الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظام التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة دراسة مقارنة بين قانون الوظيفة العمومية في المغرب و قانون الوظيفة العامة الفرنسي

عبد الهادي مهداوي

2012 / 6 / 5
المجتمع المدني


مقدمـــــة عــــــامة
الفصل الاول : نظام التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة في قانون الوظيفة العمومية المغربي
المبحث الاول : مفهوم الوظيفة العمومية
المبحث الثاني : التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة او الاستيداع
- التوقيف المؤقت عن العمل
- الاستيداع الحتمي
- الاستيداع أو التوقيف المؤقت بناء على طلب-
- حالات الاستيداع
- شروط الاحالة على الاستيداع
- الرجوع الى العمل قبل انصرام فترة الاحالة على الاستيداع
الفصل الثاني : نظام التوقف عن العمل بصفة مؤقتة في قانون الوظيفة العامة الفرنسي
المبحث الاول : مفهوم الوظيفة العامة
المبحث الثاني : الاستيداع disponibilité
- الاستيداع
- الاستيداع بناء على طلب
- الاستيداع الحتمي
- اعادة الادماج
خلاصة عامة
مقدمـــــة عــــامـــــة
إن أي أداة موضوعة لخدمة المصلحة العامة بالإدارات العمومية تتطلب وجود موارد بشرية تعمل على تسييرها واستخدامها ، ولأجل ذلك تم الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الحيوي المهم في الإدارات العمومية ، ولأجل ذلك أقرت مختلف القوانين والتنظيمات بمختلف بلاد المعمور العديد من الحقوق والواجبات لفائدة العنصر البشري بالإدارات العمومية،ان الدولة تمارس نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول، ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد، وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري. ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً.والمغرب من البلدان التي اهتمت بالموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، وبذلك فقد وضع الأسس القانونية لمختلف المؤسسات المجسدة للدولة الحديثة مباشرة بعد خروجه من نير الاستعمار، وتجسد ذلك بمجيء ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي حدد القواعد الأساسية والاختيارات العامة للوظيفة العمومية بالمغرب .ومنذ ان اخذت السلطات على عاتقها مسؤولية الادارة سنة 1956 واجهت عدة صعوبات مزدوجة فقد كانت مدعوة للحفاظ على سير عجلة الادارة و المرافق العامة و تفادي اي حل يكون ، كما كانت ملزمة و بشكل استعجالي بسن سياسة للمغربة تنصب في مرحلة اولى على المناصب العليا بالوظيفة العمومية وتمتد لتشمل المستويات المتوسطة .و في محاولة منا لعرض نظام التوقيف المؤقت عن العمل ( الاستيداع) كمقارنة بين قانون الوظيفة العمومية المغربي وقانون الوظيفة العامة الفرنسي، هذه المقارنة التي لم تأت اعتباطيا وانما حددتها اهمية وطبيعة الموضوع الذي نحن بصدده ، فالوظيفة العمومية تختلف من دولة الى اخرى و من نظام الى اخر فالوظيفة العمومية في البلدان المتقدمة ليست هي كذلك في البلدان النامية و على هذا الاساس سنتناول هذا الموضوع في فصلين :الفصل الاول سوف نتناول فيه نظام التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة في قانون الوظيفة العمومية المغربي وسنقسمه الى مبحثين :المبحث الاول و نتطرق فيه الى مفهوم الوظيفة العمومية والموظف ،اما المبحث الثاني فسنتوقف من خلاله على نظام التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة او الاستيداع وفيه سنتناول التوقيف المؤقت عن العمل وفيه الاستيداع الحتمي و كذلك الاستيداع بناء على طلب و حالات الاستيداع بالاضافة الى شروط الاحالة على الاستيداع وحالات الرجوع الى العمل قبل انصرام فترة الاحالة على الاستيداع . اما الفصل الثاني فسنتناول فيه نظام التوقف عن العمل بصفة مؤقتة في قانون الوظيفة العامة الفرنسي و بدوره كذلك سنقسمه الى مبحثين : المبحث الاول ونحدد فيه مفهوم الوظيفة العامة و الموظف اما المبحث الثاني فسنتطرق فيه الى مفهوم الاستيداع disponibilité وكذا الاستيداع الختمي و الاستيداع بناء على طلب بالاضافة الى حالات الرجوع الى العمل لننتهي بخلاصة عامة .
الفصل الاول : نظام التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة في قانون الوظيفة العمومية المغربي
المبحث الاول : مفهوم الوظيفة العمومية
تعتبر الوظيفة العمومية من أهم المرافق الإدارية التي تعنى بشؤون الموظفين والموظفات بدءا بالتوظيف وانتهاء بالتقاعد مرورا بكل الواجبات والحقوق التي تربط الموظفة أو الموظف بمشغله (ها) المتجسد في الدولة. كما تعتبر من جهة أخرى من أهم المرافق التي تقدم خدماتها باسم الدولة للمواطنين والمواطنات بواسطة النشاط الإداري الذي يقوم به الموظفون والموظفات على مستوى مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية مركزيا وجهويا ومحليا. وبهذا المعنى فإن الوظيفة العمومية أداة أساسية في يد الدولة لدعم التنمية وتأطيرها وإشباع حاجيات المواطنين والمواطنات. وانطلاقا من هذا التعريف المركب يمكن استنتاج مدلولين اثنين للوظيفة العمومية: الأول على المستوى المضمون والمتعلق بالنشاط الإداري أو الخدمات الإدارية والموظفين الذين يقومون بهذا النشاط ويقدمون هذه الخدمات. والثاني على مستوى الشكل ويخص مجموعة القوانين المتحكمة في المسار الوظيفي للموظف وطريقة تسيير الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الأول يجد مدلوله في الاختيار التنموي للبلد أما المستوى الثاني فيتم التعبير عنه في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
من هنا يتبين لنا ان الوظيفة العمومية هي مجموع الموظفين الذين يعملون بمختلف الاجهزة الحكومية في خدمة الدولة سواء في الوزارات او هيأتها او مصالحها المختلفة او في وحدات الحكم المحلي او في الجماعات المحلية . و هذا سيحيلنا لا محالة الى الحديث عن الموظف من اجل تحديد مدلوله، فالواقع أن تحديد مدلول الموظف العمومي يستلزم استحضار مفهومين أساسيين : مفهوم ضيق ( المفهوم الإداري ) و مفهوم موسع ( المفهوم الجنائي) وسنكتفي فقط بالمفهوم الذي جاء في الفصل الثاني من القانون الاساسي للوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 بان الموظف هو كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في احدى رتب السلم الخاص باسلاك الادارة التابعة للدولة (1)
يظهر إذن من هذا التعريف أن المشرع المغربي يشترط ثلاثة عناصر أساسية باعتبار الشخص موظفا عموميا ، وهي :
- التعيين في وظيفة عمومية : يشترط لكي يعد الشخص موظفا عموميا أن يعين في وظيفة عمومية من قبل السلطة التي تملك تعيينه قانونيا ، فالأشخاص الذين لم يصدر قرار أو ظهير بتعيينهم في وظيفة ما ، لا يعدون موظفين ولو أقحموا أنفسهم في الوظيفة .
- دوام هذه الوظيفة : ويعني أن يمارس الشخص وظيفة عمومية بصفة قارة و ثابتة ، وبذلك لا يدخل في زمرة الموظفين العموميين الأعوان الذين يتم توظيفهم للقيام بأعمال استثنائية - الترسيم : وهي الوضعية القارة التي يكتسبها الموظف بصفة نهائية بعد مدة معينة بموجبها يصبح الموظف رسميا في أسلاك الوظيفة العمومية .
المبحث الثاني : التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة او الاستيداع
- التوقيف المؤقت عن العمل :
التوقيف بصفة مؤقتة عن العمل يعتبر وضعية من الوضعيات التي يوضع فيها الموظف عفوا او بناء على طلبه خارج اطاره الاصلي الذي ينتمي اليه، و يبقى تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية و التقاعد ، و لايتقاضى اي مرتب ماعدا في الاحوال التي ينص عليها صراحة النظام الاساسي للوظيفة العمومية . ويقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي اليه الموظف اما بصفة حتمية او بطلب من الموظف .
1. الاستيداع الحتمي :
يكون الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل اذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل و لم يستطع بعد انتهاء الرخصة لاسباب صحية استئناف عمله
لا تتعدى مدة التوقيف الحتمي سنة واحدة تجدد ثلاث مرات و عند انصرام هذه المدة يجب اما :
- ارجاع الموظف الى ادارته الاصلية
- احالته على التقاعد
- الاعفاء
و في حالة ما اذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه و تبين من نظر المصالح الطبية انه يستطيع مزاولة اعماله بصفة عادية قبل سنة اخرى فان نه يجوز تجديد التوقيف المؤقت مرة ثالثة (2)
2. الاستيداع - أو التوقيف المؤقت بناء على طلب- :
وهو وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه، في حالات خاصة، حددها القانون حصرا، لذا فان المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل ، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء، التقاعد، حوادث الشغل ... )
- حالات الاستيداع:
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة استيداع في الحالة الآتية :
1 ) عند وقوع حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير.
2 ) عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام .
5 ) لأسباب شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
8 ) يتبع الموظف (ة) زوجته (ها) إذا كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان العمل.

تختلف مدته باختلاف الحالات :
 في الحالات رقم 1 و2 و 3 و 4 المدة ثلاث سنوات على الأكثر تجدد مرة واحدة ولمدة تماثلها أي 3+3 = المجموع 6 سنوات.
 في الحالة رقم 5 : المدة سنتان تجدد لمرة واحدة ولمدة تماثلها أي 2+2 = 4 سنوات.
 في الحالة رقم 6 :المدة : سنة واحدة تجدد إلى أن يبلغ سن الولد خمس سنوات.
 في الحالة رقم 7 : المدة : سنة تجدد ما دام الولد مصاب بالعاهة.
 في الحالة رقم 8 :المدة : سنتان تجدد لسنتين دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات .

شروط الاحالة على الاستيداع

- تقديم طلب تحت الإشراف الإداري.
- توفر الحالات التي تمنح على أساسها الاستيداع.
- انتظار قرار الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك.
- عدم مغادرة مقر العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف تاركا لوظيفته فتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بمسطرة ترك الوظيف.
- أن لا يكون الموظف متمرنا ولا مؤقتا أو مياوما أو عرضيا.
- إجراء فحص طبي إن تجاوزت مدة الاستيداع سنة.
- عدم تقديم الموظف في حالة الاستيداع لأي طلب يتعلق بالاستقالة أو التقاعد النسبي أو وضعه في إحدى الوضعيات التي يكون فيها الموظف أثناء ممارسته لمهامه إلا بعد رجوعه للعمل بعد استنفاذ مدد رخصة الاستيداع. (3)

-الرجوع الى العمل قبل انصرام فترة الإحالة على الاستيداع

تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام المرحلة الأولى من الإحالة على الاستيداع وقبول المنصب الذي يعين له بعد رجوعه وإلا حذف من منصبه عن طريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء .
يجب التمييز بين حالتين :
- الحالة الاولى : في جميع حالات الاحالة على الاستيداع باستثناء حالة الدواع الشخصية فالموظف يمكن ارجاعه الى عمله بطلب منه بشرط توفر المنصب المالي و تقديم طلب داخل اجل شهرين .
- الحالة الثانية : بالنسبة لحالة الدواع الشخصية فهناك حالتين و هما:
1 لايمكن قبول طلب عودة الموظف قبل انصرام المدة الاولى
2 يجوز قبول طلب عودة الموظف المحال على الاستيداع للمرة الثانية مالم يتعارض مع ضرورة المصلحة
الفصل الثاني : نظام التوقف عن العمل بصفة مؤقتة في قانون الوظيفة العامة الفرنسي
المبحث الاول : مفهوم الوظيفة العامة
كانت الوظيفة العامة فيما مضي تتسم بطابع السلطة والمظهر وغالباً لا يخصص لمن يشغلها مرتبات فهي مقصورة على إفراد الأسرة المرتبطة بالأسرة الحاكمة ومع النمو الكبير في دور الدولة , واتساع حجم التنظيمات الحكومية وتعددها وانتشار الأفكار الديمقراطية أصبحت الوظيفة العامة تتسم بطابع الخدمة العامة ولم تقتصر على فئة معينة من المجتمع ولكن حقاً لكل المواطنين على أساس أن شغلها يعتبر مظهر من مظاهر ممارسة الحقوق السياسية وهو حق للجميع في المجتمع على أساس المساواة ولزوماً على شاغلها التفرغ لأعباء الوظيفة التي يشغلها لكي يصبح قادراً على تحسين الخدمة التي يقدمها للمواطنين.وبعد ما أصبحت الوظيفة العامة حقاً لجميع المواطنين فمن الضروري تخصيص أجور ومرتبات للوظائف العامة, وتختلف الأجور باختلاف الهيكل التنظيمي والمؤهلات الخاصة والمهارات الواجب توافرها في شاغلي الوظيفة العامة.(4)
احتلت الدراسات الخاصة بالوظيفة العامة مكانة مرموقة فى نطاق لادارة العامة وفى نطاق القانون الادارى وشغلت الفكر الادارى والقانونى والاقتصادى فى مختلف أرجاء العالم. ويحمل اصطلاح الوظيفة العامة آثيرا من المعانى المختلفة ذات المفاهيم المتغيرة المضمون ولذا حاولنا تحديد هذا الاصطلاح بغرض الوصول الى تعريف جامع مانع لهذا الاصطلاح. وقد عرفها الدكتور عبد الحميد حشيش فى آتابة دراسات فى الوظيفة العامة فى النظام الفرنسى بانها مجموعة الموظفين العاملين بالاجهزة الحكومية آيا آانت نظمها أو لوائحها وهم يعملون فى خدمة الدولة بوزاراتها ومصالحها وهيئاتها المختلفة ووحدات الادارة المحلية. ويؤخذ على هذا التعريف أنه يعطينا مضمونا واسعا غير مانع من دخول أشخاص اخرين لايعتبرون من قبيل الوظفين العموميين آالاجراء أو الذين يربهم بالادارة رابطة تخضع فى نظمها لاحكام قانون العمل الفردي (5)
ان التشريعات الفرنسية لم تعط تعريفا محددا للموظف العام، إنما اكتفت بتحديد الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام تلك التشريعات، فالمشرع الفرنسي الذي يأخذ بالنظام المغلق للوظيفة العمومية أي بنظام السلك الإداري ، وذلك رغبة في تحقيق الفرق بين القطاعين العام والخاص ، وعلى هذا الأساس حاول أن يعطي تعريفا ضيقا ومضبوطا من خلال مجموعة من القوانين :
- قانون 19 أكتوبر 1946 عرف الموظفين العموميين بأنهم كل الأشخاص الذين وقع تعيينهم في عمل مستمر وترسيمهم في السلم الإداري بين أطر الإدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية المستقلة أو المؤسسات العمومية للدولة ولكن باستثناء القضاة والعسكريين .
- قانون 11 يناير 1984 المتعلق بالوظيفة العمومية للدولة اعتبر في مادته الأولى بأنه يتعلق بكل موظفي الإدارة والوحدات الإقليمية ، وهم حسب المادة الثانية كل الموظفين المعينين في وظيفة دائمة والعاملين كل الوقت والشاغلين لرتبة في السلم الإداري بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية المستقلة والمنشآت العامة للدولة ، باستثناء القضاة والعسكريين (6)
وعموما ، نلاحظ من هذه التعريفات أن المشرع الفرنسي يؤكد على بعض العناصر الأساسية في تعريف الموظف العمومي ، وهي : التعيين ، الترسيم ، العمل في وظيفة دائمة لخدمة مرفق عام تابع للدولة ثم الإندماج في الهرم الإداري .
المبحث الثاني : الاستيداع
الاستيداع يعتبر وضعية من الوضعيات التي يوضع فيها الموظف خارج اطاره الاصلي الذي ينتمي اليه، و يبقى تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية و التقاعد ، و لايتقاضى اي مرتب .
***حالات الاستيداع بناء على طلب :
- توفير الرعاية لاحد الزوجين او لطفل نتيجة لحادث او مرض خطير ( 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين)
- لتربية طفل يقل سنه على 8 سنوات او توفير الرعاية لطفل معاق (3 سنوات قابلة للتجديد لمدة غير محدودة)
- لمرافقة الزوج او الزوجة لاسباب مهنية او لبعد مكان الاقامة عن مكان العمل ( 3سنوات قابلة للتجديد لمدة غير محدودة)
- لممارسة مهام انتخابية تمثيلية ( التفرع ) (اثناء مدة الولاية )
- أسباب شخصية (3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أقصاها 10 سنوات )
- للدراسة او القيام بابحاث تهدف المصلحة العامة ( 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة )
- إنشاء أو الحصول على مقاولة (لمدة 2 سنة كحد أقصى)
***حالات الاستيداع الحتمي:
- 1- لاسباب صحية أي اذا تبين ان الموظف عاجز بدنيا عن استئناف عمله او انتهاء الرخص المرضية العادية او الطويلة المدى ( سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين)
عند انقضاء السنوات الثلاث يجب اما : - ارجاع الموظف الى ادارته الاصلية
- احالته على التقاعد
- الاعفاء (7)
و في حالة اذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية انه يستطيع مزاولة اعماله بصفة عادية قبل سنة اخرى فان نه يجوز تجديد التوقيف المؤقت مرة ثالثة
*** إعادة الإدماج :
- يجب على الموظف ان يتقدم بطلب اعادة الادماج في غضون ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة الاستيداع
- اعادة الادماج تستوجب خضوع الموظف لفحص طبي قبل استئناف عمله
- في حالة التبني فان الموظف يعاد ادماجه و تعيينه في وظيفته السابقة
- ان الموظف الذي يرفض ثلاث وظائف تباعا و جب فصله عن العمل بعد مناقشة مع اللجنة الادارية المشتركة
- في حالة تقديم طلب الاستيداع في وقت مبكر اثناء الاستيداع فان الموظف يبقى في حالته ما دام لم يكن هناك منصب شاغر مقترح
- في حالة الاستيداع لتوفير الرعاية لاحد الابوين او لتربية طفل يقل سنه على 8 سنوات او لمرافقة احد الزوجين فان الموظف يعاد ادماجه في اطاره الاصلي
- في الحالات الاخرى فان الادارة تقترح على الموظف احدى الوظائف الثلاث تناسب درجته و في انتظار اعادة ادماجه فان الموظف يبقى في حالة الاستيداع (8)

خلاصة عامة
يعتبر قطاع الوظيفة العمومية أحد القطاعات التي انصبت عليها جهود الحكومة من خلال عدة اوراش،تمثل أبرزها في مشروع القانون الجديد المتعلق بتغيير وتتميم النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، بغية سد الثغرات التي باتت تطبعه، وتجاوز العديد من الاختلالات التي تكشفت خلال تطبيقه العملي، لكن رغم هذه المجهودات لازالت في حاجة ماسة الى مجهود كبير في العديد من المجالات في الوظيفة العمومية المغربية لكي تساير التطورالتكنولوجي الذي يعرفه العالم و تتماشى و متطلبات الموظف العام. و ان ما يمكن ان نستخلصه من نتائج خلال بحثنا هذا هو التشابه الكبير بين نظام الاستيداع المغربي و نظام الاستيداع الفرنسي و هذا ليس بغريب لسبب بسيط جدا هو ان نظام الوظيفة العمومية المغربية برمته استمد شكله من القانون الفرنسي لسنة 1946 مع تغيير طفيف على مستوى المضامين مع العلم ان طبيعة و خصائص كل بلد تختلف باختلاف ثقافتها و اقتصادها و سياستها و تاريخها لكن و مع ذلك نجد هذا التشابه . و اذا ما تفحصنا نظام الوظيفة العمومية المغربية منذ صدوره سنة 1958 نجد انه لم تطرأ عليه الا بعض التعديلات الطفيفة على مدار اكثر من خمسين سنة و في بعض المجالات من بينها مجال وضعية الاستيداع التي نحن بصدد تناولها، فهل من اصلاح جذري مرتقب للنظام العام للوظيفة العمومية بالمغرب .


المراجــــع

1 - عبد القادر بايـنة ، الموظفون العموميون في المغرب ، الدار البيضاء ، دار توبقال للنشر 2002 ، الطبعة الأولى
2 – نظام الوظيفة العمومية
3 – قانون الوظيفة العمومية مع نصوصه التنظيمية سلسلة النصوص التشريعية 21
4 - د.علي شريف، الإدارة العامة مدخل الأنظمة، دار النهضة العربية، بيروت، 1980
4- د. عبد الحميد حشيش – دراسات الوظيفة العامة فى النظام الفرنسى العمل الفردى.
6 - عتيق الزيادي ، المسؤولية الشخصية للموظف العمومي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق بالدار البيضاء ، 2000 ،.

7 - Loi n°84.16 du 11 janvier 1984.
8 - Décret n°85.986 du 16 septembre 1985 modifié








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وسط الحرب.. حفل زفاف جماعي بخيام النازحين في غزة


.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء




.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي


.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة




.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر