الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (16/اتحادية/ 2022) الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2022 / 2 / 5
دراسات وابحاث قانونية


اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ميقاتي ينفي مزاعم تقديم أوروبا رشوة إلى لبنان لإبقاء اللاجئي


.. طلاب يتظاهرون أمام منزل نعمت شفيق




.. عرس جماعي بين خيام النازحين في خان يونس


.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما




.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع