الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسات سودانية(17) عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس اصلا في الاسلام

محمود محمد طه

2007 / 7 / 29
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


والأصل في الإسلام المساواة التامة بين الرجال والنساء ، ويلتمس ذلك في المسئولية الفردية أمام الله، يوم الدين ، حين تنصب موازين الأعمال . قال تعالى في ذلك (( ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ، ولو كان ذا قربى ، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، وأقاموا الصلاة ، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ، وإلى الله المصير )) وقال تعالى (( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ، لا ظلم اليوم ، إن الله سريع الحساب )) وقال تعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة )) ولكن الإسلام نزل ، حين نزل ، على قوم يدفنون البنت حية خوف العار الذي تجره عليهم إذا عجزوا عن حمايتها فسبيت ، أو فرارا من مؤونتها إذا أجدبت الأرض ، وضاق الرزق : قال تعالى عنهم (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم  يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون ، أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون )) ومن ههنا لم يكن المجتمع مستعدا ، ولا كانت المرأة مستعدة ليشرع الإسلام لحقوقها في مستوى ما يريد بها من الخير ، وكان لا بد من فترة انتقال أيضا يتطور في أثنائها الرجال والنساء ، أفرادا ، ويتطور المجتمع أيضا . وهكذا جاء التشريع ليجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث ، وعلى النصف منه في الشهادة . وعلى المـرأة الخضوع للرجل ، أبا وأخا وزوجا .. (( الرجال قوامون على النساء بما فضـل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقـوا من أموالهم )) والحـق ، أن في هـذا التشريع قفـزة بالمرأة كبيرة بالمقارنة إلى حظـها سابقا ، ولكنـه ، مع ذلك دون مراد الدين بها .


تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام

والأصل في الإسلام أن المرأة كفاءة للـرجل في الزواج ، فالرجل كله للمرأة كلها ، بلا مهر يدفعه ، ولا طلاق يقع بينهما . ويلتمس منع التعدد في قوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) وفي قوله تعالى (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )) . ويلتمس منع الطلاق في قولة المعصوم (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )) والإشارة اللطيفة أن ما يبغضه الله لا بد مانعه ، حين يصير المنع ممكنا ، وعمليا . فإن الله بالغ أمره .
ويلتمس عدم إرادة الإسلام ، في أصوله ، المهر ، في كون المهر يمثل ثمن شراء المرأة حين كانت إنما تزوج عن طريق من ثلاثة طرق .. إما أن تسبى ، أو تختطف ، أو تشترى ، فهو بذلك من مخلفات عهد هوانها على الناس ، وما ينبغي له أن يدخل معها عهد كرامتها التي أعدها لها الإسلام ، حين تدخل أصوله طور التطبيق .
ولقد نزل الإسلام ، أول ما نزل ، على مجتمع لم تكن فيه للمرأة كرامة ، على نحو ما رأينا آنفا . وإنما كانت تعامل معاملة تسلكها في عداد الرقيق .. ولم تكن العلاقة الزوجية تقوم على الإنسانية واللطف مما ينبغي لها ، وإنما كان الرجل يتزوج العشر زوجات ، والعشرين ، يستولدهن ، ويستغل عملهن .
وهناك ظاهرة أخرى وجـدها الإسلام في ذلك المجتمع وهي أن عدد النساء كان يفوق عدد الرجال ، لما كانت تأكل الحروب منهم . فشرع الإسلام في تقييد الإفراط في التعدد ، ولكنه لم ير أن يقفز بالناس إلى زواج الواحدة ، لأن ذلك لا يستقيم له في ذلك المجتمع الذي مرد على الإفراط في التعدد ، ولأنه رأى لأن يكون للمرأة ربع رجل يعفها ، ويحميها ، ويغذوها ، خير من أن تكون عانسا تتعرض لعاديات الأيام وهي مندوحة الذيل . وكذلك قيد تعدد الزوجات بأربع ، فقال عز من قائل (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) وفي موضع آخر ترد إشارة غاية في اللطف تحدثنا عن صعوبة العدل بين النساء ، وذلك حين قال تعالى (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا ، وتتقوا ، فإن الله كان غفورا رحيما )) نزل من مستوى العدل الذي هو مطلوب الدين ، والذي لم يكن وقته ، بالنسبة للمجتمع ، وبالنسبة للفرد ، من رجل ، وامرأة ، قد حان يومئذ ، إلى مستوى العدل في الشريعة ، فأعقب قوله (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، ولو حرصتم )) بقوله (( فلا تميـلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة )) وبذلك أصبح معنى العدل هنا يقتصر على العدل المادي .. ولا يتناول ميل القلوب ، ولولا هذا التجاوز لما أصبح تشريع التعدد ممكنا ، وهو ، في واقع الأمر ، تشريع ضرورى ، وبخاصة لتلك الفترة من حياة المجتمع المؤمن .
وطبيعة العدل هنا ألا يقيد إلا بما تقيد به الحرية ، لأنه هنا حق ، يقابله واجب ، فمن لا يعرف الواجب يسلب الحق . وكانت المرأة متخلفة كثيرا ، ولم تكن في مستوى المساواة مع الرجل ، وقد تضافرت عدة عوامل لوضعها ذلك الوضع المتخلف ، فجاء تقييد العدل في حقها عدلا ، فيه لها خدمة ، ولمجتمعها خدمة . ويعتبر تشريع التعدد تشريع فترة انتقال الى فجر المساواة التامة بين الرجال والنساء ، ويومها يصبح العدل في حقها يشمل العدل في ميل القلوب ، وهو المعني بقوله (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، ولو حرصتم )) ويجئ يومئذ القيد من قبل قوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) وهكذا يشرع في تحريم التعدد ، إلا لدى ضرورات بعينها تلجئ إليه ، وينص عليها في القانون ، ويستأمر فيها الطرف المضرور بها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اغتيال ضابط بالحرس الثوري في قلب إيران لعلاقته بهجوم المركز


.. مسيحيو السودان.. فصول من انتهاكات الحرب المنسية




.. الخلود بين الدين والعلم


.. شاهد: طائفة السامريين اليهودية تقيم شعائر عيد الفصح على جبل




.. الاحتجاجات الأميركية على حرب غزة تثير -انقسامات وتساؤلات- بي