الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق العمال الموسميين والمؤقتين

عمر قشاش

2007 / 5 / 1
الحركة العمالية والنقابية


نتحدث أيضاً وأيضاً عن معاناة عمال القطاع الخاص المستمرة من اضطهاد أصحاب العمل بتشغيل عمالهم /12/ ساعة في اليوم بدون أن يدفعوا أجور الساعات الإضافية حسب القانون. عدم دفع أجور أيام العطل الأسبوعية للعمال الذين يتقاضون أجورهم أسبوعياً وانتهاكهم لقانوني العمل والتأمينات والاجتماعية، رغم وضوح النص القانوني الذي يلزم أصحاب العمل بتنفيذه سواء ما يتعلق بالتهرب من تسجيل عمالهم وبرواتبهم الفعلية بالتأمينات الاجتماعية. أو تطبيق مبدأ الثمان ساعات عمل في اليوم أو ما يتعلق بحرمان معظم العمال من الاستفادة من الإجازات السنوية والأعياد الوطنية, أو عدم إعطاء العمال حصتهم من الأرباح حسب المرسوم /112/ وتعديلاته 25%، أو عدم توفير الشروط الصحية وتدابير السلامة العامة في أماكن العمل، أو منع استخدام الأحداث أكثر من /6/ ساعات عمل كحد أقصى أو برفض أصحاب العمل زيادة الأجور لمواجهة التضخم النقدي وارتفاع تكاليف المعيشة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك ،لا يزال عمال القطاع الخاص محرومين من أبسط حقوقهم في التعويض العائلي وتعويض المحروقات والطبابة المجانية.

يضاف إلى ذلك انحياز وزارة العمل إلى جانب أصحاب العمل وتشجيعهم على انتهاك القانون وفرض عقود الذل والإذعان على العمال المخالفة للقانون والدستور فتؤدي إلى خسارة العمال عشرات المليارات سنوياً ولا يجد العمال أية مساعدة جدية من الحكومة لوضع حد لمعاناتهم وضياع الكثير من حقوقهم .


والجدير بالذكر، أننا نقرأ باستمرار في صحف النظام عن شكاوى من العمال الذين يعملون في مؤسسات قطاع الدولة عن حرمانهم من بعض المكاسب القانونية التي حصلوا عليها خلال سنوات طويلة في ظل القانون رقم /1/ لعام 1985، أو في ظل القانون رقم /50/ لعام 2004 وهذا يعني أنه ليس الطبقة الرأسمالية في القطاع الخاص فقط, بل الدولة في القطاع العام أيضاً تنتهك القانون وتهضم كثيراً من حقوق العمال المكتسبة .

تستخدم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أكثر من ستة آلاف عامل موسمي خلال الموسم المحدد لتوريد الأقطان وحلجها وإعدادها للتصدير والاستهلاك المحلي، بعض العمال استمر بعمله لمدة تسعة أشهر متصلة، وبعضهم يعمل لمدة سنة كاملة، يفصل من العمل كقاعدة قبل بداية الموسم الجديد (تحايل على القانون ضد مصلحة العمال) ... واستناداً إلى صك الاستخدام في قانون العاملين رقم /1/ لعام 1985 للعمال الموسميين والمؤقتين الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2495/ تاريخ 7/9/1985 الذي أجاز للعمال المؤقتين الحصول على زيادة في الأجر إذا استمر في الخدمة مدة سنتين بأجره والزيادة تكون وفقاً لنسب وعلاوة الترفيع المحدد في المادة /25/ من القانون الأساسي للعاملين.

واستناداً إلى ما تقدم قامت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بزيادة في الأجور تتوفر فيه شروط /720/ يوم عمل متصلة أو منفصلة، وذلك بدءاً من عام 1985 وحتى عام 2005. وبعد صدور قانون العاملين رقم /50/ لعام 2004 وقد اعتمد هذا القانون صك النموذج الجديد لاستخدام العمال الموسميين والمؤقتين والعرضيين المتعلقة بالترفيع عدم ذكر ما كان وارداً في المادة /13/ من الصك النموذجي القديم الصادر بالقرار رقم /2495/ لعام 1985، وبذلك فقد خسر العمال الموسميين من الترفيع الذي حصلوا عليه , ومن أجل الوصول لقرار حول موضوع الترفيع، فقد عرضت مؤسسة الأقطان ووزارة الصناعة هذا الموضوع على محكمة النقض تطلب رأيها فيه، فقد أصدرت محكمة النقض القرار التالي:

ضرورة استمرار العامل المؤقت أو الموسمي أو العرضي في عمله بصورة متصلة لمدة سنتين من أجل استحقاق علاوة الترفيع.

تعيين العامل المؤقت بأجر بدء التعيين المحدد في الجداول الملحقة بالقانون /50/ لعام 2004

إن هذه الفوضى والغموض وعدم الدقة في صياغة القانون رقم /50/ في المحافظة على مكاسب العمال، ألحق ضرراً كبيراً بمستقبل /6000/ ستة آلاف عامل يؤلفون هم وعائلاتهم /24/ ألف إنسان...

إن العمال الموسميين والمؤقتين في المؤسسة العامة للأقطان ونقاباتهم يطالبون الحكومة والجهات المسؤولة إنصافهم والحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وإعادة النظر بقرار (محكمة النقض) من خلال عرض هذا الموضوع بالتفصيل من أساسه التي تمت بموجبه الترفيعات للعمال التي صدقت بقرار مجلس الوزراء رقم /2495/ تاريخ 7/9/1985 والمنشور في الجريدة الرسمية .

هذه الواقعة، ليست المرة الأولى التي تحدث فيها أخطاء صغيرة وكبيرة تصدر من قبل الحكومة أو وزير معين أو اجتهاد يصدر عن محكمة النقض الإداري، يكون لها نتائج وأضرار مادية ضد مصالح وحقوق العمال ومستقبلهم ... فمن يتابع أخبار المؤتمرات النقابية التي تعقد الآن في كافة المحافظات السورية، والمطالب التي يناقشها ويطرحها أعضاء هذه المؤتمرات من عمال القطاع الخاص والقطاع العام، معظمها تتعلق بأخطاء تقع في قرارات حكومية أو اجتهادات وزارية، أو قرارات بعض إدارة مؤسسات الدولة، تتعلق بالترفيع أو تعويض الاختصاص أو حرمان بعض العمال من الاستفادة من عطلة يوم السبت المقرر حسب القرار رقم /1/ لعام 2004 القاضي يجعل يومي الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت) ... وقد أقيمت عشرات الدعاوي العمالية في محكمة النقض الإداري وربحها العمال .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رغم تهديدات إدارتها.. طلاب جامعة مانشستر البريطانية يواصلون


.. بعد التوصل لاتفاقيات مع جامعاتهم.. طلبة أميركيون ينهون اعتصا




.. الحق قدم.. 3408 فرصة عمل جديدة في 16 محافظة.. اعرف التفاصيل


.. ألمانيا.. متضامنون مع فلسطين يعتصمون أمام جامعة هومبولت في ب




.. كل يوم - -حكايات الحما- .. اتيكيت وقواعد التعامل بين الخصوصي