الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الطلاق بدون إشهاد وإثبات لا يقع
مصطفى راشد
2017 / 10 / 9العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
-----------------------------
ورد لنا سؤال على موقعنا عبر الإنترنت-- من الدكتورة - أمل محمود تسأل فيه عن حكم الطلاق الشفهى الذى يقرره الرجل بينه وبين زوجته ان كان يقع هذا الطلاق أم لا ؟
وللرد على سؤال الأخت الدكتورة أمل --- نقول أن الرجل لوطلق امرأته شفهياً دون توثيق أو شهادة شهود فهو طلاق يقع عند الكثير من الفقهاء ---- لكننا نرى خطأ ماذهبوا إليه فقد جانبهم الصواب لأنكارهم ماهو معلوم من الدين بالضرورة -- وأن هذا الطلاق الشفهى باطل ولا يقع -- لمخالفته الشرع الواضح الصريح وكلام القرآن الكريم الذى لا يقبل أى تأويل فى قوله تعالى فى سورة الطلاق آية 2 ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) ص ق فقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة كقوله تعالى فى سورة البقرة : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن أي قربن من انقضاء الأجل --- وأمسكوهن بمعروف يعني المراجعة بالمعروف أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها أو فارقوهن بمعروف أي اتركوهن
حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن --- وفي قوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت ذلك ، كما ورد في سورة " البقرة " عند قوله تعالى
: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وقوله تعالى هنا فى سورة الطلاق : " وأشهدوا " أمر بالإشهاد على الطلاق -- فكلام الآية واضح صريح ، والمقصود بقوله فارقوهن بالآية هو الإنفصال بالطلاق -- وهنا الآية تأمر بالإشهاد على الطلاق وأن يكونا الشهود ذوى عدل بغض النظر عن نوع ديانته --- ومعروف شرعا أن الشهادة بالإسلام تتم أمام الحاكم أو القاضى أو من ينوب عنهما بصيغة رسمية-- مثل المأذون أو موثق الشهر العقارى-- وعليه يكون للحاكم والمسؤول فى ديار الإسلام تنظيم الطلاق والإثبات عليه بالشهود أمام أى جهة من هذه الجهات ---- ومما يعنى ايضا أن الطلاق الشفهى فقط باطل ولا يقع لمخالفته صحيح وصريح الأية .
هذا وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه .
الشيخ د - مصطفى راشد عالم أزهرى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من
أجل السلام ومفتى استراليا ونيوزيلاندا ت موبايل وفيبر وواتساب وايمو وماسينجر
0061452227517 ===== [email protected]
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - شرعيا اذا تلفظ الزوج بالطلاق فقد وقع
عبد الله اغونان
(
2017 / 10 / 9 - 22:24
)
لكن لابأس بالتثبت وتسجيل الطلاق كتابة واشهادا
اذ جل أجدادنا نظرا لطابع المجتمع المستقر يتزوجون ويطلقون شفويا حتى الاشهاد شرعا لايكون موثقا ا
2 - شرعيا اذا تلفظ الزوج بالطلاق فقد وقع
عبد الله اغونان
(
2017 / 10 / 9 - 22:25
)
لكن لابأس بالتثبت وتسجيل الطلاق كتابة واشهادا
اذ جل أجدادنا نظرا لطابع المجتمع المستقر يتزوجون ويطلقون شفويا حتى الاشهاد شرعا لايكون موثقا ا
3 - مشكور ومن دليله النص هو الأغلب والأصوب
سليم نصر الرقعي
(
2017 / 10 / 11 - 00:48
)
نعم هذه الأمة تحتاج الى مثل هذه الفتاوى الشجاعة الجريئة وهذا التجديد الرشيد حتى لو خالف رأي الجمهور وتجاوز التقليد ، فالطلاق في زماننا زمن الاوراق الرسمية والقانون العتيد يجب ان يكون منضبطا بطريقة موضوعية كشهادة الشهود والافادة المعتبرة ، هذا ما يقتضيه العقل والمصلحة العامة وقواعد ومقاصد الشرع، كيف والنص حاضر وواضح !!؟؟ وهو ما اوردته حضرتك مشكورا ، بارك الله فيك وزادك فقها ورشدا مع خالص تحياتي
.. المرشد الأعلى في إيران هو من يعين قيادة حزب الله في لبنان؟
.. 72-Al-Aanaam
.. تغطية خاصة | المقاومة الإسلامية في لبنان تدك قاعدة ومطار -را
.. تغطية خاصة | المقاومة الإسلامية في العراق تنفّذ 4 عمليات ضد
.. ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنائس يأملون بلقاء البابا فرنس