الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون منظمات المجتمع المدني في العراق / الحلقة / 6

راضي الراضي

2009 / 12 / 26
المجتمع المدني


بعد ان راجعنا المادة الثامنة عشرمن مشروع قانـون المنظمات غـيرالحكومية في الحلقة السابقة و المطروح للنقاش مـن قبل دائـرة تسجيل المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء مع المنظمات العراقية والاجنبية حيث اطلعنا على البند ثالثا من هذه المادة والـذي اعطى الحـق لمجلس الوزراء منح المنظمة صفـة النفع العام وسحب هذه الصفة منها بناء على اقتراح من الامين العام للمجلس وبأعتقادنا ان هذا النص قد ركـزكل صنوف التدخل الحكومي في شـؤون المنظمات غيرالحكومية برأي فردي واحد دون وضع أية معايير موضوعية يستند عليهاهذا الشخص عند اقتراحه اعطاء او سحب صفة النفع العام التي تعتبر مـن المبادئ الحساسة حيث اشترك الالوف من الباحثين من رجال القانون والادارة والسياسة في العالم لتحديد ابعادهـذه الصفة / النفع العام / من حيث المعنى والمضمون والاثار حتى تم وضع المعايير المحلية والدولية لهــا وبالتالي فقد حاول واضع هـذا المشروع مناغات القانون المصري رقم 84 لسـنة 2002 الخاص في الجمعيات والمؤسسات الاهليـة وخاصة الفصل الخامس مـن الباب الاول من القانون اعـلاه والذي تناول موضوع الجمعيات ذات النفـع العام حيث اجاز القانـون اضافة صفة النفـع العام بقـرار مـن رئيس الجمهوريـة وكذلك الغاء هذه الصفة من الجمعية بقـرار رئيس الجمهورية ايضا وقـد فوض رئـيس الجمهورية في حينها وزير العمل والشــؤون الاجتماعية بهذه الصلاحية !! والمهم هنا ان القانون اعلاه غيرمتناسق مع حقوق الانسان اليوم وبعيد عن الاهداف الحديثة لمنظمات المجتمع المدني في بلد مثل العراق يغرق اليوم بالازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما يحتاج الى مؤسسات اجتماعية حقيقية وفعالة تشارك الحكومة في عملية حل تلك الازمات . وعليه فأن هذا الاتجاه – أضفاء صفة النفع العام او سحبها للمنظمات غير الحكومية – بقرار حكومي وعن طريق القانون ما هو الا عائق من العوائق التي تضعها الحكومة لمنع هــذه المنظمات من القيام بواجباتها وانشطتها المشروعة , وبأعتقادي ان حل هذه المسألة يجب ان يكون للقضاء دورا فيه كأن يكون للمنظمة المسحوب عنها صفة النفع العام تمييز القرار لدى محكمة التمييز لما للقضاء من ولاية عامة لحماية ارواح وحقوق واموال المواطنين والاشخاص المعنوية (13) .
اما المادة / 19 / من المشروع والمتضمنة ستة بنود خصت السجلات التي اوجبت على المنظمة مسكها وكانت بنـود مطولة اما البند السادس منها المتضمن (سادسا – اي سجلات تقررها الدائرة والتي تعد لازمة لممارسة نشاطها الرقابي والتنظيمي والافضل لو ترك هذا الموضوع للتنسيق بين ادارة المنظمة وديوان الرقابة المالية, وقد جاء في افضل الممارسات الدولية / ان المنظمة غير الحكومية يجب ان تحتفظ بعدد من السجلات المرقمة تسلسليا وبطريقة واضحة واطار محدد .
وننتقل الان الى المادة /20/ من المشروع والمتضمنة ثلاثة بنود الاول – تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة عشر سنوات / وكانت توصية الحاضرون من المنظمات المحلية والدولية تخفيض الفترة الى خمس سنوات .
اما المادة /21/ فقد تضمنت اربعة بنود خص الاول منها قيام المنظمة بالتنسيق مع ديـوان الرقابة المالية لتدقيـق حسابات المنظمة وهذا الاجراء موافـق لمبدأ المسـألة والرقابة وموافق للقانون , لكن المشكلة في البند ثانيا من المادة /21/ انفة الذكـر حيث نص البند على – اذا تبين للدائرة (والمقصود دائرة تسجيل المنظمات التابعة لمجلس الوزراء) ان سجلات المنظمة غير دقيقة او فيها تلاعبا , فلها اجراء تدقيق مباشر على حسابات وسجلات ونشاطات المنظمة في مكتبها وفروعها بواسطة محاسب قانوني مجاز !! وكان الاولى ان تبتعد الجهة الحكومية عن اي اجراء في هذا المجال بل الافضل في حالة الشك في حسابات المنظمة اشعار ديوان الرقابة المالية المختص فنيا وموضوعيا بالتدقيق المالي وتقيـيم الاداء لان دخول جهــة حكومية غير محايدة في هذا الموضوع سيؤثر على عمـل المنظمة واستقلاليتها اولا وسيعطي نظرة ريبة وشك من قبل المجتمع المدني في الحكومة مما يؤدي الى أثارة اللغط والاشاعة التي ستضعف ثقة الناس بها .
اما المادة /22/ من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في العراق فقد شملت خمسة بنود تعالج موضوع الدمج والحل اي دمج المنظمة في منظمات اخرى وكان واضع القانون حريصا جدا على ان تكون هذه الحالات اي حالات الدمج بموافقة دائرة تسجيل المنظمات !! وحسنا فعلت المنظمات المحلية والدولية التي اوصت في هذا المجال ما يعني ابعاد تدخل دائرة تسجيل المنظمات واقتراح قيام المنظمة في اشعار الدائرة المذكورة فقط , كما وان تدخل دائـرة تسجيل المنظمات في نشاطات المنظمة يخالف مبدأي الحق للمنظمات العمـل دون تدخـل حكومي وكذلك الحـق للمنظمات في الاتصال والتعاون مع الجهات التي تماثلها في العمل في الداخل والخارج والذي ضمنته المبادئ الدولية لحماية المجتمع المدني اضافة الى ما اوردناه سابقا مـن ان المنظمة يجـب ان تعـامل معاملـة الشخص الطبيعي فـي التواصل مع الاخرين دون الحاجة الى فرض قيود اضافية عليها زيادة عن القوانين التي تنظم عمل الاشخاص الطبعيين(14) .
وللحديث صلــــة
التوثيــــــق
13 – راجع المادة 100 من الدستور(يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل اداري من الطعن) .
14 – انظر المبادئ الدولية التي تحمي المجتمع المدني / المصدر السابق/ص34










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين


.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا




.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين