الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية

محمد رشو

2014 / 9 / 20
القضية الكردية


حرصاً على توثيق كل مراحل تجربة الإدارة الذاتية، و لحفظ كل الوثائق التي رافقت هذه المرحلة، أنشر تالياً ما تمت تسميته ميثاق العقد الإجتماعي الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2014.

ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية
الديباجة:نحن شعوب مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية من كورد وعرب وسريان (الآشوريين الكلدانيين الآراميين)، ومن تركمان والأرمن والشيشان، وبإرادتنا الحرة نعلن هذا لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفق مبدأ التوازن البيئي
والمساواة دون تمييز على أساس العرق أوالدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي للمجتمع الديمقراطي إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقوق المرأة و الطفل، وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد.
إن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لا تقبل مفهوم الدولة القوموية والعسكرية والدينية، والمركزية في الإدارة والحكم المركزي ومنفتحة على أشكال التوافق مع تقاليد الديمقراطية والتعددية، لتستطيع جميع المجموعات الاجتماعية والهويات الثقافية والأثينية والوطنية أن تعبر عن ذاتها من خلال تنظيماتها، واحترام الحدود السورية ومواثيق حقوق الإنسان والحفاظ على السلم الأهلي والعالمي.

و تحقيقاً لمبادئ ميثاق العقد الاجتماعي، و بناء المجتمع الديمقراطي من خلال الإدارة الذاتية الضامنة للعدالة الاجتماعية، و إقامة مجتمع متمدن، فقد توحدت أهداف كل مكونات مجتمع الإدارة الذاتية الديمقراطية، من كرد وعرب و سريان وأرمن وشيشان وغيرهم على أساس قاعدة الوحدة في التنوع، واتفقت مع إرادة بقية مكونات الشعب السوري لتكون مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمن سوريا التعددية الديمقراطية كنظام سياسي وإداري للمجتمع وتجسيدا لهذه الإرادة و تحقيقا لهذه الأهداف، وضعنا و بينّا هذا العقد.
الباب الأول
مبادئ عامة:
المادة الأولى:
يسمى هذا العقد ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية (في مقاطعات الجزيرة –كوباني - عفرين)، وتعتبر ديباجة العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة الثانية:
أ‌- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات والمجالس المنتخبة، ولا شرعية لأية سلطة تناقض العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
ب‌- الشعب مصدر وأساس شرعية كافة المجالس والهيئات الإدارية في المجتمع والقائمة على المبدأ الديمقراطي ولا يجوز أن يستأثر أو يتفرد أي فرد أو جماعة بموقعه.
المادة الثالثة:
أ‌- سوريا دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، ونظامها برلماني اتحادي ديمقراطي تعددي توافقي
ب‌- مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية (الجزيرة- كوباني- عفرين) جزء من سوريا جغرافيا، ومدينة قامشلو مركز الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة.
ت‌- مقاطعة الجزيرة هي مقاطعة مشتركة بين الكرد والعرب والسريان، والأرمن والشيشان، ومعتنقي الديانات الإسلامية والمسيحية والإزيدية وتقوم العلاقة بين هذه القوميات والأديان على مبدأ التآخي والشراكة والعيش المشترك.
ث‌- يسري هذا العقد في مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمجلس التشريعي المؤقت يمثل كافة هذه المقاطعات.
هيكلية الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة
المادة الرابعة:
1- المجلس التشريعي 2 – المجلس التنفيذي 3- المفوضية العليا للانتخابات
4- المحكمة الدستورية العليا. 5- المجالس المحلية
المادة الخامسة:
مدينة قامشلو مركز مقاطعة الجزيرة وإدارتها.
المادة السادسة:
جميع أفراد ومكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
المادة السابعة:
لأي مدينة أو منطقة جغرافية في سوريا حق الانضمام إلى مقاطعة الإدارة الذاتية الديمقراطية، بعد قبولها العقد الاجتماعي.
المادة الثامنة:
لكافة مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية الحق في إدارة شؤونها المحلية وتشكيل إداراتها ومجالسها بإرادتها الحرة، وتمارس كافة الحقوق بما لا يتعارض مع مواد العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة التاسعة:
اللغات الرسمية في مقاطعة الجزيرة هي الكردية والعربية والسريانية مع ضمان التعليم لأبناء المكونات الأخرى بلغتها الأم.
المادة العاشرة:
تلتزم مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وتراعى مبادئ حسن الجوار، وتعمل على حل النزاعات بالوسائل السلمية.
المادة الحادية عشرة:
لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية علم وشعار ونشيد ويحدد بقانون.
المادة الثانية عشرة:
إن هذه الإدارة تشكل نموذجا للإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا، وجزءاً من سوريا المستقبل التي يجب أن تتأسس على نظام اللامركزية السياسية، باعتبار أن النظام الاتحادي هو النظام السياسي الأمثل لسوريا، وتنظم العلاقة بين الإدارة والمركز على هذا الأساس.
الباب الثاني
مبادئ أساسية:
المادة الثالثة عشرة:
يضمن هذا العقد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
المادة الرابعةعشرة:
تعتمد الإدارة الذاتية مبدأ العدالة الانتقالية بإزالة كافة المشاريع العنصرية وسياسات التمييز بحق سكان الإدارة، والتي خلفتها الحكومات والأنظمة الاستبدادية المتعاقبة، وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا.
المادة الخامسة عشرة:
- وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن سلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب، وحماية أهدافه وأمنه الوطني، تتخذ هذه الوحدات حق الدفاع المشروع مبدأ لها، و تحدد مهمتها وعلاقتها بالقوات المركزية بقانون يصدر عن المجلس التشريعي لمقاطعات الادارة الذاتية، وتدعم الإدارات المدنية لمواجهة أة تهددات خطيرة تمس الأمن الداخلي والنظام العام إذا اقتضت الضرورة. ويناط إصدار الأوامر إلى وحدات الحماية بالقيادة العامة لوحدات حماية الشعب.
- لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية هيئة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للاسايش.
المادة السادسة عشرة:
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة السابعة عشرة:
يضمن ميثاق العقد الاجتماعي المشاركة الفعالة للشبيبة في الحياة السياسية والإدارية ويضمن ذلك في جميع القوانين.
المادة الثامنة عشرة:
لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة التاسعة عشرة:
لا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني.
المادة العشرون:
تعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا و مكملا لهذا العقد.
الباب الثالث
الحقوق و الحريات:
المادة الحادية والعشرون:
تكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات.
المادة الثانية و العشرون:
تعتمد الإدارة شرعة حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق ذات الشأن وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق.
المادة الثالثة والعشرون:
أ‌- للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة (الأثنية – الجنسوية – الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية).
ب‌- للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون:
لكل فرد او جماعة حرية الرأي والفكر والعقيدة والتعبير عن ذاتها، طالما لا يتخطى بنية المجتمع الأخلاقية ولا يهدد السلم الأهلي ولا يهدف إلى الإقصاء وبسط الهيمنة.
المادة الخامسة والعشرون:
أ‌- الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز توقيف أحد خلافا للقانون.
ب‌- كرامة الإنسان مُصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسيا أو جسديا ويعاقب فاعلها.
ت‌- توفير الحياة الإنسانية اللائقة للمساجين وجعل السجون مكانا للتأهيل والإصلاح لا للعقاب.
المادة السادسة والعشرون:
حق الحياة حق أساسي ومصان بهذا العقد وبموجبه تُلغى عقوبة الإعدام.
المادة السابعة والعشرون:
للمرأة الحق في ممارسة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكافة مجالات الحياة.
المادة الثامنة والعشرون:
للمرأة الحق في تنظيم نفسها، وإزالة كل أشكال التفرقة على أساس الجنس.
المادة الثلاثون:
يضمن هذا العقد حق الطفولة، و يمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا، و تزويجهم في سن مبكرة.
المادة الحادية و الثلاثون:
يضمن هذا العقد لكل مواطن:
1- الحق في الأمن والأمان والاستقرار.
2- مجانية التعليم والزاميته في المرحلة الأساسية.
3- الحق في الحصول على العمل والمسكن المناسب والضمان الاجتماعي والصحي.
4- حماية الأمومة والطفولة ورعايتها.
5- ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية للعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الثانية والثلاثون:
لكل المواطنين حرية الدين والمعتقد، ولا يجوز تسيس الدين واستغلاله كأداة للتحريض وبث الفرقة.
المادة الثالثة والثلاثون:
أ - يضمن هذا العقد الحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والانتساب اليها وفق قوانين ناظمة لها.
ت‌- يضمن هذا العقد حماية التنوع الاجتماعي والثقافي لسكان الإدارة، وإغناء ثقافاتهم الاجتماعية وحرياتهم السياسية ونشاطاتهم الاقتصادية.
ث‌- الديانة الإزيدية ديانة قائمة بذاتها، ولاتباعها وحدهم الحق قي تنظيم حياتهم الاجتماعية والدينية وتشريع قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
المادة الرابعة والثلاثون:
يضمن هذا العقد حرية الإعلام والصحافة والنشر، وينظم عملها بقانون.
المادة الخامسة والثلاثون:
للمواطنين حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والإضراب وفق قانون ناظم له.
المادة السادسة والثلاثون:
للجميع حرية الحصول على المعلومات وممارسة الأنشطة المعرفية والفنية والثقافية.
المادة السابعة والثلاثون:
للجميع الحق في الانتخاب والترشح لكافة الهيئات والمؤسسات وينظم ذلك بقانون.
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل إنسان الحق في طلب اللجوء الإنساني والسياسي، ولايجوز إعادة اللاجئ دون رضاه.
المادة التاسعة والثلاثون:
يضمن هذا العقد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مواطني الإدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة الأربعون:
الثروات و الموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع، يُنظم استثمارها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون.
المادة الحادية والأربعون:
الأراضي والممتلكات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ملك للشعب وكيفية التصرف بها واستثمارها ينظم بقانون.
المادة الثانية والأربعون:
للجميع حق التملك، والملكية الخاصة مصانة، ولا يحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة شرط تعويضه تعويضا عادلا حال رفع يده عن ملكه.
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم النظام الاقتصادي في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة المرتكزة على تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، والتي تستهدف تأمين الحاجات الإنسانية وضمان مستوى معيشي كريم لجميع المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج وكفاءة النشاط الاقتصادي، و ضمان اقتصاد تشاركي يتم فيه تشجيع المنافسة وفقا لمبدأ الإدارة الذاتية الديمقراطية " لكل وفق عمله "،ومنع الاحتكار وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال الوطنية لملكية وسائل الإنتاج، والحفاظ على حقوق العمال والمستهلكين، وحماية البيئة، وتعزيز السيادة الوطنية.
الخامسة والأربعون:
لكل مواطن حق التنقل والانتقال وحرية السفر.
المادة السادسة والأربعون:
يجب أن لا يفسر تعداد الحقوق والحريات الواردة في هذا العقد بأنها قد وردت على سبيل الحصر.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و


.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال حارس القنصل اليوناني داخل كنيسة ال




.. حملة أمنية تسفر عن اعتقال 600 متهم من عصابات الجريمة المنظمة


.. لبنان وأزمة اللاجئين السوريين.. -رشوة- أوروبية أم حلول ناقصة




.. وقفة لرفض اعتقال ناشط سياسي دعا لا?سقاط التطبيع مع الاحتلال