الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون المنظمات غير الحكومية في العراق / الحلقة / 4

راضي الراضي

2009 / 12 / 10
المجتمع المدني



تحدثنا في الحلقة الثالثة من / مشروع / قانون المنظمات غير الحكومية الذي طرحته دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية وناقشته على الطاولة المستديرة مع منظمات المجتمع المدني العراقية ومنظمات ومؤسسات من الامم المتحدة وامريكا وبحضور برلمانيين عراقيين , وبينا الظاهر من القراءة الاولى لمشروع القانون المطروح من قبل الحكومة انها تريد انشاء مجتمع مدني عراقي بأمر حكومي ! من ثم ناقشـنا المــواد من رقـم واحد ولغاية المادة العاشـرة مـن المشروع وفي هذه الحلقة سنتطرق للمواد الاخرى ولنراجع المادة /11 / من الفصل الثالث منه والتي شملت تسعة بنود, ففي البند الاول تعرضت لموضوع العضـوية (اولا يشترط في عضو المنظمة ان يكون : أ- عراقي الجنسية ب – كامل الاهلية واكمال الثامنة عشرمن العمر ج – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخله بالشرف) ومن قراءة هذا النص تراه نص كلاسـيكي جامد ومخالف لحريـة تكويـن مـنظمات المجتمع المدني والتي تتجـه بالضرورة لحـرية المؤسـسين في تنظيم ادارتهم الذاتيه لشؤونهم وفق مبدأ ادارة المرء لنفسه (8) ومناقض لمبدأ استقلالية هذه الشريحة المعول على تقدمها بناء كوادر متطورة تساعد الدولة في الارتقاء بالمجتمع , اما ما ورد في الفقرة رابعا من البند الثاني من هـذه المادة (..... يجوز للاحداث الانتساب الى المنظمة ويكون عضوا فخريا ولا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة او التصويت على قراراتها .) فهو بند مناقض للفقرة/ب/ من البند الاول من ناحية ومن ناحية
ثانية مربك للمؤسسين خاصة اذا ما علمنا ان فئة الاحداث تشمل الاعمار غير المميزة ولا نعلم ان كان واضع المشروع قد قدرهذه الناحية ام تدخل لاجل التدخل فقط !؟
وفي البند خامسا من المادة /11/ الفقرتين أ- ب منها نص على تحديد نسبة الاجانب ب 25% من عدد الاعضاء وكما حددها ب25% من كل هيئة من هيئات المنظمة وقد ادى هذا التحديد لاعتراض الممثلين الدوليين المشتركين في مناقشات الطاولة الذين طالبوا حــذف هذه القيود
او تخفيفها على الاقل . كما اعترض ثلثي عدد المشاركيين على البند السادس الذي تضمن (سادسا – لا يجوز للاجنبي ان يكون رئيسا للمنظمة او احد مؤسسيها او رئيسا لاحدى هيئاتها .) وقد يكون واضع مسودة القانون منسجما مع نفسه في قضية رفضه ان يكـون غيرالعراقي رئيسـا للمنظمـة الا انه غيـر منسجم معها في رفضه ان يكون الاجنبي احـد المؤسسين نظـرا لقبوله عضوية الاجنبي ابتداء, والبند السابع جاء متضمنا (سابعا – لاي شخص ان يكون عضوا في عــدد من المنظمات ولا يجــوز له ان يترأس اكثر من منظمة واحــدة) الا ان المؤسسات المشاركة بالطاولة قد ارتأت اعادة صياغة البند سابعا ليكون/ لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولا يجوز له ان يترأس اكثرمن منظمة واحدة بأستثناء الشبكات.
من ثم ورد البند الثامن المتضمن(مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ان لاتخالف احكام هذا القانون والنظام العام والاداب) وبأعتقادي ان لا داعي لهذا النص لانه تحصيل حاصل للقواعد القانونية العامة اما البند التاسع من المشروع فقد نص (تاسعا – لا يعد اعضاء ومؤسسوا ومنتسبوا المنظمة واعضاء الهيئة الادارية او التنفيذية مسؤولين شخصيا عن التزامات المنظمة القانونية ولا يحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة) وهذا البند له مردود ايجابي على مستقبل المنظمة. وبخصوص افضل الممارسات الدوليه وخاصة في مواضيع المادة/11/ هي ان المنظمات غير الحكومية منظمات مستقلة لذا يستوجب ان تراعى على هذا الاساس وبالتالي يجب ان لا يتم الضغط عليها و عدم التعامل معها كدائـرة رسمية وان لا توضع امام مسيرتها قيود تمنع حركتها بشكل مغايـر للاهـداف التي وجـدت من اجـلها ويترك موضوع التحـفظات لنظامها الداخـلي الـذي يقـرره المؤسـسون لهـا على ان تعمـل في الحـدود القانونيـة المحلية والقوانيـن والاتفاقيات الدوليـة المصادق عليها من قبـل الحكومات العراقيـة علما بأن المحاكم الاوربية قد اعتبرت ان الحقوق الواردة بالوثائق والمعاهدات الدولية لا تقتصرفقط على الافراد وانما تمتد الى الهيئات الاعتبارية (9) .
اما المادة 12 من المشروع خصت تضارب او تعـارض المصالح في المنظمات غيـر الحكوميـة والنص حسب رؤى المنظمات يحتـاج الى اختصار وتوضيح بشكل افضل.
ثـم ننتقل الى الفصل الرابع فالمادة/ 13/ التي خصت مـوارد المنظمة , اما المـادة /14/ فقد تضمنت اربعة بنود والمهم ان نذكر البند ثالثا الذي نص على (للمنظمة بموافقة الدائـرة تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكـز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها او لتحقيق اهدافها وفق القانون.) و(رابعا للمنظمة ان تبيع اي عقار لم يعد ضروريا لاهدافها وفق القانون بأذن مــــن الدائرة ويقيد ثمن العقار ايرادا لها .) وكانت التوصية الدولية اعادة صياغة المادة /14 / برفع عبارة بموافقة الدائـرة ولنفس السبب يستوجب حذف عبارة بأذن من الدائرة وذلك لنفس الاعتبارات السابقـة وملخصها ان المنظمات غير الحكومية هي منظمات مستقلـة وتتمتع بحـرية الاستخدام والتصرف بممتلكاتها مثلها مثل الاشخاص الطبيعـين فلا تحتاج الى اي اذن في شـراء وبيع العقـارات لاغراضها الواردة فــي نظامها التأسيسي والنظام الداخلي.
اما المادة/ 15/ من مشروع القانون انف الذكر وقد تألفت من ثلاثة بنود خصت تقديم المنظمة تقارير سنويـة (اولا - تقـريرا ماليـا واحـد يشـمل وصفـا مفصلا لمصادر تمـويل المنظمـة ومعاملاتها المالية. ثانيا- تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة . ثالثا- اي تقارير اخرى ترى الدائرة ضرورة تقديمها لبيان اعمال المنظمة وانشطتها وتعاملاتها .) والمهم هنا مناقشة الفقرة الاخيرة /ثالثا اعلاه/فمن قرائتها يتضح ان واضع مسودة هذا القانون قد حاول التدخل بكل جزئييات منظمات المجتمع المدنيl
لا بل عاملها وكأنها من تشكيلاته الرسمية , وقد تأكد حدسنا السابق من قراءة المادة / 16/ والتي تضمنت (اولا- تجري المنظمة عملياتها الماليـة باستلام الموارد الماليـة وصرفها مـن خلال المصارف الحكومية حصرا او الاهلية بموافقة الدائرة وفي الحالات الضرورية فقط .) فهل تترجى عزيزي القارئ من هكذا قانون بناء مجتمع مدني فاعـل منتج و ناصح للحكومـة مساعدا لها في كل أطر التنمية وقد وضعت الحكومة اعتى الاصفاد بمعصم المنظمة !!؟؟ ولنقراء المادة 17 (اولا- للمنظمة تسلم التبرعات والمنح والوصايا من داخـل جمهورية العراق وخارجها بموافقة الدائرة. ثانيا- على من يرغب بالتبرع للمنظمة غير الحكومية اشعار الدائرة بذلك .) !! ان ماورد من قيود انفة الذكر جاءت مخالفة لاعلان الامم المتحـدة لحقوق الانسان وخاصة المادة /13 / منه ( لكل فرد الحق, بمفـرده وبالاشتراك مـع غيـره,فـي التماس وتلقـي واستخدام مـوارد يكون الغرض منها صراحة تعزيـز وحمايـة حقوق الانســان والحريات الاساسية , بالوسائل السلمية , وفقا للمادة /3/ من هذا الاعلان .

كمـا وان وضع القيود على مصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية ما هو الا مظهرا من
مظاهر شل قدرة المنظمات غير الحكومية من تحقيق اهدافها وتدخل لا مبرر له في حــرية تكــوين هذه المنظمات,علما ان لجنـة الامم المتحــدة للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية قد اشـارت لمشاكـل تلك القيود واعربت عن قلقها العمـيق بشأنها في اكثـرمـن محفل (10) وخاصة الاشارة الى القلق ازاء التشريعات التي تعرقل تلقي التمويل الاجنبي من اجل انشطة حقوق الانسان , لابل ان الممثل الخاص للاميـن العام للامم المتحـدة في تقريره عن المدافعين عن حقوق الانسان / هيـنـا جيلاني / والصادر عام 2004 قد وصف هذه القيود على التمويل المالي للمنظمات بأنها أعاقـة قانونيـة اثـرت بشكل سلبي على قدرت المدافعـين عــن حقوق الانسان وعلى اعتبار ان هـذا التمويل هو جـزء من التعاون الدولي وهـو حـق مـن حقـوق المجتمع المدني كحق الحكومات باستلام المنح الدولية بشرط ان تلتزم المنظمات الشفافية في نشاطاتها المحققة لاهدافها وبضمنها القضايا المالية.
وللحديــث صلـــة
التــوثيــق
8 – انظر المبادئ الدولية التي تحمي المجتمع المدني / منشورات الحركة العالمية من اجل ا لديمقراطية اب سي ان ال ص /31
9 – الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان(13710)/88 ,80 في 16 كانون الاول/ ديسمبر / 1992
10 – انظر وثائق المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة على الرابط
http://www.ohchr.org/english/issues/defenders/declaration.htm








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين


.. الأمم المتحدة التوغل في رفح سيعرض حياة الآلاف للخطر




.. السلطات التونسية تنقل المهاجرين إلى خارج العاصمة.. وأزمة متو


.. ضجة في المغرب بعد اختطاف وتعذيب 150 مغربيا في تايلاند | #منص




.. آثار تعذيب الاحتلال على جسد أسير محرر في غزة