الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الميراث البريطاني

محمد ابداح

2017 / 3 / 16
المجتمع المدني


ترجمة وتحقيق المحامي محمد إبداح

يعتبر قانون الميراث البريطاني (رقم 8، 14 مارس 1962 مع التعديلات اللاحقة رقم 29/1985، 48/1989، 86/1989، 20/1991، 91/1991، 174/2000)، من بين أكثر قوانين الميراث المعاصرة المتقدمة في أوروبا، لعدة أسباب كما سنرى، وبين أهم هذه الأسباب أن هذا القانون قد حدد الورثة الشرعيين حصرا، وكذلك بين نصيب كل وارث، ولم يترك مساحة مطلقة للموصي للتصرف بتركته إلا بقدر الثلث، لذا فهو غير قادر على حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على حقهم بالميراث من خلال الوصية. وذلك خلافا لقوانين الميراث ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كذلك لقانون الميراث في الولايات المتحدة، حيث يتمتع المواطنون بقدر كبير من المرونة عندما يتعلق الأمر بتوزيع وتخطيط الملكية من خلال الوصية، وبالتالي فإن الموصي يمكنه ترك ممتلكاته إلى أي شخص يريد. وبهذه الطريقة قد يحرم الموصي أو الموصية أبناءهم أو أي من الورثة الشرعيين من الميراث. نصوص قانون الإرث البريطاني، تبدأ بجملة: (الوراثة بالقانون)، وهذا قد يظهر انطباعا قويا بأن قواعد الميراث في بريطانيا يحميها القانون ولا يمكن التجاوز عليها، سواء من خلال وصية أو بأي طريقة أخرى كانت.
وأخيرا أرجو أن يقدم هذا العمل المتواضع فائدة علمية وقانونية لطلبة القانون والمحامين وكافة المعنيين بهذا الشأن.
الفصل الأول: الورثة الشرعيين:
المادة 1 /1 : الورثة الشرعيين هم: الأبناء وأبناء الأبناء من المتحدرين من الشخص المتوفى.
المادة 1/2 : يكون للطفل المولود خارج إطار الزواج حق وراثة والديه وأقاربه، والعكس بالعكس.
المادة 1/3: إذا ثبت نسب الأبناء على الوجه المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، فتسري على الإبن بالتبنى حق الوراثة من والديه بالتنبي وأقربائهم.
المادة 1/4: الآباء والأمهات وأولادهم والأجداد وأطفالهم.
المادة 1/5: الزوج والزوجة. (القانون رقم 48/1989، المادة 1).
نلاحظ من النص السابق أن قانون الميراث البريطاني قد اعتبر الإبن غير الشرعي والإبن بالتنبي ممن يبثبت نسبهم وفقا لقانون الأبناء المولودين خارج إطار الزواج، هم ورثة شرعيين، خلافا لقوانين الميراث في البلدان الإسلامية، والتي تنص على أن الأبناء بالتنبي أو الغير شرعيين لايعدوا ورثة وإن ثبت النسب الجيني ( الحامض النووي).
جميع قوانين الميراث الوطنية في كافة أنحاء العالم؛ تحدد الورثة الشرعيين ودرجاتهم على أساس قرابة الدم، واحدة من هذه الدول هي بريطانيا. في قانون الميراث المذكور سابقا، والذي يقسم القرابة إلى ثلاث درجات:
1- أقارب الدرجة الأولى:
المادة 2/1 : الزوج والزوجة يرثا ثلث التركة التي خلفها الطرف المتوفى، في حال وجود أبناء لأي من الطرفين، ويرث الأطفال الثلثين المتبقيين بالتساوي. أما عند عدم وجود أطفال أو أحفاد يرث الزوج أو الزوجة التركة كلها.
المادة 2/2 : في حالة وفاة الإبن الوارث ( ذكر أو أنثى) قبل مورثه، فيحق لأبناء ذلك الإبن المتوفي أن يرثوا الجزء الذي يمكن أن يستحقه الإبن المتوفي كما لو كان بافيا على قيد الحياة.
المادة 2/3 : يرث الأقارب الأبعد من تركة المتوفى بنفس الطريقة الموضحة سابقا.
في هذا النص يمكن أن نلاحظ أن المشرع البريطاني حدد بالفعل حصة الزوج أو الزوجة (الثلث) من تركة الطرف المتوفى، ويتم تقسيم بقية التركة بالتساوي بين أولاد المتوفى، لذلك إذا قام الموصي بمحاولة لحرمان أي من ورثته من خلال الوصية، فلورثته الحق بطلب حصتهم من الميراث بعد موت الموصي. ولكن في نفس الوقت؛ هذا النص لا يفسر أسهم ورثة المتوفى للأموال غير المنقولة، وفي العودة؛ هذا النص لديه نقطة رائعة وهي مراعاة حق الورثة المحتملين حين يموت الوارث قبل مورثه، وذلك بالنص على أن أبناء الوريث المتوفى يرثون الجزء الذي كان يحق لمورثهم أن يحصل عليه لو كان باقيا على قيد الحياة وقت تقسيم التركة. وذلك خلافا لمعظم قوانين الميراث في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها قانون الميراث الإسلامي والذي اكتفي بالنص على مايسمى بالوصية الواجبة، حيث أن ابناء الوريث المحتمل في حال وفاة هذا الأخير، فإنهم يفقدوا الحق في حصة مورثهم، إلا إذا كان ثمة وصية تعطيهم حصة من الميراث، وهذا أمر غير مضمون إلا بقانون، كما هو الحال في قانون الميراث البريطاني. كما يلاحظ من النص السابق أن الزوج أو الزوجة أو أبناء المتوفي يحجبون الأم والأب والجد والجدة من الميراث.
2- أقارب الدرجة الثانية:
المادة 3/1: إذا لم يخلف الشخص المتوفى أي نسل باقين على قيد الحياة، فيرث الزوج أو الزوجة التركة كلها.
المادة 3/2 : في حال لم يترك الزوج أو الزوجة المتوفية أي نسل ولا زوج فيرث والديها أو والديه التركة كلها على قدم المساواة.
المادة 3/3 : إذا لم يكن أي من والدين الزوج أو الزوجة المتوفية على قيد الحياة ، فإن الجزء الذي كان يحق للأب أو الأم أم يرثاه يصبح من حق أبناءهم أوغيرهم من المتحدرين من نسلهم وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
3- أقارب الدرجة الثالثة:
المادة 4/1 : إذا لم يخلف الشخص المتوفى أي وريث بموجب المادة 2 أو 3، توزع تركته أو تركتها بين جد وجدة الشخص المتوفى بالتساوي.
المادة 4/2 : إذا توفي الجد قبل المورث المذكور فإن حصته تذهب إلى نسله بالشكل الموضح في المادة الثانية. المادة 4/3: إذا لم يخلف المتوفي أي فروع أو أصول أو زوج، فتوزع التركة كلها بالتساوي بين جد وجدة الزوج الآخر، أو أبناءهم والعكس بالعكس.
ملاحظة: يمكن القول بأن العديد من قوانين الميراث الوطنية حول العالم لاتعتبر التبني سببا قانونيا للميراث، لكن المشرع البريطاني اعتبره كذلك في المادة الخامسة من القانون المذكور :
المادة 5: الطفل المتبنى ونسله، لديهم حق وراثة الآباء بالتبني وأقاربهم، والعكس بالعكس، على النحو المنصوص عليه في المادتين 2-4.
المادة 6/1: إذا كان الطرف (الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة هو الوريث الوحيد، فمات دون أن يتزوج مرة أخرى، توزع تركته بالتساوي بين ورثة كل من الزوجين وفقا للمواد 2 و 3 من هذا القانون، بشرط أن لايصدر عن الطرف الباقي على قيد الحياة أية تصرفات قانونية متعلقة بتوزيع تركته عن طريق الوصية.
المادة 6/2: في حالة وفاة الطرف الآخر لاحقا دون أن يترك أي من الورثة، فإن من يرث تركته هم ورثة الطرف المتوفي سابقا. ولأغراض هذه المادة فإن عبارة (ورثة الطرف الآخر) تشير إلى الأشخاص الذين لديهم حق الوراثة من تركة الطرف المتوفي سابقاً، وقت وفاة الطرف المتوفي لاحقا.
الفصل الثاني: التسويات العقارية والمالية المؤجلة بناء على رغبة الورثة:
يتناول الفصل الثاني من القانون البريطاني للميراث(القانون رقم 48/1989)، الأوضاع المالية والعقارية، وحق الورثة بالتمتع أوالإستفادة القانونية من العقارات والأموال التي خلفها المورث قبل وأثناء التقسيم النهائي للتركة، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المذكور على أنه:
المادة 7/1: بعد وفاة أحد الزوجين فللزوج الآخر الحق بالتمتع في العقار المشترك مع أبناء أو أحفاد كلا الزوجين.
المادة 7/2 : إذا لم يترك الزوج المتوفى وصية يوضح فيها الطريقة التي ستؤول إليها تركته، فإن ما ذكر بالفقرة الأولى من ذات المادة سيكون نافذا بحق الورثة منذ لحظة وفاة المورث.
يعاب على النص السابق أنه لم يحدد بوضوح مدى الصلاحية القانونية الممنوحة للورثة للتمتع بالملكية المشتركة أو طبيعة التصرفات القانونية التي قد يسمح لهم بإصدارها بحق التركة قبل تقسيمها بينهم. وهذا الأمر قد يخلق مشاكل قانونية بين الورثة.
المادة 8/1: للزوج الباقي على قيد الحياة الحق بالتمتع بالملكية المشتركة مع أبناء وأحفاد الزوج الآخر المتوفي، ممن ليس لديهم الأهلية القانونية لإدارة شؤونهم المالية، وعلى المحكمة المختصة تعيين وصي للإشراف على إدارة أموالهم، إن كان الطرف المتوفى لم يقدم وصية سيكون هذا التمتع نافذا منذ لحظة وفاته.
المادة 8/2: يحق للزوج الباقي على قيد الحياة أن يكون وصيا على إدارة أموال وعقارات أولاد الزوج المتوفي ممن ليس لديهم الأهلية القانونية لإدارة شؤونهم المالية بأنفسهم، ومع ذلك، لديه الحق في التمتع والإستفادة من الأملاك المشتركة على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 8/3: للزوج الباقي على قيد الحياة الحق في التمتع بالملكية المشتركة مع أولاد وأحفاد الزوج المتوفي ممن يمتلكون الأهلية القانونية لإدارة شؤونهم المالية بأنفسهم، شريطة منح موافقتهم له.
في الحقيقة إن الفقرة الأخيرة (الثالثة) من المادة الثامنة قد تثير جدلاٌ وغموضا قانونيا حول طبيعة تمتع الزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة بالملكية المشتركة مع أبناء أو أحفاد الزوج المتوفي، نتيجة اشتراط موافقة باقي الورثة على ذلك الحق. ويبدو بأن المشرع البريطاني قد استدرك هذا الأمر من خلال الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والتي نصت على :
المادة 8/4: للزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة الحق في التمتع بالملكية المشتركة مع أولاد أو أحفاد الزوج المتوفي، بغض النظر عما إذا كان لديهم الأهلية القانونية لإدارة شؤونهم المالية ودون الحصول على موافقة وفقا للفقرتين الأولى أو الثانية أعلاه ، بشرط إذا كان الطرف المتوفى قد نص على هذا الحكم بوصية.
النص السابق يعطينا لمحة عامة عن أهمية كتابة الوصية بتحديد نصيب الورثة من التركة، ومدى الصلاحيات الممنوحة لكل وريث للتمتع والإستفادة من الأموال والعقارات التي يتركها الموصي قبل وبعد تقسيم التركة، والتي قد تجنب الورثة العديد من المشاكل القانونية بعد وفاة المورث الموصي.
المادة 9/1: لايسمح للزوج أو الزوجة الباقيان على قيد الحياة بالتمتع أو التصرف أو الإستفادة من عقار أو مال مشترك مع باقي الورثة إذا تم إعلان إفلاس الزوج أو إذا كان له أو لها أصول غير كافية للوفاء بالالتزامات.
المادة 9/2: ينطبق هذا أيضا في حال إن كان الزوج أو الزوجة الوريثة لا يمكن الوثوق بسلوكه أو بسلوكها لإدارة العقارات بسبب تصرفات غير مسؤولة محتملة فيما يتعلق بإدارة الشؤون المالية.
المادة 9/3: الطرف (الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة والذي حرم من صلاحية إدارة شؤونه الشخصية أو المالية بسبب ثبوت سوء سلوكه الإداري والمالي، لا يمكن أن يسمح له بالتمتع أو التصرف بالعقارات والأموال المشتركة، إلا بموافقة مشرف معين من قبل المحكمة المختصة.
المادة 9/4: الشخص الذي يرغب في أن يسمح له بالتمتع والإستفادة من العقارات والأموال المشتركة عليه في أقرب وقت ممكن بعد وفاة الزوج المتوفى، تقديم طلب الترخيص من القاضي المختص في المجال الإداري.
المادة 9 /5: يتم منح ترخيص للورثة المتقدمين بطلب للتمتع والإستفادة من العقارات والأموال المشتركة يذكر فيه أسماء الورثة، وأرقامهم الوطنية، وأماكن إقامتهم. كما يجب تقديم كشف بالموجودات والإلتزامات المترتبة بحق من كل من الزوجين بكشف مستقل أو ضمن ذات الطلب المقدم لمنح الترخيص.
المادة 9/6: إذا كان الترخيص للتمتع بالعقار المشترك يتوقف على موافقة من أشخاص آخرين، راجع الفقرتين الأولى أو الثانية من المادة 8، الموافقة يجب أن تكون مكتوبة في طلب الترخيص أو مرفقة معها.
المادة 9 /7: إذا كان حق التمتع والإستفادة من العقار المشترك تم بموجب وصية من المورث وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثامنة أعلاه، فيجب ارفاق نسخة من تلك الوصية مع طلب الترخيص.
المادة 10 /1: إذا رأى القاضي أن حال مقدم الطلب قد يكون كما هو موضح في المادة (9/1)، فعليه أن يعين وصيا قانونيا من أجل حماية مصالح أي من الورثة الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية لإدارة شؤونهم المالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مقدم الطلب إن كان وارثا ووصيا في ذات الوقت.
المادة 10 /2: إذا رأى القاضي من استيفاء متطلبات حصول الوارث مقدم طلب ترخيص التمتع والإستفادة من العقار المشترك ، يتعين عليه أن يمنح هذا الترخيص مع وثيقة تثبت ذلك.
المادة 11 /1: الأملاك المشتركة والخاصة لكلا الزوجين من أموال ثابتة ومنقولة قبل وبعد الزواج وتلك التي تخضع لتمتع أحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، وأي ممتلكات منفصلة تخضع لأحكام النظام الأساسي لقانون الميراث البريطاني أو لأحكام تسوية الزواج وللقوانين والقواعد الملزمة في الملكية الزوجية بعد وفاة الزوج.
المادة 11 /2: أي أرباح وغيرها من العوائد المالية التي تتبع عملية تمتع الزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة، بالعقار والأموال المشتركة تعد أيضا جزء من التركة المشتركة، ما لم تكن هذه العوائد والأصول ضمن الملكية المنفصلة للذمم المالية للأزواج، وخارج نطاق التسويات المالية للتركات وفقا للقانون.
المادة 11 /3: كافة الأموال المنقولة والثابتة والهبات والميراث التي يحصل عليها أحد طرفي العلاقة الزوجية، ثم تصبح ملكا خاصا له ومنفصلة عن أي تسوية مالية بين الزوجين عند وقوع الطلاق أو موت أحدهما وفقا للقانون، فعلى الطرف المعنى إبلاغ القاضي المختص خلال شهرين من تاريخ حصوله على تلك الأموال أو الهبات. وتعد تلك الأموال، وغيرها من الممتلكات منفصلة عن الممتلكات العائدة للحوزة المشتركة.
المادة 12 /1: يشترط توفر الأهلية القانونية في الزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة من أجل التمتع والإستفادة من العقارات والأموال المشتركة مع باقي الورثة.
المادة 12 /2: بموجب القانون يكون الطرف ( الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة، ملتزما بالوفاء بالتعهدات والإلتزامات المالية المترتبة بذمة الطرف المتوفي، بحال رغب الطرف الباقي على قيد الحياة التمتع والإستفادة من العقارات والأموال المشتركة مع باقي الورثة.
المادة 13/1: للطرف الباقي على قيد الحياة والمخول بالتمتع والإستفادة من الأموال والعقارات المشتركة مع باقي الورثة، حق المطالبة بتقسيم الميراث والحصول على حصته من التركة.
المادة 13/2: في حال زواج الطرف (الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة مرة أخرى، فإنه يفقد حقه في التمتع والإستفادة من الأموال والعقارات المشتركة مع باقي الورثة.
المادة 14/1: للطرف ( الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة والمخول بحق الإستفادة من العقارات والأموال المشتركة وفقا للمادة الثامنة أعلاه، إدارة أموال الجزء الخاص بابن أو إبنة الطرف المتوفي من الميراث بعد مضي ثلاث أشهر من تاريخ ابرام إتفاقية قانونية بهذا الشأن بينه وبين ذلك الإبن أو الإبنة.
المادة 14/2: ذلك الإبن أو الإبنة والموقعان اتفاقية مع الطرف الباقي على قيد الحياة وفق ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر، يحق له أو لها طلب تقسيم التركة والحصول على حقهم من الميراث.
المادة 15/1: لكل وريث الحق في المطالبة بتقسيم الميراث والحصول على حصته من التركة إذا أثبت أن الزوج الباقي على قيد الحياة أو أي وريث آخر ممن يمتلكون صلاحية التمتع والإستفادة من الأموال والعقارات المشتركة يستنزفون أموال التركة بطرق غير مبررة أو مسؤولة، أو بسبب سوء الإدارة، أو نتيجة الإهمال المفضي للضرر.
المادة 15/2: أي تصرف مالي أو إداري أو تغيير يقدم عليه الطرف ( الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة، أو أي وريث آخر ممن يمتلكون صلاحية التمتع والإستفادة من الأموال والعقارات المشتركة، ومن شأن ذلك التصرف أو التغيير أن يمس بشكل جوهري من قيمة العقارات أو الأموال المنقولة المشتركة، فمن حق أي وريث آخر علم بذلك طلب منع ذلك التصرف قبل وقوعه بأمر قضائي، أو خصم قيمته من حصة ذلك المتصرف من التركة في حال وقوع التصرف.
المادة 15/3: مثل هذا الإجراء (طلب إبطال التصرف) يمكن أن يتم فقط في حال تم بدء إجراءات التسوية النهائية لتقسيم الميراث بناء على طلب أحد الورثة.
المادة 15/4: مثل هذا الإجراء (طلب إبطال التصرف) يمكن أن يتم خلال ثلاث سنوات من علم الوريث أو الوصي القاوني بذلك التصرف، أو التغيير الذي قام به الزوج أو الزوجة أو أي وريث آخر.
المادة 16/1: بعد وفاة الوريث المخول بالتمتع والإستفادة من العقار والأموال المشتركة، فلورثته الشرعيين فقط الحق بالمطالبة بتقسيم الميراث، أو المطالبة بتنفيذ الوصية في حال وجود وصية.
المادة 16/2: لايحق للدائنين المطالبة بتقسيم الميراث.
يقدم النص السابق الحماية القانونية للورثة في مواجهة الدائنين، حيث لا يحق للدائنين المطالبة بتقسيم الميراث. فى المقابل؛ فإن النص السابق لا يفسر كيف يمكن للدائنين الحصول على حقوقهم من تركة المتوفى، بحال اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة لأجل غير مسمى، رغم منحهم صلاحية إدارة ممتلكات المتوفى والإستفادة من عوائدها.
المادة 17/1: في حال وقوع أضرار جوهرية في العقارات والأموال المشتركة نتيجة سوء الإدارة والإهمال من قبل أحد الورثة المخولين بالتمتع والإستفادة من العقارات المشتركة، يحق لباقي الورثة المطالبة بالتعويض المناسب من حصة ذلك الوريث المتسبب بالضرر عند تقسيم التركة.
المادة 17/2: إذا لم تكفي أموال خصم حصة الوريث المتسبب بالضرر من التركة، يتم خصمها من أمواله الشخصية الأخرى والمستلقة عن أموال التركة.
المادة 17/3: التعويضات المالية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر، يجوز أن تخضع لمطالبات الدائنين المالية.
المادة 17/4: كافة المطالبات المالية بين الطرف ( الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة، وبين ورثة الطرف المتوفي يجب تسويتها أثتاء تقسيم التركة، ولاتقبل المحكمة أي مطالبات أخرى بعد الإنتهاء من التسوية.
المادة 18/1: كافة الأموال والعقارات التي يتحصل عليها الطرف الباقي على قيد الحياة والمخول بصلاحية التمتع والإستفادة من العقارات والأموال المتشركة، بعد زواجه مرة أخرى لاتدخل ضمن أموال التركة المشتركة. وهذا الإجراء لاعلاقة له بأي ترتيبات أو تسويات الزواج الثاني. وفي حال وفاة ذلك الطرف والذي تزوج ثانية فإن أمواله المتحصلة بعد هذا الزواج لاتدخل ضمن أمواله المتحصلة من زواجه الأول.
المادة 18/2: الأموال والعقارات المشتركة التي يتمتع بها الوريث قبل وأثناء التسوية النهائية للتركة، غير قابلة لتبديدها أو هبتها للآخرين أو دفعها لسداد ديون ذلك الوريث، وأي تصرف من هذا القبيل يعتبر باطلا قانونيا.
المادة 18/3: عندما تتم عملية تقسيم التركة بين الطرف (الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة والمستفيد من الأموال والعقار المشترك، وبين ورثة الطرف المتوفى، توزع تركة الطرف المتوفى بين الورثة وفقا لقواعد الميراث المعمول بها عموما.
المادة 19/1: إذا تمت عملية توزيع التركة بعد وفاة كل من الزوجين، فإن حق الزوج الذي توفي في وقت لاحق، من تركة الزوج الذي توفي في وقت سابق يعد لاغيا.
النص السابق لم يوضح مصير حصة الزوج المتوفى من الميراث، وهذا أمر مستغرب من المشرع البريطاني.
المادة 19/2: إذا تمت عملية توزيع التركة بعد وفاة كل من الزوجين، وثبت أنه ليس ثمة أي شخص يمكن أن يدعي حق الوراثة من تركة الطرف(الزوج أو الزوجة) الذي توفي في وقت سابق، فإن ورثة الطرف الذي توفي لاحقا يرثون كامل تركته. وإذا كان الطرف الذي توفي في وقت لاحق لم يخلف أي ورثة على قيد الحياة، فإن ورثة الطرف الذي توفي في وقت سابق يرثون بالمثل التركة كلها.
المادة 20 : الطرف المخول بحق التمتع والإستفادة من الأموال والعقارات المشتركة والخاصة بالتركة قبل تقسيمها، هو وحده فقط يستطيع توزيع حصته من التركة عبر الوصية، وهذا يشمل الأموال المنقولة والثابتة.
المادة 21 : للجنين الحق في وراثة المتوفي من والداه، شرط أن يولد حيا.
المادة 22 : في حال وفاة شخصين يرثا بعضهما الآخر ولم يعرف من مات قبل الآخر، قلا يرث أي منهم الآخر.
المادة 23/1: إذا ارتكب شخصا ما متعمدا، جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات العام، وأدت إلى وفاة مورثه، أو أي شخص آخر يعد وريثا محتملاً مشاركا معه بالتركة، فإن مرتكب الجريمة يحرم من الميراث.
المادة 23/2: إذا كان الشخص ارتكب متعمدا، عملا من أعمال العنف ضد والديه أو غيرهم من الأقارب من النسب المباشر، أو هدد هذا القريب بارتكاب أي إيذاء جسدي أو نفسي له، أو تسبب بأضرار جسيمة لسمعة أقاربه، أو أدين بارتكابه عملا من أعمال العدوان الجسدي أو النفسي ضد مثل القريب، يعاقب عليها القانون الجنائي، قد يصدر القاضي بحكم قضائي يصادر من خلاله حق ذلك الجاني من الميراث إذا كان الضحية طلب ذلك.
المادة 23/3: إذا كان الشخص قد سقط حقه في الميراث بالطريقة المذكورة أعلاه، فحقه في الوراثة يمكن منحه من جديد بوصية، جزئيا أو كليا.
المادة 24 : بناء على طلب النيابة العامة في قضية جنائية قد صدر فيها حكم ، مفاده أن المتهم الذي ارتكب جريمة من قبيل ما هو موضح بالمواد 194-201 من قانون العقوبات العام، رقم 19/1940، من شأنها إكراه أحد الورثة على التنازل عن حقه بالميراث، إذا ثبت للقاضي الجنائي أن الضحية قد تنازل عن حقه بالميراث عن طريق الإكراه أو الاحتيال أو الاستغلال، فإن تنازله يعد باطلا وغير نافذ.
المادة 25 : يسقط حق الميراث بين الزوجين في حال الإنفصال القانوني أو الطلاق أو التفريق القضائي.
المادة 26 : في حال وفاة أحد الزوجين أثناء أجراءات الطلاق، فإن الطرف الذي تثبث إدانته بعمل جرمي أو جنائي ضد الطرف الآخر، فإنه يسقط حق الجاني في وراثة الطرف الآخر.
المادة 27/1 : فيما يتعلق بالتصرفات المتعلقة بالميراث المتوقع، لايحق لأي وريث محتمل القيام بالتصرفات القانونية كالرهن أو البيع أو الشراء استنادا إلى ميراثه المتوقع أن يحصل عليه في المستقبل.
المادة 27/2 : يحق للوريث أو الورثة المحتملين التنازل عن حقهم في الميراث لصالح شخص آخر إما مقابل عوض مالي أو دونه، ويجب أن يكون الشخص المتنازل أو المتنازلة عن حقها كاملا الأهلية لإدارة شؤونهما المالية.
المادة 28 : للوصي القانوني حق التنازل عن ميراث موكله أو قبول الهبات أو قبول ميراث شخص آخر.
المادة 29/1 : يحق للزوجين -منفردين أو مجتمعين- أثناء حياتهما، منح أي وريث شرعي، جزء من التركة وفقا للقانون، بشرط أن يخصم ذلك الجزء من حصته بالميراث بعد وفاة أحدها، ولا يؤثر ذلك بالوصية النافذة للمتوفي.
المادة 29/2 : أي جزء من التركة يمنحه أحد الوالدين لوريثه الشرعي ولايمكن خصمه من حصته من تركة أحد والديه المتوفي أولا، يتم خصمها بعد وفاة الوالد الآخر وفقا لسعر السوق وقت توزبع التركة. وهذا الأمر يشمل أيضا قيام أحد الزوجين الباقي على قيد الحياة والمخول بالتمتع والإستفادة من الأموال والعقارات المشتركة بمنح أحد الورثة امتيازا أو جزءا من تلك الأموال قبل وفاته. كما يشمل الأموال الثابتة والمنقولة.
المادة 30 : الأموال الثابتة والمنقولة، والتي ستخصم من حصة الوريث طبقا للمادة 29 المذكورة أعلاه، تحدد قيمتها وفقا لسعر السوق وقت توزيع التركة.
المادة 31 : حينما يتم خصم الأموال من حصة الوريث وفقا للمادة 29 أعلاه، إذا كان سعر السوق لهذه الأموال وقت الخصم هو أقل بكثير بالمقارنة مع وقت الحصول على تلك الأموال، نظرا لظروف خارجة عن إرادة الوريث، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن يكون سعر خصم حصته من الإرث معقولا من أجل تحقيق المساواة والعدل بين الورثة.
المادة 32 : في حال عدم اعتراض باقي الورثة على الفرق في السعر بين وقت استلام الوريث الآخر وفقا للمادة 29 أعلاه لامتيازاته، وبين خصم قيمة تلك الإمتيازات من حصته وقت توزيع التركة، فلا يجوز للقاضي إجبار ذلك الوريث على تقديم أي تنازلات عن قيمة حصته المتبقية والتي سيستلمها وقت توزيع التركة.
المادة 33/1 : الإمتيازات الممنوحة لأحد الورثة وفقا للمواد 28-30 أعلاه، يجب أن تضاف لقيمة التركة الإجمالية وقت توزيع التركة بين الورثة، وبين والزوج أو الزوجة الباقيان على قيد الحياة.
المادة 33/2 : إذا كانت قيمة الحصة الممنوحة لأحد الورثة أثناء حياة المورث أكبر من قيمتها وقت خصمها أثناء توزيع التركة بين الورثة، فإن الفرق في السعر يجب تسويته ليعادل حصة باقي الورثة وقت توزيع التركة.
المادة 34/1 : بموجب القانون لايجوز للموصي أن يتصرف بأكثر من ثلث تركته من خلال الوصية، ويحق لأي شخص بلغ 18 عاما بموجب القانون البريطاني أن يتنازل عن حقه في الميراث من خلال الوصية.
المادة 34/1 : يعتبر التنازل عن حق الميراث من خلال الوصية النافذة صحيحا، إن تم من قبل شخص كامل الأهلية القانونية، ووفق شروط القانون، مع تضمين أسباب معقولة للتنازل.
المادة 35 : فقط الورثة الشرعيين من يسمح لهم بالتصرف بثلث التركة من خلال الوصية.
المادة 36 : لا يمكن لأي مورث أو موصي - ما لم يمنح استثناءا من قبل القاضي- بالتصرف بحصص الورثة من خلال الوصية بما يتعلق بأموال منقولة معينة من ممتلكات ذلك الموصي أو المورث سواء أكانت أموال منفصلة أو مشتركة بين الزوجين، بشرط أن قيمة هذه المنقولات لا تتجاوز القيمة الإجمالية من الميراث الذي يستحقها الوريث، بالإضافة إلى جزء من ممتلكات المورث الذي يمكن التصرف بها وفقا للمادة 35.
المادة 37/1 : تعتبر الوصية لاغية إن ثبت أنها تمت نتيجة للإكراه أو الإحتيال أو الإستغلال.
المادة 37/2 : وإذا تبين أن بندا ما في الوصية كان بخلاف ما قصده الموصي، سواء أكان ذلك من خلال خطأ بالكتابة أو أو لأي سبب آخر، ينفذ القاضي هذا الحكم وفقا للنية الفعلية الموصي، شريطة أن يتم إنشاء هذا في المحكمة وأمام كاتب العدل والشهود.
المادة 38 : في حال إذا كان قد تم إدراج بندا في وصية شخص متوفى نتيجة لسوء الفهم، فبغض النظر عما ورد في المادة 37 أعلاه، يعد هذا البند باطلا إذا ثبت وروده نتيجة لاعتقاد غير صحيح من قبل الموصي بأن ذلك البند يشكل أمرا حاسما وجوهريا لصياغة الوصية.
إن شرح ما ورد في المادة السابقة لايتسع له المجال بهذا البحث، ولكن يمكن إعطاء مثال لتفسيره، فعلى سبيل المثال لو أن موصي ما أورد بوصيته أن ثلث تركته تذهب إلى وريث معين، إضافة لمشاركته الميراث في الثلثين المتبقيين مع باقي الورثة، بناء على فهم الموصي بأن القانون يسمح للموصي بالتصرف بثلث تركته، فإن هذا البند يعتبر لاغيا استنادا لقاعدة قانونية مفادها أنه لاوصية لوارث.
المادة 39: إذا ورد بند ما بوصية مفادها أن يجب أن تدمر ممتلكات الموصي فيعد ذلك البند لاغيا، ما لم يكن قائما على أساس سليم وسبب معقول.
المادة 40/1 : للمشرع البريطاني تنظيم طريقة كتابة الوصية، يجب أن تنفذ الوصية كتابة، وعلى الموصي التوقيع عليها أو يعترف بختمه كاتب العدل أو شاهدين. إذا كان الموصي أميا، يجب أن تقرأ له وصيته بعناية.
المادة 40/2 : على شاهد الوصية أن يتم على الأقل 18 عام، وأن يكون موثوقا به متمتعا بالأهلية القانونية.
المادة 40/3 : لا يجوز استدعاء الزوج ليشهد على كتابة زوجته لوصيتها والعكس صحيح، ولا يجوز لأي شخص تربطه بالموصي أي درجة قرابة، أو أي شخص له علاقات مماثلة بالموصي.
المادة 41 : أي شخص له روابط عائلية بالموصي كما هو موضح في فقرات المادة 40 أعلاه، وله علاقات مالية مع أي شخص له إهتمامات مالية بالوصية، فإن الأخير لا يجوز له أن يشهد على كتابة الوصية. وينطبق الأمر نفسه على أي شخص يعمل لدى طرف أو مؤسسة لديها مثل تلك المصالح أو الإهتمامات المالية.
المادة 42/1 : يجب أن تتضمن إفادة الشهود على بيان مفاده أن الموصي استدعاهم كشهود أثناء كتابة لوصيته، وبأن الموصي كتب وأنهى كتابته لوصيته، ثم وقع أو ختم عليها أمامهم. وعلاوة ذلك يجب أن تتضمن إفادة الشهود على بيان يفيد أنهم يدركون أن التصرف الذي قام به الموصي هو كتابته لوصيته. ويجب أن يوقع الشهود على إفادتهم تلك فور توقيع الموصي على وصيته أو فور قرائتها له بعناية إن كان أميا.
المادة 42/2 : يجب أن تتضمن إفادة شهود الوصية على بيان مفاده أن الموصي كان بكامل وعيه وقواه العقلية أثناء كتابته لوصيته. كما قد يتم تضمين غيرها من المعلومات التي قد تكون ذات أهمية لتقييم صحة الوصية.
المادة 42/3 : على شهود الوصية الكتابة في إفادتهم عنوانهم، ومكان وتاريخ ووقت توقيع الموصي على وصيته.
المادة 43/1 : على كاتب العدل عند توثيقه الوصية إتخاذ نفس المبادئ المنصوص عليها في المادة 42.
المادة 43/2 : على كاتب العدل عند توثيقه الوصية الإلتزام بالقواعد والأحكام الإدارية الصادرة عن وزارة العدل.
المادة 44/1: الشخص الذي يتعرض لمرض خطير أو لحالة خطر داهم قد يؤدي لموته، يمكنه عمل وصية شفوية أمام اثنين من الشهود الذين يتم استدعاؤهم لذات الغرض، أو أمام كاتب العدل.
المادة 44/2: وعلى كاتب العدل أو الشهود توثيق تلك الوصية بأقرب وقت ممكن، مع توقيعهم على تلك الوثيقة، ولذات الغرض يجب مراعاة ماورد في المواد 40-43 أعلاه.
المادة 44/3 : الوصية التي تنظم على النحو المبين في الفقرة الأولى أعلاه تعتبر لاغية إذا لم توثق من قبل الموصي في غضون أربعة أسابيع من تاريخ إملاء الموصي لوصيته بالطريقة الشفوية.
المادة 45/1 : إذا ثبت بأن الموصي شابه أي عيب من عيوب الرضا أثناء كتابته لوصيته، أو أن أي بند في وصيته تنطبق عليها ظروف كالمشار لها بالمادتين 37 أو 38، فلا ينفذ ذلك البند في حال اعتراض أي من الورثة عليه.
المادة 45/2 : على الوريث المدعى ببطلان الوصية لعدم خضوعها للمتطلبات الواردة في المواد 40-43 واستنادا لما ورد في المواد 34،37،38 ، فعلى المدعي تقديم إفادته للمحكمة مرفقة بالأدلة وشهود الوصية.
المادة 46/1 : لشهادة كاتب العدل ذات القيمة القانونية للوثائق الرسمية.
المادة 46/2 : إذا كانت شهادة شهود الوصية مطابقة لما ورد بالفقرة الأولى من المادة 44 والمادة 42، فتعتبر تلك الشهادة صحيحة وقانونية، إلا إن ثبن بالأدلة على العكس من ذلك.
المادة 47 : يجوز الطعن بصحة الوصية ببيان مقدم إلى القاضي، من قبل الورثة الذين منحوا رخصة لتسوية مالية خاصة فيما بينهم، ولا ينظر بالطعون المقدمة بعد إنتهاء إجراءات التسوية ما لم يثبت الورثة أنه لم يكن لديهم فرصة لتقديم هذا البيان أثناء إجراء التسوية أو أثناء كتابة الوصية، لأسباب خارجة عن إرادتهم.
المادة 48/1 : لاغراض تعديلات وإلغاء الوصايا. إن رغب الموصي بتغيير أو إلغاء أو إضافة بنود لوصيته، يراعى نفس القواعد التي تنطبق على إعداد الوصية.
المادة 48/2 : يجوز إبطال الوصية من قبل الموصي إذا طلب ذلك بشكل لا لبس فيه. وفي حالة وجود وصية مشتركة فلا تبطل إلى بناء على طلب كافة أطراف الوصية المشتركة، ما لم تتوفر ظروف إستثنائية لإبطالها.
ملاحظة: يعاب على النص السابق أنه لم يشر إلى تلك الظروف الإستثنائية، مما يخلق غموضا بالنص عند تطبيقه.
المادة 49/1: يجوز للشخص بالوصية المشتركة ان يشترط عدم إلغاء أو تعديل الوصية. ويراعى في ذلك نصوص المادة 43 وكذلك لأحكام المادة (34) والمادة (40).
المادة 49/2 : إن كان الموصي يفتقر للأهلية القانونية لإدارة شؤونه المالية، فيجب موافقة الوصي القانوني والمعين من قبل المحكمة على كتابة تلك الوصية، أو أي إجراء قد يطرأ عليها لاحقا.
المادة 50/1 : في حالة شعور الموصي بوجود خطر بشكل خاص من شأنه أن يضر بمصلحة الورثة كما في حال قيام أحد الورثة بإساءة إدارة حصته أو غيره ، فيجوز للموصي أو الوصي القانوني - بإذن قضائي- النص على قيود خاصة ليتم تطبيقها على حصة أحد الورثة، على سبيل المثال لو أن حصة وريث ما تخضع إلى القواعد التي تحكم الأموال التي يملكها القصر؛ فيتم دفع مبلغ معين للمدرسة في فترات معينة، أو يجب أن التصرف في ممتلكات معينة أو استخدامها من قبل الدائنين كضمان لمطالباتهم بأن تخضع التركة لبعض القيود. ولا تصبح مثل هذه الأحكام الواردة في وصية، صحيحة ونافذة إلا إذا تم الموافقة عليها من قبل وزارة العدل.
المادة 50/2 : يجوز للمحكمة أن تزيد من قيمة المبالغ المخصصة لنفقات القاصر من حصته في التركة والمقيدة بشروط من قبل الموصي، بحسب الضرورة.
المادة 50/3 : لا يمكن لوزارة العدل إلغاء مثل تلك القيود جزئيا أو كليا، حينما يبلغ القاصر 21 عام، إلا في حال طلب الوريث ذلك، وتسقط مثل تلك القيود في حال وفاة ذلك الوريث.
المادة 51/1 : الإجراءات التي يخضع لها الميراث المقيد بشروط، تخضع لنفس القواعد التي تحكم إدارة الأموال المملوكة من قبل القاصرين، وكما هو محدد في القانون العام رقم 71/1997.
المادة 51/2 : لا يجوز للوريث إجراء أية تصرفات قانونية متعلقة بالميراث المقيد بشروط، باستثناء تلك المستحقة بموجب الوصية، والتي تخضع للقواعد العامة المطبقة في قانون الميراث البريطاني. ولا يجوز للدائنين الإدعاء بمطالباتهم من الميراث المقيد بشروط أثناء حياة الوارث، باستثناء الأضرار التي يأمر القاضي بدفع تعويضاتها من حصة الوريث بحكم قضائي، نتيجة لارتكابه عمدا أو بسبب الإهمال الجسيم جرما يعاقب عليه القانون.
المادة 52 : الميراث الذي لا يخضع لقيود بوصية. تجري عليه أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 50، والمادة 51، ما لم يتم تحديد ترتيب مختلف في الوصية.
المادة 53 : في حال قام شخص ما بتقسيم الميراث أو أوصى بتقسيمه لاثنين أو أكثر من الورثة، دون تحديد أسهمهم أو الترتيب الذي ينبغي اعتماده لتحديد أسهمهم، فإن الوريثين أو أكثر يحصلون على حصص متساوية من الميراث.
المادة 54 : الأحكام الخاصة بالوصية والمذكورة أعلاه، تسري على الهبات المشروطة بوفاة المانح.
المادة 55/1 : التركة التي لاوريث لها تذهب لخزينة الدولة. ويجوز لوزير العدل قبول الأموال والهبات من خلال وصية المورث بالنيابة عن خزينة الدولة.
المادة 55/2 :في حال رأى الوزير أن مضمون الوصية يدل على خلاف النية الفعلية للموصي، فيجوز له عدم قبول الوصية. وفي ظروف خاصة يجوز للوزير التنازل عن أموال الوصية بالنيابة عن وزارة الخزانة، لصالح أقارب المتوفى، ولا سيما إذا كان المورث ناقص الأهلية القانونية، أو لوجود ظروف معينة تستدعي ذلك.
المادة 56 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ترجمة وتحقيق المحامي محمد إبداح
محامي ومستشار قانوني في قضايا الميراث الوطنية والدولية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الرئيس السيسي: بحثت مع رئيس إستونيا ملف مكافحة الإرهاب وتهري


.. رئيس إستونيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلا




.. خطط ترمب تصطدم بتحذيرات من طرد المهاجرين وتخفيض الفائدة وكبح


.. ذوو الاحتياجات الخاصة.. وانتخابات 2024




.. اعتقالات في الكابيتول ونيويورك مع بدء التصويت للانتخابات الر