الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاخطاء في القرآن 4 توزيع الميراث

محمد حياني

2010 / 2 / 28
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


لقد حدد القرآن الحصص بكل وضوح
فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك
وان كانت واحدة فلها النصف
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
وقد ذكر القرآن الحصة ( مما ترك) مما جعل مجموع الحصص غير ممكن ووضع الافقهاء في مأزق فجاءوا بحلول من عندهم لتطبيق مايمكن تطبيقه من كتاب الله
رجل مات وترك 1000 دينار
وله بنتان وابوين وزوجة
البنتان ثلثان(فلهن ثلثا ماترك) 333+333= 666
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ 166+166المجموع تقريبا 333
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ 125 للزوجة
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
رجل مات وترك بنت واحدة وزوجة وابوين
وان كانت واحدة فلها النصف 500
الاب والام 333
الزوجة 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
انه بديهي لكل من يعلم مبادئ الحساب انه عند جمع الثلث اوالسدس مع النصف او الربع او الثمن لايمكن للمجموع ان يساوي الواحد الا اذا قيل والباقي الى فلان (اذا كان المجموع اقل من واحد) واذا كان المجموع اكثر من واحد فالحل عند الفقهاء وليس في القرآن
واذا مات الزوج وليس عنده اولاد ترك زوجة واب وام
َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ: 1000 دينار 667 للأب 333 للأم
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ125 للزوجة
هل مشرع هذه الحصص يعرف الحساب؟؟
سورة النساء آية 11
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ – فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك – مما ترك وهذا تأكيد ثلثان من مجموع كل ماترك ، ولابويه يفترض القرآن انهم على قيد الحياة ولكل واحد منهم السدس مما ترك ( وهنا تاكيد السدس مما ترك) وهنا التركة قد وزعت بالكامل- فمن اين نأتي بحصة الزوجة والآية التالية قد حددت حصتها بوضوح
سورة النساء آية 12
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم
سورة النساء آية 11
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
لاحظ هنا – فوق اثنتين اي اكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وللواحدة النصف ، لقد ذكر حصة البنت الواحدة وحصة اكثر من بنتين ( ثلاثة واربعة واكثر ) لم يذكر رب القرآن حصة البنتين
وفي الترجمة الانكليزية للقرآن على موقع الاسلام

http://quran.al-islam.com/Targama/DispTargam.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=11&t=eng

if only daughters, two or more, their share is two-thirds
of the inheritance; if only one, her share is a half
Two or more
وهذا من موقع اسلامي آخر
But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one s estate. And if there is only one, for her is half.
http://quran.com/4
Two or more
لاحظ كيف ان المترجم الاسلامي قد اضاف النقص في النص القرآني وترجم اثنتان واكثر هذا هو اعتراف بأن الله قد نسي ان يقول اثنتين واكثر
وهذا ما قال الفقهاء ( تفسير ابن كثير)
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النِّصْف " فَلَوْ كَانَ لِلْبِنْتَيْنِ النِّصْف لَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلَمَّا حَكَمَ بِهِ لِلْوَاحِدَةِ عَلَى اِنْفِرَادهَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَيْنِ فِي حُكْم الثَّلَاث وَاَللَّه أَعْلَم
هل من المعقول ان يكون كاتب القرآن الله الذي خلق الحساب وكل شيء لايخطئ ويعلم كل شيء؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - ممكن
حمورابي ( 2010 / 2 / 28 - 18:58 )
لا تستغرب اخي محمد فكل شئ ممكن ,ربما كان الرب في ذلك الزمن في دورة مكافحة الامية .


2 - الكتابة العلمانية و اليسارية
معلق ( 2010 / 2 / 28 - 19:39 )
عزيزي محمد
أكاد أحس بنبضك ووجعك وصدمتك وتحولك المتطرف للألحاد ولكن أسمح لي ان أعلق بمحبة على كتاباتك بالمجمل
أولا لا تجدي طريقتك في القص و اللزق مما كتبه سابقوك دون تمحيص فكثير مما تلصق هو معوج و سقيم وغير موضوعي وقد اتي بمقال منفصل عن ذلك وأنا بالمناسبة لاديني
ثانيا أول وأهم ما يسترعي قناعتي في أي موضوع هو غايته و أهدافه و جدواه
هذا موقع علماني و يساري وهاتين عندي خصلتان متكاملتان فالعلماني يتعين عليه الأبتعاد الكامل عن التبشير الديني و المذهبي وأحتقار الأديان الى غاية نبيلة بناءة وهي فصل الدين عن الدولة و قيادة المجتمع وحصره في دور العبادة محترما وتشجيع مبادرات رجال الدين لعلمنة الدين وانسنته وأبراز المنظومة الأخلاقية في الأديان دون الحاجة للأيمان
أن تكون الى جانب ذلك يساريا أمر في غاية الأهمية حتى تلتحم بالشريحة الكادحة الفقيرة و المتخلفة لتنهض بها وهنا ينتظرك الدور الأساس في فضح النهب الرأسمالي الغربي والتدمير الأميركي الممنهج لشعوبنا و تعرية الحكام المستبدين البعيدين عن أي دين
ولي عوده مع تقديري


3 - و أزيدك من الشعر بيتا
أمجد المصرى ( 2010 / 2 / 28 - 19:52 )
و فى تفسير نفس النص الوارد بالمقال ( إبتدع ) المفسرون تشريعا يهدر المبدأ الآسلامى الشهير ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) و إليك حالة رجل توفى عن زوجة و ابنتين و حفيدة توفى والدها قبل جدها ، فجاء حكم إعلام الوراثة كالتالى
تستحق التركة مناصفة بين الابنتين ، بعد استبعاد حصة الزوجة و (الوصية الواجبة) للحفيدة ، و للعلم فالوصية الواجبة هى حصة الابن المتوفى لو كان حيا
فتصبح الحصص كالتالى
12.5 % للزوجة
43.75 % للحفيدة
43.75 % للبنتين مناصفة
أى أن الأنثى الحفيدة تحصل على مثل حظ الأنثيين الابنتين ، لا تعرف لماذا
لا أناقش هنا مدى العدالة ، بل التخبط ......... تحياتى للكاتب على البحث القيم


4 - التنوير رسالة و مسئولية إنسانية
جحا القبطي ( 2010 / 2 / 28 - 20:50 )
الأخ معلق 2 له وجهة نظر مفيدة ولكن لو لم يشرح أحد لشعوبنا التخبط والغرابة في كتب الدين وهي المؤمنة إيمان غيبي بحلولها مشاكل العصر ..كيف لها قبول العلمانية والانسنة دون توضيح خطأ الدين..وهل يسمح الدعاة والمبشرون بالتنوير ؟؟


5 - احد الماخذ
ناهد ( 2010 / 2 / 28 - 22:06 )
موضوع الميراث في الاسلام هو احد الماخذعلى القران ، مثله كقضية الاعجاز اللغوي او الناسخ والمنسوخ وما الى ذلك ، وكل هذا بمجمله انما يفند ادعاء ان القران كلام الله!!!
تحية للكاتب .
سلام


6 - الكتابة العلمانية و اليسارية
معلق ( 2010 / 3 / 1 - 04:54 )
شكرا لمرورك الكريم عزيزي جحا
لقد عجلت عودتي و قد انست منك ألتقاء
أنا قلت أن حصر الدين في مواقع العبادة هو صلب العلمانية وهذا لاينفي وليس بالضرورة أن ينفي الطبيعة الغيبية للأديان مع كل مافيها من هرطقات و خرافات كعلاقة شخصية بين الأنسان و من يتخذه ربا
بهذه المنظومة الأجتماعية و القانونية و السياسية لن يحتاج مثلا الأخ محمد هنا لتركيز جهده
على قدح مسائل الأرث في القران و التي لن تكون موضوع بحث أصلا بوجود قوانين وضعية متحضرة ناهيك عن مئات التفاسير المتضاربة عند الفرق الأسلامية لموضوع الأرث التي لا يلم بها أصلا السيد الكاتب
سينصرف عندها الى مسائل التنمية و العدالة و السلم وحقوق الأنسان و مواجهة النهب و الأحتلالات الغربية و أرهاب الحكام
تصور أني لم أقرأ مقالا واحدا لعلماني يساري هنا يكشف الطبيعة الأستغلالية العدوانية غير الأخلاقية لبض المنظمات الغربية التي تاجرت بكارثة هاييتي لأستعباد أولادها
صار أسم أفغانستان مرادفا فقط لطالبان و شتم الأسلام دون المس بالأحتلال الأميركي و قتله اليومي للمدنيين العزل و دون كشف خلفية تاسيس طالبان بل تمجيد للعم سام
أليس ذلك تدليسا؟


7 - كمان فقه المواريث
ahmed ( 2010 / 3 / 1 - 06:47 )
يعني انت قولت انك مبتعرفشي عربي كويس تقوم رايح داخل مرة واحده في فقه المواريث الي لو قعدت تقرا فيه 100 سنه مش هتفهم فيه حاجة

بقولك ايه روح ابدأ الاول بفقه الطهاره

ولا اقولك كلم الازهر وهما يقولولك توزعها ازاي علشان انا متاكد انك عمرك ما هتقدر تقرا في كتب الفقه


8 - ميراث الهالك الملحد او العلماني او الكنسي
زائر ( 2010 / 3 / 1 - 07:37 )
بالله عليكم اذا هلك الملحد او العلماني او الكنسي كيف يتم توزيع ميراثه على اهله


9 - حضرة الاستاذ
ميريام ( 2010 / 3 / 1 - 09:43 )
تفسيرك مقنع جدا لم انتبه الى هذه النفطة الا عندما حسبتها , عجيب كيف لا ينتبهوا على هاذا الامر ؟ هاذا يضرهم ولا ينفعهم اليس كذلك يا استاذ ؟ انا اتابع كل هده السلسلة وكلامك مقنع كثيرا شكرا عل التوضيحات


10 - الى الزائر
معلق ( 2010 / 3 / 1 - 09:51 )
هذا موقع متحضر لحوار متمدن لا يطوله أمثالك فرويدك فقد قرفنا هذه المصطلحات الوهابية القميئة وأني ما أراك الأ أنت الهالك بسوء لفظك
أحمل بضاعتك الفاسدة وأرحل من هنا و عليك بموقع السلفية فهي كثر


11 - الى احمد والى معلق
محمد حياني ( 2010 / 3 / 1 - 13:46 )
شكراً الى جميع المشاركين
الى احمد نحن في القرن 21 حتى تقول بانني على خطأ يجب ان تأتي بالدليل والبرهان وليس بالصياح والعواطف
والى معلق2 لا يوجد مشكلة اهم من مشكلة الاسلام، المسلم الحقيقي لا يعترف بالعلمانية ولا بحقوق المرأة ولا بحقوق الانسان، لانه يؤمن بان قوانين القرآن هي من عند الله ولا يقبل اي شيء يخالف هذه القوانين، لن نستطيع ان نتقدم خطوة واحدة في هذه المجالات حتى نثبت اولاً ان القرآن ليس من عند الله


12 - الأخطاء موجودة في كل المجالات
مايسترو ( 2010 / 3 / 1 - 15:20 )
وليس في قضية توزيع الميراث فقط، فهذا الكتاب الذي يطلقون عليه بأنه كلام الله، ما هو إلا تأليف عدة مشعوذين اتفقوا على أن يضكحوا على القبائل في الجزيرة العربية، ليقوموا بتأسيس دولة واحدة عز على القبائل أن توجدها بسبب الاقتتال المستمر الذي كان يحصل بين هذه القبائل، وليت الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب تقف على هذا الأمر فقط


13 - الحساب الحقيقي للأرث
mohamed ( 2010 / 3 / 1 - 17:03 )
الزوجة=1/8
البنتان=2/3
الأب=1/6
الأم=1/6
اذا المجموع=1/8+2/3+1/6+1/6=3+16+4+4=27/24
=1+1/8
اذا نأخذ المعادلة التالية
27/27=1
نستنتج الحساب الصحيح
الزوجة=3/27
البنتان=16/27
الأب=4/27
الأم=4/27
اذا المجموع=3/27+16/27+4/27+4/27=27/27=1


14 - Mr Mohamed
محمد حياني ( 2010 / 3 / 1 - 17:32 )
لست متأكد بأنك جاد في حساباتك ولكنك غيرت الحصص التي فرضها القرآن
البنتان 1627 لا تساوي ثلثا ماترك، الاب او الام 427 لا تساوي السدس
والزوجة ايضا 327 لا تساوي ثمن ماترك
انك اثبتت ان الحصص المفروضة بالقرآن لايمكن ان تساوي الواحد
شكراَ


15 - عليك باتباع الخطواط اولا
محمود زكريا محمود ( 2011 / 3 / 9 - 13:44 )
عموما- : اذا كان أمامك مسألة من مسائل الارث يتعين عليك اتباع الخطوات الآتية :


1/ تبحث عن أصحاب الفروض وتعطيهم حقوقهم أولا-

2/ ثم اذا كان في المسألة من أصحاب العصبة أو العصبات المستحقين الارث فانهم يرثون ما تبقي من بعد أصحاب الفروض


واعلم أن أصحاب الفروض هم من لهم نصيب مقدر من الكتاب أوالسنة أو الاجماع

والعصبات هم الوارثين من غير أصحاب الفروض أي ليس لهم نصيب مقدر شرعا في كتاب أو سنة أو اجماع ولكن يستحقون الارث


16 - هذه عملية احتيال
محمد حياني ( 2011 / 3 / 9 - 16:10 )
الى السيد محمود زكريا
هذه اسمه احتيال لتغطية الاخطاء في القرآن


17 - عابر سبيل
أبو محمد ( 2011 / 12 / 22 - 08:09 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
علم المواريث في القرآن الكريم واضح ودقيق جدا ولكنه من أصعب العلوم وأكثرها تعقيدا. الآيات التي أشرت إليها تضعك أمام ثلاثة حالات: الحالة الأولى: ذكور خلص، لا يوجد معهم نساء. الحالة الثانية: إناث خلص، لا يوجد معهم أحد من الرجال. الحالة الثالثة: رجال ونساء. فالذكور الخلص يرثون بالتعصيب (وكل من لم يذكر الله له فرضاً في الكتاب فهو معصب، أي: لا يرث إلا بالتعصيب)، وهذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما بقي فلأولى رجل ذكر)، فلو مات ميت عن بنت وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له فرض السدس ويرث أيضاً بالتعصيب. وقد يعطي الأب الفرض فقط وذلك في حالة: لو زحمه أصحاب فروض، ولم يزاحمه أحد من المعصبين، وإن كان هو المعصب الوحيد فيأخذ بالأقوى. وقد ورد في السنن (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأم الثمن والبنتين الثلثين، وأعطى الباقي للعم تعصيباً).

ولنا عودة إن شاء الله


18 - عدنا والعود أحمد
أبو محمد ( 2011 / 12 / 22 - 08:21 )
الأصول في علم المواريث هم: الآباء وإن علوا، ولهم ثلاث حالات: 1) الأب والأم دون وجود الفرع الوارث. 2) مع وجود الفرع الوارث. 3) وجود الإخوة دون الفرع الوارث. فالحالة الأولى: -وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ-، إذاً: البنت لها النصف ولكل واحد من الأبوين السدس. فإذا مات رجل عن بنت وأب وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس، وسدس للأب، والباقي يأخذه الأب تعصيباً. الحالة الثانية: -فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ-، فجعل للأم الثلث، ولم يجعل للأب شيئاً، والقاعدة: (إن لم تجد ذكراً فرض له في القرآن فاعلم أنه سيرث بالتعصيب) يعني: له الباقي. إذاً: ترث الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيباً. الحالة الثالثة: -فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ-. ذكر هنا الإخوة، فهنا حجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس. فورثت الأم السدس، وأصبح الباقي كله للأب تعصيباً.


19 - خطا فى الميراث!!!
taher mahedy ( 2013 / 11 / 11 - 06:41 )
خطأ فى الميراث !!!
(فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) طالما الذى ترك غير معلوم نرمز له ( س )
ص = 16 س + 16 س + 23 س + 18 س …معادله من الدرجه الاولى
توحيد المقامات نضرب فى 24/24 فينتج الاتى :-
ص = ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س
نفترض ان مبلغ الورثه ( ص ) وكان يساوى 1000 جنيه
فتكون المعادله كالتالى ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = تساوى 1000 جنيه
ج 1000جنيه = ( 27 س )÷ 24
ج 24000جنيه = 27 س(
س = 24000 ÷ 27 تساوى = 888,88 جنيه
نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه


20 - معادله هندسيه لتوزيع الميراث
taher mahedy ( 2013 / 11 / 11 - 07:46 )
حد ث خطأ اثناء انزال الملف فى الموقع فالمعادله كالتالى

(فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) طالما الذى ترك غير معلوم نرمز له ( س )
ص = 1/6 س + 1/6 س + 2/3 س + 1/8 س …معادله من الدرجه الاولى
توحيد المقامات نضرب فى 24/24 او 48 او ... فينتج الاتى :-
ص = 3 س +16 س + 4 س + 4 س
)) معلومه عامه ((
اى معادله يجب ان تتساوى فيها الكفتين يمين وشمال علامه يساوى....
اذا لم تتساوى الكفتين يمين ويسار علامة يساوى فعلم ان هذه الطريق خطأ فى الحل ...
ويجب البحث عن معادله اخرى


21 - حدث خطأ
taher mahedy ( 2013 / 11 / 11 - 07:56 )
عزيزى المشرف

ارجو ازالة هذا التعليق .... سقطت بعض العلامات من المعادله الامر الذى يظهرها بانها خطأ
سوف اقوم بارسا تعليق اخر وشكرا


22 - توزيع الورثه
taher mahedy ( 2013 / 11 / 11 - 08:11 )

معادله لتوزيع الورثه
(فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) طالما الذى ترك غير معلوم نرمز له ( س )
ص = 1/6 س + 1/6 س + 2/3 س + 1/8 س …معادله من الدرجه الاولى
توحيد المقامات نضرب فى 24/24 او 48 او ...فينتج الاتى :-
ص = ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س) ÷ 24
نفترض ان مبلغ الورثه ( ص ) وكان يساوى 1000 جنيه
فتكون المعادله كالتالى ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = تساوى 1000 جنيه
ج 1000جنيه = ( 27 س )÷ 24
ج 24000جنيه = 27 س(
س = 24000 ÷ 27 تساوى = 888,88 جنيه
نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه


23 - معادله لتوزيع الورثه
taher mahedy ( 2013 / 11 / 13 - 08:58 )
(((الطريقه الثانيه)))
فلهن ثلثا ماترك )) ماترك مجهول ))
البنات: ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = 0.66
لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (2 مقسومة على 6) = 0.33 (مما ترك) )
الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125 (مما ترك)
كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك) )
( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
( المعادله التاليه تطبق على جميع الحالات 1.125 س = مبلغ الورث (ص)
مبلغ الورثه ( ص ) = 1000 دينار
تصبح المعادله 1.125 س = ص
تصبح المعادله 1.125 س = 1000 دينار
س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

اخر الافلام

.. المسيحيون في غزة يحضرون قداس أحد الشعانين في كنيسة القديس بو


.. شاهد: عائلات يهودية تتفقد حطام صاروخ إيراني تم اعتراضه في مد




.. بابا الفاتيكان فرانسيس يصل لمدينة البندقية على متن قارب


.. بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين




.. متظاهر بريطاني: شباب اليهود يدركون أن ما تفعله إسرائيل عمل إ