الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مهر المرأة في الاسلام مقدارهُ واقسامهُ

نبيل ابراهيم الزركوشي

2012 / 9 / 18
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


الزم الله تعالى الرجل أن يقدم للمرأة التي يتزوجها صداقاً (مهراً)وسمّاه تعالى نِحلة ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ( سورة النساء آية4) أي عطية دون عوض مادي يقابلها، لأن عقد الزواج ليس صفقة بيع، حتى يكون المهر ثمناً، والمهر ثابت للمرأة حتى لو لم يذكر في العقد، بل حتى لو صرح بعدمه في العقد، بأن قالت المرأة: ((زوجتك نفسي بلامهر)) فقال الزوج ((قبلت)) فإن العقد صحيح، ويكون المهر ثابتاً في ذمة الرجل، حيث يجب عليه إن دخل بها مهر أمثالها، وإن طلقها قبل الدخول أن يقدم لها شيئاً بحسب حاله وقدرته.والاستثناء الوحيد هو مايختص برسول الله ، حيث اجاز الله تعالى له أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها له، دون أن يدفع لها مهرا. يقول تعالى ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الأحزاب آية 50).
وقد سئل الإمام جعفر الصادق في امرأة وهبت نفسها لرجل و وهبها له وليها؟ فقال «لا إنما كان ذلك لرسول الله وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئاً قلّ أو كثر» (1).
1-1تعريف المهر في اللغة:
صداق المرأة، وهو ما يدفعه الزوج لزوجته من المال عند زواجه بها
1-1-2المهر عند الفقهاء:
اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء، وهذا المهر له أسماء عدة في الشرع منها الصداق، النحلة، العطية، والعقر، والصدقة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والحياء
قال تعالى: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }
وقال تعالى: {فآتوهن أجورهن فريضة}
وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الزواج منها ثم زوجها ممن حضر بإذنها وقال له: "التمس ولو خاتما من حديد"
1-2مقدار المهر:
إن الشريعة السمحاء لم تجعل حدا لقلة المهر أو كثرته، فإن الناس يختلفون، فمنهم الفقير، ومنهم الغني. فتركت الشريعة تحديده ليعطي كل واحد كل قدر استطاعته وحالته، فإنه لم يرد فيه تحديد لا في القرآن ولا في السنة. ولكن المهر يجب أن يكون له قيمة بشرط رضى المتعاقدين عليه سواء أكان دفعة واحدة أو أقساطا
و هذه المهور قد فرضها الله لهن، فلا يجوز أن يطمع فيها طامع أو يحتال والأحاديث النبوية التي تحث على عدم المغالاة في المهر عديدة منها : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"
وقال عليه وعلى اله وصحبه الصلاة والسلام: "خير الصداق أيسره "
وقال عليه وعلى اله وصحبه الصلاة والسلام: "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها"
وقال أبو سلمة: سئلت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشان قالت: أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم
وقد ذهب الشافعي وأحمد: إلى أنه لا حد لأقل المهر، فكل مال يصلح أن يكون مهرا وإن قل .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم". ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امرأة من نسائه ولا صدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية و يقول الإمام الشافعي- رحمه الله-: والقصد في المهر أحب إلينا وأستحب أن لا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق وكذلك صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة
1-2-1 القدر الأدنى للمهر:
ذهب المالكية إلى أن أقل ما يصلح أن يكون مهرا" ثلاثة دراهم اعتبارا بأقل ما تقطع فيه يد السارق"(2)وهو القياس نفسه المعتمد عند الحنفية في تحديد أقل المهر، ولأن ما تقطع به يد السارق هو عشرة دراهم؛ فإن أقل المهر كذلك(3). إلا أن الحنابلة يردون قياس المالكية بقولهم: "وقياسهم لا يصح، فإن النكاح استباحة المنافع بالجملة، والقطع إتلاف عضو دون استباحته وهو عقوبة وحدٌّ"(4) وفي مذهبهم أن أقل الصداق "كل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقا؛ ولأن قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم يدخل فيه القليل والكثير"(5).
وأما رأي الشافعية فموافق لرأي الحنابلة في عدّ أقل ما يصلح أن يكون مهرا "أقل ما يتمول به الناس، وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة(6) فضابطه كل ما يصح كونه مبيعا قليلا أو كثيرا. ما لم ينته في القدر إلى حدّ لا يتمول"(7).فالفقهاء انقسموا إلى فريقين في تحديدهم لأقل ما يصلح أن يكون مهرا، ورغم اتفاقهم بإجماع على عدم خلو النكاح من الصداق، سواء سمي عند العقد أو وجوب مهر المثل بعده، واتفاقهم على عدم تحديد قدر له في الكتاب والسنة؛ لعدم قيام دليل بذلك، وهنا وجب ردّ المسألة إلى بعض الأصول، للقياس عليها؛ فكان مذهب المالكية والحنفية اعتبار أقل ما تقطع فيه يد السارق، فالسارق يسرق ما يمكن أن يتمول به في العادة، واعتبر الحنابلة والشافعية القياس على ما يصح أن يكون مبيعا؛ فتقديرات الفقهاء" مجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة لواحد منها كحديث النواة من الذهب(7) على حسب الاختلاف في تفسيرها، لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع ذلك المقدار ولا تصريح، فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صح أن يكون مهرا"؛ أي ما يصح أن يكون أقل ما يمكن أن يتمول به الإنسان فيشتريه.وهكذا فقد اتفقوا في النهاية على الاعتداد بأقل ما يتمول به الإنسان في العادة؛ لأن يكون أقل ما يصلح مهرا. وهو أمر يختلف من عصر لآخر ومن عرف لعرف؛ فلا فائدة في التقييد بالعدد أو المقدار. وكما قال ابن تيمية: "لو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه. فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر(نكاح التفويض)"

1-2-1 القدر الأعلى:
الحد الأعلى لم يرد تقديره في الكتاب والسنة نصا، بل إن أقوال العلماء اتفقت على ترك التحديد ، فالأمر متروك للأعراف " إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة، والرغبات لها مراتب شتى..." ، وحيث إن أقوال الفقهاء جميعها رأت الصلاح في عدم التحديد، إلا أنهم استحسنوا التيسير والقصد في المهر وعدم التغالي بما يكلف ويرهق، ودعوا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الصلاة والسلام ، فهذا ابن رشد يقول: "وأما أكثر الصداق فلا حد له… وإنما ذلك على ما يتراضى عليه الأزواج والزوجات، وعلى الأقدار والحالات… إلا أن المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من المغالاة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم". وهذا قول الشيخ عليش: "والمغالاة في الصداق تكره؛ والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها، إذ هي تختلف باختلاف الناس" وقال الإمام الشافعي" والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته". وبنحوه يرى ابن قدامة الذي قال: "وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم…ويستحب أن لا يغلى الصداق، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قوله عليه وعلى اله وصحبه الصلاة والسلام: "أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا"
وفي شرح الحديث يقول الشوكاني: "وفيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح"
- أقسام المهر
3-1المهر المسمّى:
وينقسم المهر من حيث أحكام استحقاق المرأة له إلى أقسام ثلاثة، أولها المهر المسمّى، وهو الذي يتفق عليه بين الزوجين أو وليهما، سواء ذكر في العقد أو لم يذكر، وسواء كان الاتفاق عليه قبل العقد أو عنده أو بعده، فإنه إذا حصل الاتفاق بينهما على مقدار معين كمهر، ثبت استحقاق المرأة له بكامله بعد الدخول ، أما إذا طلقها قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المتفق عليه، إلا أن تتنازل عنه، أو يتنازل عنه وليها، والذي يجب أن يراعي مصلحتها في أصل العفو و مقداره.ويجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضمون عليه حتى يسلّمه، فلو تلف قبل تسليمه – ولو من دون تعد ولا تفريط – كان ضامنا له.و إذا كان المهر حالاً غير مؤجل، فللزوجة الامتناع عن اداء واجباتها الزوجية حتى تستلمه. لكنها لو رضيت بدخوله بها قبل الاستلام لم يجزلها الامتناع بعد ذلك.ولو كان قسم من المهر معجلاً والباقي مؤجلاً، فلها الامتناع لو لم تستلم القسم المعجل، فإذا استلمته فعليها القيام بواجبها الزوجي، وكذلك لو كان المهر كله مؤجلاً فإن عليها الاستجابة له كزوجة، وان لم تقبض المهر بعد لأنها رضيت بالتأجيل، وحتى لو أخره عن المدة المحددة.وتملك المرأة المهر المسمى بالعقد، فلها التصرف فيه، لكن ملكيتها لكامله لا تستقر إلابالدخول، فلو طلقها قبل الدخول أرجعت إليه نصف المهر.والمقصود بالدخول الذي تستحق به المرأة كل المهر هو الممارسة الجنسية بالجماع، كما هو رأي أغلب فقهاء الشيعة والمالكية والشافعية، ولا تكفي الخلوة، بينما يرى الحنفية والحنابلة أن مجرد الخلوة التي ليس فيها مايمنع من الوطء كاف في استحقاقها للمهر. (2)وإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فهناك طوائف مختلفة من الروايات سببت اختلاف رأي الفقهاء إلى ثلاثة أنحاء:
1- أن المرأة تستحق تمام المهر المسمى لو ماتت هي أو مات هو قبل الدخول حسب رأي بعض فقهاء الشيعة. و هو رأي مذاهب أهل السنة.
2- انها تستحق نصف المهر، وهو رأي عدة من فقهاء الشيعة ايضاً كالسيد السيستاني.(3)
3- لو مات الزوج استحقت كل المهر ولو ماتت الزوجة استحقت نصف المهر، ويستشكل السيد الشيرازي في ذلك عند موت الزوجه مرجحاً التصالح (4)
3-2 مهر المثل:
3-3 في كل مجتمع من المجتمعات تتكون لمراسيم الزواج اعراف وتقاليد، وربما تكون لبعض الشرائح الاجتماعية خصوصيات معينة في تقاليد مراسيم الزواج.فمثلاً على صعيد تقدير المهر تختلف المجتمعات، بل ربما تختلف الشرائح داخل المجتمع الواحد، في تحديد مقدار المهر كثرة وقلة. كما يتعارفون على أخذ بعض الصفات والخصوصيات التي تتحلى بها المرأة بعين الاعتبار في تحديد مهرها.وبناءً على ذلك فإن المرأة التي يتم زواجها دون مهر معين، فإن الشرع يوجب الرجوع حينئذٍ إلى العرف الاجتماعي لتحديد صداقها، حسب المتداول لأمثالها، مع ملاحظة حال المرأة وصفاتها، وكل ماله دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، حماية وحفظاً لحقها.
ومن موارد الرجوع إلى العرف في تحديد المهر الموارد التالية:
1- اذا كان هناك إبهام أو ترديد في تعيين المهر عند العقد، فمثلاً ذكر أن المهر عشرة آلاف، في بلد تتداول فيه أكثر من عملة، ولم يحددها، هل هي عشرة آلاف ريال أو دولار. فإنّ لم يتفقا بعد ذلك على عملة محددة، فالعقد صحيح لكن تحديد المهر يبطل، ويكون لها مع الدخول مهر المثل.
وكذلك لو كان المهر مردداً بين شيئين بأن قالت ((زوجتك نفسي على صداق قدره عشرة الآف ريال أو قطعة أرض )) فإن الترديد يبطل التحديد، فإن لم يتفقا على أحدهما، يرجعان إلى مهر المثل.
2- إذا جرى العقد دون ذكر المهر، أو صرّحت بعدم المهر، ولم يتراضيا بعد ذلك على مهر معين، فإن لها مع الدخول مهر المثل.
3. من اغتصب امرأة وأكرهها على الزنا فعليه مهر المثل، وإن طاوعته لم يجب عليه شيء لأنها بغي، وكذلك لو أزال بكارة امرأة غصباً ولو بغير الوطء فعليه لها مهر المثل.
4- إذا كان الوطء لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة، فاعتقدته زوجها، أو تزوجها ودخل بها بعقد باطل مع جهلها بذلك كما إذا كان أخاً لها من الرضاعة أو غير ذلك من أسباب التحريم، فإنها تستحق مهر المثل وكذلك لو حصل الوطء في حالة سكر أو نوم. ولو كان الاشتباه من طرف الرجل، وهي كانت عالمة بالحال، لا تستحق شيئاً.
5-إذا عيّن مهرها مما لايملكه المسلم شرعاً كالخمر مثلاً، فإن ذلك المهر باطل، والعقد صحيح،وعليه مهر المثل.
ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول والمهر غير مسمى لم تستحق شيئاً من المهر عند فقهاء الشيعة، بينما رجح عدد من فقهاء السنة أن لها مهر المثل (5)
3-3 مهر التفويض:
إذا فوضت المرأة الرجل في تقدير المهر وقالت : ((زوجتك نفسي على ماتحكم به، أو على المهر الذي تقدره)) وقال الرجل: ((قبلت)) كان مايقدره الرجل قليلاً أو كثيراً هو الذي تستحقه.
بالطبع لا يصح للرجل ان يقدر مبلغاً قليلاً يحكم العرف بأن التفويض منصرف عنه. كما لو عين المهر عشرة ريالات مثلاً أو مئة ريال، أو حتى أكثر من ذلك، لكن دون سقف المتوقع.
أما إذا كان التفويض لجانب المرأة بأن قالت: (( زوجتك نفسي على ما أحكم به أو أقرره من المهر )) فقال الرجل: (( قبلت)) فإن لها أن تقرر ماشاءت، لكن الأحوط وجوباً أن لاتزيد على مهر السنة، وهو خمسمائة درهماً (6)، وتساوي الآن مابين 800 إلى 900 ريالاً. لورود نص عن الإمام الباقر بذلك ويستظهر السيد الشيرازي ((أنه يصح للزوجة تعيين الأزيد عن مهر السنة إذا كان قصدهما شاملاً لذلك، والنص منصرف عن مثل هذه الصورة، إذ كون الشارع عين خلاف قصدهما بعيد جداً )) (7) ولو طلقها قبل الدخول أعطاها شيئاً بحسب حاله وقدرته.
ويرى فقهاء السنة أن التفويض إن أدّى إلى تراضي الزوجين فيما بعد على ما قرره المفوّض إليه لزم، وإلا وجب مهر المثل بالدخول، والمتعة بإعطائها شيئاً حسب حاله لوطلقها قبل الدخول.(8)
المراجع :
(1) الحر العاملي: محمد بن الحسن / وسائل الشيعة – حديث رقم 25587
(2) - ابن رشد، المقدمات، ص357.
(3)- السرخسي، المبسوط، ج5/ ص81؛ ابن الهمام، فتح القدير، ج3/ ص317.
(4) - ابن قدامة، المغني، ج6/ ص681.
(5) - ابن قدامة، المغني، ج6/ ص680.
(6) - الشافعي، الأم، ج5/ ص89.
(7) - الشربيني، مغني المحتاج، ج4/ ص368.
(8) - ابن العربي، القبس، ج2/ ص704.
(9) - ابن العربي، القبس، ج2/ ص690؛ ابن العربي، عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ج5/ ص32.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الدول العربية الأسوأ على مؤشر المرأة والسلام والأمن


.. إحدى الطالبات التي عرفت عن نفسها باسم نانسي س




.. الطالبة التي عرفت عن نفسها باسم سيلين ز


.. الطالبة تيا فلسطين




.. الطالبة نورهان الحسنية