الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقاب عادة لا عبادة وليس من الإسلام [2]

محمد عبد المنعم عرفة

2015 / 3 / 4
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


* الادله من السنة:
# ان اسماء بنت ابى بكر دخلت على رسول الله ص و آله وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال: ( يا اسماء ان المرآه اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا ) واشار الى وجهه و كفيه. (الحديث حسنه الالبانى فى اكثرمن كتاب من كتبه نذكر منها ( حجاب المرأه المسلمه – الارواء – صحيح الجامع الصغير - تخريج الحلال والحرام ) وايضا الحديث قواه الامام الذهبى والحافظ البيهقى واحتج به الامام احمد ).
# ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج ) (رواه الجماعة)
# ( اضمنو لى ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه واصدقوا اذا حدثتم وادوا اذا ائتمنتم وغضوا ابصاركم) (رواه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقى فى الشعب ). ومعلوم ان غض البصر يكون عند مطالعه الوجه بداهة.
# ( اذا خطب احدكم امرأه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل ) قال جابر فخطبت امرأه من بنى سلمه فكنت اختبىء لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى اليها. رواه ابو داود فى سننه حديث رقم (2082 )
# ( لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخره ) رواه احمد وابو داود و الترمذى و الحاكم عن بريده .
# (اذا راى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فان ذلك يرد ما فى نفسه ) رواه الامام مسلم فى كتاب النكاح حديث رقم ( 1403)
قال الامام الجصاص فى تفسيره احكام القرآن ( ولا يعجبه حسنهن الا بعد رؤيه وجوههن ) كما أنه لا معنى لكل تلك الأحاديث لو كانت المرأة منتقبة.
# ( اردف النبى ص آله الفضل بن العباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبى ص وآله للناس يفتيهم واقبلت امراة من خثعم وضيئه تستفتى النبى ص وآله فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها فالتفت النبى ص وآله والفضل ينظر اليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها) البخارى و مسلم
قالوا : فلو كان الوجه عوره يلزم ستره لما اقرها النبى صلى الله عليه و آله على كشفه بحضره الناس ولأمرها ان تغطى وجهها. ولو كان وجهها مغطى لما عرف الفضل ابن عباس احسناء هى او شوهاء. ولا حجه فى الحديث ان المرأه كانت محرمه فى الحج لان الواقعه كانت بعد النحر اى بعد التحلل من الاحرام.
# (ان رجلا مرت به امرأه فاحدق بصره اليها فمر بجدار فمرس ( جرح ) وجهه فأتى رسول الله ص وآله ووجهه يسيل دما فقال يا رسول الله انى فعلت كذا وكذا فقال رسول الله ص وآله ( اذا اراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه فى الدنيا وان اراد به غير ذلك امهل عليه بذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامه كأنه عير ) اى كانه ( حمار وحشى ) الحديث اورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (10-192) ورواه الطبرانى واسناده جيد .
# ( لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين ) رواه البخارى واحمد وابو داود والنسائى ومالك فى الموطأ .
واستدل كثير من الفقهاء بهذا الحديث ان الوجه والكفين ليسا بعوره والا لما اوجب كشفهما فى الاحرام . وعارضهم القائلون بالوجوب بقولهم: ان الامر بكشف الوجه فى الحج او فى الصلاة يفيد ان الوجه يجب ستره فيما وراء ذلك، فردوا عليهم بأن هذا استدلال مرفوض لأن محظورات الاحرام اشياء كانت مباحه فى الاصل مثل لبس المخيط و الطيب و الصيد و نحوها و ليس منها شيئا كان واجبا ثم صار بالاحرام محظورا.
# عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و آله يوم عيد فبدأنا بالصلاة قبل الخطبه الى ان قال: ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم، فقامت امرأه من سطة النساء ( اى من خيارهن ) سفعاء الخدين ( اى حمره مشوبه بالسواد ) فقالت لم يا رسول الله؟ قال : ( لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير ) فجعلن يتصدقن من حليهم يلقين فى ثوب بلال من اقراطهن وخواتمهن رواه الامام مسلم فى صحيحه (ج3 ص19). ومحل الشاهد هو قوله : " سفعاء الخدين" ولم ينكر عليها النبي محمد ص.
# ان سبيعه بنت الحارث كانت تحت سعد بن خوله وهو ممن شهد بدرا وقد توفى عنها فى حجه الوداع وهى حامل فلم تنشب ( اى لم تلبث ) ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت ( اى خرجت من نفاسها ) تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعك وقال لها : مالى اراك متجمله ؟ لعلك تريدين النكاح !انك والله ما انت بناكحة حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر.

* الادلة من تفسير علماء الصحابة: عن عبد الله بن عباس وعطاء بن يسار وسعيد بن جبير وعكرمه وقتاده والمسور ابن مخرمه وانس ابن مالك فى قوله تعالى ( الا ما ظهر منها ) قال : وجهها وكفاها و الخاتم. أنظر تفسير الدر المنثور وتفسير الطبري لقوله تعالى (إلا ما ظهر منها)

* الادله من رأى أئمة التفسير : ذكر جمهور المفسرين أن تفسير قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) هو الوجه والكفين، منهم البيضاوى والقرطبى والبغوى والطبرى، حتى أن ابن كثير المسمى في ( تفسير القرآن العظيم ) قال بعد ماعرض لاقوال بعض الصحابه المؤيده ان المستثنى فى الآيه هما الوجه والكفان قال: (والمشهورعند الجمهور ان ابن عباس ومن تابعه ارادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين).

* دليل "البراءة الأصلية" ويعني عند الأصوليين انه لا تكليف ولا تحريم الا بنص صحيح صريح : فان الاصل براءة الذمم من التكاليف. ولا تكليف الا بنص ملزم حتى لا نشرع فى الدين ما لم يأذن به الله، ولهذا كان ائمة السلف يتورعون من اطلاق كلمة حرام الا فيما علم تحريمه جزما. وإلا بقى الامر على اصل الاباحه ولا يطالب المبيح بدليل لان ما جاء على الاصل لا يسأل عن علته.

* ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية فتعامل المرأه مع الناس فى امور معاشها يوجب ان تكون شخصيتها معروفه للمتعاملين معها بائعه او مشتريه او موكله او وكيله او شاهده او مشهود عليها، ومن ثم نجد ان الفقهاء مجمعون على ان تكشف عن وجهها اذا مثلت امام القضاء حتى يتحقق القاضى و الشهود والخصوم من شخصيتها
راجع بحث "خمسون دليلا على عدم مشروعية النقاب".

* ثالثاً: أدلة القائلين بوجوب النقاب
استدلوا بعدة أدلة منها :
# عن عائشه قالت ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه و آلهفإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه ). رواه الامام أحمد وابو داود وابن ماجه والبيهقى
ورد عليهم الفريق الآخر بأن الحديث ضعيف لأن فى اسناده يزيد ابن ابى زياد وفيه مقال. ولايحتج فى الاحكام بضعيف. كما أن هذا الفعل من السيده عائشه لايدل على الوجوب فإن فعل النبى ص نفسه - بخلاف الأمر- لايدل على الوجوب بل يدل على الجواز فقط فما بالنا بفعل غيره. والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. والاحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكما خاصا بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصه بهن.
# قوله تعالى فى نساء النبى محمد ( واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ). ورُد عليهم بأن المصطلح الشرعي للحجاب يختلف عن المصطلح العرفي، فالحجاب في الآية هو الساتر الذى يستر المرأه كلية حتى لا يراها الرجال، وقد يكون ستارا او جدارا او بابا مغلقا وليس زيا معينا كما يعتقد البعض وينتشر بين عامة الناس، وهو خاص بنساء النبى ص باتفاق أهل العلم، والدليل على ذلك ما رواه البخارى من قول عمر يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب. ومن هنا فلا وجه للاستدلال بالآيه لأنها خاصه بنساء النبى ص، وقول بعضهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا يرد هنا إذ اللفظ فى الآيه ليس عاما، وقياس بعضهم سائر النساء على نساء النبى مردود لأنه قياس مع الفارق فإن عليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن كما قال تعالى ( يا نساء النبى لستن كأحد من النساء ).
# قوله تعالى فى سورة ( يا ايها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) فقالوا إن إدناء الجلابيب عليهن يعنى ان هن يسترن بها جميع وجوههن بحيث لا يظهر منهن شىء إلا عين واحده يبصرون بها. ورد عليهم بأنه يجب أن نتعرف على معنى الجلباب ومعنى الإدناء، فقد ذكر الامام النووى فى شرح مسلم حديث أم عطيه (أن رسول الله ص أمر النساء بلبس الجلباب لشهود صلاة العيد فقالت امرأه : احدانا ليس لها جلباب فقال صلى الله عليه و آله: لتلبسها صاحبتها من جلبابها)، وهذا يدل على أن الجلباب لم يكن لباسا اساسيا لستر العوره والا لوجب على كل امرأه أن يكون عندها جلباب يخصها. وأما معنى الإدناء: قال عكرمه ( الإدناء أن تغطى المرأه ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها) فالإدناء هو تقريب شىء من شىء وهو تقريب الجلباب من الارض للتتميز الحره من الأمه والمسلمه من غير المسلمه ولا علاقة له بتغطية الوجه مطلقا.

أنظر : "
"الشعائر الثلاث النقاب اللحية التقصير" ط. دار الكتاب الصوفي
خمسون دليلاً على عدم وجوب النقاب".
"الرد المفحم" للألباني.

للحوار مع الكاتب :
https://www.facebook.com/groups/mohamad.Arafa/?fref=ts








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شاهد: المسيحيون الأرثوذوكس يحتفلون بـ-سبت النور- في روسيا


.. احتفال الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة المجيد | السبت 4




.. قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئا


.. نبض أوروبا: تساؤلات في ألمانيا بعد مظاهرة للمطالبة بالشريعة




.. البابا تواضروس الثاني : المسيح طلب المغفرة لمن آذوه