الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أيها الفقه .. كم من الجرائم ترتكب - أحياناً بإسمك !!؟

أحمد على حسن

2013 / 11 / 8
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


مقدمة لابد منها : الفقة هو موجهود بشرى لتفسير النص الإسلامى " النص الإسلامى هو النص القرآنى أو الصحيح من الحديث النبوى الشريف" .. كما قد يستلهم الفقيه أحكامه و تفسيراته من سيرة النبى (ص) أو سيرة الخلفاء الراشدين او بعض المشهور بصلاحهم و حسن إسلامهم من السابقين للإسلام او التابعين ، و يبحث الفقه فى تحويل النص الإسلامى لمجموعة من القواعد و الضوابط، و الإجابة على أسئلة الناس ومسائلهم اليومية فى معاملاتهم الإنسانية أو التجارية أو غيرها . و من نافلة القول أن الفقيه هو إبن عصره وإبن الثقافة السائدة فى زمنه .. بل و إبن بيئته الإجتماعية و السياسية أيضاً .. فإذا كانت الشريعة مقدسه بحكم النص، فلايجب سحب هذه القداسة لآراء الفقهاء. و فى الحديث الشريف " و إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا" ـ رواه مسلم و ورد فى الصحيحين ـ والحديث واضح و لا يحتاج لشرح أو تأويل.

أما فى مسألة علاج الزوجه و هى من المسائل ـ ربما القليلة فى الفقه الإسلامى ـ التى أجمع عليها الفقهاء .. فلا إلزام للزوج فى أمر علاج الزوجة و مهما بلغ حد ثرائه !! .. فالفتوى الفقهيه المجمع عليها لم تضع شروطاً لحالة الزوج المادية من الثراء أو العوز!! .. و يدخل هؤلاء الفقهاء علاج الزوجه فى باب الفضل!! .. أى قد "يتفضل" الزوج بعلاج زوجته لانه غير مُلزم بذلك!! .. فيفتى إبن قدامه فى كتابه "المغنى" : ولايجب عليه شراء الادوية ولا اجرة الطبيب لانه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستاجر بناء مايقع من الدار وحفظ اصولها وكذلك اجرة الحجام الفاصد !!! هكذا بدون لا لف و لا دوران فالزوجة عند إبن قدامة كالمسكن المستأجر!! " إبن قدامة هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام من ذرية سالم بن عمر بن الخطاب عاش بفلسطين و المكنى بالضياء القدسى " 54 هجرية ــ 620 هحرية " و هو من فقهاء المذهب الحنبلى المشهورين و له 36 نؤلفاً فى موضوعات متعددة .

و جاء في منح الجليل " منح الجليل هو كتاب شرح الفقه المالكى للإمام ضياء الدين بن مودة المالكى " .. و لا يفرض "على الزوج" دواء ولا حجامة ولا أجرة طبيب.

و قد أجمع جمهور الفقهاء و فيهم الأئمة الأربعة نفقة الزوجة فى المأكل و الملبس و السكن، دون أن يرد فيهما العلاج ، بل و ذهب شمس الدين الحلوانى " و هو من فقهاء الحنفية و اللملقب بشمس الأئمة " أنه ليس على الزوج علاج زوجته ، و إن مرضت الزوجة بمرض لا علاج له تسقط نفقتها الشرعية!! .... أى حتى المأكل و الملبس و السكن الذذى ألزمه بها الفقهاء !!

أما من الشيوخ المحدثين فيقول الشيخ الدكتور محمد بن مختار الشنقيطى الأستاذ بالجامعة الإسلامية و عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية " على الزوج مؤنة الزوجة (أى إطعامها) و نظافتها دون خادمها و ليس عليه لا دواءها و لا أجرة الطبيب . و ستجد نفس هذا الرأى عند الأئمة الأربعة الكبار !! .. و جاء فى نص الفتوى على أحد المواقع السلفية الشهيرة " ملتقى أهل السنة و الحديث " ولبيان العلة من عدم إلزام الزوج لعلاج زوجته : وذلك لأن المرض متعلق ببدنها ، وهذا أمر يتعلق بذاتها وليس له صلة بالحياة الزوجية ، صحيح أنه لا يمكنه أن يستمتع بها إلا إذا شفيت ، هذا شيء لا يعنينا مثل ما لو استأجر أجيراً لعمل ومرض الأجير ، فليس من حقه أن يطالب هذا الأجير بعلاجه ، فالأجير ليس من حقه أن يطالب بعلاجه .. فالأصل عند هؤلاء فى العلاقة الزوجية هو ما إتصل بالعلاقة الحميمة بين الزوج و زوجته و حتى حرص الزوجة على نظافتها الشخصية و إلزام الزوج بالنفقة فيما يخص ذلك هو فقط لما تقتضية حاجة الزوج الجنسية!!

فيقول إبن قدامة " الفقية الحنبلى سالف الذكر : و يجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط و الدهن لرأسها و السدر أو نحوه مما تغسل به رأسها ، و ما يعود بنظافتها ، لأن ذلك يُراد للتنظيف ، كما أن على على المستأجر كنس الدار و نظافتها !! ولا غرابة و أن الأمر كذلك فى إستبدال تسمية عقد الزواج الشرعى بعقد النكاح عند هؤلاء و أظن أن تلك التسمية "رغم فجاجتها" هى الأصوب مادام الأمر عندهم كذلك .

أما الحالة الوحيدة التى إستثنى الفقهاء عدم إلزام الزوج بالنفقة على على علاج الزوجة فهى حاجتها للعلاج فترة الحمل!! فالزوجة فى هذه الحالة تحمل جنيناً " إبناً أو بنتاً " لهذا الزوج و هو ملزم بتكلفة علاجه هذا الجنين الذى لم يخرج بعد للدنيا و لعله حفظ النسل .

و حتى يكتمل الموضوع .. فبعض المالكية فقط أفتوا بوجوب علاج الزوج لزوجته، أما المشهور فى الفقه المالكى "كما هو الحال عند جمهور الفقهاء و الأئمة الأربعة" فهو عدم إلزام الزوج بعلاج زوجته فى مرضها مهما بلغ ثراء الزوج و ضيق ذات يد تلك الزوجة ، و إنما يكون علاجها إما من مالها الخاص أو على نفقة أهلها .

أما إذا فاضت روح هذه الزوجة المسكينة " كإحدى ضحايا فتاوى الفقهاء" فقد إختلف الفقهاء أيضاً هل على الزوج تحمل نفقة كفنها و تغسيلها .. أم لا !!!!!؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أسامة بن لادن.. 13 عاما على مقتله


.. حديث السوشال | من بينها المسجد النبوي.. سيول شديدة تضرب مناط




.. 102-Al-Baqarah


.. 103-Al-Baqarah




.. 104-Al-Baqarah