الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع اللائحة التنظيميَّة المقدَّم للمؤتمر التأسيسيّ ل«اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين»

اتحاد الشيوعيين الاردنيين

2014 / 3 / 25
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


مشروع اللائحة التنظيميَّة المقدَّم للمؤتمر التأسيسيّ لـ«اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين» المتوقَّع عقده في عمَّان يوم الجمعة 28/3/2014


اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين: هو إطار سياسيّ ماركسيّ طوعيّ مرن، يسترشد بأفكار الاشتراكيَّة العلميَّة، ويستند، في تحليله للواقع والعمل مِنْ أجل تغييره، الى المنهج الماديّ الجدليّ، ويطمح إلى توحيد جهود جميع الشيوعيين الأردنيين (المنضوين في تنظيمات حزبيَّة وغير المنضوين)، وحشد طاقاتهم للعمل مِنْ أجل تحرير الإنسان الأردنيّ من ربقة الفقر والاستغلال والقهر والجهل. وهو يعبِّر عن مصالح الطبقة العاملة وجماهير الكادحين ومحدودي الدخل والجماهير الشعبيَّة المستَغَلَّة.

المادة الاولى: المبادئ التنظيمية الأساسية:
1. التزام العضو بالمبادئ الأساسيَّة للماركسيَّة وباللائحة التنظيميَّة للاتّحاد؛
2. لكلّ عضو في الاتّحاد، الحقّ في النقاش والنقد العلنيين؛
3. تنحصر صلاحيَّة الهيئات العليا باتّخاذ القرارات المتعلِّقة بالقضايا الوطنيَّة العامَّة؛ في حين تتمتَّع المجالس الفرعيَّة والمهنيَّة بالصلاحيَّات اللازمة لممارسة عملها الخاصّ بقضاياها المحليَّة (والمهنيَّة)، وتتحمَّل المسؤوليَّة تجاه أعضائها؛
4. أ- تُتَّخَذ القرارات في هيئات الاتِّحاد بالتوافق؛ وفي حال تعذَّر ذلك، تُتَّخَذ القرارات بالأغلبيَّة المطلقة (51%) من الحضور؛
ب- الموقف الرسميّ للاتِّحاد هو الموقف الذي تَتَّخِذُه هيئاته العليا، ولا يحقّ للأقليَّة تعطيله باستخدام حقّ النقض (الفيتو)؛ لكن لها الحقّ الكامل في الاحتفاظ برأيها المخالِف، والدفاع عنه، والتبشير به، والامتناع عن المشاركة في تنفيذ القرارات التي لا توافق عليها؛
5. تُنْتَخَب جميع الهيئات القياديَّة للاتّحاد بوساطة الاقتراع السريّ. ويحقّ للهيئات العموميَّة الناخبة أنْ تعيد النظر بمَنْ انتخبتهم (بعضهم أو كلّهم) وأنْ تقيلهم، بوساطة الاقتراع السريّ أيضاً، في اجتماعٍ استثنائيٍّ للهيئة العامة المعنيَّة، مخصَّصٍ لهذا الغرض. ويُشتَرَط لعقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة أنْ يطلب عقدها خطيّاً ما لا يقلّ عن 25 بالمائة مِنْ عدد أعضائها. وعندئذٍ، يدعو المجلس المختصّ، وجوباً، إلى عقد اجتماعٍ استثنائيٍّ للهيئة العامَّة، ويجري في هذا الاجتماع الاقتراع المطلوب؛
6. يحتفظ كلّ حزب من الأحزاب العضو في الاتِّحاد بشخصيَّته القانونيَّة وأنظمته الداخليَّة وأجهزته وبرامجه وأنشطته الخاصَّة وعلاقاته؛
7 تعتمد ماليَّة الاتِّحاد على التبرّعات المقدَّمة من الأعضاء والأصدقاء.

المادة الثانية : عضويَّة الاتّحاد
أ‌- يحقّ لكلّ شخص (أو تجمّع سياسيّ) أنْ يكون عضواً في الاتِّحاد إذا توفَّرتْ فيه الشروط التالية:
1- الموافقة على مبادئ الاتِّحاد؛
2- قبول طلبه من إحدى هيئات الاتِّحاد في مكان إقامته أو عمله؛
3- المساهمة الماليَّة (التبرّع)، لدعم أنشطة الاتِّحاد؛
ب‌- جميع أعضاء التنظيمات الحزبيَّة المشارِكة في الاتِّحاد أعضاءٌ فيه حُكماً؛
المادة الثالثة: هيئات الاتِّحاد
تتكوَّن هيئات الاتِّحاد مِنْ جميع الشيوعيين الأعضاء في الاتِّحاد، سواءٌ أكانوا منضوين في التنظيمات الحزبيَّة المشارِكة فيه أو غير منضوين. وهذه الهيئات هي:
أوَّلاً: الهيئات العليا وهي:
أ - المؤتمر العامّ للاتِّحاد: يتكوَّن مِنْ مندوبي الفروع المنتخبين، وتشتمل صلاحيَّاته على ما يلي:
1- إقرار اللائحة التنظيميَّة (أو تعديلاتها)؛
2- إقرار البرنامج السياسيّ والمهامّ المرحليَّة المقدَّمين له من المجلس المركزيّ؛
3- مناقشة تقارير العمل، المقدمة له من المجلس المركزيّ، واعتمادها؛
4- إقرار خطط عمل الاتِّحاد للفترة الواقعة ما بين اجتماعين للمجلس؛
5- انتخاب أعضاء المجلس المركزيّ للاتِّحاد وقبول استقالاتهم أو إقالتهم كليّاً أو جزئيّاً؛
6- ينعقد المؤتمر العامّ مرَّة كلّ سنتين. كما يمكن دعوته للانعقاد بشكل استثنائيّ. حيث يحقّ لخمسة وعشرين بالمائة مِنْ أعضاء آخر مؤتمر عامّ سابق التقدّم بطلب خطِّي، موقَّع بأسمائهم الصريحة، يطلبون فيه عقد مؤتمرٍ عامٍّ استثنائيٍّ، ويكون طلبهم ملزماً للمجلس المركزيّ والمكتب التنفيذيّ بالاستجابة له.
ب - المجلس المركزيّ: هو الهيئة المنبثقة عن المؤتمر العامّ بالانتخاب، وهو مخوَّل بقيادة العمل بين اجتماعين للمؤتمر العامّ، ويتحمَّل مسؤوليَّاته أمامه، ويقدِّم إليه تقاريره المتعلِّقة بسير عمله.
1- يتكوَّن المجلس المركزيّ مِنْ أربعين عضواً منتخبين بالاقتراع السريّ من المؤتمر، ويضاف إليهم رؤساء الفروع؛
2- يضع المجلس المركزيّ خطة عمل الاتِّحاد للفترة ما بين مؤتمرين؛ كما يتولى الرقابة على الاتِّحاد في المجالات كافَّة؛
3- ينتخب، مِنْ بين أعضائه، بالاقتراع السرّيّ، رئيس الاتِّحاد وأعضاء المكتب التنفيذيّ لمدَّة عامين؛
4- يشكِّل اللجان الضروريَّة لعمل الاتِّحاد ويحدِّد صلاحيَّاتها ومهامِّها.

ثانياً: هيئات الفروع والقطاعات المهنيَّة:
أ‌- الهيئة العامَّة الفرعيَّة: تتكوَّن مِنْ أعضاء الاتِّحاد في كلِّ محافظة وتشتمل صلاحيَّاتها على ما يلي:
1- مناقشة التقارير المقدَّمة إليها مِنْ مجلس الفرع؛
2-إقرار خطط عمل الفرع؛
3-انتخاب أعضاء مجلس الفرع؛
4-جمع التبرّعات الماليَّة.

ب‌- الهيئة العامَّة القطاعيَّة: تتكوَّن مِنْ أعضاء الاتِّحاد في كلّ تجمّع مهنيّ أو عمّاليّ أو شبابيّ أو طلّابيّ أو نسائيّ، على حدة، وتشتمل صلاحيَّاتها على ما يلي:
1- مناقشة خطة عمل الشيوعيين في إطار القطاع المعنيّ؛
2- انتخاب مجلس الهيئة القطاعيَّة المعنيَّة؛
3- جمع التبرّعات الماليَّة.
ثالثاً: الهيئات التنفيذيَّة:
أ- مجالس الفروع والقطاعات المهنيَّة:
1- تتكوَّن مِنْ أعضاء منتخبين مباشرة من الهيئات العامَّة للفروع؛
2- تنفِّذ خطط العمل التي تقرّها الهيئة العامّة للفرع المعنيّ؛
3- تقود الفرع بين اجتماعين لهيئته العامَّة؛
4- تنفِّذ المهامّ التي يقرّها كلّ من المؤتمر العام والمجلس المركزيّ للاتّحاد والمكتب التنفيذيّ؛
5- تشرف على الصندوق الماليّ المتكوّن من التبرعات الماليّة التي يجمعها أعضاء الفرع؛
6- تشرف على انتخاب مندوبي الفرع للمؤتمر العامّ.

ب- المكتب التنفيذيّ: هو هيئة منبثقة من المجلس المركزيّ. وصلاحيَّاته هي:
1. قيادة العمل اليوميّ للاتِّحاد خلال الفترة ما بين اجتماعين للمجلس المركزيّ؛
2. وضع آليَّات محدَّدة لتنفيذ خطَّة العمل المقرَّة مِنْ المجلس المركزيّ؛
3. الإشراف على عمل الاتِّحاد بجميع هيئاته.

ج- رئيس الاتّحاد:
1. يترأس اجتماعات المكتب التنفيذيّ والمجلس المركزيّ، ويمثِّل الاتّحاد أو ينتدب مَنْ يقوم بتمثيله نيابةً عنه.
2. في حال غياب رئيس الاتِّحاد أو عجزه عن ممارسة مهامّه، لأيّ سبب من الأسباب.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. خدمة جناز السيد المسيح من القدس الى لبنان


.. اليهود في ألمانيا ناصروا غزة والإسلاميون أساؤوا لها | #حديث_




.. تستهدف زراعة مليون فدان قمح تعرف على مبادرة أزرع للهيئة ال


.. فوق السلطة 387 – نجوى كرم تدّعي أن المسيح زارها وصوفيون يتوس




.. الميدانية | المقاومة الإسلامية في البحرين تنضمّ إلى جبهات ال