الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصمت الانتخابي في التشريع العراقي

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2021 / 10 / 10
دراسات وابحاث قانونية


الصمت الانتخابي ، وهو التزام الحزب او التنظيم او التحالف السياسي والمرشحين المستقلين بعدم ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي وايقاف الحملات الانتخابية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعه في الفترة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع العام بـ (24) ساعه ، وقد كفل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 حق الدعاية الانتخابية واعفاها من الرسوم اعتباراً من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية العليا للانتخابات وانتهاءاً قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ، اذ نصت المادة (22) من القانون المذكور على ان ( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وكذلك نصت المادة (2) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على ان ( يحق للاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداً من تاريخ المصادقه على المرشحين على ان تتوقف قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وفي مصر فان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 نص في المادة رقم (24) منه على أن: ( تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل ) ، ولنا على هذه الاحكام الملاحظات الاتية :
اولاً : بالرجوع الى الفصل الثامن من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 (الاحكام الجزائية ) لم نجد نصاً يحدد عقوبه لحالة خرق الصمت الانتخابي للـ (24) ساعه السابقه على الاقتراع العام سواء كانت مالية او مقيدة للحرية ، في حين تضمنت المادة (32) من القانون عقوبات تخص الخروقات التي تحدث في اليوم المحدد للاقتراع كاستعمال القوة والتهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه اوحمله على انتخاب جهة سياسية معينه ، او جرائم السب والقذف والاعتداء على العاملين في مراكز الاقتراع ، او العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين ، او حمل الاسلحة الناريه والجارحة في المراكز الانتخابية ، او اذاعه الاخبار الكاذبه بقصد التاثير على اراء الناخبين وغيرها من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد (31- 37) من القانون المذكور ، وهذا معناه ان القانون اورد حضراً على ممارسة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع العام الان انه لم يحدد عقوبة لمخالفه هذا الحضر من قبل الاحزاب والمرشحين ، في حين نصت المواد (21) و(22) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على تشكيل لجان لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية وفي حالة ثبوت المخالفه تفرض المفوضية على المخالف احدى العقوبات المنصوص عليها في نظام الشكاوى والطعون مع مراعات تحريك الدعوى الجزائية للمخالفات المنصوص عليها في قانون الانتخابات .
ثانياً: لوحظ ان نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 نص في المادة (25) منه على تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية الى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني او المكاتب الانتخابية في المحافظات وفقا لنظام الشكاوي والطعون الانتخابية ، ولم يحدد النص رقم وتاريخ هذا النظام ، وبالرجوع الى الموقع الاليكتروني للمفوضية العليا للانتخابات لاحظنا قيام الامانة العامة لمجلس المفوضين باصدار تعليمات شكاوى الاقتراع والطعون لانتخاب مجلس النواب بتاريخ 10/8/2021 وهي تعالج الخروقات والمخالفات التي يتجري اثناء عملية الاقتراع والياتها واجراتها الشكلية ، حيث نصت المادة (اولاً/تقديم الشكاوى/1) على ان تقدم الشكوى خلال يومين تبدأ من ساعه بدأ الاقتراع وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي لليوم التالي للاقتراع ، ولم تتضمن الاشارة خروقات الصمت الانتخابي خلال (24) ساعه السابقه للاقتراع العام ، وهذا يتطلب من المشرع والمفوضية العليا للانتخابات الانتباه لهذا الاغفال التشريعي ومعالجته معالجة تشريعية متقنه .
لما تقدم ندعو المشرع العراقي الى حذو طريق المشرع المصري الذي حدد عقوبه لخرق الصمت الانتخابي واعتبرها من الجرائم الانتخابية ، حيث نصت المادة (68) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 على ان ( يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الالاف جنيه ولاتزيد عن مائة الف جنيه كل من قام بالافعال الاتية ( اولاً: مخالفه الميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24،30) او في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون ) ، كما ندعو المشرع العراقي الى ضرورة التمييز بين الجرائم الانتخابية والمخالفات الانتخابية لاختلاف جسامة وطبيعه الافعال والجزاءات المترتبه عليها ، والله ولي التوفيق ، د.احمد طلال البدري.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن بعث برسالة


.. الأمم المتحدة: عدد النازحين في السودان تجاوز 10 ملايين




.. السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: نريد انسحابا إسرائيليا كا


.. المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: ندعم عدالة القضية الفلسطي




.. القوات الإسرائيلية تقتل الطفل الفلسطيني محمد النبريسي في غار