الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 11

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب

(Riyad A. Al-taii)

2022 / 1 / 23
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


ـ اجراءات الانفصال ( الطلاق ) بين الزوجين تكون على مرحلتين : مرحلة الانفصال الاولي ثم بعد ذلك مرحلة الانفصال النهائي ، صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوجين يلزمهما الانفصال بالمعيشة والسكن ... وهنا يتحتم على احدهما مغادرة بيت الزوجية للعيش في مكان اخر لحين صدور قرار الانفصال النهائي ... ولكن اذا رغبا الزوجين في خلال فترة القرار الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية فانه يجوز ذلك ، ويتم تقديم طلب بذلك من قبلهما لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دونما حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، ان الغرض من القرار الاولي هو لاتاحة الفرصة للزوجين لاعادة تقييم حالتهما ، كذلك اتاحة الفرصة للزوجة لتقديم تقرير طبي عن حالتها الحملية ، حيث يتم إمهال الزوجة فترة زمنية لا تزيد عن سبعة ايام لكي تقوم باحضار تقرير طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من الجهات الطبية المختصة ، فاذا كانت الزوجة حامل فانه سيتطلب منها شخصيا تحديد الموقف من الجنين .. فان رغبت الاحتفاظ بالجنين او ان الجنين كان في العمر غير المسموح باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة وبالتالي فان فترة الانفصال الاولي في هذه الحالة سوف تمتد لمدة قد تقارب السنة الواحدة ، الى ان تضع الزوجة مولودها وتصبح بعد ذلك قادرة على احضار تقرير ( بيان الحالة الحملية ) ، ان دوافع تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة هي دوافع انسانية ، لانه من غير المناسب نفسيا وانسانيا ان تدخل الزوجة الحامل في عملية الولادة وهي بصفة امرأة منفصلة عن زوجها .. كما انه يجب ان نحرص على ان يولد الطفل في احضان والديه الذين يجمعهما عقد زواج نافذ المفعول بدلا من كونهما منفصلان ، تأجيل الانفصال الى ما بعد الولادة قد يغير من مواقف الزوجين الراغبين بالانفصال ويقررا العودة الى بعضهما ، لذا فان التأجيل هنا هو في حالة الاحتفاظ بالجنين .. اما اذا رغبت الزوجة باجهاض الجنين وكان الجنين ضمن العمر المسموح طبيا باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار القرار لحين جلب التقرير الطبي الذي يؤكد عدم وجود حالة الحمل ، هذا ونذكر باننا اعتبرنا الاجهاض حق حصري للمرأة ولا يترتب على ممارسة هذا الحق اي مسائلة قانونية .. ولكن المرأة تتحمل شخصيا النتائج المترتبة عن ممارسة هذا الحق .. لانه في حالة الانفصال فان الطفل سيكون بحضانة والدته ، كما انه لا وجود لمفهوم ( النفقة ) بعد الانفصال وانما هناك فقط مبلغ ( تعويضات الانفصال ) الذي يصرف لصالح الطرف المتضرر وحسب قرار دائرة شؤون الاسرة ، وبالنسبة لرأينا عن مدى مشروعية عملية الاجهاض فان مشروعنا الاصلاحي يتعامل مع عمليات الاجهاض على انها ضرورة اجتماعية ، الضرورة تتجلى في حالات معينة ، نحن نرى بان لا حقوق للجنين في فترة الاشهر الاولى من عمره ـ اي في العمر المسموح باجهاضه ـ فاذا كانت هناك رغبة لدى الزوجين في ولادة طفل لهما فيجب عليهما ضمان توفير الحياة المناسبة له بعد ولادته ليحيا بكامل حقوقه وانسانيته وكرامته ، واذا تعذر عليهما ضمان تلك الحقوق فلا حاجة لانجابه الى الحياة ، اي ان المشروعية ناجمة من الحرص على كرامة الانسان ومن الشعور بالمسؤولية وبالواجب الاخلاقي تجاهه ، كل انسان يأتي الى الحياة يجب ان يحيا بكرامة ، وان الطفل الذي يولد ليحيا في ظروف غير انسانية وفي عائلة ممزقة مشتتة فانه سيكون ضحية لظروف هو غير مسؤول عنها ، وسيكون مصدر قلق لاهله وللمجتمع وسوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة على الكيان الاجتماعي .
ـ عند صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوج وزوجته يتوجب عليهما ان ينفصلا عن بعضهما في المعيشة والسكن لحين صدور قرار الانفصال النهائي ، يجب ان لا تزيد الفترة الفاصلة بين القرار الاولي والقرار النهائي عن شهر واحد في حالة عدم وجود حالة حمل لدى الزوجة ، وفي حالة وجود اطفال لدى الاسرة فيجب مراعاة مصلحتهم فيما يتعلق بمسألة السكن ، ويفترض في هذه الحالة ان الاطفال موجودين بصحبة امهم بحكم قاعدة الحضانة ، فاذا كان الزوج هو مالك مسكن الزوجية الذي تقيم فيه الزوجة وبصحبتها الاطفال ، في هذه الحالة يغادر الزوج المنفصل مسكنه ويترك زوجته المنفصلة مع الاطفال للاقامة فيه ـ سكنا مجانا دون مقابل ـ لفترة مناسبة يتم تحديدها من قبل دائرة شؤون الاسرة لحين حصول الزوجة على مسكن آخر يأويها هي والاطفال ، واذا تقرر ان يكون الاطفال بحضانة ابيهم بناءا على موافقة الطرفين فان على الزوجة في هذه الحالة مغادرة المسكن وترك الاطفال مع ابيهم ، اما اذا كانت الزوجة هي مالكة مسكن الزوجية ، وتقرر ان تكون حضانة الاطفال على عاتق ابيهم ، ولم يكن الاب يملك مسكن مناسب لاقامته مع الاطفال فان على الزوجة ان تغادر مسكنها وتتركه لزوجها المنفصل وبصحبته الاطفال لفترة مناسبة يتم تحديدها من قبل دائرة شؤون الاسرة لحين حصوله على مسكن اخر ينتقل اليه مع الاطفال ، المبدأ هنا ان مصلحة الاطفال فوق مصلحة مالك المسكن ، واذا كانا كلا الطرفين مشتركان في ملكية المسكن فان من سيتولى حضانة الاطفال هو الذي سيبقى في المسكن ويغادر الطرف الاخر ، علما بان الافضلية في الحضانة تكون للام
ـ بصدور قرار الانفصال النهائي تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوج ( المنفصل ) وزوجته ( المنفصلة ) وتصبح الاسرة منحلّة ، بعد الانفصال يصبح كل طرف حاملا لصفة ( اعزب / منفصل ) ومن حقه ان يتزوج مرة اخرى ، وما يتبقى بينهما هو سداد مبلغ ( تعويضات الانفصال ) من قبل الطرف المقصر لصالح الطرف المتضرر في حالة تضمن القرار دفع تعويضات ، هذا مع العلم بانه لن يسمح للطرف المقصر بالدخول في مشروع زواج جديد بعد الانفصال الا بعد ان يسدد مبلغ التعويضات بالكامل وحصوله على كتاب عدم ممانعة من الزواج من دائرة شؤون الاسرة التي تكون هي الطرف الوسيط في عملية الاستلام والتسليم لمبلغ التعويضات
ـ بعد صدور قرار الانفصال النهائي يقوم كل طرف في عقد الزواج المنحل بأخذ حاجياته وقطع الاثاث التي اشتراها عند تأثيث بيت الزوجية ، اما قطع الاثاث التي يحصل اختلاف حول عائديتها ويتعذر حسم الخلاف حولها باي طريقة من الطرق لعدم توفر المستمسكات الثبوتية فانه يتم عرضها للبيع ويوزع المبلغ على الطرفين مناصفة ، وبالنسبة الى بيت الزوجية ذاته فانه يعود لمالكه قانونيا ، واذا كانت ملكية البيت مشتركة بين الزوج والزوجة فانه يتم منح الطرفين فترة لا تزيد عن سنة واحدة ليقررا مصير المسكن اما ان احدهما يشتري حصة الاخر ، او يتم بيع البيت تحت اشراف دائرة الاسرة وتقسيم المبلغ بينهما وفقا لحصة كل منهما.
ـ بالنسبة لمسألة النفقة للزوجة المنفصلة فهذه لا وجود لها في مشروعنا للاصلاح الاسري ، لانه كما ذكرنا سابقا بان الزواج هو مشروع شراكة لتأسيس أسرة وليس مشروع اعالة ، وينبغي على كل امرأة ـ ان كانت متزوجة او غير متزوجة ـ ان تمارس عملا وان تحصل على رزقها من عملها ، وفي حالة كونها عاطلة عن العمل فانها تحصل على رزقها ( معونة البطالة ) من صندوق حق المواطن ، وان وجود اطفال لدى الاسرة المنحلة لن يغير من هذه القاعدة ، لان نفقاتهم ستكون على الطرف الذي يتولى حضانتهم ورعايتهم ، ويفترض وفقا لمشروعنا ان لا يزيد عدد الاطفال لكل اسرة عن اثنين لكي لا يشكلا عبئا ماليا على الحاضن ، القاعدة العامة ان حضانة ورعاية الابناء غير البالغين تكون على عاتق الام المنفصلة دون الحاجة لاخذ موافقة الاب ، تتولى رعايتهم لحين بلوغهم ، بينما حضانة ورعاية الابناء من قبل ابيهم المنفصل لا تتم الا بعد الحصول على موافقة الام ، يجوز للام ان تتنازل عن مهمة حضانة اطفالها الى ابيهم المنفصل عنها ليعيشوا مع ابيهم وتحت رعايته اذا كانت ظروف الام الصحية لا تسمح لها بتولي المهمة ، او كانت غير قادرة ماديا على تحمل نفقاتهم ، يكون التنازل عن الحضانة بموجب وثيقة تنازل موقعة من قبل الام والاب ومصدقة من قبل دائرة شؤون الاسرة ، التنازل يكون مؤقت ومدته سنة واحدة قابل للتجديد في كل مرة بناءا على رغبة الطرفين وموافقتهما الطوعية ، وفي حالة عدم الاستطاعة المالية او عدم رغبة كلا الطرفين في رعاية وحضانة الاطفال لاي سبب من الاسباب فانه يتم تحويلهم الى دور الدولة لرعاية القاصرين مقابل مبلغ ( اجور رعاية ) يستوفى شهريا من كل طرف مناصفة .
ـ البيت الذي تقيم فيه الاسرة يجب ان يكون ملكا خالصا للاسرة ، واذا كانت هناك مخصصات للاطفال فانها تصرف للطرف الحاضن للاطفال وعادة تكون الام وليس الاب ، وان الام المنفصلة ( اي المطلقة ) هي التي تتولى رعاية ابنائها القاصرين ويبقون في حضانتها لغاية بلوغهم ، وبعد البلوغ يختار الابن البالغ ( ذكرا او انثى ) ان يعيش برفقة الام او برفقة الاب او يعيش حياته بشكل مستقل ويسكن في المجمعات السكنية الخاصة بالعزاب التي توفرها الدولة ، واما في حالة عجز او فشل الاب او الام في رعاية ابنائهم القاصرين لأي سبب من الاسباب فان الدولة تتولى رعايتهم في مراكز خاصة ( دور الدولة لرعاية القاصرين ) وتستحصل الدولة نفقات الرعاية من كل من الاب والام .
ـ في مشروعنا الاصلاحي يتم فصل سجلات الاحوال المدنية للاسر عن سجلات العزاب البالغين ، كل مواطن اكمل سن العشرين عليه ان ينقل اسمه من صفحة أهله في سجل الاسر الى صفحة جديدة في سجل العزاب ليمنح البطاقة الشخصية الخاصة بالعزاب ، وفي حالة الاسر المنحلة فان كل طرف بعد الانفصال يصبح حاملا لصفة ( اعزب / منفصل ) فانه يعود الى صفحته السابقة في سجل العزاب قبل زواجه وتدون في صفحته واقعة الانفصال وأسماء ابنائه ، وفي حالة زواج الام المنفصلة او الاب المنفصل مرة اخرى فان اسماء الابناء يتم نقلها مع اسمائهم الى صفحة الاسرة الجديدة في سجل الاحوال المدنية للاسر ، كل ابن عندما يكمل سن العشرين يتم فصل اسمه من صفحة أهله ونقله الى سجل العزاب ويتم تأشير عملية الفصل والنقل في الصفحة الخاصة باهله
ـ في حالة والدة طفل معوق بدنيا او ذهنيا فان على الدولة ان تحيله الى مراكز رعاية خاصة لغرض علاجه ، وفي حالة فشل العلاج يتوجب تهيئته لممارسة دوره في المجتمع بشكل طبيعي من خلال تعليمه الحرفة او المهنة المناسبة لعوقه لكي لا يكون عبء على أهله او على الدولة عندما يكبر ، المسؤولية يتحملها كل من الاهل والدولة
ـ مسؤولية الوالدين تجاه كل ابن من ابنائهما تبدأ منذ ولادته ولغاية اكماله سن 18 عام وهي تعتبر مسؤولية قانونية ، وعند الدخول في سن 19 عام تبدأ مرحلة جديدة في حياة الانسان تسمى مرحلة ( البلوغ ما قبل التأهيل ) وعندها يصبح الانسان ـ رجلا كان ام امرأة ـ مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته ولكنه يبقى تحت اشراف وتوجيه ورعاية جزئية من قبل والديه من غير خضوع الوالدين للمسائلة القانونية عن تصرفات الابن ، هذه المرحلة مدتها سنتان وخلالها يتوجب على الانسان الخضوع بشكل جزئي لمنظومة الحقوق والواجبات الوطنية وتحت اشراف الدولة ومتابعة من الوالدين لغرض تهيئته ليكون مواطن بالغ ومؤهل ، وعند الدخول في سن 21 عام يكون قد اكتسب صفة الاهلية وعندها تنتهي مسؤولية الوالدين بشكل كامل ويصبح الانسان مسؤول عن نفسه وله حرية التصرف دون وصاية من اية جهة ويتحمل شخصيا نتائج تصرفاته ، وعندها تبدأ علاقة المسؤولية المتبادلة بينه وبين الدولة وفقا لمنظومة الحقوق والواجبات والتي تستمر لغاية وفاته ، حيث يتوجب على المواطن عند دخوله سن 21 عام وحصوله على صفة مواطن بالغ ومؤهل ان يستبدل بطاقته الشخصية من البطاقة الشبابية الى بطاقة العزوبية ، ويكون مؤهلا للانضمام الى برنامج وثيقة ( عقد المواطنة )
ـ كل شخص ( ذكر او انثى ) عند اكماله سن 20 عام يتوجب عليه الانفصال في السكن عن والديه والسكن في المجمعات السكنية الخاصة بالعزاب ... حيث يتم تشييد مجمعات سكنية خاصة للذكور واخرى خاصة للاناث .. المجمعات تكون منفصلة عن بعضها ... لكي يحيا المواطن البالغ المؤهل بشكل مستقل عن اهله معتمدا على نفسه في ادارة شؤون حياته فتتشكل شخصيته بشكل مستقل بعيدا عن تأثيرات المقربين منه وهذا ما يؤدي الى انضاج الشخصية وانماء الشعور بالمسؤولية لدى الانسان، وفي النهاية يبقى في بيت الاسرة الاب والام ومعهم الابناء القاصرين ان وجدوا ، كذلك يتم فصل البالغين عن اهاليهم في سجلات الاحوال المدنية حيث يكون لهم سجل خاص يسمى سجل العزاب ولهم بطاقات شخصية ( هوية احوال مدنية ) مميزة عن بطاقات المتزوجين
ـ لا يجوز السكن المشترك لاكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية واحدة مهما كانت درجة القرابة بين ساكنيها ، لذا يجب ان تتوفر لكل أسرة وحدة سكنية منفصلة ومستقلة حفاظا على سلامة العلاقات الاجتماعية وحرصا على استقرار النظام الاجتماعي ، ان توفير الوحدات السكنية للمواطنين عامة وللمتزوجين خاصة تقع بالدرجة الاساس على عاتق الدولة التي تمثل بكيانها ومؤسساتها رب الشعب والراعي لمصالحه.
ـ رابطة القرابة هي الرابطة التي تنشأ بين الافراد من خلال التزاوج فيما بينهم وما ينجم عن التزاوج من افراد جدد جيلا بعد جيل ، توصف هذه الرابطة في مجتمعاتنا بانها رابطة الدم ونحن نطلق عليها رابطة الجينات الوراثية والتي هي اكثر دقة في التعبير ، رابطة القرابة تقع في درجات نطلق عليها درجات القرابة ، الموقع القرابي لكل انسان تجاه انسان آخر قريب له يختلف حسب درجة القرابة ، لكل انسان شبكة اقرباء يشكلون دوائر متداخلة مع بعضها ، حيث لكل انسان دائرة اقرباء رئيسية ثم تتفرع عنها دوائر اخرى تختلف حسب المواقع القرابية لعناصر الدوائر ، العناصر القرابية الرئيسية لكل انسان يكون عددها اربعة وهي ( أب ، أم ، أبن ، أبنة ) وهذه تمثل الدائرة الاولى لسلسلة اقرباء الانسان او ما يطلق عليه اقرباء الدرجة الاولى ، هذا مع العلم بان الزوج او الزوجة لا يعتبرون من الاقرباء لان ما يربطهم هوعقد شراكة حياة وليس رابطة الدم ( اي رابطة الجينات الوراثية ) ، اما الدائرة الثانية لاقرباء الانسان فتتمثل في عناصر الدائرة الاولى لكل عنصر في دائرته الاولى ، فالاب مثلا له اب ايضا (يمثل الجد) وله ام (تمثل الجدة) وله ابناء وبنات ( يمثلون الاخوة والاخوات ) ، والام ايضا لها اقرباء من الدرجة الاولى يمثلون ( الجد والجدة ) ، اما الدرجة الثالثة من القرابة فتتمثل في ( العم والعمة والخال والخالة )
ـ بالنسبة لمسألة زواج الاقارب الذي يشيع في بعض مجتمعات الدول النامية والذي يقصد به التزاوج بين اشخاص تربطهم رابطة القرابة لغاية الدرجة الرابعة ( اي ابناء العم ، ابناء العمة ، ابناء الخال ، ابناء الخالة ) ، فاننا نرى بانه يجب منع هذا النوع من الزواج ، ويجب ان يثبت هذا المنع في حقل الشروط العامة في عقد الزواج ، لكي لا تظهر اجيال ذات جينات وراثية رديئة تكون عبئا على المجتمع ، يجب التشجيع على المصاهرة بين ابناء الوطن الواحد بعيدا عن رابطة الدم لتقوية الاواصر بين افراد المجتمع وتحسين النسل من خلال هذا التنوع .
ـ توجد في بعض المجتمعات في البلدان النامية مفاهيم اجتماعية مثل ( الاخوة بالرضاعة ) و( الاخوة بالتبني ) ، هذه المفاهيم لا تمت بصلة الى رابطة القرابة ، مفهوم الاخوة بالرضاعة هو اشبه بمفهوم المشاركة في تناول طعام من صحن واحد او من مصدر واحد ، الشراكة بالرضاعة لا تعني الشراكة في الجينات الوراثية وبالتالي فهي لا تدخل في نطاق درجات القرابة ، ولا تترتب اي التزامات اخلاقية او تبعات قانونية على المشتركين في تناول الطعام من مصدر واحد حتى لو كان الطعام حليب ثدي المرأة المرضعة ، اما بالنسبة لمفهوم الاخوة بالتبني فهو اشبه بمفهوم الشراكة في المعيشة والتربية ، وهذا النوع من الشراكة لا يعني شراكة في الجينات الوراثية وبالتالي لا يدخل في نطاق درجات القرابة ، ولا تترتب اي تبعات قانونية بين المشتركين في المعيشة والتربية ، ان مسألة التبني هي مسألة خاصة لمعالجة مشكلة انسانية تتعلق بالاطفال الايتام او الذين فقدوا ذويهم ، ونحن نرى بان الدولة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن اعالتهم ورعايتهم في مراكز خاصة ، ويجوز للدولة ان تحيل رعاية اي طفل يتيم الوالدين الى الاسرة الراغبة برعايته وفق نظام التبني ولكن بشرط ان تكون هذه الاسرة بدون اطفال لكي لا يشعروا هؤلاء الايتام بحالة اليتم في حالة وجود اطفال لدى الاسرة
ـ من الخطأ الجسيم ان تعتمد العائلة على مصدر رزق واحد في معيشتها ، يجب ان يكون لكل من الرجل والمرأة المتزوجين مصدر رزق دائم وبشكل مستقل لكي لا يحدث اضطراب كبير في معيشة واستقرار العائلة في حالة وقوع الانفصال بينهما او في حالة وفاة احدهما ، المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات أسوة بالرجل ، العمل واجب على كل من الرجل والمرأة ... ولا يجوز ان تكون المرأة عبء على الرجل في معيشتها ، ان صفة ربة بيت ليس صفة مهنة ، حيث ان المهنة لها شروط من ضمنها أجر مقابل جهد بدني او ذهني ، مع تحديد عدد ساعات العمل اليومي ، بينما المرأة في بيتها تخدم بدون مقابل وبدون تحديد لساعات الخدمة لان بيتها هو كيانها ذاته ، ادارة شؤون المنزل هي من متطلبات الحياة الاسرية وليست مهنة للارتزاق منها ، ومن هنا فان كل امرأة متزوجة تحمل صفة ( ربة بيت ) تعتبر عاطلة عن العمل ويتوجب على الدولة معالجة هذه المشكلة باعتبارها نوع من البطالة ، زواج المرأة لا يسقط حقها في الحصول على مصدر رزق مستقل ودائم اسوة بالرجل ، المرأة العاطلة عن العمل تستحق معونة بطالة ( رزق العاطلين ) حتى لو كانت متزوجة .
ـ بالاضافة الى وجود الزوج والزوجة والابناء ضمن التشكيل العام للاسرة الا انه يجوز اضافة شخص ملحق الى الاسرة ممن يرتبط بالاسرة برابطة قرابة من الدرجة الثانية مثل الجد او الجدة من طرف الاب او من طرف الام ( درجة القرابة بين الحفيد والجد تعتبر قرابة من الدرجة الثانية ) ولكن لا يجوز اضافتهما كلاهما ( الجد والجدة ) الى الاسرة لان كلاهما معا يشكلان اسرة ويجب ان يعيشا في مسكن مستقل حتى وان كانا من كبار السن ، هذه هي القاعدة العامة في نظام الاسرة ... مع جواز الاستثناء في الحالات الخاصة
ـ عندما يكبرا الاب والام ويصلا الى مرحلة الشيخوخة فانهما سيكونان بحاجة الى رعاية من قبل الابناء او حتى من قبل الاحفاد ، ويتوجب على الابناء زيارتهما في مسكنهما باستمرار ورعايتهما وتقديم الخدمات اللازمة لهما ، والسؤال هنا من يجب عليه ان يكون قريبا من والديه في شيخوختهما لغرض رعايتهما .. الابن ام الابنة ؟ كالتزام اخلاقي عام فان الابناء جميعهم يتحملون المسؤولية المشتركة لرعاية والديهم وخاصة عند الكبر او العجز، ولكننا نرى ان الابنة بصفتها امرأة تكون أكفأ وأصلح من الرجل للقيام بمهمة الرعاية المنزلية للوالدين العجوزين ، وبالتالي يجب مراعاة هذه الملاحظة عند النظر في قضية رعاية كبار السن ، وفي حالة تعذر القيام بمهمة رعاية الوالدين العجوزين من قبل الابناء يتوجب حينئذ نقلهما الى دار للمسنين ليكونا تحت رعاية الدولة ، ولا مانع من ايجاد اسلوب الرعاية المنزلية للمسنين بالاضافة الى الرعاية في دار المسنين ، ان موضوع رعاية المسنين يجب ان يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع ، واننا نوصي بوضع الخدمة في ( دور المسنين ) والخدمة في مجال ( الرعاية المنزلية للمسنين ) الى قائمة المواقع المدنية للخدمة المفروضة على الشباب الملتحقين ببرنامج ( الخدمة الاجتماعية العامة )
ـ المسن هو المواطن الكبير في السن والذي تجاوز عمره 63 سنة ، تحظى مسألة رعاية المسنين بالاهتمام لان المسنين هم شريحة المواطنين الذين خدموا الوطن في شبابهم ومنحوا الوطن زهرة شبابهم من العمل والجهد والكفاح ، ويتوجب رد الجميل لهم برعايتهم في مراكز خاصة تحت اشراف الدولة ، يتوجب على كل مسن من يزيد عمره عن 63 سنة ان يسجل في احد مراكز المسنين القريب من مسكنه ، والغرض من التسجيل هو الحصول على الرعاية والخدمة والمساعدة عند الحاجة ، يجب ان تتوفر في مراكز المسنين وسائل الترفيه المناسبة مع الرعاية الصحية ، كما يجب توفير اماكن مبيت او اقامة دائمية للمسنين الذين فقدوا من يرعاهم من ذويهم ، يجب ان تكون خدمة المسنين من ضمن الواجبات المكلف بها الشباب الملتحقين ببرنامج ( الخدمة الاجتماعية العامة )
ـ الاهتمام بشريحة كبار السن ودور رعاية المسنين من ضمن مهام مشروعنا الاصلاحي ، وتتحمل الدولة المسؤولية في توفير مراكز او دور لرعاية المسنين في كل حي سكني ، ويكون الاشتراك في هذه المراكز وفق نظامين : نظام المقيم ونظام الزائر ، المقيم هو الذي اتخذ من هذا المركز مقر لاقامته ، اما الزائر فهو مجرد مشترك مؤقت يمضي بعض الوقت داخل المركز ثم يغادر الى بيته ، ويتم توفير الرعاية الطبية داخل هذه المراكز مع توفير وسائل التسلية والترفيه والالعاب الرياضية المناسبة وممارسة الفنون .
يتبع الجزء / 12








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مريام بشير وهي عاملة منزلية مهاجرة من سريلانكا


.. لارا عودة وهي موظفة سابقة بمنطقة الشوف في جبل لبنان




.. الصحفيات أكثر عرضة للانتهاكات والتحرش اللفظي أو الجسدي


.. مريم شمالي وهي ربة منزل من إحدى قرى سعدنايل




.. نعمت شفيق .. المرأة الحديدية تقمع مظاهرات الطلاب الرافضة لإس