الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون العراقي لا يعاقب على الاساءة الى الله ويعاقب على الاساءة للرموز الدينية والافراد

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 4 / 24
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


ينبغي ان يعلم الجميع ان القانون علم شأنه شأن بقية العلوم فله قواعده ومصادره وموسوعاته ومختصوه ، وبالتالي ليس لغير المختصين الخوض فيه والا وقع في الزلل والخطأ ، وبين الحين والاخر استمع لمقاطع الفيديو التي ينشرها د. حميد عبدالله في قناته عبر اليوتيوب " تلك الايام " ويتطرق في بعضها الى امور قانونية ولا اعرف تخصص جناب الدكتور على وجه الدقة ولكن يمكن لي القطع بأنه ليس مختصا في القانون بسبب اخطائه الواضحة والكثيرة في بديهيات قانونية ، وكم اتمنى منه ان يستشير المختصين في القانون حينما يريد ان يتحدث عن مسائل قانونية تقتضيها الموضوعات التي يود ان يسلط عليها الضوء ، ففي احدى الحلقات التي تحدث فيها عن الاساءة الموجهة لسماحة المرجع علي السيستاني دام ظله من شخص سعودي وحكم عليه من قبل محكمة جنح النجف ، ذكر جناب الدكتور معرضا بقانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ النافذ بأنه يعاقب على جريمة الاساءة للرمز الديني بعقوبة اشد من عقوبة جريمة الاساءة للذات المقدسة (الله) وقد توصل جناب الدكتور الى نتائج شبه صحيحة الا ان الاسباب التي استند اليها لا وجود اليها في القانون العراقي الان ، حيث انه استند في حديثه الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠ لسنة ١٩٩٥ ، وعند الرجوع الى القرار المذكور نجده( اولا )قد شدد عقوبة الاساءة للذات المقدسة وليس العكس ، كون ان القرار قد حدد الحد الادنى والاقصى لعقوبة من يسئ للذات المقدسة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ٣ سنوات في حين حدد الحد الاقصى فقط لجريمة الاساءة للرمز الديني بما لا يزيد على ٣ سنوات ولم يحدد الحد الادنى فيكون للقاضي الحكم على المسئ ولو 24 ساعة !! (ثانيا) ان القرار المذكور جاء تعديلا لنص المادة(37٢) من قانون العقوبات والذي اصبح " التعديل " غير نافذ استنادا لأمر سلطة الائتلاف رقم (7) في ١٠ / ٦ / ٢٠٠٣ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ٣٩٧٨) في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٣ الذي نص في القسم (7) منه على تطبيق الطبعة الثالثة من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ التي صدرت عام ١٩٨٥ مما يعني ان التعديلات التي اجريت بعد عام ١٩٨٥ اصبحت ملغاة استنادا لأمر سلطة الائتلاف المذكور وان التعديل الذي يشير اليه الدكتور صادر عام ١٩٩٥ وبالتالي غير نافذ فتظهر الطامة الكبرى لدينا ان الاساءة للذات المقدسة ليس جريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي لعدم وجود نص قانوني يجرمها الان وان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، في حين ان القانون لا زال يعاقب على الاساءة للرمز الديني و لا ادري ايهما اكثر قداسة الله عزوجل ام الرموز الدينية ؟ هذه واحدة من هفوات التشريع الجنائي العراقي التي لم يمر بها المشرعين بعد عام ٢٠٠٣ رغم ادعاء اغلبهم الاسلام والدين ، ولو ابقوا النص الذي شرعه مجلس قيادة الثورة المنحل في عهد نظام صدام في تجريم الاساءة للذات المقدسة لكان اجدى وافضل لماء وجوههم غير ان السيد بريمر افتى بعدم الحاجة لذلك فالتزموا بفتوى العم بريمر منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان فهل الامر سياسي محسوب ام سببه الجهل القانوني وعدم القراءة اصلا وانهم لم يعلموا بنصوص قانون العقوبات وخفاياها وخباياها .
فيا دكتور حميد عبدالله لو كان حديثك كما عنونا مقالنا لكان ادق و اصح ولكنك ذهبت الى ان القانون يشدد من عقوبة الاساءة للرموز الدينية ويخفف من عقوبة الاساءة الى الله في حين ان الامر ادهى وانكى كما تقدم بيانه ، فنتمنى منك التدقيق القانوني اكثر في احاديثك التي تتضمن جنبات قانونية حتى لا تخطأ هكذا اخطاء فضيعة وانت لك شهرتك وجمهورك داخل وخارج العراق مع فائق التقدير لك .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تأييد حكم حبس راشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس 3 سنوات


.. محل نقاش | محطات مهمة في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية.. تعرف ع




.. مقتل مسؤول الجماعية الإسلامية شرحبيل السيد في غارة إسرائيلية


.. دار الإفتاء الليبية يصدر فتوى -للجهاد ضد فاغنر- في ليبيا




.. 161-Al-Baqarah