الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء

حسن المنصوري

2012 / 8 / 12
دراسات وابحاث قانونية


إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون
وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء
حسن المنصوري
الفاصل بين الاستبداد والديمقراطية ؛ القانون ؛ فأما ظلم وتعسف ؛ وأما إستحقاق وفق الاحكام ؛ ولاثالث بينهما .

ووصف إجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 معظمها لايعمل بقانون ويتجاوز الدستور ؛ ولايعمل بأحكام القضاء.

ولانذيع سراً القول يجري الغش والتمويه في تطبيق الاجراءات ولا ينجو التشريع ولكي لانتحدث جزافا نسوق
ثلاث امثلة ومنها بنيت الاشكالية وجاءت التجاوزات على الحقوق المكتسبة من الاحكام والدستور والقضاء

أهم حق عرفي مكتسب وفق أحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والذي جاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتعامل مع القانون قبله لعام 958 مراعاة لهذا الحق المكتسب
وتمويهاً للأمر 30 وما تضمن أخذه بشرعية الحقوق المكتسبة في احكام قانون الخدمة 24 لسنة 960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وحمل نفس الارقام للحق الوظيفي المكتسب : بالمادة 3 والفقرة 5 / من الامر المذكور : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ؛ نصوص الامرواضحة لاتقبل التأويل ؛ ولكن تمويها تم العمل خلافا له .

والتمويه والغش خلاف الاستحقاق الدستوري وما جاء بالفصل الثاني منه والمادة 126 وتقضي عدم تغييرأوتعديل الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية ؛ وإضافة لذلك جاء بالمادة 130 وقرار تمييزي بوقت مبكر بالرقم 115 في 10/10 / 2004 يقضيان العمل بالقوانين النافذة ؛ ما لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل تأكيداً للحقوق المكتسبة ؛ تحقق في المادة 19 : يحتسب الراتب التقاعدي وفق الاحكام القانونية النافذة قبل هذا أي وفق ما تقاعد من الاحكام النافذة وفقا لقانون التقاعد 33 /966 وقاعدتها = تتوافق مع الحق المكتسب للمادة3 الفقرة 5 من آخرراتب وظيفي تقاعد عنده ووفقا للاحتساب

تم التمويه وهو مثبت في محضر المصادقة على التعديل بنكران وجود المادة 19 للمتقاعدين القدامى ؛ ونرى هنا التجاوز والتمويه يشترك في احكام القوانين وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وعلى أحكام القضاء للقضية 115 اعلاه ؛ وعلى الاحكام الدستورية للمواد 129 عدم العمل بالقانون بعد نفاذه وعلى المادتين 130 و126 والمادة 19 – تاسعا العمل بالاثرالرجعي سواءً لتعليمات السلم في 1/4/2004 والجداول تجاوزا على الحق المكتسب .

ونختتم التمويه الحاصل للقرارالتمييزي وعدم العمل به والعديد غيره ونذكر منها قرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
وقرار310 في15/3 /2009 لهيئة الوزراء بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليها .
وأخيرا ردا لاستفسار وزارة التخطيط صدر القرار ـــــ المبـدأ القانوني ـــــ
يعد قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نافذاً من تاريخ 17/كانون الثاني/2006 وهو تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ويشمل نفاذ هذا القانون جميع نصوصه ولايتوقف العمل به على صدور التعليمات المنصوص عليها في المادة (32 ) ولايعني عدم صدور تعليمات عدم نفاذه ولا يجوز الاخذ في بعضه وهو نافذا بوقته .
فماذا تعني التمويهات والعمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء من إشكالات الرواتب إضافةً لبطلانها ؛ لها إستحقاقات مادية ضاعت دون وجه حق وقانون وخلافا لأحكام تؤكد بطلانها من أساسها سواء ما جاءبمواد الاثبات 98 و99 وصراحة بالقرار160 صراحةً [بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها ؛ وهل يجوز تغافل قرارات المحكمة التمييزية ووجوب تطبيقها م105 إثبات
ومصداقيةً لقولنا الاجراءات بعد 9/4 /2003لا تعمل بقانون وتتجاوز الدستور واحكام القضاء وهي باطلة .
ما جاء بمادة الاثبات 103 التمويه والغش يبطلان الاجراء والتشريع ؛ حيث غايته التأثير عليه ! بغش وتمويه .ونسأل ما رأي شورى الدولة والمجلس النيابي ؟ والقضاءالاعلى ؛ وسلطة التنفيذ ؛ اليس لذلك حلا بالقضاء ؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أمريكا: اعتقال طلاب خلال احتجاجات داعمة لغزة بجامعة جنوب كال


.. لحظة اعتقال مصور شارك بفعالية للتضامن مع غزة في أمريكا




.. آندرو تيت للعربية English: أنا بريء من تهمة الاتجار بالبشر و


.. موجز أخبار الرابعة - مقررة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الإباد




.. منظمة -هيومن رايتس ووتش- توثق إعدام 223 مدنيا شمال بوركينا ف