الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من نوادر أحكام قضاء الأحوال الشخصية في العراق (هل يفسخ النكاح إذا كان الزوج شيوعياً)

سالم روضان الموسوي

2021 / 1 / 30
في نقد الشيوعية واليسار واحزابها


ذكر القاضي علاءالدين خروفة في كتابه الموسوم (شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مطبعة المعارف في بغداد عام 1963 في الجزء الثاني ص 63 ) قرار يعد من نوادر الأحكام التي أصدرتها المحاكم العراقية، وسأعرضه نقلا عن الكتاب أعلاه ويذكر ان القاضي علاء الدين خروفة عراقي من عائلة آل خروفة الموصلية، خريج جامعة الأزهر وعمل في عدة محاكم شرعية في البصرة وبغداد.
محكمة شرعية البصرة السنية
العدد: 351/1962
المدعية :ـ ف
المدعى عليه :ـ س
ادعت المدعية ان المدعى عليه زوجها قد تركها بلا نفقة وتزوج بامرأة أخرى وطلبت الحكم عليه بنفقة كافية وفي المرافعة الوجاهية العلنية اعترف المدعى عليه بان المدعية زوجته الداخل بها إلا انه دفع بأنه مستعد لتهيئة دار شرعية. فأجاب وكيل المدعية ان المدعى عليه يعتنق المذهب الشيوعي ولا أوافق على مطاوعة مكلتي له على الرغم من انه ابن أخي فسأل المدعى عليه فأنكر انه شيوعي واقر أمام المحكمة انه مؤمن بالله وبرسوله وانه برئ من الشيوعية وأجاب وكيل المدعية اطلب السؤال من المراجع المختصة بذلك ، فسألت المحكمة المصلحة التي كان تشتغل فيها المدعى عليه فوردت إجابتها المربوطة في اضبارة الدعوى والتي تحمل إشارة (سري) ثم وردت إجابة مديرية امن منطقة البصرة (القلم السري) ثم كرر المدعى عليه براءته من الشيوعية وكرر شهادته أمام المحكمة. ثم طلبت المحكمة منه بناء على طلب وكيل المدعية ان يعلن براءته من الشيوعية في أحدى الصحف المحلية فأعلن ذلك في صحيفة المنار بعددها (2525) في 17 كانون الثاني سنة 1963 وبناء عليه فقد حصلت للمحكمة القناعة بان المدعى عليه لا يعتنق المبدأ الشيوعي لأنه تبرأ على صفحات الصحف في وقت لم تكن الشيوعية في العراق محاربة حرباً حقيقياً. كما تحارب الآن بعد ثورة 14 رمضان المبارك، وبناء عليه كلف المدعى عليه بتهيئة دار شرعية فهيأها . إلا أن وكيل المدعية دفع بان هذه الدار قد خصصت لزوجة المدعى عليه الثانية. لذلك قررت المحكمة الكتابة إلى محكمة شرعية الزبير لإعادة الكشف ولكن المدعى عليه لم يراجع المحكمة المذكورة ولم يحضر هو او وكيله في الجلسات التالية مما يستدل منه ان المدعى عليه عاجز عن تهيئة الدار الشرعية. لذلك سئل وكيل المدعية عن عمل المدعى عليه فأفاد بما أفاد به فكرر كلامه وافهم ختام المرافعة.
القرار - لادعاء المدعية وجريان المرافعة العلنية واستعداد المدعى عليه لتهيئة دار شرعية ونظراً لتغيبه عن المحاكمة وعدم إرساله وكيلاً عنه أو إبداء معذرة مشروعة واستناداً إلى طلب وكيل المدعية واعترافه بحالة المدعى عليه المالية وانه لا يملك شيئاً لذلك قرر إلزام المدعى عليه (س) بتأديته للمدعية (ف) نفقة شهرية قدرها ثلاثة دنانير وهي نفقة إعسار وأذن لها القبض والصرف والاستدانة والرجوع على المدعى عليه عند الظفر به او بماله وحمل المدعى عليه كافة مصاريف المحاكمة وأجور المحاماة حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز وافهم علناً.
القاضي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إدارة بايدن وملف حجب تطبيق -تيك توك-.. تناقضات وتضارب في الق


.. إدارة جامعة كولومبيا الأمريكية تهمل الطلاب المعتصمين فيها قب




.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل


.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م