الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المنظمات غير الحكومية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2022 / 4 / 29
حقوق الانسان


اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتاباً بالعدد (4261) في 31/3/2022 معنون الى وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية اشارت فيه الى ان (هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) المشكلة بموجب القانون رقم (38) لسنة 2013 هي المرجع الوحيد التي ينضوي تحتها كافة شرائح ذوي الاعاقه بانواعها المختلفه ، كما تضمن طلب عدم التعامل مع اي تجمع مدني لشريحة ذوي الاعاقه وانها تجد –اي الوزارة-ان هنالك من يتعامل مع تلك المنظمات لتحقيق غايات شخصية ومحاولة للانتقاص من عمل الهيئة وما تبذله من جهود لانفاذ مواد القانون انف الذكر، والحقيقه ان هذا الكتاب انطوى على مخالفات قانونية نحاول ان نوجزها بالاتي :
1. ان منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية تتضمن مجموعه من الاشخاص الطبيعية او المعنوية اكسبت شخصيتها المعنوية بعد تسجيلها وفق احكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وانها تسعي لتحقيق اهداف غير ربحية (م1) من القانون المذكور .
2. ان هذه المنظمات تجد اساسها الدستوري في نص المادة (45/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على ان ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون ) ، كما نصت المادة(2/اولاً) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 على اهداف القانون ومنها ( تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون) ، وبالتالي فأن ما ورد بدعوة وزارة العمل بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشريحة ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يشكل تقويض للدعم الدستوري والقانوني لهذه المنظمات والنشاطات التي تمارسها.
3. ان مسألة استخدام هذه المنظمات لاغراض ربحية او شخصية او بهدف الاساءة للجهة المختصه برعاية هذه الفئات ، فأن ذلك يخضع لطائلة القانون في حال اثبات مثل هذه المخالفات، لان هذه المنظمات ملزمة اصلاً بموجب القانون بصرف مواردها بما في ذلك الموارد المتأتية من التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية على النشاطات التي تحقق اهدافها ، كما انها تخضع لاشراف دائرة المنظمات الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وملزمة بتقديم تقرير مالي مفصل عن مصادر التمويل ومعاملاتها المالية سنوياً لهذه الدائرة، كما يحضرعلى هذه المنظمات توزيع المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة (م10و13و14) من القانون ، كما ان هذه المنظمات تخضع لعقوبتي ( التعليق) او (الحل) في حال مخالفتها للقانون.
4. لم يتضمن قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 نصاً يحضر التعامل مع منظمات المجتمع المدني الوطنية او الاجنبية ، بل على العكس ورد ضمن المادة(2/سابعاً) الخاصة بالاهداف الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل مايتعلق بالاعاقة والاحتياج الخاص والاتصال مع الجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء ، وان كثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم هذه الفئات الهشة في المجتمع العراقي تملك الخبرات والمؤهلات لدعم هذه الشرائح وهي بذلك تمارس دور تكميلي ومساند لعمل الهيئات الحكومية المختصة في هذا المجال .
5. الزم قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 اشراك شخصين من المهتمين في شؤون ذوي الاعاقة في مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (م6/خامساً) من القانون وهؤلاء الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين ممكن ان يكونوا احد المنظمات غير الحكومية او الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن ، وهذا يدل ان عمل الهيئة منفتح على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق اغراض القانون في دعم ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة مع تحفظنا على التسمية التي اوردها القانون ، وتقديم الرعاية لهم ودمجهم بالمجتمع ، لما تقدم ندعو وزارة العمل الى سحب كتابها اعلاه والله الموفق ...
د.احمد طلال عبد الحميد البدري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ميقاتي ينفي مزاعم تقديم أوروبا رشوة إلى لبنان لإبقاء اللاجئي


.. طلاب يتظاهرون أمام منزل نعمت شفيق




.. عرس جماعي بين خيام النازحين في خان يونس


.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما




.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع