الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ديوك الله 1/4

منال شوقي

2016 / 1 / 10
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


يحتاج الله دائما لمساعدين يتممون أحكامه الناقصة و يعدلونها و يجتهدون لتفسير طلاسمه و هم في ذلك يختلفون كل منهم حسب رؤيته الشخصية و تكوينه النفسي و مقدار ثقافته و سعة افقه و مصلحته الفردية .
فالله لم يُرسي حكما واحدا كاملا و لم يُشرع قانونا محترما بلغة القانون , فلم يُعرف الجريمة و لا ظروفها و تجاهل تماما استثاءات تطبيق الحد او العقاب .
و تتفوق عليه بلا شك جميع القوانين الوضعية لأي دولة محترمة في كونها واضحة صريحة لا تحتمل التأويل فليس من الوارد أن يفهما قاضي علي خلاف ما يفهما به أخر .
.
و النص القرأني نصا جامدا في ذاته و من هنا تنبع عدم جودته بل و قصوره إذا تم الاستغناء عن التفاسير التي حاولت ان تجعل منه نصا قابل إلي حد ما للتطبيق العملي و لكن و كما ذكرت أن الاختلاف في الرؤية و في التفسير يخلق هوة بين كيفية تطبيق النص يتراوح طرفيها بين اقصي اليسار المتطرف ( و انظر اراء و احكام ابن حنبل الفقهية ) و اقصي اليمين ( ابي حنيفة ) علي سيبل المثال
ففي جريمة السرقة يقول القرأن : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .
و كما نري فلم يُعرف القرأن جريمة السرقة و لا شروطها و لا حالات الاستثناء من العقاب كما فعل القانون الفرنسي الوضعي و الذي لا يحتاج لمفسرين يفسرونه فيجتهدون و يختلفون , فيقول معرفا السرقة : كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق".
فالقانون الفرنسي قد وضع تعريفا لفعل السرقة بحيازة السارق لما هو ليس ملكا له بلا استثناء و ايا كانت صلة السارق بمن سرقه و لا اظن ان قاضيا إسلاميا سيقطع يد اب سرق ابنه في وجود حديث مثل ( أنت و مالك لابيك ) و هو حديث صحيح يقول فيه الشوكاني : أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن. ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه،
اذن فالمسألة عائمة هنا و كل قاضي سيحكم فيها بفهمه الخاص و درجة اطلاعه علي الأحاديث و عمله بها و هو ليس مُلزما بنص بعينه بل تتحكم فيه العاطفة التي تجعله يطوع النص ليتناسب مع هواه أو رؤيته , اما القانون الفرنسي السابق ذكره فسوف يُعاقب الأب السارق بجريمة السرقة لأنه لا يري في الإبن المسروق و فيما يملك ملكية خاصة للاب .
و لست بصدد مناقشة الروابط الاسرية هنا فالأب الذي يسرق إبنه لا يستحق أن يحمل ذلك اللقب و قد يحدث أن يسرق الأب أحد ابناءه لينفق علي نزواته او كي يُعطي إبنا اخر و المتضرر هنا هو الابن المسروق وحده و الذي لن تنصفه الاأة ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) لأن جريمة السرقة لم تتم من الاساس .
.
أما عن شروط تنفيذ حد السرقة في الإسلام فلم يذكر القرأن أي شروط تقيد هذا التنفيذ مما يكرس لقطع يد السارق علي وجه العموم و بلا أي ضوابط , بل قال نبي الإسلام في ذلك ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) .
.
و كقاعدة قانونية فإن العقاب لابد و ان يتناسب مع الجرم و يالها من مهزلة أن يجتمع رجلان في ساحة قطع الأيدي و قد سرق أحدهما عشرة الاف دينار بينما سرق الاخر ربع دينار !!!
و قد يكون السارق مريضا بداء السرقة و في هذا يقول القانون الفرنسي مستثنيا حالات بعينها من العقاب :
أن السرقة لا يعاقب عليها إذا وجد عذر مُحل فلا عقاب إذا كان السارق مريضا نفسيا بشهادة طبيبه العالج .
و كما هو واضح فإن القرأن لم يستثني أي حالة سرقة من العقاب و ترك البت في المسألة مرة اخري للمفسرين و ارائهم و عواطفهم و اهوائهم الشخصية مما يُكرس لوقوع ظلم , فقد يأخذ قاضي في الشام بالأية ( ليس علي المريض حرج ) و يترك عقاب السارق معتمدا في ذلك علي كونه لم يكن مدركا لجريمته وقت ارتكابها في حين قد يعمل قاضي أخر في اليمن بالرواية التي تقول : أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216)
و من الواضح أن الشريفة لن تسرق لحاجة و إنما لكونها مريضة بداء السرقة و مما يُعزز أن الاسلام لم يلقي بالا لاستثناء المريض بداء السرقة من العقاب أن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت لم يكون يعرف ما يُسمي بمرض داء السرقة بل إن المريض النفسي عندهم هو المجنون الفاقد لعقله بالكلية و الغير مدرك لما حوله و إلا لكنا رأينا تشخيصا لنبي الإسلام نفسه يقول بمعاناته الهلاوس السمعية و البصرية .
.
سقول قائل : بل كان هناك إستثناءات و عمر كان قد ألغي تطبيق حد السرقة في عام إشتدت فيه الفاقه علي الناس , و هنا أسأل : هل كان إلغاء عمر لتطبيق حد السرقة في ذالك العام بنص قرأني أم محض إجتهاد منه ؟
ماذا لو انه لم يفعل ؟
اليس ما قام به عمر لخير دليل علي أن الله في حاجة لمعاونين له ؟
أليس في هذا دليلا علي أن النص القرأني ليس كاملا في ذاته و أن به خللا يستوجب التدخل البشري لرأبه ؟
كم من النصوص الإلهية الجامدة و التي تحتاج لكثير تأويل و بها ما بها من غموض يوقع في اللبس و لم يتدخل عمر في الفصل فيها ؟
ألم يكن عمر رجلا مثلكم أم كان شريكا لله في الحكم ؟
أم تراه كان يوحي إليه كنبي الإسلام فلا ينطق عن الهوي !!!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - حد السرقة كما أفهمه أنا
إبراهيم بوليفة ( 2016 / 1 / 11 - 10:23 )
سيدتي المحترمة دائما ما تنتقدين الإسلام ولكن وددت منك ولو لمرة واحدة أن تفرق بين إسلام المذاهب و الفقها ء وبين إسلام الله الحق فلو كلفت نفسك عناء البحث عن الحق بصدق وإخلاص نية لوجدت عديد المواضيع التي تفند و تبطل إدعاء الفقهاء أن القطع في أية السرقة يقصد بها بتر و تقطيع اليد الحسية و سوف أضرب لك مثلا بسيط قد يقرب لك الفكرة لنفرض أن دولة أمريكا كانت تعطي مساعدات لكل من دولتي مصر و العراق ما قيمتهما 2 مليار دولار مثلا و لكن مع وصول كل من حكومة الإخوان في مصر للحكم و لنقل حكومة إخوانية كذلك في العراق عندها قررت الحكومة الأمركية قطع جميع أنواع المساعدات لكلتا الدولتين وقررت القرار التالي مصر و العراق دولتين إرهابيتين فقطعوا مساعدتهما في رأيك هل ستقوم الحكومة بتقطيع و تمزيق مبلغ 2 مليار دولار أو بإقاف المساعدات وحسب طبعا هي الخيرة فمعنى كلمة قطع هي التوقيف و المنع وليس التقطيع و البتر فعنده نقول قطع يد السارق هي منعها و توقيفها سواء كانت هذه اليد حسية أو يد معنوية كسلطة و نفوذ و منصب لهذا قال الله أيدهما و لم يقل يداهما و كأن لسراق عدة أيادي و ليس يد واحدة هذه الجارحة فقط و السلام عليكم

اخر الافلام

.. حتة من الجنة شلالات ونوافير وورد اجمل كادرات تصوير في معرض


.. 180-Al-Baqarah




.. 183-Al-Baqarah


.. 184-Al-Baqarah




.. 186-Al-Baqarah