الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة لقانون وزارة التربية

حسين علي الحمداني

2011 / 8 / 25
التربية والتعليم والبحث العلمي


مثل إقرار قانون وزارة التربية وتشريعه من قبل مجلس النواب العراقي نقطة مهمة في عملية البناء التربوي الصحيح وفق الفلسفة التربوية المستمدة من الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية.
وبالتأكيد فإن هنالك نقاط مضيئة في هذا القانون أهمها بالتأكيد استحداث المديرية العامة للدراسات السريانية التي تعتبر أحدى الثقافات الأصيلة المكونة للنسيج العراقي، فضلا عن التعليم باللغة الأم لأبناء هذا الشعب، وسيساهم بتطوير المدارس السريانية وباقي الأقليات و توفير المناهج للطلبة بما يحفظ الموروث الثقافي للجميع ، وهذا ما يؤكد سعي الوزارة لاستيعاب التنوع الثقافي في البلد وصهره في مجال التربية والتعليم .
ومع هذا الإنجاز إلا إن من طالع القانون بصيغته النهائية سيجد بأنه لا يختلف كثيراً في الأمور الفنية لقانون وزارة التربية رقم 34 لسنة 1998 خاصة في المادة الأولى والثانية منه والتي تمثل أهداف وزارة ة التربية والسبل المتبعة في تحقيق هذه الأهداف . وهذا التشابه ربما ناجم من تقييد الأفكار وعد إطلاقها لتتلاءم وأهداف التربية والتعليم في القرن الحادي والعشرين ، والسبب يكمن بأن مسودة هذا القانون لم تعرض على الجهات التي تعمل في حقل التربية والتعليم وأهما إدارات المدارس التي تمثل الحلقة الأهم في السياسة التعليمية في البلد ، وبالتالي افتقد هذا القانون لقاعدته المهنية باعتماده في الكثير من فقراته على القوانين والأنظمة السابقة وكأن التغيير لم يحصل في هذا المفصل الحيوي من مفاصل الدولة .
فنجد في القانون وفي المادة -3-خامس عشر - توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وإدامتها مع الجهات ذات العلاقة ، وهذا الفقرة هي الإضافة الوحيدة عن قانون رقم 34 لسنة 1998 وهي تكبل وزارة التربية أكثر مما تجعلها حرة في تنفيذ برامجها وأهدافها التربوية ، حيث إن العراق الآن تعددي فدرالي وليس مركزي كما كان في السابق وبالتالي فإن هنالك مجالس محافظات هي من تتولى عملية بناء وترميم المدارس والمؤسسات التربوية وليس من مهام وزارة التربية هذا ، بقدر ما إنها سترهق كوادرها وتشتت أعمالها بمهام لا تمت للعملية التربوية وأدورها الفعالة بصلة من جهة ومن جهة ثانية تعد نقطة تقاطع كبيرة بين مجالس المحافظات ووزارة التربية .
وقد أبتعد القانون في مواد عدة عن الواقع التعليمي للبلد ونجد ذلك واضحاُ في المادة17- التي تنص على- لا تقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل ، ولا تقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة.
وهذا يعني إن العام الدراسي يبدأ في الأول من أيلول لينتهي في بداية آيار وهو موعد الامتحانات النهائية المعتادة باستثناء العطل ، ناهيك على إن المطلوب 30 ساعة أسبوعيا مقسمة على خمسة أيام وبواقع 6 ساعات يومياً ، والواقع يؤكد بأن أكثر من نصف المدارس في العراق مزدوجة الدوام ولن يتم تحقيقه لأن الدوام المزدوج يعني بقاء المدرسة الثانية حتى الساعة الثامنة مساءاً ، وهذا ما يمكننا أن نؤكد من خلاله بأن من وضع هذا القانون كبل نفسه بالقوانين والأنظمة الصادرة في حقبة النظام السابق وأعاد استنساخها دون أن يراعي الواقع الحالي ويتكيف معه وبالتالي فإن هنالك بيروقراطية مقيدة في هذا الجانب.
أما المادة -25 – أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم .
ثالثا – يجوز عند الحاجة: ‌أ- التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون.
‌ب- التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للمواضيع التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .
‌ج- تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.
وهذه المادة هي استنساخ للمادة 22 من قانون رقم 34 لسنة 1998 ، وبالتأكيد فإن اعتماد المادة 25 في القانون الجديد فأنه يتعارض مع المادة 23 و 24 من نفس القانون والتي تشترط وجود مؤهل تربوي لممارسة مهنة التعليم ، ولكن نجد كما قلنا بأن وزارة التربية كبلت نفسها بالقوانين السابقة دون أن تجري مسحاً حقيقياً للخريجين من الكليات والمعاهد التربوية والعاطلين عن العمل وبالتالي فإن الحاجة لزج خريجي الكليات والمعاهد غير التربوية في دورات تربوية لتعيينهم معلمين يمثل ابتعاد عن الآليات التربوية وإهمال لا مبرر له للكليات والمعاهد التربوية الموجودة أصلاً في العراق وبالتالي فإن وضع هذه المادة في القانون خطأ كبير سيؤثر على العملية التربوية لأن من خلالها سيتم تعيين غير المؤهلين أكاديمياً .
أما المادة 36-ثانيا- للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بـــآراء المختصين من غير العراقيين مــن العــرب والأجانب وخبراتهم ، فإن هذه الفقرة تتعارض كلياً مع المادة 4- ثالثا التي تنص – للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصة لا يزيد عددهم عن أثنين يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم . وبالتالي فإن لا حاجة ضرورية لهذه الفقرة بما فيها الخبراء الأجانب حيث إن المادة 3- رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية و الأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم . وهذه إشارة صريحة تؤكد عدم جدوى المادة 36- ثانيا .
أخيراً الغي هذا القانون في المادة 41 أولاً القانون رقم 34لسنة 1998 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، ولا أجد مبرراً لهذا خاصة وإن الأنظمة والتعليمات الصادرة سابقا لتنظيم العملية التربوية في البلاد لم ترتقي لمستوى الطموح ولم تعالج مواطن الخلل في البناء المعرفي والتربوي للإنسان العراقي وأهملت الكثير من الجوانب .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تساؤلات داخل إسرائيل حول التحول بالموقف الدولي ضدها بعد اعتر


.. نتنياهو: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية -مكافأة للإرهاب-




.. وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقش اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين


.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين تنشر مشاهد تظهر لحظة أسر مجندا




.. مظاهرة في القدس لعائلات جنود الاحتلال القتلى في معارك غزة