الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تابع : الفقه الإسلامي : فقه المراحيض :فقه وطأ الدبر وأدلة جوازه عند السنة - باقي الأدلة

محمد وجدي
كاتب، وشاعر، وباحث تاريخ

(Mohamed Wagdy)

2014 / 11 / 16
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


نواصل

في هذا الجزء

سرد باقي الأدلة التي تحتويها كتب المراحيض - أقصد كتب الفقه - في هذا الموضوع ، وهو وطأ الدبر


ونقول :

وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .

وقد أخرجه ابن حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأم عنه وكذلك الطحاوي عن عبد الحكم عن الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم – أقول : يدل على أن الروايات لا تصح -، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقوله تعالى {فَأْتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، قال {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت : أفيكون ذلك حراما لما سواه ؟ ، قال : نعم . قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانـها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا . قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟! قال : قال الله تعالى {والَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظونَ} قال : قلت له : هذا ما تحتجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه عن غير زوجته أو ما ملكت يمينه فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك و من ما ملكت يمينك ! )

ثم ذكر الشارح أن هناك من كذّب هذا الخبر عن الشافعي وضعف راوي الخبر وهو ابن عبد الحكم فقال الشارح : (وتعقب الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا – أي التكذيب - فقال : ( لا معنى لهذا التكذيب فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ) ثم قال : ( أنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روي الجواز أيضا عن مالك ) وحُكي أن مالكا سُئل عن ذلك فقال : الآن اغتسلت منه )

وفي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ج9ص317 ط مكتبة دار الباز : ( قال الشافعي رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ) ، ( وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح )

وفي تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ج3 تفسير الآية ط الحلبي : ( وثمت روايات أخر تدل على أن هذه الآية إنما نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن .

قال الطحاوي : روى أصبغ بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطء المرأة في دبرها ) ثم قرأ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي نقلها ابن كثير .

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه . والمدنيون يروون في الرخصة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم . يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد . أما حديث ابن عمر فله طرق . رواه عنه نافع ، وعبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم . أما نافع فاشتهر عنه من طرقٍ كثيرة جدا ، منها رواية مالك ، وأيوب ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وابن أبي ذئب ، وعبد الله بن عون ، وهشام بن سعد ، وعمر بن محمد بن زيد ، وعبد الله بن نافع ، وأبان بن صالح ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة .

قال الدارقطني ، في أحاديث مالك التي رواها خارج ( الموطأ ) : نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر ثنا محمد بن أحمد بن حماد نا أبو الحرث أحمد بن سعيد الفهري نا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثنا الداودي ع عبيد الله بن عمر ابن حفص عن نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك عليّ المصحف يا نافع . فقرأ حتى أتى على هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …} فقال : تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية ؟ قال قلت : لا ؟ قال ، فقال لي : في رجلٍ من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال نافع : فقلت لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا . إلا في دبرها .

قال أبو ثابت : وحدثني به الداوردي عن مالك وابن أبي ذئب . وفيهما عن نافع مثله . وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري : نا إسحاق أنا النضر أنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ. فقال : تدري فيما أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت في كذا وكذا . ثم مضى .

وعن عبد الصمد حدثني أبي – يعني عبد الوارث - حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال : يأتيها في ( … ) قال : ورواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع عنده . والرواية الأولى – في تفسير إسحاق بن راهويه- مثل ما ساق ، لكن عيّن الآية وهي {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وعيّن قوله كذا وكذا . فقال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .

وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون . وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضا عنه ، وقال فيه : يأتيها في الدبر . وأما رواية محمد فقد أخرجها الطبراني في ( الأوسط ) عن عليّ بن سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما أنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} رخصة في إتيان الدبر .

وأخرجه الحاكم في ( تاريخه ) من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع.
ورواه الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحرث المدلي عن أبي مصعب .
ورواه الخطيب في ( الرواة ) عن مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي .
ورواه أبو إسحاق الثعلبي في (تفسيره) والدارقطني – أيضا - من طريق إسحاق بن محمد الغروي .
ورواه أبو نعيم في ( تاريخ أصبهان ) من طريق محمد بن صدقة الفدكيّ ، كلهم عن مالك . وقال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك .

و أما زيد بن أسلم : فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عنه عن ابن عمر : أن رجلا أتي امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } الآية .
وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر : فروى النسائي من طريق زيد بن رومان عنه : أنّ ابن عمر كان لا يرى به بأسا . موقوف .
وأما سعيد بن يسار : فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعيد يحدث عن الرحث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ( والتحميض : الإتيان في الدبر ) فقال : أفٍّ ! أوَ يفعل هذا مسلم ؟ قال ابن القاسم : فقال لي مالك : أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به .


تابعونا هنا على موقعنا

http://hagreon.net/vb/








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. على وقع الحرب في غزة.. حج يهودي محدود في تونس


.. 17-Ali-Imran




.. 18-Ali-Imran


.. 19-Ali-Imran




.. 20-Ali-Imran