الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور منهجا لنهوض البصرة والتنمية ومنفعة المواطن الهدف

سلام جميل ال ابراهيم

2017 / 6 / 19
المجتمع المدني



الأخذ بالدستور منهجا لتشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من اجل التنمية وتحقيق مضمونه الذي توافق عليه المجتمع ومنحوه الشرعية وتسخير موارده لمنفعة المالك

العمل بمنهج الدستور يتوافق مع صيغة المضمون ؛ بوضوح الامر التأكيدي المٌلْزِمْ التطبيق ؛ في الديباجة التوزيع العادل للثروة ؛ومضمونه ( الاسرة أساس المجتمع ؛ وترعى الدولة .. الخ )
فلا تأويل ولا مفر بما جاء به ؛ وقد حدد آليات لتجاوز الدستور والعودة لتصحيح الخروج عنه
ولأهمية معرف كل فرد عراقي لحقوقه ومعرفة آلية ’ الدستور لإسترجاعها ؛ نرتب المواد وفق ترتيب يسهل إدراكها وقرائتها لأبسط فرد ؛ وهي بمثابة خطة له ولقانون البصرة الاسترشاد بها بالاتي:
العمل بالمشروعية (أي بقوة القانون وقبول الجميع سلطة أعطاها المواطن الشرعية لمصلحته
مواد المشروعية ( 2-ج ؛ 5 ؛ 14 ؛ 46 ) والمادة ( 47 ) والمواد ( 13 ؛ 93؛94 ) نوردها
اولاً ـ المادة 2- ج لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها .... الخ المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. المادة (47): تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الخروج والتجاوز على المواد أعلاه وغيرها ؛ المواد الاتية ومنها الاسترجاع والتصحيح المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
وبعد معرفة المشروعية وهي العمل وفق قانون أو بناءُ عليه وآلية الاسترجاع نتابع حق الملكية وما ذا تعني المنافع الملزمة لاحقا وفق المواد الاتية (111 ؛ 27 ؛ 23 ) المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
ومن المهم التعرف على جميع مواد المنفعة الواجبة والملزمة التطبيق وقد تم إهمالها وهي : هناك بعض المواد التي تتوافق مع المعايير الدولية كشفافية الميزانية ومعايير حقوق الانسان المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. أما الشفافية الدولية في إعداد الميزانية تؤكد مشاركة المجتمع بإعدادها والمراقبة فجاء بالمواد المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ووفق المادتين ومضمون الشفافية الدولية لتحقيق المعايير الصحية لإعداد الميزانية ؛ يجب مشاركة المواطن صاحب المصلحة في إعدادها والاطلاع على مفرداتها وتطبيقها ؛ وقد تحقق في البرازيل عبر( المنتدى الاجتماعي البرازيلي ) والعديد منه تبنته والعراق تبناه ولم يحسن إستخدامه ؛ لقد شاركت البرازيل بالضغوط لإعداد الميزانية ؛ وفي تونس حصلت ندواة ؛ ومن المفيد تثبيت جميع المواد الدستورية لمنافع المالك نصا لمعرفة جميع الحقوق المادة (28): اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون . ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. المادة (30) أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. ( هذه الفقرة لاتتوافق مع مضمون وأهداف الدستور) المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. المادة (33): أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئية سليمة. ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما. المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله. ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون. ( فقرة لاتتوافق ومصلحة المجتمع ) المادة (35): ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة. المادة (36): ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها.
هذا والاهمية القصوى للمواد ( 109 – 110- 111- 112 ) نترك الحديث عنها الان
نؤكد المطلوب عند تثبيت المنهج والاهداف لقانون البصرة العاصمة الاقتصادية في البداية مشاركة المواطن مالك الثروة بإعداد ومراقبة الميزانية (20-53 ) ضمن ما جاء بالدستور وألتشديد على ما جاء بالمادة ( 27 ) منفردة ومجتمعة مع المادة ( 23 ) لتطبيق مواد المنفعة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال متضامنين وفض مخيم داعم لفلسطين أمام البرلمان الألماني


.. الحكم بإعدام مغني إيراني بتهمة «الإفساد في الأرض»




.. Students in the USA are protesting in support of Palestinia


.. إسرائيليون يتظاهرون قرب منزل بيني غانتس لعقد صفقة تبادل أسرى




.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من المجاعة في شمال قطاع غزة... فك