الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التحقيق الجنائي النزيه ارساء للعدالة الجنائية

رياض هاني بهار

2012 / 4 / 28
المجتمع المدني



ان القضاء النزيه والمستقل يشكل قوام العدالة الجنائية الفعالة بتوظيف سيادة القانون لمحاربة جميع اشكال الإجرام ، و انها مناسبة للقضاء ليقوم بدوره الوظيفي في ضمان العدالة وشروط المحاكمة العادلة وتوقيع العقوبه للانخراط في دينامية مكونات الدولة لبناء المجتمع الحداثي والمواطنة، وستكون لامحالة فرصة للجمعيات الحقوقية الدولية لتقييم دور القضاء الوطني في ضمان شروط المحاكمة العادلة توطيد الثقة و المصداقية في قضاء فعال و منصف باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق و عماداً للأمن القضائي، و محفزاً للتنمية، وتعد إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل التي تتحقق من خلالها مفاهيم العدالة الجنائية ، حيث أثبتت التجارب العملية أن فاعلية جهاز الشرطة تساعد بطريقة فعالة في مكافحة الجريمة ، وذلك بتقليل فرص ارتكاب الجريمة أو الإفلات من العقاب ، وذلك بالتحريات الجادة بجمع الأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي وتحدد مرتكبه حتى تستطيع محكمه التحقيق توجيه تحقيقها بالشكل الذي يصل بها إلى الحقيقة ، ويتمكن القاضي من إنفاذ القانون بشكل يحقق العدالة الجنائية.
وتضطلع الشرطة منفردة بمختلف المهام المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية منذ القدم ، إلا أنه مع ظهور القوانين الجنائية الحديثة وانتشار مبادئ حقوق الإنسان وظهور مبدأ الفصل بين السلطات ، انضمت أجهزة رسمية أخرى إلى استراتيجيات منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية كمجلس القضاء الاعلى، كما انضمت أجهزة أخرى رسمية وغير رسمية مع تقدم نظريات منع الجريمة وتفسير الظاهرة الإجرامية منها الباحثون الاجتماعيون والأطباء النفسانيون والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأندية الاجتماعية والرياضية والجمعيات والمنظمات الخاصة، تعد العدالة الجنائية هدف المشرع وغايته سواء فيما يتعلق بالاستدلال أو التحقيق الإبتدائى ، أو المحاكمة ، أو إجراءات تنفيذ العقوبة.
فلا شك أن العدالة الجنائية بما تعنيه من الكشف عن الحقيقة بالنسبة لجريمة معينة تنسب إلى شخص معين أو إلى أفراد معينين تتطلب منذ البداية ألا يؤخذ البريء بذنب لم يرتكبه، ولكن ورغم هذا التوسع الهائل في العناصر التي بدأت تسهم في تحقيق العدالة الجنائية إلا أننا نلاحظ في الواقع أن أجهزة الشرطة هي التي تتحمل العبء الأكبر في هذا المجال حيث تقوم بمهام اكتشاف الجرائم وضبط الجناة وجمع الاستدلالات والأدلة ، إلى جانب أنها وحدها المخولة قانوناً والمدربة على طرق التدخل لمنع الجريمة والقبض على الجناة ، كما أنها الجهة الرسمية التي تحتفظ بالمعلومات الجنائية التي تمكنها من التعامل مع المجرمين . كما تقوم الشرطة بالجزء الأكبر من إجراءات نظام العدالة الجنائية ،التحقيق الجنائي هو علم اكتشاف الجريمة ومكافحتها، وهو علم مستقل يعتمد في تطبيقه على مجموعة علوم أخرى كعلم النفس والاجتماع والإجرام، كما يستهدف ضبط الجريمة وقبض الجناة إلى جانب منع الجريمة أو الحيلولة دون وقوعها، كما يلاحظ أيضاً أن الخبرة في التحقيق الجنائي ليست بالأمر الميسور والمكتسب عن طريق الدراسات النظرية، لكنه في واقع الأمر حصيلة جهد شاق وممارسة فعلية لكل ما يتعلق بهذا الحقل العلمي المتشعب الواسع الأطراف، ولا يعني هذا التقليل من الدراسات النظرية، بل على العكس فقد كان للعلماء أفضل الأثر في وضع قواعد للتحقيق الجنائي، ترتكز على تسخير العلوم لمحاربة الإجرام وكشف الجريمة.
ويجب الاشارة الى مدونة السلوك والأخلاق المهنية للموظفين المكلفين بتطبيق القانون لقيت قدرا من الاهتمام في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 24/169 المؤرخ في 17 دسمبر 1989 يتضمن مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتشمل الموظفين الذين يمارسون صلاحية الحفاظ على النظام العام كرجال الشرطة.
فالمادة 1 / من المدونة تؤكد على أنه يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أن يؤدوا الواجب الملقى على عاتقهم وفق مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل في جميع الظروف.
المادة 2 / يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بأن يحترموا أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
المادة 3 / لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم.
المادة 4/ يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المحافظة على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية، ما لم يقتضي خلاف ذلك الاقتضاء بأداء الواجب أو متطلبات العدالة وذلك بإفشاء المعلومات التي تتصل بالحياة الخاصة للأفراد أو تضر بمصالح أو سمعة الآخرين.
المادة 5/ يتعين على الموظفين المكلفين لإنفاذ القانون حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
المادة 6/ يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم وضرورة توفير العناية الطبية لهم كلما لزم الأمر.
المادة 7/ يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عدم ارتكاب أي فعل من أفعال فساد الذمة وتأمرهم بمواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
حيث تتولى الضبط والتحري وتلقى البلاغات الجنائية وتشرف على الحراسات وتقوم بالقبض والإيقاف، ولهذا فإن الشرطة تلعب دوراً هاماً في إقامة العدالة الجنائية ، كعنصر من عناصر مكافحة الجريمة.
الخلاصه:
من هذا المنطلق جدير بنا و نحن نفكر في آفاق العدالة الجنائية بالعراق، أن نقف وقفة تأمل، و التحلي بروح نقدية و علمية لتقييم ما تحقق في بلادنـــا إلى اليوم، و الوقوف عند الإكراهــات و الصعوبات و العوائق التي تواجه نظامنا الجنائي الحالي، و خاصة على مستوى آليات قانون الإجراءات الجنائية، على مستوى آليات مكافحة الجريمه ومن ضمنها اجراءات التحقيق و كذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية و الدولية، و يستجيب لمتطلبات عدالة القرن الواحد و العشرين.
ان اناطه التحقيق الجنائي الى اشخاص غير مؤهلين مهنيا واخلاقيا سيودي الى كارثه واستخفافا بالحق و ان التباطؤ وعدم الدقة في الإجراءات و التسرع في تكوين فكرة بمجرد البلاغ والسطحية في تفسير الحوادث والصاق التهم والتشهير وعدم الحياديه هي احدى اساليب الانظمه الشموليه وهو موروث سيء وان تراكم الاخطاء مبعث سخط يومي من الاجراءات التعسيفه التي تمارس من القائمين بالتحقيق .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تغطية خاصة | وكالة -إرنا- نقلاً عن مصادر ميدانية: فرق الإغاث


.. ناجون من الهولوكوست يتظاهرون في بريطانيا رفضا للعدوان الإسرا




.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى


.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي




.. إحباط محاولة انقلاب في الكونغو.. مقتل واعتقال عدد من المدبري