الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا (36/اتحادية/2023)

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2023 / 7 / 24
دراسات وابحاث قانونية


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار (36/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 7/5/2023 بمناسبة دعوى أقامها وزراء سابقين بشأن طلبهم عدم صحة القرار (333) لسنة 2015 وإلغاء اثاره بحقهم وتضمن القرار ما يأتي:
1-رد دعوى المدعين عن المدعى عليه الثاني وزير المالية والمدعى عليه الثالث رئيس هيئة التقاعد الوطنية إضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة.
2-رد دعوى المدعين عن المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته، لعدم وجود ما يخل بصحة قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015.
وبشأن احكام القرار نسجل الاتي:
اولاً: ادعى الوزراء السابقين في هذه الدعوى ان القرار جاء ماساً بحقوقهم ، اذ انهم سبق وان استحقوا الراتب التقاعدي والحقوق التقاعدية الاخرى وفق قوانين نافذه ومنها البند أولا من الامر (9) لسنة 2005 والمعدل بالأمر رقم(31) لسنة 2005 والتي تنص على (يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم ونوابهم وامينه العام وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات وممن هم بدرجتهم والمستشارون ممن يتقاضون راتب وكيل وزارة، راتبا تقاعديا يعادل ( 80% ) من راتب ومخصصات اقرأنهم المستمرين في الخدمة عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة ) ، والذي الغي بأحكام المادة (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) اسنة 2014 .
ثانياً: جرى الطعن بإحكام المادتين (37) و(38/ ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المرقم بالعدد (36/اتحادية/اعلام/2014) الصادر بتاريخ 24/6/2014 المتضمن الحكم بعدم دستورية احكام المواد انفاً والتي كانت تنص على الاتي :المادة (37) (اولا ـ استثناء من احكام المادة (٢١) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :
١ـ (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .
٢ـ تضاف نسبة(٢,٥%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (٨٠%) ثمانين من المائة منهما.
ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين إلى التقاعد.
ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .
رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد ٩/٤/٢٠٠٣.) ، اما المادة (38/ثالثاً) فقد نصت على (ثالثاً ـ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والإحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(٢١) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (٤) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون . ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون).
ثالثاً: تبنى مجلس الوزراء اصدار القرار (333) لسنة 2015 وبموجبه حدد رواتب الرئاسات الثلاث والوكلاء والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن يتقاضى رواتبهم وفق الجدول المرفق مع القرار ولا يتقاضى أي مخصصات أخرى ، وبمعنى ان يكون راتبه وفق القرار رقم (400) لسنة 2015 اما المخصصات فانه يتقاضها وفق البند (أولا/2) من القرار (333) لسنة 2015 ، ومن ثم فانه اخضع المذكورين انفا الى احكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد التي نصت على (اولاً ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.
ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :-
حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية ٢,٥ % :
الراتب التقاعدي = معدل الراتب x ٢,٥x (عدد اشهر الخدمة/ ١٢).
رابعاً: سبق ان صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم بالعدد(86/ اتحادية/اعلام/2013) الصادر بتاريخ 23/10/2013 تضمن الحكم بعد دستورية احكام المادة(3) من قانون مجلس النواب رقم(50) لسنة 2007 الملغي التي نصت على(يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكولياً على هذا الأساس) والمادة(4) من القانون المذكور انفا التي نصت على(يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً على هذا الأساس) .
خامساً: صدرت العديد من القرارات للمحكمة الاتحادية العليا تضمنت رد الطعون بشأن القرار (333) لسنة 2015 لعدم وجود ما يخل بصحته أقيمت من المشمولين بأحكامه ومنها الاحكام الآتية.
1- قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم بالعدد(115/اتحادية/اعلام/2015) الصادر بتاريخ 15/3/2016 وتضمن ان الطعن بالقرار (333) لسنة 2015 يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفق احكام الدستور وانه يخضع للطعن امام القضاء الاداري.
2- قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم بالعدد(65/اتحادية/اعلام/2017) الصادر بتاريخ 3/8/2017 وتضمن ان الطعن بالقرار (333) لسنة 2015 يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفق احكام الدستور.
3- قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم بالعدد(37/اتحادية/اعلام/2018) الصادر بتاريخ 15/5/2018 وتضمن القرار ان الطعن بالقرار رقم(333) لسنة 2015 يخرج ان اختصاص المحكمة كونه من القرارات الإدارية والتي رسم القانون آلية الطعن بها.
4- قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم بالعدد(59/اتحادية/اعلام/2018) الصادر بتاريخ 15/5/2018 وتضمن ان الطعن بالقرار (333) لسنة 2015 يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفق احكام الدستور وانه يخضع للطعن امام القضاء الاداري.
5- قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم بالعدد(131/اتحادية/اعلام/2021) الصادر بتاريخ 24/11/2021 وتضمن رد الدعوى لسبق الفصل وان قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة وقد صدر القرار(115/اتحادية/اعلام/2015) بشأن القرار (333) لسنة 2015.
6- قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم بالعدد(265/اتحادية/اعلام/2022) الصادر بتاريخ 17/1/2023 وتضمن رد الدعوى لسبق الفصل فيها بالعديد من قرارات المحكمة الاتحادية.
سادساً: لم يتضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا الإشارة الى الحكم بشأن احكام المادة(35/ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2104 التي تنص على (ثامناً ـ يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لا يتجاوز ٨٠% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لأحكام هذا القانون ) ، والتي تطبق بحق المدير العام المتقاعد ومن ثم فإن هناك تمايز بين ما يتقاضاه المدير العام ، وبين ما يتقاضه أصحاب الدرجات العليا من الدرجات الخاصة والوكلاء والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزير فضلاً عن الوزراء ، اذ ان قرارات المحكمة تضمنت الإشارة الى الغاء النصوص التي تمنح راتباً تقاعدياً وفق احكام المادة (37) من فانون التقاعد الموحد والتي الغيت بقرار المحكمة الاتحادية اذ بينت المحكمة على ذلك بالنص على (... وان مطالبة المدعين الحكم بعدم صحة القرار المطعون فيه وإلغاء اثاره يعني العودة الى استثناء رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية واعضائها (القواطع والاحياء) من احكام قانون التقاعد الموحد والعودة الى تطبيق احكام المادتين (37 و38/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد الذي سبق لهذه المحكمة وان حكمت بعدم دستوريتهما والغائهما وكل ذلك يعني تمييزهم عن غيرهم من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة دون وجود ما يبرر ذلك قانوناً) ، عليه فإن قرار المحكمة الاتحادية تضمن الابقاء على التنظيم القانوني لتقاعد الدرجات العليا ولكن من دون الإشارة الى التنظيم القانوني لتقاعد المدراء العامين بوصف ان احكام المادة (35/ثامنا) مازالت نافذة ولم يجر الغائها.
سابعاً: ان ما تقدم يخلق تمايزاً بالمركز القانوني للمتقاعدين فبينما يتقاضى المشار إليهم بقرار المحكمة الاتحادية رواتبهم وفق قانون التقاعد الموحد وكما هو منظم بأحكام المادة(21) من القانون فان المدراء العامين سيتقاضون ما لا يتجاوز80% من اخر راتب تقاضوه قبل احالتهم للتقاعد مما يستلزم معه النظر الى ذلك من المحكمة الاتحادية العليا في حال وقوع الطعن بأحكام المادة(35/ثامنا) من قانون التقاعد الموحد وإصدار قراراها المناسب.


المستشار القانوني
د. عباس مجيد الشمري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر


.. كل يوم - خالد أبو بكر: الغذاء ينفد والوقود يتضاءل -المجاعة س




.. المثلية الجنسية ما زالت من التابوهات في كرة القدم الألمانية