الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
استقرار المراكز القانونية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2023 / 6 / 15
دراسات وابحاث قانونية
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا(257/اتحادية/2022) في العراق الصادر في 13/2/2023.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار انفا بمناسبة الطعن بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بالقرار المرقم بالعدد (234) الصادر في 30/8/2016 المتضمن سحب التوصية بتعيين المدعي مستشاراً في رئاسة الجمهورية وعللت المحكمة القرار بان مضي هذه المدة على الصدور يعني معه استقرار المراكز القانونية ومن ثم رد الدعوى بهذا الشأن بالطعن بعدم دستوريتة القرار المذكور انفا ونحاول ان نبين توجهات المحكمة الاتحادية العليا بهذ الشأن:
1-لقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اكثر من قرار بالمدة الماضية تضمن ان الصلاحيات الممنوحة اليها بموجب احكام المواد(93/ثالثا) من احكام دستور العراق لسنة 2005 تستلزم من المحكمة النظر بالفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والقرارات ويمكن لاي صاحب مصلحه الطعن بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشان كما في البند (اولاً) من قرار الحكم الصادر بالدعوى المرقمة (218/اتحادية/2022) المتضمن الاشارة الى صلاحية رئيس مجلس الوزراء الواردة باحكام المادة (80) من الدستور تسمح له باتخاذ القرارات المناسبة بشان صلاحياته ولكن ذلك مقيد بالرقابة على هذه القرارات من المحكمة الاتحادية العليا في حال الانحراف باستعمال السلطة وان كنا نرى ان ما تقدم مقيد بان تكون تلك القرارات او الاجراءات المشار اليها باحكام المادة(93/ثاثاً) تخالف احكام الدستور وبخلاف ذلك فان ذلك يعني سلب اختصاص القضاء الاداري .
2-بررت المحكمة القرار بان مضي مدة على صدور القرار يعني استقرار المراكز القانونية ونشير الى ان هذا الاستقرار يجب ان يكون لمصحلة الموظف بينما لم تبرر المحكمة لمن هذه المصلحة ، هذا فضلا ًعن ان التوصية لاتعد قراراً ادارياً لأن التوصية لا تعد من قبيل القرارات الادارية ، وهذا لامشاحة فيه ، اذ ان المركز القانوني ينشأ عن قرار اداري نهائي فالثابت فقهاً وقضاءً ان التوصية بالتعيين لاتعد قراراً ادارياً نهائياً ، ومن ثم لا يمكن الطعن بها ، حتى ان القضاء الاداري الفرنسي وان كان يقبل الدعوى احياناً بالقرارات الادارية غير النهائية ، فانه يشترط صيروة القرار نهائياً اثناء نظر الدعوى لانه يشترط ان يكون القرار صادرا من جهة مختصة ومخولة باحكام القانون بالاصدار ، اما التوصيات التي تصدر وتتطلب موافقة من جهة اخرى فانه لا يمكن الطعن بهذه القرارات ، وهو ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي وقد شذ توجه المحكمة الاتحادية العليا عن نظيراتها بهذا الشان كما في احد قرارات المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الذي الذي ننقل نصه كما يلي( ... ولما كان الثابت من سائر أوراق الطعن أن مراد الطاعن من رفع خصومته إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد ، فأقام دعواه مختصماً فيها المطعون ضدهم ( المدعي عليهم ) بطلب إلغاء ما صدر على المجلس الوزاري للخدمات بشأنه ، وكان ما صدر عن المجلس المذكور لا يعدو أن يكون موافقة منه على إحالة الطاعن إلى التقاعد ، وهذه الموافقة لا تخرج عن أن تكون عملاً إداريا يتطلبه الدستور لصحة إصدار مرسوم الإحالة إلى التقاعد لمن هم في درجة الطاعن الوظيفية ، وهو عمل لا يرتب بذاته اثراً قانونياً في تغيير المركز الوظيفي للطاعن ، ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يعبر عن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة)(الطعن رقم 300 لسنة 2010 نقض إداري جلسة 26/1/2011).
3-ان المحكمة اشارت الى ان مضي مدة على صدور القرار يعني استقرار المراكز القانونية ثم عادت بذات القرار الى القول ان القرار موضوع الطعن لا يؤثر على المراكز القانونية واستقرارها فالقبول بالنتيجة الاولى يغني عن اللجوء للنتيجة الثانية .
4-استنادا لما تقدم نرى ان المحكمة قبلت دعوى تقع ضمن اختصاص القضاء الاداري وهي فضلاً عن مهامها بموجب الدستور يمكن ان تلعب دوراً مهماً عندما تعجز السلطات في الدولة عن ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه العملية السياسية احياناً وبما يمكنها من تقديم حلول دستورية لذلك ومن ثم ينظر اليها بأنها الحصن الأخير والملاذ للسلطات كافة لايجاد هذه الحلول لهذه المشكلات.
د.عباس مجيد الشمري
مستشار قانوني
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع
.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان
.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب
.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت
.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل