الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخلافة الإسلامية (النظام السياسى الذى يناضل الإسلاميون ويحلمون بأن يحكم العالم)

سامح سعيد عبود

2012 / 8 / 1
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


وفقا للسنة والخوارج هى نظام الحكم الذي يقوم على استخلاف قائد مسلم على الدولة الإسلامية ليحكمها بالشريعة الإسلامية ، وهي رئاسة عامة في حراسة أمر الدين والدنيا، خلافة عن النبى، وسميت بالخلافة لأن (الخليفة) يخلف الرسول فى تولي قيادة المسلمين والدولة الإسلامية. بينما الخلافة عند أغلب فرق الشيعة موضوع أوسع من مجرد الحكومة السياسية بعد الرسول، فالخلافة عند الشيعة الإمامية يمكن اختصارها بأنها امتداد للنبوة نفسها، فكلام الخليفة وفعله وإقراره حجة ويجب الأخذ به ، وأن الحكومة السياسية مجرد ثمرة من ثمرات الخلافة، أي أنه من حسن حظ الناس أن يكون الإمام أو الخليفة حاكما سياسيا، ولكن عندما لا يكون حاكما سياسيا فإنه يظل خليفة الرسول و إمام المسلمين.و يعتقد الشيعة الأثنى عشرية أن الإمام الثانى عشر محمد المهدى بن حسن العسكرى الإمام الحادى عشر هو آخر الخلفاء والأئمة لأنه لم يوص بالخلافة لأحد من بعده قبل أن يختفى منذ أكثر من ألف عام، ولكنهم يؤمنون بأنه سوف يعود يوما ليحكم المسلمون سياسيا ودينيا ، وهم يختلفون فى ذلك عن الشيعة الإسماعيلية الذين ظل أئمتهم من نسل عبيد اللة المهدى الذى يشكك البعض فى أنه من نسل اسماعيل المبارك بن الإمام السادس جعفر الصادق ، يتوارثون الإمامة حتى الإمام الحادى والعشرين، بعد أن فقدوا سلطتهم السياسية بسقوط الدولة الفاطمية فى مصر. ومن هنا نرى اختلاف نظرة الفرق الإسلامية للخلافة ، حيث تفسرها كل فرقة وفقاً لمعتقداتها وما صح عندهم من أحاديث.
الخـلافة عند السنة والخوارج هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم ، وهي عينها الإمامة، فالخلافة لديهم تعني القيادة السياسية و الإمامة الدينية . ومن هنا فأن مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة، وسمّيت خلافة لأن الذي يتولاها يكون الحاكم الأعظم للمسلمين، ولأنه يخلف النبي في إدارة شؤونهم . وتسمّى الإمامة لأن الخليفة طاعته واجبة على المسلمين، ولأن الناس يسيرون و يصلون وراءه ، و يرى كل من السنة والخوارج أن الرسول لم يوص بالخليفة من بعده على عكس ما يراه الشيعة ، الذين يختلفون أيضا مع السنة والخوارج في معنى كل من الإمامة والخلافة. فالخلافة أو الإمامة عند الشيعة الأثنى عشرية و الشيعة الإسماعيلية محسومة لصالح الوصى ، حيث أن الخليفة يشترط فيه النص بالوصية من الرسول أو من الأئمة المعصومين من بعده، والموصى لهم من أسلافهم. و يعتقد الشيعة بأن النصوص النبوية والقرآنية دلت على أن علي ابن أبي طالب هو أول خليفة بعد النبي . وهذه النصوص بعضها مشترك بين السنة والخوارج والشيعة، غير أن السنة والخوارج يؤولون معناها إلى غير الخلافة. فالإمامية اسم يطلق على طوائف الشيعة التي تؤمن بأن إمامة المسلمين تأتي بالوصية نصّاً لكل إمام من الإمام السابق له، فيخالفون بذلك الشيعة الزيدية فضلا عن السنة والخوارج الذين لا يشترطون أن يكون الإمام من أهل البيت النبوى . و تسمى الشيعة الإمامية أيضا بالجعفرية لاتفاقهم على الأئمة الستة الأوائل المعترف بهم من قبل الشيعة الإمامية، ولكنهم يفترقون من بعد الإمام السادس جعفر الصادق إلى فريقين بسبب اختلافهم على حول ماهية الإمام السابع. ويسميهم خصومهم بالرافضة أو الروافض، إما لرفضهم إمامة زيد بن علي،الذى ينتسب له الشيعة الزيدية، أو لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. و الشيعة الإمامية تنقسم في عصرنا الحالى إلى الشيعة الإثنى عشرية، وهم يشكلون غالبية الشيعة اليوم، و يقرون بإمامة الأمام السابع موسى الكاظم بن الأمام السادس جعفر الصادق، ومن جاءوا بعده حتى الإمام الثانى عشر ، فى حين لا يعترفون بإمامة إسماعيل المبارك بن جعفر الصادق الذى تقر الشيعة الإسماعيلية بجناحيها النزارية و المستعلية بامامته وإمامة الأوصياء من سلالته.
يري جمهور الفقهاء المسلمين أن الخلافة واجبة علي الكفاية، فقد اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي ( علي استخلاف أبي بكر الصديق، فكان ذلك إجماعًا، لأن الناس لا يصلحون بدون قائد في كل زمان.
وقد جاء الشرع بتفويض الأمور إلي ولي في الدين، ويعني هذا أن طاعة أولي الأمر تقتضي وجوب نصبهم وإقامتهم.
وقد مارس الرسول سلطات سياسية لا تصدر من غير قائد دولة، كإقامة الحدود وعقد المعاهدات وتعيين قادة الجيوش وتعيين الولاة والفصل فى الخصومات بين الناس في الشئون المالية والجنائية ونحو ذلك.
وهناك بعض السنة يرون إن إقامة الإمام جائزة وليست ضرورية، وذهبت بعض فرق الخوارج إلى أن الناس لا حاجة لهم بالإمام إلا فى حالة الحرب ليقودهم فيها أما ما دون ذلك فيمكن لجماعة المسلمين أن يصرفوا أمورهم بأنفسهم.

كيفية اختيار الخليفة
هناك أربع طرق لتعيين الإمام أو الخليفة ذكرها جمهور فقهاء المسلمين، هي النص، والبيعة، و ولاية العهد، والقهر والغلبة، و يرى جمهور السنة والخوارج أن أكثر الطرق صحة عملا بمبدأ الشوري، هي بيعة أهل الحل والعقد، بالإضافة إلى رضا الأمة باختيار الخليفة، أما ماعدا ذلك، من طرق فتستند فى رأيهم إلى التعسف في تأويل النصوص، أو الاعتماد علي نصوص واهية، وأهواء خاصة، أو إقرار واقع قائم لم يجد المسلمون حكمة أو مصلحة في الثورة عليه،أو القضاء علي وجوده، حقنًا للدماء، ومنعًا للفوضي، ومراعاة لظروف خارجية.
أما التعيين بالنص، فالوارد هو اقتصاره على على بن أبي طالب كما استند على ذلك فقهاء الشيعة، واستدلوا بأحاديث ووقائع أولوها لتوافق رأيهم، إلا إن فقهاء السنة والخوارج يرونها بجملتها ليس فيها شيء يصح في تولية على بن أبي طالب بعد النبي، وإلا كان الصحابة آثمين حينما ولوا أبا بكر وعمر وعثمان، ولو كان علي أحق بالخلافة لكان أمرًا مشتهرًا بين الصحابة، ولكن هذا لم يحدث.
أما التعيين بولاية العهد فقد أجازه فقهاء السنة والخوارج مادام الموصي إليه أهل للإمامة، وقد أوصي أبو بكر لعمر، وأوصي عمر لأهل الشوري، ولم يكن في ذلك خلاف من أحد، فكان إجماعًا معتدًا به، مع رضا الأمة بذلك. أما الخلافة بالقهر وبالغلبة أو بالوراثة فهما حالتان استثنائيتان غير متفقتان مع الأصل الموجب لكون السلطة قائمة بالاختيار، وإقرارها فيه مراعاة لحال واقعة للضرورة منعًا من سفك الدماء.
و يرى السنة أنه لا يجوز الخروج علي الحاكم المسلم مهما كان فاسقًا مادام يقيم شعائر الإسلام ويطبق شرائعه، فإن في قتاله إزهاقًا لأرواح كثير من المسلمين، بل يجب الصبر عليه، والنصح والإرشاد له، والدعاء أن يهديه الله، وهذا على عكس موقف الخوارج الذى سموا خوارج لإيمانهم بالخروج عن الأئمة المخالفين للشريعة الإسلامية.
اتفق جمهور فقهاء المسلمين -عدا فقهاء الشيعة الإمامية- على أن تعيين الخليفة يكون بالبيعة، وهي الاختيار والاتفاق بين الأمة وشخص الخليفة، فهي عقد يتم بإرادة كل منهما علي أساس من التراضي.وأهل الحل والعقد المجتهدون والرؤساء ووجوه الناس هم الذين يمثلون الأمة فيقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة التى هي مصدر السلطة التنفيذية، لأن حق التعيين والعزل ثابت لها.وترتكز وظيفة أهل الحل والعقد علي الترشيح والترجيح في اختيار الخليفة وفق المصلحة والعدل، فيقدم للبيعة منهم أكثرهم فضلا، وأكملهم شروطًا، ومن يسرع الناس في طاعته، فإن توافرت الشروط في أكثر من واحد روعي السن، والعلم والشجاعة، وغير ذلك في الأفضلية.ولذلك رأوا أن يشترط فيمن يكون أهلا ليكون من أهل الحل والعقد، أولا العدالة ويقصد بها ملازمة التقوي ، من حيث امتثال أوامر الله، واجتناب المنهيات الشرعية.و ثانيا العلم الذي يتوصل به إلي معرفة من يستحق الخلافة علي الشروط المعتبرة فيها.و ثالثا الرأي والحكمة في تدبير الأمور والمصالح لكون الخليفة لا يستغني عنهما.
وقد اختلفت الآراء في عدد أهل الحل والعقد، والأصوب أنه ليس هناك ارتباط بين اختيار أهل الحل والعقد وبين العدد، وما سبق من الآراء مصحوبة بحوادث كأدلة، كالقول بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة، وجعل عمر أهل الشوري الذين يختارون الخليفة منهم ستة. وقيل تنعقد بثلاثة. وقيل تنعقد بواحد. فليس في كل ما ذكر أمر معتبر، وإنما هو اجتهاد غير ملزم؛ لاختلاف الأحوال والأزمان ومصالح الناس.
ورأوا أن يشترط في من يرشح للخلافة أو الوزارة ، أولا أن يكون مسلما، حرا، ذكرا، بالغا، عاقلا، و ثانيا العدالة ويقصد بها في الجملة التزام الواجبات الشرعية، والامتناع عن المنكرات والمعاصي المحرمة في الدين. و ثالثا الكفاية العلمية وذلك حتي يكون قادرا علي استنباط الأحكام فيما يجد من حوادث ونوازل، أو ما يستنبط من أحكام شرعية، وغيرها من أحوال السياسة الشرعية.و رابعا حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية.وخامسا صلابة الصفات الشخصية، بأن يتوافر فيه الجرأة والشجاعة والنجدة، وجهاد الأعداء، وإقامة الحدود، وإنصاف المظلوم.و سادسا سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليتمكن من مباشرة أعمال الخلافة.
وقد اشترط جمهور الفقهاء من السنة أن يكون الخليفة من قريش، وهو أمر لا اجماع عليه فيما بينهم، فى حين يرى الخوارج وبعض الفقهاء من السنة أن يتم اختيار الخليفة وفق ما هو أصلح للأمة بعيدا عن المكانة أو النسب.
هذا و قد قسم الفقهاء واجبات الخليفة إلي
وظائف دينية وهى أولا حفظ الدين وذلك بالمحافظة علي أحكامه، وحماية حدود الله، وعقاب من يخالفها. وثانيا الجهاد في سبيل الله ضد كل عدو أو معتد، أو خارج عن الإسلام.و ثالثا جباية الفيء وهو كل ما وصل من المشركين عفوًا من غير قتال، والغنيمة و هى ما وصل من أموال المشركين عنوة وبقتال، والصدقات ما تؤخذ من أموال المسلمين تطهيرًا لهم. أما الفيء والغنيمة فتصرف في المصالح العامة، والصدقات توزع في مصارفها الشرعية الثمانية.و رابعا القيام علي شعائر الدين وصيانة المساجد ورعايتها، وإمامة الناس في الصلاة إذا حضر، وتيسير إقامة شعائر الحج، والإشراف علي وقت الصيام بدءًا ونهاية، والإشراف علي كل ما يتعلق بالدين.
الوظائف السياسية هى أولا المحافظة علي الأمن والنظام العام في الدولة.وثانيا الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء.وثالثا الإشراف علي الأمور العامة بنفسه. ورابعا إقامة العدل بين الناس.و خامسا إدارة المال العام.و سادسا تعيين الموظفين في الدولة.
و تنتهي ولاية الخليفة بموته،أو بخلع نفسه، أو بعزله إذا تغير حاله، كجرح عدالته، أو نقص في بدنه نقصًا لا يليق بالخلافة. فإذا بويع الإمام؛ وجبت طاعته من كل الرعية بلا استثناء، وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة؛ وجب علي الرعية تقديم النصح له باللين والموعظة الحسنة، ولكن لا طاعة له إذا ظهرت معصية تتنافي مع تعاليم الإسلام القطعية الثابتة، و يرى جمهور فقهاء السنة أنه لا يجوز الخروج علي الحاكم بثورة مسلحة إلا إذا أعلن الكفر صراحة، فإن أعلن الكفر صراحة وجب عزله.
و يجب علي الرعية أن يتعاونوا مع الحاكم في كل ما يحقق التقدم والخير والازدهار في جميع المجالات الخارجية والداخلية.
وتتحدد سلطات الخليفة في الإسلام بأن يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي ويباشر بتنفيذ أحكامه، وإصدار القوانين لما قرره الشرع. فليس للخليفة سلطة التشريع، فالتشريع حق لله وحده.كما يلتزم الحاكم وأعوانه بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه العامة التي حددها الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله.وأهم هذه القواعد: الشوري، والعدل، والمساواة في الحكم بين الناس.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كل سنة وأقباط مصر بخير.. انتشار سعف النخيل في الإسكندرية است


.. الـLBCI ترافقكم في قداس أحد الشعانين لدى المسيحيين الذين يتب




.. الفوضى التي نراها فعلا هي موجودة لأن حمل الفتوى أو حمل الإفت


.. مقتل مسؤولَين من «الجماعة الإسلامية» بضربة إسرائيلية في شرق




.. يهود متطرفون يتجولون حول بقايا صاروخ إيراني في مدينة عراد با