الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رب القرآن لا يعرف الحساب

محمد حسن الجديد

2009 / 6 / 30
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- سورة النساء آية 11
لاحظ هنا – فوق اثنتين اي اكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وللواحدة النصف ، لقد ذكر حصة البنت الواحدة وحصة اكثر من بنتين ( ثلاثة واربعة واكثر ) لم يذكر رب القرآن حصة البنتين
وفي الترجمة الانكليزية للقرآن على موقع الاسلام

http://quran.al-islam.com/Targama/DispTargam.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=11&t=eng
if only daughters, two or more, their share is two-thirds of the inheritance; if only one, her share is a half.
Two or more
لاحظ كيف ان المترجم الاسلامي قد اضاف النقص في النص القرآني وترجم اثنتان واكثر هذا هو اعتراف بأن الله قد نسي ان يقول اثنتين واكثر
وهذا ما قال الفقهاء ( تفسير ابن كثير)
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النِّصْف " فَلَوْ كَانَ لِلْبِنْتَيْنِ النِّصْف لَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلَمَّا حَكَمَ بِهِ لِلْوَاحِدَةِ عَلَى اِنْفِرَادهَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَيْنِ فِي حُكْم الثَّلَاث وَاَللَّه أَعْلَم
اما بالنسبة الى توزيع الحصص بين الورثة فان المجموع في اكثر الحالات لايساوي %100 وهذا يدل على ان كاتب القرآن هو امي لا يعرف مبادئ الحساب وانما يعرف فقط النصف والثلث والربع والسدس والثمن وان جمع النصف مع السدس اوالثلث مع الربع يجعل المجموع غير ممكن رغم تلاعب فقهاء الاسلام
سورة النساء آية 11
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ – فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك – مما ترك وهذا تأكيد ثلثان من مجموع كل ماترك ، ولابويه يفترض القرآن انهم على قيد الحياة ولكل واحد منهم السدس مما ترك ( وهنا تاكيد السدس مما ترك) وهنا التركة قد وزعت بالكامل- فمن اين نأتي بحصة الزوجة والآية التالية قد حددت حصتها بوضوح
سورة النساء آية 12
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم
حصة الزوجة وقد افترض القرآن بأنها زوجة واحدة فقط
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
اي ان حصة الزوجة الثمن مما ترك الرجل ان كان له ولد ( الثمن مما ترك) فمن اين نأتي بهذه الحصة-
واذا كانت حصة البنت الوحيدة النصف مما ترك الاب فان حصة الابن الوحيد هي ضعف البنت الوحيدة وهي كل ماترك الاب فمن اين ناتي بحصة الزوجة او الزوجات والابوين
اذا لم يكن عنده ولد ورثه ابواه
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث
وهنا اذا لم يكن عنده ولد ورثه ابواه الام تأخذ الثلث وحسب منطق القرآن الاب يأحذ الضعف اي ثلثان فمن اين نأتي بحصة الزوجة وهي الربع
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد
واذا كان العكس وان الزوجة قد توفت وتركت مالا وزوج وابوين :
الثلث للام + الثلثان للاب + النصف للزوج= 1.5
فهل القرآن هو كتاب من عند الله؟
وهل يمكن ان يكون القرآن هو الكتاب القانوني الدقيق لكي يحدد لنا قواعد الميراث؟
اذهب واقرأ تفسير هذه الايات مثل نفسير ابن كثير
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=4&nAya=11
لكي ترى بان فقهاء الاسلام هم زمرة من الجهلاء او خبراء في تقديس الخرافات والاحتيال على الناس وضياع الوقت
www.mohamedalmuhtal.com












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - السلام عليكم
طلعت خيري ( 2009 / 6 / 29 - 22:54 )
الزميل الكاتب شكرا لك
انت الذي لاتعرف الحساب



يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد...
توفى رجل وترك 1000 دينار لورثته وكان الورثه مطابقا للوارثين الذين ذكرتهم الايه حتى نقوف بكشف الاشكاليه
اول عمليه هو اخراج نسبة الابوين لانها نسبه ثابته اذا توفى الرجل وله اولاد وابوين نقوم بقسمة المبلغ الكلي على 6
ثم نخرج نصيب الاب ..ثم نخرج نصيب الام... ونطرحهما من المبلغ الكلي اي 1000
الاب= 166
الام=166
نجمع نصيب الاب مع نصيب الام ثم نطرحه من المبلغ الكلي 1000
الباقي=668
بعد اخراج نسبة الابوين تبقى العمليه الرياضيه محصوره بين العدد 668
ثلاث بنات== 222كل واحده لها 74 اذا كن فوق اثنتين فلهن الثلث قسمنا 668 على 3نسبة الثلث
اربعة بنات=176كل واحده لها 44 اذا كن فوق اثنتين اي اربعه النسبه ثابت هي الثلث بقى نفس المبلغ 222 ويقسم على4

قمنا بتقسيم 668 على 3
ولد= 446 للذكر مثل حض الانثين
بنتان= 222كل واحده 111 الان


2 - رد على السيد طلعت خيري
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 29 - 23:52 )
المثال الذي ذكرته كما في الاية وهو ثلث للأبوين سدس لكل واحد منهما 166ديناروثلثان للبنات: اثنتين او اكثر اي الباقي 668 دينار ولكن القرآن وانت قد نسيت حصة الزوجة الثمن 125 دينار
وماذا تفعل اذا ترك بنت واحدة فقط وحصتها النصف 500 دينار
166+166+500=832
وهنا يمكنك ان تذكر حصة الزوجة الثمن125 دينار ولكن المجموع لن يعجبك
166+166+500+125=957
فمن هو الذي لا يعرف الحساب


3 - الى الكاتب
مماس - المغرب ( 2009 / 6 / 30 - 00:41 )
هل سبق لك ان درست مادة الارث ؟ بمعنى انك اجريت عمليات قسمة تركات افتراضية على ضوء احكام الارث في القرآن الكريم ؟ اعتقد انك لن تفهم حتى ابسطها ، اما ادا حاولت فهم بعض الحالات الاسثتنائية فسيزيد جهلك جهلا
هون عليك ، تعتقد انك اكتشفت ثغرة و انت في الواقع تعري جهلك امام القراء ، ابحث عن شيء آخر في كتاب آخر اما القرآن فلن تجد فيه اي تناقض او نقص مهما حاولت ، فقد جرب المستشرقون المسلحون بالمناهج العلمية و الدين كرسوا عشرات السنين من اعمارهم لدراسة الاسلام و القرآن اساسا و خابت مساعيهم لايجاد و لو ثغرة واحدة ، فما بالك بمن انطلق من ترجمة للقرآن و اعتقد انه اكتشف شيئا مر على اعين دارسي القرآن مسلمين به و مبغضيه

بكل اسف ستظلون هكدا يتهرفون بما لا تعرفون و تنطحون الصخر فتتكسر رؤوسكم دون نيل درة واحدة من الاسلام


4 - السلام عليكم
طلعت خيري ( 2009 / 6 / 30 - 04:07 )
الزميل محمد الجديد
اترك المراوغه ... انت ذكرت في المقال ان الله نسى ان يذكر البنتان في التركه ثم الان ان الله نسى ان يذكر الزوجه
انا تكلمت بخصوص الايه الى نهاية قوله

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد

ولم اكمل حتى لانطول العمليه الرياضيه ونبقى ضمن الاشتباه الذي وقعت به


5 - هل الام المذكوره دكر!!!
Zagal ( 2009 / 6 / 30 - 05:14 )
ها ها ها

- ?????ثم نخرج نصيب الاب ..ثم نخرج نصيب الام... ونطرحهما من المبلغ الكلي اي 1000
الاب= 166
الام=166
نجمع نصيب الاب مع نصيب الام ثم نطرحه من المبلغ الكلي 1000
الباقي=668
-?????

كيف نصيب الذكر مثل حظ الانثتين وانت تساوى بين نصيب الاب ونصيب الام ... الااذا كانت الام المذكوره دكر (محجبه)

ها ها ها


6 - رد على مماس- المغرب
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 30 - 07:36 )
من كل ما كتبته لم تقل شيء وانما هو رد عاطفي ودفاع عن نظام ناقص واحكام ارث صادرة عن انسان بسيط وامي ولكن الفقهاء يزدون ويشرعون وهذا ليس من عند الله


7 - رد على السيد طلعت خيرى
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 30 - 07:43 )
هذه ليست مراوغة يجب ان تأخد النظام بكامله وليس فقط آية واحدة انك تفعل مثل محمد عندما ذكر حصة الابناء نسي الزوجات وعندما ذكر حصة الزوج والزوجة نسي ما قال عن حصة الابناء


8 - توضيح طريقة التقسيم
ابو سليمان ( 2009 / 6 / 30 - 09:02 )
احب ان اوضح للكاتب الكريم طريقة التقسيم لعله يغير طريقة تفكيره الهجومية ويتريث قليلا .
عندما يستحق الميراث من تركة المتوفى بعد تنزيل قيمة الدين والوصية يتم تقسيم التركة الى حصص متساوية وذلك بتقسيم اجمالي المبالغ المالية على عدد الحصص . ثم ياخذ كل وارث حصصه المقررة بالنسبة المستحقة له شرعا . حيث ان الذكر ياخذ ضعف عدد حصص الانثى وهكذا
ارجو ان تكون الصورة وضحت يا عزيزي . متمنيا لك التوفيق


9 - تعليق
سامح ( 2009 / 6 / 30 - 09:34 )
موقع الحوار المتمدين موقع علمانى وليس موقع تبشير مسيحى
صحيح أنه يسمح بالنشر لما يخالف توجهاته ، وهذه أبرز مثالبه
ولكن متى يكف الأخوة المبشرون بكل دين للدعاية الرخيصة لخرافاتهم .. لديكم مواقع تبشيرية كافية لتنشروا بها خرافاتكم فلماذا تلوثون موقع علمانى، من يقومون عليه مجموعة يسارية علمانية تستغلون كرمها الحاتمى معكم،
أولا أنا ملحد وأقول لكم أن خرافات وعيوب اليهودية والمسيحية أكثر بكثير من خرافات الإسلام وعيوبه ، ومع كل عيوب القرآن فأن مقارنته بالتوراة والأنجيل ظلم له
ثانيا لاتستغفلوا عقول السذج من القراء بالتركيز على الإسلام كأنه هو الدين الخرافى الوحيد وتقدموا المسيحية مبرأة من الخرافة والعيوب هذه الطريقة مشبوهة وغير موضوعية فكما تبذلون جهدا فى نقد القرآن عليكم بذل نفس الجهد فى نقد العهدين القديم والجديد لو كان لديكم أى قدر من الأمانة والموضوعية والاحترام لأنفسكم


10 - إلى Zagal
المستفهم ( 2009 / 6 / 30 - 10:20 )
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد
نصيب الذكر مثل حظ الانثتين ليس في جميع الأحوال


11 - كان لديه محاسبين جهلة
مايسترو ( 2009 / 6 / 30 - 12:12 )
كان لدى محمد محاسبين جهلة لا يفقهون (1+1) كم تساوي.


12 - تذكير
عبدالله محمد العبدالله ( 2009 / 6 / 30 - 12:33 )
في نظام الارث في الاسلام ياخذ المشرع كل الاحتمالات ولاجل توضيح ما اختلف فيه العقلاء منكم وليس السذج الذين يتخذون من الموضوع ضحكا وسخريا اقول
علينا ان نفهم قبل عملية التقسيم هناك عملية حصر للتركة وللورثة المستحقين
وبعدها ياخذ اولا النسب الثابتة وهي
الوالدين والزوجة او الزوج وكذلك الاخوة حسب الحالة وتكون هذه النسب متعلقة بعدد الابناء
وبعد استيفاء النسب الثابته يتقرر تقسيم مابقي من تركة وفق ما ذكر اعلاه


13 - السلام عليكم
طلعت خيري ( 2009 / 6 / 30 - 13:17 )

الزميل محمد
حتى لو اردنا ان ندخل نصيب الزوجه فهي نفس العمليه نقسم 1000 على 8 ثم نطرحه من المبلغ الرئيسي ...ثم ناتج الطرح نقسمه على سدس ثم نطرح السدس من المبلغ المتبقي لنخرج نصيب الابوين ثم المبلغ المتبقي يقسم على ثلاثه للذكر مثل حظ الانثين


14 - الى السيد طلعت خيري
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 30 - 15:04 )
ولكن الآيات تؤكد
الزوجة الربع من مجموع التركة قبل التوزيع
اكثر من بنتين: ثلثين من مجموع التركة قبل اي توزيع
بنت واحدة نصف التركة قبل اي توزيع
وللابوين لكل واحد السدس من مجموع التركة قبل ان تقسم اي حصة وهذا حسابيا غير ممكن
ولكن الفقهاء بحجة التفسيريحاولون ايجاد حل لهذه الاحطاء فيضيفون احكام من عندهم وهذا ليس من عند الله
والرد على السيد سامح
انا لست من المبشرين وانا كنت مسلم وان اسمي الحقيقي هو محمد
وهذه ليست دعوة للمسيحية او اليهودية فكل هذه الديانات مليئة بالخرافات ولكن اتركها لأصحابها ليتكلموا عنها
وان الاسلام يخصني بسب اهلي وامتي واعتقد بأن الاسلام هو مشكلة اساسية


15 - متاهــــــة رياضية
كنعان ايرميا ( 2009 / 6 / 30 - 15:33 )
تحية للاستاذ والمعلقين . اظن ان قوانين البشر اسهل وارحم . انكم تفرضون ارقام ودنانير طيب ماذا لو مات رجل له زوجة وبنتين وولد ووالد وجد وجدة وكان لايملك الا اربعة بعران وناقه واحدة و عشر نعاج ومعزتين وخمسين نخلة وكونية طحين وثلاثة كواني شعير وخيمتين من سعر الماعز وفرس وحصان ومهرة واحدة وقربه دهن وسيفين وخنجرين وبئر ماء . اظن المسالة بحاجة الى شركة حسابات . بالمناسبة الحقيقة ان الانجيل ترك مسالة الوراثة ولاعلاقة للمسيحيين بتشريعات واساطير طوراة اليهود . تحية محبة للجميع


16 - إلى مماس من المغرب
محمد ( 2009 / 6 / 30 - 15:44 )
لم أشاهد أجهل ولا أتفه منك بالحوار المتمدن. بدلاً من مناقشة حساب الوراثة الخاطيء في القرآن استخدمت لسانك السافل في اتهام الكاتب الجهل. هل يوجد أجهل منك ؟؟؟؟؟ وجود أمثالك يثير القرف والاشمئزاز.


17 - القرآن كتاب كامل الأوصاف يا سيد مماس
سوري ( 2009 / 6 / 30 - 16:06 )
والدليل: إن الذين أمنوا... والصابئون، وفي آية أخرى الصابئين. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم... ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، وعشرات الآيات المتناقضة لزوم الشغل والتقية، ولكنكم تجدون الجواب الذي يريحكم. ألف مبروك عليكم


18 - الى السيد ابو سليمان
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 30 - 16:19 )
انت تتكلم عن القانون ام انت تتكلم عن هذه الآيات التي تحدد هذه الحصص؟


19 - نقد القرآن لايعني صحة الاديان الاخرى
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 30 - 16:23 )
اذا كان القرآن ليس من عند الله هذا لايعني بان الديانة المسيحية او اليهودية هي ديانات صحيحة وانما اتركها لأصحاب هذه الديانات ليكشفوا الخرافات فيها


20 - الى السيد طلعت خيري والى سامح
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 30 - 16:38 )
ان الآيات واضحة
حصة الزوجة الثمن من مجموع التركة قبل اي تقسيم
حصة اكثر من بنتين ثلثين من مجموع التركة قبل اي تقسيم
حصة البنت الوحيدة النصف قبل اي تقسيم
الابوين السدس لكل منهما قبل اي تقسيم وهذا يجعل مجموع الحصص غير مقبول حسابيا
ولكن الفقهاء بحجة التفسير يضيفون احكام من عندهم لتغطية هذه الاخطاء وهذا ليس من عند الله
والى السيد سامح
انا لست من المبشرين لقد كنت مسلم وان اهلي كلهم مسلمين وانا اعتقد ان الاسلام هم مشكلة مهمة وساسية في مجتمعنا وهذا ليس تشجيع للديانات الاخرى الديانات كلها خرافات وانما اترك الديانات الاخرى لاهلها لكي يتكلموا عن الخرافات الموجودة فيها


21 - الى السيد طلعت خيري
محمد حسن الجديد ( 2009 / 6 / 30 - 16:51 )
ان الايات واضحة في تقسيم الحصص المذكورة
حصة الزوجة الثمن من مجموع التركة قبل اي تقسيم
حصة اكثر من بنتين ثلثين من مجموع التركة قبل اي تقسيم
حصة البنت الوحيدة النصف قبل اي تقسيم
حصة الابوين السدس لكل منهما من مجموع التركة قبل اي تقسيم
وهذا يجعل مجموع الحصص غير مقبول حسابيا
ولكن الفقهاء بحجة التفسير يضيفون احكام من عندهم لتغطية الاخطاء وهذة احكام ليست من عند الله


22 - السلام عليكم
طلعت خيري ( 2009 / 6 / 30 - 18:37 )
الزميل محمد

ان النسب التي ذكرتها صحيح ولاكن التقسيم يختلف اذا قمنا بتقسم المبلغ على النسب المذكوره في القران لانستطيع ان نخرج حظ الانثين ولا حظ الذكرين واذا ارادنا توسيع المبلغ بزيادة عدد الوارثين قد لايكفي المبلغ على عدد الوارثين ..ان طريقة تقسمك للتركه بهذه الطريقه خاطئه

ان قوك بان العلماء يضعون التفسير لتغطية الاخطاء ..هذا غير صحيح لان التركات تدرس في كل الجمعات الاسلاميه وهي عمليه رياضيه تم استخدامها اكثر من 1400 عام

اخر الافلام

.. ما سبب الاختلاف بين الطوائف المسيحية في الاحتفال بعيد الفصح؟


.. نشطاء يهود يهتفون ضد إسرائيل خلال مظاهرة بنيويورك في أمريكا




.. قبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. تعرف على تاريخ الطائفة ال


.. رئيس الطائفة الإنجيلية يوضح إيجابيات قانون بناء الكنائس في ن




.. مراسلة الجزيرة ترصد توافد الفلسطينيين المسيحيين إلى كنيسة ال