الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2024 / 9 / 13
دراسات وابحاث قانونية


نصت احكام قانون المحافظات غير المتنظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 على انتخاب المحافظ و القائممقام ومدير الناحية وقد يكون من بين أعضاء المجالس المحلية او من خارجها ولكن ما هو الوضع الوظيفي له، ان القانون لم يقم بتنظيم هذا الوضع الوظيفي ولغرض الوقوف على ذلك نبحث الموضوع كما يلي:
اولا: تضمنت احكام قانون المحافظات الية انتخاب المحافظ بأحكام المادة (7) من قانون المحافظات النافذ بالنص على (1-انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .) وانتخاب القائممقام ومدير الناحية بأحكام المادة(8) من القانون بالنص على (ثالثاً: ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.)، مع الإشارة الى ان قانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات والاقضية رقم(12) لسنة 2018، اناط صلاحية انتخاب القائممقام ومدير الناحية بمجلس المحافظة.
ثانيا: ان الدرجة الوظيفية للمحافظ هي وفق احكام المادة (24) من قانون المحافظات النافذ التي تنص على (يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.) اما الدرجة الوظيفية لكل من القائممقام ومدير الناحية فقد بينتها احكام المادة(39) من قانون المحافظات النافذ بالنص على (اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.
ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه. رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام ).
ثالثاً: آلية إحالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية الى التقاعد بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية او في حال اعفاءه او تقديمه للاستقالة تكون كما يلي:
1-الإحالة الى التقاعد
يجري إحالة المحافظ الى التقاعد بعد انتهاء الدورة الانتخابية على وفق استحقاقه القانوني وهنا يجب التمييز بين حاليتين وهما اما ان يكون المحافظ موظفا قبل انتخابه او ان يكون غير موظف وفي حال كان المحافظ موظفا قبل انتخابه ، فانه يجري احتساب خدمته قبل الانتخاب وبعد انتخابه وتعيينه بمنصب المحافظ ، اذ انه يجب على إدارة المحافظة حال الانتخاب والتعيين ان تقوم بطلب الإضبارة الشخصية من الدائرة التي يعمل فيها ومن ثم احتساب خدمته على وفق ذلك ، اما اذا كان المحافظ غير موظف فيجري تسكينه على وفق ما يتقاضاه وكيل الوزير ضمن جدول الرواتب المشار اليه بأحكام القرار (400) لسنة 2015 مع احتساب خدمته التي قضاها في منصب المحافظ او إضافة خدماته في حال كان من المشمولين بقانون المفصولين السياسيين رقم(24) لسنة 2005 او الخدمة الجهادية او أي خدمة أخرى يسمح القانون باحتسابها وجرى دفع التوقيفات التقاعدية عنها والتي نظم قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 احتسابها وهو ما ينطبق بحق القائممقام ومدير الناحية .
2-الاعفاء
في حال اعفاء المحافظ او القئممقام او مدير الناحية من منصبه فان ذلك لا يعني عدم استحقاقه الحقوق التقاعدية اذ ان قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 سمح بتمتع الموظف بالحقوق التقاعدية وفق احكامه اذ نص بأحكام المادة (13) منه على (لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور) اذ ان القانون نص على استحقاق الحقوق التقاعدية بالنسبة الى الموظف الذي يعزل من الوظيفة على وفق احكام القانون .
3-الاستقالة
كذلك الحال فان المحافظ او القائممقام او مدير الناحية في حال تقديم استقالته من مهام عمله فانه يستحق الحقوق التقاعدية على وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة2014 .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ذوو الاحتياجات الخاصة.. وانتخابات 2024


.. اعتقالات في الكابيتول ونيويورك مع بدء التصويت للانتخابات الر




.. دوجاريك: برنامج الأغذية العالمي تمكن فقط من الوصول إلى 42% م


.. المجاعة تهدد غزة.. أطفال القطاع يصطفون في طوابير للحصول على




.. أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة ونقلها