الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة دقيقة لأحكام القضاء

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2024 / 8 / 7
دراسات وابحاث قانونية


في دعوى طالبت المدعية امام محكمة الأحوال الشخصية بأنها سبق وان استحصلت على حكم يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته نفقة مستمرة لابنتها ولكون النفقة اصبحت لا تكفي لسد متطلبات المعيشة لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بزيادة النفقة المفروضة للطفلة فأصدرت محكمة الموضوع حكما حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته لأبنته زيادة في النفقة المستمرة المفروضة لها بواقع خمسون الف دينار شهرياً ليصبح مجموع النفقة مع الزيادة مبلغاً مقداره (مائة وتسعون الف دينار شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية طعن المدعى عليه تمييزاً بالحكم ، فأصدرت محكمة التمييز قرارها بالعدد( ١٠٤٢٩ ) بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٢٤ رأت فيه " أن موضوع الطعن التمييزي يدخل ضمن مندرجات المادة (١/٢١٦) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل الذي أصبح النظر فيه تمييزاً من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بموجب القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱٦ قانون تعديل قانون المرافعات المدنية في المادة (٦) منه المنشور بالوقائع العراقية بالعدد ٤٤٠٤ في ۲۰۱٦/٥/٩ عليه قرر أحاله الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف ديالي بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص وأشعار محكمة الأحوال الشخصية بذلك وصدر القرار بالاتفاق /٧ محرم / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٤ م" .
نُشر القرار في مواقع التواصل الاجتماعي و عنون الزملاء منشوراتهم دعوى زيادة النفقة اصبح الطعن فيها من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا محكمة التمييز الاتحادية ! وقد استفسر اكثر من زميل وزميلة مني عن هكذا قرار واتجاه قضائي جديد ، فوجدت انه تضمن مبدأ جدير بالتعليق القانوني عليه بما املك من معلومات متواضعة تلقيتها من فضاء اساتذة القانون وقضاتنا الافاضل .
في البدء لا بد ان تقرأ قرارات القضاء ولا سيما محكمة التمييز قراءة دقيقة و يرجع الى النصوص القانونية التي تشير اليها هذه القرارات ، فمن خلال قراءة هذا القرار يطيب لنا ان نتساءل هل ان دعوى النفقة سواء الحكم بها او الحكم بزيادتها بعد فرضها في قرار سابق، تقع ضمن مندرجات المادة (٢١٦) من قانون المرافعات العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل ام لا ؟
وعند الرجوع الى متن القانون ، سنجد ان مندرجات الطعون الواردة في البند اولا من المادة المذكورة محددة على سبيل الحصر بما يلي " يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بأبطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا" و ها هي شاخصة امام اعينكم ليس من بينها القرارات الصادرة في دعوى النفقة او دعوى زيادتها اللهم الا قرار ابطالهما او توحيدهما مع دعوى اخرى او استئخارهما او تصحيح الخطأ المادي في احكامهما وهكذا اما الحكم بفرض النفقة او زيادتها فلم يرد في مندرجات النص ابدا .
وما حصل من تعديل عليها اعني على المادة (٢١٦) بموجب التعديل رقم ١٠ لسنة ٢٠١٦ والمنشور في بالوقائع العراقية بالعدد ٤٤٠٤ في ۲۰۱٦/٥/٩ كما اشارت لذلك محكمة التمييز في تسبيبها القرار، جاء في المادة - ٦ من التعديل " يلغى نص الفقرة (۲) من المادة (۲۱٦) من القانون ويحل محله ما يأتي : يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ، ويكون الطعن فيها تمييزاً ، أمام محكمة التمييز الاتحادية إذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية، ويكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا"

اذن التعديل لم يطرأ على فقرة المندرجات في البند اولا وانما فقط في البند ثانيا في تعيين محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنسبة للمندرجات التي تحصل امام البداءة والاحوال الشخصية ومحكمة التمييز بالنسبة للمندرجات التي تحصل امام محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية والتي ليس من بينها الحكم في دعوى النفقة او زيادتها كما ذكرنا .
لذا ونحن نتعلم من قضاء محكمة التمييز الجليلة ومن احكام تشريعاتنا الرصينة التي منحتنا فرصة مراجعة الاحكام من خلال طرق الطعن حتى في قرارات محكمة التمييز عن طريق طلب تصحيحها فنرى ان هذا الحكم الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج مراجعة وتصحيح لأنه صدر خلاف احكام قانون المرافعات ولا سيما النصوص التي اشير اليها في التسبيب.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش يدين القصف


.. العقيد حاتم الفلاحي: لا يمكن لإسرائيل استعادة كافة الأسرى أح




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة – المدعي العام للجنائية الدولية يطال


.. نشرة إيجاز – المدعي العام للجنائية الدولية يطالب بأوامر اعتق




.. قوة وإغاثة.. الطائرة A400M