الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نماذج على همجية الشريعة الإسلامية .

صالح حمّاية

2014 / 9 / 30
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


حين نصف الشريعة الإسلامية بأنها شريعة "همجية" فليس هذا الوصف نوعا من الهجوم المغرض على الشريعة ؛ أو أنه نوع من الانطباع الذاتي الذي يمكن القول بموجبه انه "رأي خاص" لا يلزم سوى صاحبه ، بل الأمر في الواقع أنه وصف موضوعي تماما تقره كل القيم الإنسانية اليوم ، بل ويقره المسلمون أيضا في بعض الأمور ، فالكلام عن همجية الشريعة هو كلام علمي تماما ، و للتأكيد على هذا الأمر سنقدم هنا نماذج على همجية الشريعة ، وكيف أن الإنسانية اليوم ومعها المسلمون يدينون الشريعة ويدينون القيم والمبادئ التي تنادي بها .

أولا : تجمع الإنسانية اليوم على ضرورة المساواة بين البشر وعدم التمييز بينهم حيث يقول الميثاق الأممي لحقوق الإنسان أن (كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ) و الفقهاء المسلمون يزعمون كذلك هذا الأمر حيث يقولون أن الإسلام مع المساواة لقول النبي صلعم (الناس سواسية كأسنان المشط ) لكن الحقيقة أن الشريعة تخالف كل هذا الكلام حيث هي تقسم المجتمع إلى حر و عبد ، مؤمن وكافر ، أهل ذمة و مؤمنين الخ وهو ما يفضح زيف إنسانية الشريعة المزعومة .

ثانيا : تجمع الإنسانية اليوم على أهمية مسألة المساواة بين الجنسين لحماية حقوق المرأة حيث ينص الميثاق الأممي لحقوق الإنسان بأنه (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. ) لكن الشريعة تخالف هذا الأمر كذلك حيث هي تميز على أساس الجنس (ذكر و أنثى ) في قاضيا كالشهادة و الميراث ومسائل العمل وحق التعليم ، ورغم محاولة الفقهاء التغطية على الأمر بالقول انه تمييز مقصود به الفروق الجسمانية بين الرجل والمرأة ،لكن الحقيقة انه لا رد منهم على لماذا مثلا في الشريعة شهادة المرأة نصف شهادة رجل ؟ ، أو لماذا دية المرأة نصف دية الرجل ، فهل مثلا للفروق الجسمانية علاقة بقضية ازهاق روح إنسان ؟، أم أن المرأة في نظر الشريعة هي نصف إنسان من الأصل .

ثالثا : يجمع العالم اليوم على أهمية الالتزام بقيم المواطنة ، فالمواطنون جميعا متساوون في بلدانهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الدين كما ينص الميثاق الاممي في المادة الثانية (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. ) في المقابل الشريعة تخالف هذا الأمر حيث هي تفرق بين المسلم وغير المسلم ولو كان من أهل البلد الأصليين حيث هي تفرض الجزية عليه ، و هو ما يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنة ، عدى أنها تحض علانية على الاعتداء على الدول الأخرى بموجب فقه جهاد الطلب لفرض الجزية على الآخرين وجعلهم مواطنين درجة ثانية .

رابعا : يجمع العالم اليوم على جوهرية احترام حرية الاعتقاد حيث ينص الميثاق الاممي بأنه (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. ) و يزعم الفقهاء كذلك هذا بالقول أن هذا الحق يقره الإسلام حيث يقولون مثلا في البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام المادة 13 (لكل شخص: حرية الاعتقاد، وحرية العبادة وفقا لمعتقده: "لكم دينكم ولي دين" الكافرون: 6 ) لكن بالعودة للشريعة فنحن نجدها تصادر هذا الحق في الواقع فهي تمنع على سبيل المثال بناء المعابد للديانات الأخرى عموما (والأديان التي تعتبر غير سماوية بنظرها خصوصا) ، والشريعة تحاسب بالقتل على من يغير دينه ، عدى أنها تقر بالجهاد (أي الإرهاب ) كآلية لنشر الدين .

خامسا : يجمع العالم اليوم على مسالة محاربة الرق والعبودية حيث ينص الميثاق الاممي انه ( لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. ) ويزعم الفقهاء كذلك ان الإسلام ضد هذا الأمر و أنه جاء ليحرر الإنسان من عبادة الإنسان لعبادة الله ، لكن و بالعودة للشريعة فنحن نجد العكس حيث هي تقبل الرق بل وتقننه ، حيث جميع المعاهد و الكليات الدينية في البلاد الإسلامية تدرس الرق ، وتحض عليه كمباح من مباحات الإسلام ، وليس أنه امر مدان كما يتم الزعم ، وهو ما يفسر لنا لماذا داعش أو بوكو –حرام ذهبت لإعادة الرق ، فتلك الجماعات جماعات داعية لتطبيق الشريعة ، ومنه كان أنها مارست الرق لأن الشريعة تدعوا إليه .

سادسا : يجمع العالم اليوم على ضرورة مناهضة التعذيب و إنتهاك حرمة الجسد الإنساني ، حيث ينص الميثاق الأممي لحقوق الإنسان انه ( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة) و الفقهاء المسلمون يزعمون كذلك أن الإسلام ضد التعذيب حيث يقولون في البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام المادة 7 بأنه (لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا") لكن الواقع أن الشريعة الإسلامية في حقيقتها قائمة ممارسة التعذيب و على العقوبات القاسية ، فالحدود كالجلد هي تعذيب ممنهج ، أما الصلب والرجم وقطع اليد فهي أمور تفوق في وحشيتها فعلا وحشيا كالتعذيب .

سابعا : يجمع العالم اليوم على ضرورة حماية الطفولة من الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض لها من قبيل عمالة الأطفال أو المعاملة القاسية ، و يتم التركيز أكثر على قاضيا الاعتداء من قبيل الاستغلال الجنسي و التحرش ، حيث تنص اتفاقية حقوق الطفل في المادة 34 على انه (تتعهد الدول الأطراف "أي الموقعة على الاتفاقية " بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.) في المقابل و بالعودة للشريعة فنحن نجدها تبيح جل هذه الممنوعات خاصة مسألة الانتهاك الجنسي للأطفال ، فمعلوم في الشريعة الإسلامية أنه يجوز نكاح الأطفال ، ومنه تعرف أغلب الدول الإسلامية (خاصة المتمسكة بالشريعة ) ارتفاعا في نسب الزواج بالقصر ، و ارتفاعا في جرائم الانتهاك الجنسي ضد الطفل .

ومما نرى (وهو غيض من فيض ) فالشريعة الإسلامية تقريبا تخالف كل ما يقوم عليه المجتمع الإنساني الحديث من قيم ، فهي تدعو للرق ، وتقنن التمييز بين الجنسين ، وتنتهك حقوق الطفل و المرأة و الإنسان وتمارس التعذيب و الديكتاتورية ، وهو ما يعني أن وصفها بالشريعة الهمجية ليس وصفا عبثيا ، بل هو الوصف السليم والدقيق لكل منصف اتجاهها ، فالشريعة الإسلامية هي شريعة همجية وكل من يقول خلاف ذلك ، فهو بلا شك إما أعمى لا يرى الواقع البين أمامه ، أو هو يحاول تبرير تلك الهمجية بمحاولة نقض القيم التي تحاكمها ، وهو الأمر غير الممكن .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - الشريعة الإسلامية
شاكر شكور ( 2014 / 9 / 30 - 22:10 )
لا بد من الأعتراف بأن الشريعة الأسلامية لا تصلح لكل زمان ومكان ولا بد من قيام شيوخ الأسلام بأعادة تفسيرالآيات بما يلائم تطورات العصر لأن عبادة الحرف يؤدي الى التخلف وبخلافه ستكون هذه الشريعة السبب الرئيسي للألحاد ، اضافة لما تفضل به الأستاذ صالح على تخلف هذه الشريعة تحضرني حالة في منتهى الشذوذ والقسوة على الزوجة المطلقة ، رجل متهور يطلق زوجته أم اولاده ثم يشعر بالندم ويريد اعادة أم اولاده الى الدار فماذا تقضي الشريعة في هذه الحالة ؟؟ فبدلا ان تقضي هذه الشريعة على الرجل بتعويض زوجته بمنح الزوجة الهدايا والأعتذار ، تقضي هذه الشريعة ان تقوم الزوجة البريئه بمارسة الجنس مع رجل يسمى بالمحلل حتى تعود لأولادها ودارها مذلولة ومنكسة الرأس ، اليس من شرع هذا التشريع هو الشيطان نفسه ليفسد المجتمع ؟ تحياتي للجميع


2 - التعذيب منصوص عليه
محمد البدري ( 2014 / 10 / 1 - 00:49 )
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
14 التوبة


3 - كيف يستقيم شرع .. حمال أوجه ؟
س . السندي ( 2014 / 10 / 1 - 00:54 )
خير الكلام ... بعد التحية والسلام ؟

1: بالعربي الفصيح كيف يستقيم دين وشريعته ( قرأناه) حمال أوجه ، وهذا ليس قولي بل قول أقرب الناس لمحمد علي بن أبي طالب حيث قال للوفد المرسل للنجاشي الحبشة لاتجادلوه في الق ان لانه حمال أوجه ؟

2: فعلا شرعة حقوق الانسان وجدت فقط للمسلمين فهم اليوم يستغلونها أبشع إستغلال وهذا دليل على الخسة والغدر والمكر والتقنية ، ولكن ليس ببعيد ستنقلب الآية عليهم خاصة في دول الغرب وياويلهم من سواد ليلهم من القادم من الأيام ؟

3: عجبي من شرائع وضعها بشر أن تكون أرفع وأسمى من شرائع وضها رب عباد الحجر ( الحجر الأسود) ؟

4: وأخيرا : من دون القضاء على وعاظ الشياطين ، يستحيل أن تنظف السياسة ويستقيم الدين ، سلام ؟


4 - تعليق
عبد الله خلف ( 2014 / 10 / 1 - 01:01 )
(الشريعه الإسلاميه) مُعترف بها في الـ(القضاء الدولي) :
يقرر (مارسيل أ. بويسارد) في دراسة مستقلة , أن أصول (القانون الدولي الحديث) مستمدة بالأساس من (دواوين الفقه الإسلامي).
كما أن تشريع (نابليون) مُستمد من (الفقه المالكي).
كما تم الاعتراف بـ(الشريعة الإسلاميه) ؛ كمصدر عالمي للتشريع و القانون في عدد من المؤتمرات الدولية العلمية منذ عام ( 1932م) منها:
1- القانون المقارن الدولي في (لاھاي) عام 1932م.
2- مؤتمر (لاھاي) المنعقد في عام 1937م.
3- مؤتمر القانون المقارن في (لاھاي) 1938م.
4- المؤتمر الدولي عام 1945م بـ(واشنطن).
5- شعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون المقارن 1951م بـ(باريس).
و قد صدرت عن ھذه المؤتمرة قرارات ھامة ھي:
- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرًا رابعًا لمقارنة الشرائع.
- الشريعة الإسلامية قائمة بذاتھا لا تمت إلى القانون الروماني أو إلى أي شريعة أخرى.
- صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنه و الأمكنه.
- تمثيل الشريعة الإسلامية في القضاء الدولي و محكمة العدل الدولية.


5 - و مع ذلك لا تخلو من طرافه و ترفيه
هانى شاكر ( 2014 / 10 / 1 - 05:38 )

و مع ذلك لا تخلو من طرافه و ترفيه
_____________________

ففيها :

مفاخذة ألصغيرة ... ، و رضاع ألكبير !

دى مُصيبة سودة يا جدعان

....


6 - الاسلام يصيب معتنقه بالعمي
محمد البدري ( 2014 / 10 / 1 - 06:59 )
ها هو عبد الله خلف مصاب بعمي اسلامي جراء عبادة اله بني اسرائيل في ثوبه وعقاله العربي فجعل الفقه المالكي اساس قانون بونابرت وان القانون الدولي مستمد من الفقه الاسلامي.