الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الممتلكات الثقافية في القانون والعلوم والتأريخ

محمد ثامر

2013 / 2 / 16
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات



الممتلكات الثقافية هي تجربة الانسان مع الوجود ونزغه نحو البقاء وتذمره من الاقامة وانطلاقه لمناجاة الرب وعزوفه عن الانا .
أن الممتلكات الثقافية لأي مجتمع وضعت حيث يعتقد أنها مهمة لأعضاء ذلك المجتمع وهذه الممتلكات قد تكون على هيئة معتقدات روحية تتجسد في رموز طبيعية أو قد تكون مرتبطة بمعارك تاريخية أو مدن قديمة أو قد تكون مرتبطة بأحداث سياسية مهمة أو حتى قد تكون مرتبطة بنوع من أنواع الموسيقى أو أي طريقة متفردة من طرق الزراعة التقليدية .
ولذلك فالممتلكات الثقافية يمكن أن تعرف على أساس أنها كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو فكره ,والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من مئة عام إضافة إلى بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية والآثار العقارية والفنون الإبداعية والمقتنيات الشعبية , ويشمل التراث الإنساني أكثر من 788 موقع طبيعي وثقافي.
ولكن هذا التعريف ليس هو التعريف الأوحد فالملاحظ بخصوص تعريف الممتلكات الثقافية أن الوثائق الدولية حرصت على سوق تعار يف أخذت على عاتقها مهمة توسيع هذا المفهوم ( 3 ) ليتلاءم أكثر فأكثر مع تطور نمط الحماية وبما يعكس المسحة الإنسانية التي بدأت تطغي على قواعد القانون الدولي العام ومع مراعاة أن تصنيفها أخذ هو الآخر يعتمد على معايير عديدة .
فالمادة الأولى من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954 عرفتها بأنها (( أ – الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية أو التاريخية , الديني منها والمدني , والأماكن الأثرية , ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية , والتحف الفنية , والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها .
ب – المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة أ كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرة أ في حالة نزاع مسلح .
ج- المراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين أ و ب والتي يطلق عليها اسم (( مراكز الأبنية التذكارية )) .
والملاحظ على نص هذه المادة أنها توسعت في مفهوم الممتلكات الثقافية فلم تحصرها بذات الممتلكات بل شملت أيضاً الأماكن المخصصة لعرضها أو حفظها أو حمايتها وهي توسعة جديرة بالإشادة إذ غالباً ما تظم هذه المباني ممتلكات ثقافية على درجة كبيرة من الأهمية التاريخية سواء أكانت محاط نظر قاعة العرض أم مخبأه في مخازن عقارية أو حديدية خصصت لخزنها وحمايتها والمحافظة عليها ومعالجة الآثار التي قد تصيبها .
أما اتفاقية باريس بشأن التدابير الواجب اتخاذها بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 1970 فعرفت في مادتها الأولى الممتلكات الثقافية في مادتها الأولى بقولها ((تعني العبارة ((الممتلكات الثقافية )) لأغراض هذه الاتفاقية , الممتلكات التي تقرر كل دولة ,لاعتبارات دينية أو علمانية , أهميتها لعلم الآثار , أو ما قبل التاريخ أو التاريخ والآداب أو الفن أو العلم التي تدخل في إحدى الفئات التالية :
أ‌- المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات ومن المعادن أو علم التشريح ,والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات (( البالينتولوجيا )) .
ب‌- الممتلكات المتعلقة بالتاريخ ,بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين والوطنيين , والأحداث الهامة التي مرت بها البلاد .
ت‌- نتاج الحفائر الأثرية القانونية وغير القانونية , والاستكشافات الأثرية .
ث‌- القطع التي كانت تشكل جزءاً من آثار فنية أو آثار فنية أو آثار تاريخية مبتورة من مواقع أثرية .
ج‌- الآثار التي مضى عليها أكثر من مئة عام , كالنقوش والعملات والأختام المحفورة .
ح‌- الأشياء ذات الأهمية الأثنولوجية .
خ‌- الممتلكات ذات الأهمية الفنية ومنها:
1- الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد ,أيا كانت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها ((باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد ) .
2- التماثيل والمنحوتات الأصلية ,أياً كانت المواد التي استخدمت في صنعها .
3- الصور الأصلية المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعة على الحجر .
4- المجمعات أو المركبات الأصلية , أياً كانت المواد التي صنعت منها.
د‌- المحفوظات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة الأول والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية الخاصة ( من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو الأدبية الخ ..... ) سواء أكانت منفردة أم في مجموعات .
ذ‌- طوابع البريد والطوابع المالية وبما يماثلها , منفردة أو جماعات .
ر‌- المحفوظات بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتغرافيه والسينمائية .
ز‌- قطع الآثار التي يزيد عمرها على مائة عام ,والآلات الموسيقية القديمة )) .
ويلاحظ على نص هذه المادة أنه وسع كثيراً من مفهوم الممتلكات الثقافية فبعد أن وردت المادة الأولى في صدرها عبارة عامة مطلقة كادت أن تكون كافية بمفردها بنصها ((الممتلكات التي تقرر كل دولة لاعتبارات دينية أو علمانية أهميتها لعلم الآثار )) عادت لتفصل في هذه الممتلكات والاعتبارات ولتدخل ممتلكات شتى أو أجزاء من تلك الممتلكات حيثما تعلقت بالتاريخ أو بتاريخ الحفر الأثري سواء أتم بطريقة شرعية أم لا و الصور واللوحات والرسوم والتماثيل والمنحوتات الأصلية والصور المنقوشة على الحجر والمخطوطات النادرة بل حتى الطوابع البريدية والرقوق السينمائية وقطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة عام ولعل الرغبة واضحة من وراء هذا التوسع في نطاق الممتلكات أو في ذكر تفاصيلها لكي لا يترك ثمة خيار للشك في مدى عد مثل تلك الأموال ممتلكات ثقافية .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمات إنسانية متفاقمة وسط منع وصول المساعدات في السودان


.. جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الخلافات العلنية داخل




.. أهالي جنود إسرائيليين: الحكومة تعيد أبناءنا إلى نفس الأحياء


.. الصين وروسيا تتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية




.. حصيلة يوم دام في كاليدونيا الجديدة مع تواصل العنف بين الكانا