الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألتقاضي المركزي والتمويه بتجاوز إدارييقضي القضاء برده لاينفذ على الكافة تمويها 2-2-أ

محمد صبيح البلادي

2017 / 2 / 8
المجتمع المدني


ألتقاضي المركزي والتمويه بتجاوز إداري
يقضي القضاء برده لاينفذ على الكافة تمويها
2-2-أ
الفقرة العنوان (التقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقر؛ تحتاج لايضاح دقيق )
تحتاج لتوضيح دقيق وشامل إعلاميا لصاحب المصلحة ( مواطن- موظف – متقاعد ) والتعامل معها خلافا للمشروعية أي العمل خلافا للدستور وخلافا للحق المكتسب والذي لايجوز تجاوزه ؛ وآثاره على التشريعات اللاحقة التي إعتمدت باطل الاجراءات وألغاها القضاء وتم التمويه عنها ؛
هي من الكثرة لتلك الاجراءات المخالفة للدستور واحكام القضاء وقف العمل بوسائل القانون ؛
لذا يتطلب بحث فقرتها جانبا عن فقرة التقاضي ؛ وهي الاخرى تحتاج لتوضيحات ؛ ولها ألاهمية
لممكنات نجاج القضايا المتجاوز عليها ؛تم رفع دعوى ستقدم ؛ وهي محاولة قد تكون السادسة .
التجاوز على الشرعية والتمويه بتطبيق القرارت القضائية خلافا لها ولمادة الاثبات (105 )
محمد صبيح البلادي
2-2/ أ التجاوز على الاستحقاق المكتسب وفق الاحكام وهو حجة من الحجج : ق. خ.24
المادة 3 الفقرة 5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً

والمادة 19 الفقرة 2 حسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
في المادتين صراحة ووضوح للحق المكتسب يتوافق مع مواد قانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 في مواده ( 1-2-3-7-10 ) تاكيدا لثبات لحق المكتسب وهو أحد اهم شروط التشريع
والمادة 2 / عدم جواز التأويل والمادة 7/ منه التضمين والمادة 10 التفيذ بعد النشر ؛
لنقدم البراهين سريعا وبالاشارة لها ؛ وأهمها الامر 30 لسلطة الاحتلال بفترتها سنة ؛ جاءت متوافقة مع القرارات الاممية ؛ لايجوز تجاوز إستحقاقات القوانين وخاصة المعيشية ؛ فجاء بالقرار ومتوافقا مع أحكام قانون الخدمة نصا وروحا للمادة 3 الفقرة 5 ؛ والتنفيذ بعد النشر ؛
هنا يجب أن تكون وقفة وإنتباهة لتطبيقه المخالف من سلطة التنفيذ وتجاوزالمشروعية :
أولا : تم تنفيذ الامر 30 بالاثر الرجعي مخالف لما جاء بالامر 30 وتمويها ؛ أضافة للاجراء المخالف للمشروعية [ وقف ىالعمل بأحكام القوانين النافذة وتجاوز مادة الدستوروغيرها بالاتي:
فرضت تعليمات على الموظف وجداول المتقاعدين وتجاوزت المادة 47 وتحدت الدستور بوقف العمل بالقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء وتمويها لأحكام القضاء خلافا لمادة الاثبات (105 ) ؛ والتمويه عدم تحقيق القرارات على الكافة وتجاهلت المادة (106 ) منه
ولا نطيل هذا الجانب ويحتاج للكثير لبيان المخالفات ؛ ونختصره بتوضيح الدكتور السنهوري
* التشريع والاجراء يكون عاما ومطلقا * لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة * ولا يجوز وضع مانع للتقاضي ؛وجميع ما تقدم وضح * عدم التجاوز على الدستور وهو ما حصل .

ونشير مختصرا تجاوز قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 مختصرا بتعدد فقرات القرار ( لايجوز العمل بالاثر الرجعي والاحتفاض بالحق المكتسب ؛ وجاء بالقرارعدم شموله المتقاعدين ) فتم التمويه وشمل المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسبة ؛ وتم العمل بجداول والتجاوز على أسس القياس الشهادة والمدة ؛ كما تم التجاوز على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتسكينهم خلافا للمشروعية وصدر قرارتمييزي160 وغيره لإلغاءه ؛ تم إلغاءه على البعض ولم يشمل الكافة ؛ ويحتاج التفصيل صفحات نكتفي ونشير العمل خلافا للمشروعية
والمطلوب التقاضي ؛ وأهمية التقاضي بعيدا عن المركز وصدر قراربذلك لم يطبق ننتظره








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضابط شرطة أميركي يشعل سيجاراً أثناء اعتقال مشتبه


.. بايدن: ليس هناك تكافؤ بين إسرائيل وحماس ونرفض تطبيق المحكمة




.. تونس.. منظمة حقوقية توثق 20 حالة انتحار خلال شهر أبريل


.. تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق إسر




.. بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. الجنائية الدولية تسعى لاعتقال نتنيا