الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اشكالية الماضى والعصر الحديث فى تطبيق الشريعة ( ثانيا حد الزنا )

أشرف انور

2012 / 5 / 9
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


اشكالية الماضى والعصر الحديث فى تطبيق الشريعة ( ثانيا حد الزنا )
الحد بين الشريعة والقانون الوضعى
تلك مجموعة من الملاحظات أردت أن أشارك بها افكارى مع الأخرين .
وليس الغرض منها أن أهاجم معتقد أو دين ولكن كل ما أرنوا اليه أن ندرك أن الزمن يجرى بسرعة الصاروخ وأن التغيرات فى أمور الحياة اصبحت جنونية وأن العلم الأن والتكنولوجيا أضحى صاروخا حمل العالم الى أفاق لم يحلم بها .
لذلك أتمنى أن يكون ما أسطره مجالا للتفكر والنقاش وليس لحرب معتقدات كما يحلو للبعض ان يقود اى نقاش حتى يحتمى بتلك الحروب عن مواجهة اية حقيقة تدعوا للتفكير والتفكر .
والحد الثانى لى هو حد الزنا من منظور:
1- الشريعة
2- القانون المصرى الموضوعى
3 - ما قد يثيره العصر من أفكار تتعارض :
أولا : حكم الزنا فى الشريعة الأسلامية :
لمن الواجب والأمانة أن اعرض الحكم كما جاء بنصوص القرأن أو الأحاديث دون التطرق اليها تاركا ذلك الى نهاية الحوار :
ذكر القرأن فى أياته أية واحدة للعقاب على الزنا :
(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )
وجاء فى الحديث تاييدا للنص القرأنى :
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ] (3).
وقد قرر الفقهاء شروط لأيقاع الحكم نلخصها فى التالى : .
1 ـ وجوب شهادة الواقعة أربعة شهود عدول
2- يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر ( ولوج العضو الذكرى فى العضو الأنثوى ولا يشترط فيه أتمام القذف من عدمه أنتصاب العضو الذكرى أو عدمه ،
ألا ان الفقهاء وضعوا أبطالا للحد بدرا الشبهات فقالوا :

. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ادرءوا الحدود بالشبهات ]
وتطبيقا لهذا المبدأ فأن وجود اية شبهة فى الشهود أو طرفى الفعل فأنه يجب اسقاط الحد .
وفى حالة كون ما قيل على الشخصين بغرض قذف للمحصنات فقد قال الفقهاء :
**فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته قال الله تعالى:
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )
ألا أن البعض قد غالى فى تفسيره وتوضيحه للحد فذهبوا الى الرجم
*** عن ابن عباس ما عن عمر بن الخطاب أنه قال :
« إن الرجم في كتاب الله حق على زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف » وجاء عند الشيخين زيادة « ولم يعارضه أحد من الصحابة فيما قال » لذلك استدل هذا الرأي على وجوب الرجم بظهور الحمل بالإجماع. ****ثم اسهب الفقه فى تكوين هذا الفكر فقال بنوعى زنا وهما زنا العلانية وزنا السر
المذهب الأول: الحمل مثبت للزنا عن عبدالله ابن مسعود عن علي بن ابي طالب قال : « أيها الناس إن الزنا زناءان : زنى سر وزنى علانية ، فزنا السر أن يشهد الشهود ، فيكون الشهود أول من يرمي ، ثم الامام ثم الناس . وزنى العلانية : أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الامام اول من يرمي »
المذهب الثاني : ظهور الحمل ليس قرينة على الزنا وعليه فإن المرأة لا تحد حد الزنا
وناصر هذا القول الإمام أحمد(4) وابن حزم(5) وأبو حنيفة(6) والشافعي(7)
واستدلوا بأثرين ايضا وهي أقوى في الدليل :
1- عن النزال بن سبرة قال : « إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع الناس عليها حتى كادوا أن يقتلوها وهم يقولون : زنت زنت ، فأتي بها عمر بن الخطاب وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير فقال عمر : أخبرني عن أمرك ، قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة ثم نمت وقمت وجل بين رجلي ، فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب فقال عمر لو قتل هذه من بين الأخشبين لعذبهم الله فخلي سبيلها وكتب إلى الآفاق : ألا تقتلوا أحداً إلا بإذني » (8)
2- بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت فقال :« أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأتته فخدثته بذلك سواء فخلى سبيلها » (9)
والشاهد هنا : التماس العذر لها من قبل عمر حيث قبل عذرها ولم يقم عليها الحد بدعوى :
الاستكراه على الزنا.
فاحتمال أن تكون مكره على ذلك ولا تستطيع أن تقيم الدليل على الإكراه ، والمبدأ هنا فقهياً : الحدود تدرأ بالشبهات
كما اوضحنا بصدر المقال .
تلك نظرة سطحية على الموضوع دون توغل فى كافة التجاهات اكتفاء بوضوح المعنى .
ثانيا الزنا فى القانون الوضعى المصرى :
مادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
مادة 274
المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفي هذا الحكم برضائة معاشرتها كما كانت .
مادة 275
ويعاق ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276
الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسة بالفعل او اعترافة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امر مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
ثالثا : ما قد يثيره العصر من أفكار تتعارض:
طبقا لنصوص الشريعة فان الزنا يثبت بشهادة شهود اربع عدول أو الأعتراف من الطرفين
وان وقوع اى شبهة فى الشهود او الواقعة يوقف تطبيق الحد .
طبقا لنصوص القانون الوضعى :
تطلبت المادة 276 من قانون العقوبات لأثبات الزنا 3 حالات :
الأولى : حالة التلبس ( القبض على الأطراف فى وضع الزنا )
الثانية :الأعتراف.
الثالثة :وجود مكاتبات متبادلة تحتوى بالطبع على اعتراف بوقوع الزنا .
الرابعة :وجود شخص فى منزل مسلم فى المكان المخصص للحريم .
وملاحظتنا على النص القانونى ان تغول حتى عن النص الشرعى فى اثبات واقعة الزنا .
الأشكاليات
أولا : وضع النص الشرعى العقوبة وترك تفسيرها وتحديد مواقعها الى الفقهاء رغم خطورة النص .
ثانيا : الفقهاء حال ترك الأمر لهم أشترطوا شروطا تجعل من تطبيق الحد مستحيلا
أ - وجود 4 شهود عدول وهذا الشرط يمكن ضحده بسهولة :
1- أذ لو استطاع أى من المتهمين ان يثبتوا ان احد الشهود من غير العدول لن يوقع الحد .
2- أن شهادة النساء لن تجوز فى الواقعة رغم حدوثها رغم انه فى الشهادة تجوز شهادة امرأتين برجل اذا لتمام الشهادة من النساء يتطلب المر 8 نساء يشهدن الواقعة رغم ان الفقهاء استبعدوا أصلا شهادة النساء .
ب ـ أن الشهود يجب ان يروا الواقعة رؤية العين :
1- ما يحث لو أن أحدالشهود ضعيف البصر الى درجة عدم التمييز .
2- ماذا يحدث لو ان احد الشهود قال قد سمعت أصواتا لا تخرج ألا من حالة وقوع الزنا او العلاقة الجنسية الكاملة .
3- ماذا يحدث لو أن أحد طرفى العلاقة اثبت انه بينه وبين احد الشهود مظلمة سابقة مما قد يدفع بالشاهد الى الكذب .
ج –قال الفقهاء بضرور ولوج العضو الذكرى الى داخل العضو الأنثوى:
وذلك لاشرط يتطلب فى الحقيقة أن يقوم الشهود الربعة بالنظر بتدقيق الى منطقة الأعضاء الجنسية للطرفين وأن يروا هذا الولوج ويتاكدوا به وقد جرى البعض الى وجوب أن يشهدوا بانه لا يمكن أن أتى بحبل ان يمر بين طرفى العلاقة فى منطقة الألتقاء الجسدى .
وهذا الامر يؤدى الى حدوث مشكلة بسيطة :
1- أن العقل البشرى لفرد حيوانى النزعة لايمكن باية حال من الأحوال أن يستمتع فى علاقة ولو مجرمة وهناك 4 رجال يشهدون الفعل ألا لو كانوا مشتركين معه فى أتفاق فيتلذزوا بالرؤيا للمواقعة كمرض لدى البعض .
2- ان الشهود كانوا ينتظرون دورهم فى ممارسة الفعل بعد الطرف الجانى أو المتهم وحدث بينهم خلاف فلم يتمكنوا من المواقعة .
3- أن مرور الخيط او مشاهدة الأعضاء متداخلة لمن الصعوبة فى مثل تلك الحالات بل أن مجرد مشاهدة احد يرى تلك المواقعة طبيا سيؤدى الى ردة جسدية ونفسية تؤدى فى الحال الى أرتجاع الأعضاء وانكماشها فى الحال .
*****أما المشكلة الأكبر فهى :
1-ماذا لو شهد شاهد أو الشهود ثم تبين أنهم شهدوا بذلك لغرض فى انفسهم وتم الجلد او الرجم من سيعيد الى الجثتين الحياة بل الى عائلاتهم التى لطخت سمعتهم الى الأبد خصوصا فى مجتمعاتنا العربية
2-وما هو حق العائلات فى رد الشرف عن ذلك .
4- ماذا لو كان الرجل المتهم أتضح طبيا انه عنين بشهادة زوجته مثلا والتى أرتضت استمرار الزواج لأمر خاص بهما مثلا.
***أن الأشكاليات التى يثيرها الحد كثيرة بل السؤال هل منذ بدأة الأسلام حتى الأن وفى الدول التى تطبق الحدود منعت الفعل أو قلصته؟
الدراسات الأجتماعية والنفسية لتلك البلدان أظهرت ان الزنا فيها لهو من الأمور المنتشرة .
بل ان زنا المحارم أمر مسلم به رغم الصياح صباحا ومساا ببغض الله لهذا الفعل
*أذا فان الحد فى مفهومه العام قابل للتطبيق الا ان الحالة الموجودة لكل مجتمع قد تتطلب أن يدرس اولا مدى صلاح افراده وتقواهم وتنفيذهم اختيارا لشرع الله فى انفسهم اولا .
أما فى زمننا الحالى مثلا وقد كثرت الأفتراءات بل التقول واتهام الأخرين بالباطل وأنتشار الكذب وشهادة الزور وشهوة الأنتقام حتى بين المتزوجين ماذا يمكن أن يطبق الحد بالجلد او الرجم ثم يتضح كذب الواقعة او ان اسنادها كان بغرض التخلص من الزوجة لمال مثلا أو انتاما من رجل لأمر ما
أن الشرع لهو من اجمل القوال ألا أن الله حين يرجوا فينا الصلاح يحضرنا لذلك وهو يعنى التدرج
لذا لمن يتشدقون بالاقوال فى وجوب تطبيق الشريعة
عليهم ان يبدأوا بتجهيز البشر ومن ثم يوقعوا ما يريدون من حدود.
وارجوا من الله أن يسامحنى ان ةكنت اخطأت وان يثيبنى أن احسنت
وارجوا أن نتناقش لا نتشاتم .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال


.. لايوجد دين بلا أساطير




.. تفاصيل أكثر حول أعمال العنف التي اتسمت بالطائفية في قرية الف


.. سوناك يطالب بحماية الطلاب اليهود من الاحتجاجات المؤيدة للفلس




.. مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية