الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مسودة قانون النفط والغاز العراقي تحمي المصالح الاجنبية

محمد رياض اسماعيل
باحث

(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

2023 / 8 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


منذ بداية اكتشاف النفط في العراق ولغاية اليوم، أصبح قطاع استخراج النفط وعائدات تصديره النقدية عصب الحياة الاقتصادية والسياسية في العراق. ولكن على الرغم من الإمكانات الحالية والمحتملة الكبيرة التي يتوفر للقطاع النفطي، إلا أن سياسات إدارته في العقدين الماضيين مازالت تثير إشكالات تنظيمية وسياسية واجتماعية نوعية لا عدّ لها، لم يتم التعامل معها برؤى استراتيجية بعيدة المدى، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط، وحاجات الاقتصاد الوطني، والتطلعات المجتمعية لحياة أفضل للجيل الحالي والأجيال القادمة. النظام الذي كان سائدا في السابق كانت تحقق الممارسة الإدارية الرسمية للدولة العراقية سيادتها على الثروة النفطية؛ وكان يفترض ان تسن قانون النفط لتبشر حق الامتلاك والسيادة على هذه الثروة. وانني اجزم لو تحقق للعراق نبذ المفاهيم الطائفية والقومية المتطرفة، واستبعدت العنصرية والتعاظم القومي، وأكدت الروحية التي تجمع العراقيين عربا وكردا وتركمانا مع الأقليات العنصرية الأخرى، وإذا ما سادت مفاهيم الدولة المعاصرة التي ترعى المواطنين وترفع الحيف والظلم عن القوميات التي عانت من سياسات التطهير العرقي سابقا، وتعمل وفق الشعور الإنساني الرفيع القائم على العدل واحترام الانسان على أساس المواطنة الصادقة، وتسود الديموقراطية الحقة في البلاد، تتحقق آنذاك وحدة العراق، ويصبح للعراق آنذاك وحدة القرار لممارسة السيادة على ثرواته الطبيعية.
نعرج في الاتي على بعض التطورات التاريخية للصناعة النفطية في العراق لتكون الصورة واضحة للمشرع العراقي في مضمار حفظ الحقوق الوطنية عند سنها لقانون الثروة النفطية والغاز.
في عام 1912 أسس الاتحاديون شركه النفط الوطنية التركية، والتي كانت تمول من قبل مصرف بريطاني يديره السير ارنست كاسل، برأس مال قدره 80 ألف باون إسترليني، وكانت الحصص مقسمة كما يأتي: -
50% لشركة النفط الوطنية التركية (مؤسسة بريطانية تشارك فيها كولبانكيان)
25% مصرف ألماني
25% شركة (شل) انكلوا سكسون
وفي عام 1914 وقعت اتفاقية أخرى لاستثمار النفط في كوردستان، أعطيت بموجبها حصة شركة النفط الوطنية التركية، إلى شركة انكلو فارس و 5% إلى كولبانكيان.
ولم ترقى هذه المحاصصة لرضى أطرافا عديدة، كانت تتنافس في سيادة أوروبا، قبل ان تنقلب في أوائل القرن العشرين الى تحالف مشترك ضد قوة قارية اوروبية صاعدة هي المانيا، وكان الصراع على الثروات الطبيعية في الشرق الأوسط عموما ونفط جنوب كوردستان في الدولة العثمانية خصوصا، سببا رئيسيا في قيام الحرب العالمية الأولى. قامت الحرب العالمية الأولى، وظهر الأدميرال ادجستر إلى المسرح، مطالبا بحصة لأمريكا في نفط كوردستان، ودار جدال طويل بين بريطانيا المحرومة من النفط وأمريكا التي كانت تملك حينها ثلاثة ارباع احتياطي النفط العالمي.
أخرجت كوردستان من نفوذ فرنسا، وألحقت بنفوذ بريطانيا عام 1919 بموجب معاهده (لونك - بونكر) ووزعت الحصص من جديد كما يأتي: -
70% بريطانيا
20% فرنسا
10% لحكومة العراق الفتيه
وتم ربط ذلك بمعاهدة سيفر عام 1920
لم تقبل أمريكا بهذه المحاصصة، وقامت بتمويل وتسليح الكماليين في حربها مع اليونان، وحقق الكماليون انتصارات حاسمة في هذه المعركة، مما أثارت مخاوف بريطانيا، وتنازلت فيما بعد عن 20% من حصص بريطانيا وفرنسا إلى أمريكا، وأسميت الشركة المستثمرة التي تدير شؤون النفط ب (شركة نفط العراق(ذ.م.م))، وخصص للعراق 10% من حصة فرنسا أيضا.
في عام 1927 تم حفر أول بئر نفطي كبير في منطقة (بابا كور كور)، من حقل كاني دوملان، وتدفق النفط منه بغزاره (75 ألف برميل/يوم (ب /ي))، ولم يسيطر عليها وامتلأت الوديان المحيطة بالبئر بأكثر من 600 ألف ب/ي، واستمر لمده عشره أيام لحين السيطرة على البئر. حقل كاني دوملان، يتكون من ثلاث قبب، الأول قبة بابا، والثاني في أفانا في الزاب (قبة افانا)، والثالث في خورماله قرب أربيل (قبة خورماله)، وكانت التوقعات بحسب التقنيات المتوفرة في تلك الفترة، تشير إلى وجود احتياطي يقدر بأربعين مليار برميل.
في عام 1934 أنشأ أول أنبوب تصدري (12 عقدة)، من كركوك عبر الأراضي السورية إلى ميناء طرابلس، ومن ثم خط ثان (12 عقدة) من كركوك إلى حيفا، وبدأ الإنتاج من الحقل وتصدير النفط عبر الخطين بطاقة 90 ألف ب/ي.
زاد الإنتاج فيما بعد إلى (180 ألف ب/ي)، بعد تدشين خط نقل ثالث يربط كركوك بميناء بانياس (32عقدة) في العام 1950، وزادت حصة العراق من الواردات النقدية جراء تصدير النفط إلى 50% في العام التالي وضمن النفوذ الإسترليني.
زادت صادرات النفط في الحقل إلى 750 ألف ب/ي، في العام 1960 وركدت عمليات الاستكشاف في الإنتاج بسبب قانون رقم (80)، الذي أصدره اللواء عبد الكريم قاسم في نهاية حكمه للعراق.
زاد الإنتاج إلى (1,2) مليون ب/ي في نهاية الستينات (1968) وبداية السبعينات في القرن المنصرم، توقف التصدير عام 1971 بسبب تأميم حصص الشركات الأجنبية في شركة نفط العراق، والتي أسميت بشركة النفط الوطنية. في عام 1975 وصل تصدير النفط إلى (1,4) مليون ب/ي، وزاد سعر البرميل من 2 دولار/برميل عام 970 إلى 22 دولار/برميل عام 1975! وضفت معظم عائداتها المالية، في بناء ترسانة عسكرية، لحروب عبثية طاحنة خاضها العراق في بداية الثمانينات وما تلاها، دمرت العراق فيما بعد... في عام 1979 وبعد تدشين خط جديد للتصدير عبر الأراضي التركية (40) عقدة، يربط كركوك بميناء جيهان التركي، وصل الإنتاج إلى (1,6) مليون ب/ي، ثم أعقبه إنشاء خط 46 عقدة بنفس المسار (كركوك_ جيهان) أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وصل سعر البرميل إلى 32 دولار/برميل في بداية الثمانينات. انخفض معدل التصدير بسبب الحرب العراقية الايرانية إلى (1,2_0,9) مليون ب/ي، طوال أعوام الحرب الثمانية، ذهبت مواردها لإدامة آلة الحرب. توقف تصدير النفط العراقي خلال فترة الحصار الاقتصادي الخانق على العراق، بقرار اممي رقم 661 في اب 1990 كعقوبة لغزو الكويت، واقتصر الإنتاج على توفير النفط والغاز للاستهلاك المحلي وبمعدل (250_200) ألف ب/ي، واستأنف التصدير عام 1996، وفق معاهده النفط مقابل الغذاء والدواء، وتحت إشراف لجنة القرار (660) للأمم المتحدة، التي سمحت بتصدير جزء محدد من نفطه تحت اشراف أمريكا وبريطانيا، وقيدت العائدات المالية في مصرف فرنسي، باسم حساب العراق لإدارة شؤون الغذاء والدواء في العراق، بالإضافة الى تكاليف حرب التحالف الدولي ضد العراق ابان تلك الفترة، وكانت إدارة غير نزيهة. وصل معدل تصدير النفط المستباح هذا (920) ألف ب/ي، قبل الحرب على العراق وتغيير نظام الحكم عام 2003.
انخفض إنتاج النفط من حقل كركوك إلى 270 ألف ب/ي في نهاية عام 2003 وبداية 2004، ثم زاد الإنتاج إلى 550 ألف ب/ي عام 2007، ومن ثم إلى 660 ألف ب/ي في عام 2008، ومن ثم إلى 680 ألف ب/ي نهاية عام 2009، واستمر قيد الموارد المالية من العائدات النفطية في حساب العراق في البنك الاحتياطي الفدرالي في تكساس، لتوزع على خمسة أرقام حسابات رئيسية لإدارة العراق الجديد من قبل التحالف الدولي بإشراف امريكي.
تمتلك (شركة نفط الشمال) 13 حقلا منتجا (حقل كركوك "بثلاثة قبب"، جمبور، باي حسن، خباز، وعين زالة، بطمة، قياره، صفيه، نفط خانه، تكريت، عجيل، بلد وشمالي بغداد (الحقت الحقول الخمسة الأخيرة إداريا وفنيا بشركة مستقلة مرتبطة بوزارة النفط ومقرها ببغداد باسم شركة نفط الوسط، استحدثت نتيجة الصراع للاستحواذ على الحقول النفطية بين الإقليم والمركز)). وبحسب التقارير الرسمية لوزارة النفط العراقية، فأن احتياطي النفط في كركوك يبلغ 13,475 مليار برميل ويمثل 20%من احتياطي العراق، وباستنزاف النفط بالمعدلات القياسية لخطوط التصدير والقدرة الإنتاجية للحقول، فان مخزون النفط سينخفض إلى حوالي النصف خلال عشرة الأعوام القادمة وتستهلك كليا بحلول عام 2040...
الحقيقة الواضحة هو تكالب المصالح الامبريالية على هذه (الغنيمة) عبر التاريخ المعاصر، تتنافس الدول الطامعة في حلبة المنافسة الاستعمارية التي تحكمها مفهوم البقاء للأقوى!، وتعمل كل ما بوسعها لأهداف شتى، فمن يمتلك السيطرة على حقول النفط والغاز يتحكم في العالم الصناعي، النفط والغاز شريان النمو الاقتصادي وتطوير القدرات العسكرية والصناعية للغرب، ناهيك ما تستثمره امراء الشركات المساهمة العالمية التي تحكم العالم (الاوليغارشية)، وتخدمها بإذلال كل ساسة المنطقة المنتفعين... والسؤال هنا، ماذا جنى الشعب العراقي عموما من هذه الموارد؟ هل يقارن النهضة المضطردة المتوازنة، التي كانت تشهدها خمسينات القرن المنصرم (زمن الاستعمار)، في ربط التنمية الوطنية بريع النفط (رغم ضآلتها بسبب الحيف الذي وقع على العراق جراء المعاهدات الدولية التي فرضت على العراق) في كافة المجالات مثل التربية، الزراعة، الصناعة، الخدمات والبنى التحتية وغيرها، والنهوض بالبلاد باضطراد رغم حالة الاستعمار، هل يمكن مقارنتها بالحال فيما بعد الاستعمار أي في عهد ثورة(الاستقلال)؟ تلك التي استبدلت الحكام الوطنيين بثلة من ضباط مأجورين لدى الاستخبارات الامبريالية، لا يفقهون شيئا من أساليب الإدارة التي كانت سائدة في الدولة، تلك التي كان لها الفضل في استمرار قوة زخمها التقني لعدة عقود تالية من سقوطها. كما لا يمكن مقارنتها بالحال الراهن؟ الذي يأتي فيه ريع خرافي تُبَعثر دون تخطيط وتنمية، في جو فاسد، اغنى نفراً وأفقر شعباً بأكمله، وقضى على امال العودة كدولة موحدة. ويتنافس الغرب عبر التاريخ، الذي تم سرده في أعلاه وليومنا هذا، للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، وفرض الإرادة على الثروات الطبيعية فيها وسياستها وقراراتها واستثمار النادر منها، بهدف رفع اقتصادات دولها. واستخدمت وسائل التغييرات الثورية العسكرية تارة، واثارة الشارع تارة أخرى (ما سمي بربيع الشعوب)، وبكل الاساليب الماكرة في التأزيم وبث الصراعات بمختلف أنواعها، او بوسائل الترغيب والوعيد والترهيب. استثمر الغرب الامبريالي في النهاية تلك الصراعات بين الفرقاء لصالحه، حيث لن يكون بمقدور اية قوة ان تهيمن على مقدرات امة واعية حرة موحدة خالية من الجواسيس والانبطاحيين*. بإمكاننا أن نرسم لمصالحنا بما يوفر لنا غدا أفضل، وتعايشا سليما وسلميا. أن ندرك المصالح العالمية ومصالحنا بتوازن عقلاني، وبما يحقق الرخاء الاقتصادي، والاعتماد على النفس في إدارة شؤون البلاد والتوافق مع الكورد هو مفتاح الوحدة الحقيقية للعراق..
الكورد شعب له مقومات القومية من لغة وتاريخ وثقافة وعادات وتقاليد ومشاعر تجعله كتلة بشرية قومية متميزة. عانى الكورد من مشكلات مستديمة كالفقر والجهل والمرض وانخفاض مستوى المعيشة وضالة الدخل القومي جعله يعاني من هذا الظلم عقودا طويلة، وأصبح بعيدا عن الانسجام الاجتماعي الذي افتقره العراق، لذلك اصبحت خيارات سياسات إدارة إنتاج وتوزيع واستخدام العائدات النفطية، تنظر اليها من هذه الزاوية وبضمان وجود المؤسسات الفاعلة، والعلاقات التنظيمية والمصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة.
يعد اعتماد العراق على النفط الخام من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فالعائدات النفطية هي المصدر الرئيس لتمويل النفقات بنوعيها الجارية والاستثمارية، كما تستخدم الواردات النفطية في الحال الراهن لشراء السلع والخدمات ونفقات الدفاع والتزامات الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط وبعض القطاعات الأخرى المحلية والخارجية. ان الاعتماد في الاقتصاد على ثروة ناضبة يعد عامل ضعف اساسي في هيكلية الاقتصاد، لان احتياجات المجتمعات الاستهلاكية والاستثمارية لا تنتهي بل تزداد مع زيادة السكان، وان السياسة الاقتصادية تتمحور في الأساس على ندرة الموارد كالذهب والمعادن الثمينة والنفط، وغيرها مما تفرزها الحاجة في الازمات. والضعف الثاني في هذه الثروة الناضبة، هو سياسة السوق العالمية، وسيطرة الدول الصناعية على توجيهها لصالحها من خلال تحكمها في أسعار البيع، الذي يفترض ان تتوازن بمثلث (السوق، الاستهلاك، الإنتاج). فالعامل الأول، حاجة السوق تتأثر بالبدائل واشهار الاحتياطي وبديل الوقود من الحفر الصخري لإسعاف حاجة السوق، وجميعها تهدف الى ضبط السعر. اما العامل الثاني فهو الإنتاج من البلاد المصدرة للنفط، وبالإمكان السيطرة عليه بإشعال الوضع السياسي لمعظم الدول المنتجة، مما تجعلها بحاجة الى ديمومة زيادة الإنتاج لرفد موازنتها العامة، فتغرق السوق بإنتاجها وتؤثر سلباً على الاسعار. والعامل الثالث هو حاجة المستهلك المتأثر بالبدائل التقنية المتطورة، وتستخدم الدعاية للبدائل كوسيلة ضغط ايضاً. هناك عوامل دوليه خارجيه تتحكم في تسويق وتسعير النفط، وتسير بها نحو الاستغلال الكامل لصالح اقتصاديات الدول المستوردة. حيث ارتفعت الايرادات النفطية للدول العربية من 4.6 مليار دولار سنه 1970 الى 216 مليار دولار 1980 ثم الى 80 مليار عام 1990 وصلت عام 2010 الى قرابة ترليون دولار. وهي تشكل خطورة على التنمية والاستقرار. ان التقلب في النفط تجعل الدول ان تزيد نفقاتها الدفاعية وتتوسع في التزاماتها الخارجية كالدفاع والامن، وكذلك الاستهلاك المحلي.
ان تقنية الاستخراج ما تزال بيد الغرب وعلى الرغم من توسع المصانع البتروكيماوية والتصفية قبل عقدين، الا انها دمرت باستهداف وحشي، ونحن اليوم نعتمد على الشراء من الخارج لتلبية الحاجة المحلية. اننا نفتقد للمعايير العلمية الأساسية لقياس الاحتمالات المستقبلية (التنبؤ) ومن هنا يأتي كلامنا الهش غير الموثق عن المستقبل. الأنظمة السابقة كانت دكتاتورية لا ترى الا نفسها، والأنظمة اللاحقة مصنعة، لا تملك الإرادة السياسية المستقلة. ان اصدار قانون النفط والغاز لتنظيم امور الثروة وتوزيع الريع بعدالة، تعتبر خطوة صحيحه في المسار العملي للإصلاح، وتصب لصالح المواطن، بشرط توافر شروط الشفافية ووضوح ادوات التنفيذ والرقابة، وهذا شرط اساسي. اما إذا استعيض القانون بقرار حكومي، فأنها تكون مثار تشكك في مسوغاتها ونواياها.
إن التصاعد الحاد في أسعار النفط الخام في السنوات الأخيرة في السوق الدولية، قد طرح مجددا مشكلة دور الدولة في التعامل مع الإيرادات النفطية الكبيرة المتأتية من تصدير النفط الخام على طاولة البحث والتقييم، وفي الوقت ذاته تفاوتت سياسات الدول المعنية في أنماط إدارة عائداتها النفطية. في العراق كانت هذه السياسة تتم منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية اليوم من خلال معادلة بسيطة: تستخدم الدولة هذه العائدات من خلال الموازنة السنوية العامة لتمويل الإنفاق التشغيلي والاستثماري العام. في دول أخرى، كالكويت مثلا، فقد تبنت سياسة أخرى، مضمونها العام يقوم على أساس فكرة العدالة بين الأجيال: قسم من العائدات يوضع في صندوق خاص، مخصص للأجيال القادمة، يمكن تشغيله في سوق الاستثمار العالمي لزيادة قيمته والحفاظ عليه من مخاطر التضخم. في روسيا الاتحادية، منذ تسعينيات القرن الماضي، تم تبني سياسة أخرى للتعامل مع الريع النفطي/الغازي الذي تتحصل عليه الدولة، فقد أنشئت لهذا الغرض أربعة صناديق مالية هي: صندوق الاستقرار المالي، صندوق الاستثمار. في عام 2008 تبنت الدولة قرارا يفضي إلى استخدام جزء من أموال صندوق الاستقرار المالي في تكوين صندوقين آخرين: صندوق الأجيال القادمة، وصندوق الاحتياط. ولكن طريقة وأدوات استخدام العائدات النفطية، رغم كونها مثار جدل أكاديمي وتطبيقي كبير، تطرح مشكلة جدوى ودرجة وطرائق مساهمة الدولة في إنتاج وتراكم واستخدام العائدات النقدية، المتأتية من تصدير النفط الخام. تتضمن المشكلة المعنية المسائل الرئيسة الآتية المشتقة من السياسة النفطية:
- الدرجة المثلى (من وجهة نظر الكفاءة والفاعلية) لحضور الدولة في قطاع استخراج النفط.
- كيف يمكن للدولة السيطرة على الشروط الداخلية والخارجية لإنتاج العائدات النفطية.
- طبيعة القواعد المؤسساتية القانونية الحاكمة لإدارة أنشطة إنتاج واستخدام العائدات النفطية.
- طبيعة الجهات التنظيمية المساهمة في صناعة قرارات الشأن النفطي العام.
- طرائق ومجالات استخدام العائد النفطي.
- العلاقة ما بين سياسات إنتاج واستخدام العائد النفطي، وطبيعة النمو الاقتصادي.
- العلاقة ما بين العائد النفطي ومؤشرات التنمية البشرية.
- الكلف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المرتبطة بسياسات استخدام العائد النفطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يشير المفكر السياسي الكوردي الأستاذ جلال جوهر في كتابه الموسوم (الديمقراطية في كوردستان بين الواقع والتطبيق)، الى ان غياب هذه العوامل كانت سببا في كل نكسات الكورد عبر التاريخ المعاصر.

ملاحظاتي على مسودة قانون النفط والغاز
1- ديباجة القانون/ في ديباجة الأسباب الموجبة/ يتم التقييم من قبل شركات مشبوهة من الدول المستثمرة في القطاع النفطي (المستعمرة) للعراق ومهدت وزارة النفط لذلك من خلال مرحلة تقييم الحقول steering committees التي لجأت وزارة النفط اليها بعد 2003.
2- ديباجة القانون/ ادخال كيانات استثمارية كشركاء في التطوير والإنتاج هو استعمار واضح لموارد العراق واشراك حيتان محلية للإفادة بدون أي مبرر!
3- ديباجة القانون/ ان دخول أجانب في المشاركة بالأرباح نتيجة فعالياتها المشبوهة في خطوط الشروع فمثلا الحقل الذي كان ينتج مليون برميل قبل 2003 أصبح اقصى انتاجها بعد التقييم المشترك مع الأجانب اللذين قاموا بالتقييم steering committees 300 ألف برميل باليوم، وقيد هذا الإنتاج كخط شروع للتطوير الذي يستهدف مليون برميل! على ان تقسم العائدات من الزيادة ( 700 الف ب/ي) مع الشركات المشاركة في تطوير الحقل! انظر الى دراسة شيل لحقل كركوك.
4- الديباجة / كذا / هنا يدخل المستثمر شريكا مع الحكومة العراقية في ثروة ريعية!!
5- المادة 2 / ب يستثني المصافي والتوزيع لعدم حاجة الأجنبي المشارك للمنتجات النفطية..
6- المادة 3/ ب هنا يستخدم المشرع الأقاليم ضد المركز كلما ضعف التزام المركز امام الدول المشاركة في الإنتاج باي أسلوب تعاقدي كان (جولات تراخيص او مشاركة) في الإفادة من نفط العراق وبالعكس.
7- المادة 3/ أ ماذا يرد على العراق بالتزامه القانوني في معاهدات نقل النفط مع دول اقليمية، ولديه خيار للنقل الوطني عبر ميناء الفاو او ميناء ام قصر لنفط العراق عبر الخط الاستراتيجي الذي يربط الحقول الشمالية مع الجنوبية؟
8- المادة 4 / فقرة 15 لماذا لا يعاد ميناء ام قصر (البكر سابقا) لتحميل نفط العراق خلاله اسطوله النفطي او بتأجير الناقلات للتخلص من احتكارات دول الجوار؟
9- المادة 4 /فقرة 18 في هذا التعريف إشارة واضحة الى حماية شراكة الأجنبي وتابعيه من المحليين لأمد طويل بحسب نصوص العقود المبرمة. وهذا يعود للأذهان معاهدة عام 1930.
10- المادة 5/ فقرة أ أولا مجلس النواب ليس فيها خبراء نفط لتشريع هكذا قانون وسوف يملأ عليها النصوص الجاهزة!
11- المادة 5 /فقرة أ ثانيا / مجلس النواب يشرع ونفسه يصادق على الاتفاقيات المشبوهة والمهينة لكرامة العراق! هل يجوز هذا الجمع؟
12- المادة 5 /فقرة ب ثالثا / هنا يدخل شريك حكومي من العراق وهي الأقاليم والمحافظات التي تسهل فيها الفرقة وبث الخلاف مع المركز او العكس كلما اقتضت مصلحة المستثمر (المستعمر).
13- المادة 5 / أولا/ ت أ / المجلس الاتحادي للنفط والغاز، هذا مجلس اتحادي يقرر السياسة النفطية وفيه الرؤساء التنفيذيون للشركات ذات العلاقة بضمنها المشاركة في الإنتاج (المستعمر) بالإضافة الى الخبير الأجنبي (6).
14- المادة 5 رابعا / المنفعة المشتركة مع المستعمر!
15- المادة 5 ت /6 خبراء أجانب! هنا تدخل صريح لحماية مصالح الشركات المشاركة بالأرباح لصالح المستعمر.
16- المادة 5 ت /7 وهنا حماية لحقوق المستعمر من خلال شركاته مع زج كادر وطني باستيحاء.
17- المادة 5/ت/ 10 لا يجوز هذا لأنها من واجبات الجهة التنفيذية أي وزارة النفط.
18- المادة 5 ت /11 اذا قررتم بيع العراق فلتكونوا منصفين ولتكن القرارات الاستراتيجية تأتي بالأغلبية.
19- المادة 5/ ث/ أولا متناقض مع 9 من مادة المجلس الاتحادي.
20- المادة 5 / ث /ثانيا كذا
21- المادة 5/ ث/ رابعا هذا تداخل مع صلاحيات المجلس الاتحادي.
22- المادة 5/ ث/ خامسا صوريا فقط.
23- المادة 5/ث/ سادسا أي مشروطة وتتداخل مع توجهات الأقاليم.
24- المادة 5/ث/ سابعا تداخل صلاحيات وتقاطع مع مكنون العقود مع الشركات المستثمرة.
25- المادة 5/ث/ ثامنا هدفه فساد لصالح الحيتان المحلية التي تملك اساطيل النقل.
26- المادة 5/ج/ أولا يتم اللجوء الى أسلوب الكلفة زائدا مع الشركة الوطنية ولا يجوز ذلك مع المستثمر الأجنبي لعقود المشاركة!! تناقض غريب ويفترض ان يكون العكس.
27- المادة 5/ج/ خامسا هذا تداخل في الواجبات لتصبح شركة اتجار!!
28- المادة 5/ ج/ سادسا يفترض ان يكون المُلك لوزارة المالية العراقية لتدعيم الاقتصاد الوطني.
29- المادة 5/ ح لم تحدد الهيئات الإقليمية! والكارثة أنها الشركات المتعاقدة وفق التراخيص اي اجنبية وتقترح وتساعد وتحرر إجراءات التراخيص وووووو
30- المادة 7 /أ للوزارة نظام داخلي متين ولا حاجة لإعادة هيكلته وتحميلها واجبات حفظ حقوق المستثمرين واليات الفساد المقترحة!!
31- المادة 8/ ت لكن الصلاحية لدى المجلس الاتحادي؟!
32- المادة 9 / أ استعمار جديد أي جولات تراخيص لنهب النفط العراقي.
33- المادة 9 / رابعا الفاظ رنانة لخداع الشعب، متى كانت الدولة غير مسيطرة وغير مالكة للنفط؟
34- المادة 9/ خامسا فتح الباب امام كل الأنواع الضارة للسيادة وغيرها.
35- المادة 9 /سادسا الهيئة الإقليمية هي التي تقيم جولات التراخيص!!! كيف ذلك؟
36- المادة 12/ ج هل يجوز ان يقرر المجلس الاتحادي للنفط جهة تنفيذية بتمثيل الانابة عن العراق!! وأين الشعب صاحبة السيادة والسلطان اذن؟
37- المادة 13/ ج هذا نهب واضح للثروات العراقية من قبل المستعمر.
38- المادة 13/ ح تخبط وتداخل صلاحيات.
39- المادة 14/ ت قابل للفبركة من قبل المستثمر طالما لا يشاركه شريك حكومي.
40- المادة 14/خ أي ان المستثمر هو الذي يقرر متى يترك الحقل!!
41- المادة 14/ ذ بربكم هل هذه صياغة فالنفط ملك للشعب والوزارة هي الممثل الشرعي.
42- المادة 14/ ر ماذا يعني هذا؟ هل قدر العراق بيد الأجنبي المستثمر؟
43- المادة 15/ت هل كرامتنا وصلت الى حد الاستجداء من هذا القبيل.
44- المادة 16 /أ لا يملك العراق اية سيادة في هذا.. واللصوص لا يختلفون مادام لهم مجلس اتحادي.
45- المادة 16/ ت هنا يلقى التبعية على رئاسة الوزراء للخوض بجدال مع دول الجوار للحفاظ على مصالح المستثمرين الأجانب!!
46- المادة 18/ ب وهنا يحرم القانون العراق من فرض شروطه التجارية على المستثمر بخصوص نقل النفط المنتج من حقول المستثمر بالإلزام وبالسعر الرسمي!!ا
47- المادة 18/ ث هنا يستفاد المشرع من اشعال فتيل الخلافات بين المركز والاقليم كلما اقتضت مصلحته.
48- المادة 21/ث اختزال عمل الوزارة خارج الحدود العراقية امر غريب!!
49- المادة 22/ ث اختزال دور الوزارة في الاطلاع فقط!!
50- المادة 23/ ب أي ان مصير الغاز المصاحب بيد الشركة المستثمرة اما يبيعها او يهديها للوزارة دون ثمن!!!!!!!!!
51- المادة 24/ أ هذا تأكيد على حقهم في الغاز المصاحب وإمكان المستثمر بيع الغاز المصاحب
52- المادة 28 تتجاهل المادة حق المواطن في الريع والتعويض عن تلوث البئية.
53- المادة 30/أ هل يجوز تفتيش شركة وطنية تعمل في بلدها اسوة بالشركات الأجنبية المستثمرة؟
54- المادة 33/ أ المساواة بين الشركات الوطنية والأجنبية لا يجوز الا إذا كان الذي صاغ هذا القانون هو اجنبي!
55- المادة 34/ أ هل هذا الريع مجزي؟
56- المادة 35/ أ اين تلك الضرائب وكم مقداره!
57- المادة 39/ ث مخالف للقانون لا يعول الا على التحكيم في محاكم العراق حتى اذا كانت على أساس القانون العراقي..


الملحق
مسودة قانون النفط والغاز المعدة من اللجنة في 15 شباط 2007
مجلس الوزراء
لجنة النفط والطاقة
جمهورية العراق
مسودة قانون النفط والغاز
رقم لعام 2007
15 شباط 2007

المحتويات
ا* لاسباب الموجبة
مقدمة
الفصل الأول: الشروط الأساسية
المادة 1 ملكية المصادر النفطية
المادة 2 نطاق التطبيق
المادة 3 الغاية
المادة 4 تعاريف
الفصل الثاني: ادارة المصادر النفطية
المادة 5 صلاحيات السلطات
المادة 6 تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية
المادة 7 اعادة تنظيم وزارة النفط
المادة 8 تأهيل وتطوير الحقول والتنقيب
المادة 9 منح التراخيص
المادة 10 آليات التفاوض والتعاقد
المادة 11 الواردات النفطية
المادة 12 مشاركة الدولة
الفصل الثالث: نشاط التنقيب وتطوير الحقول
المادة 13 عقد التنقيب والانتاج
المادة 14 التزامات مالكي تراخيص التنقيب والانتاج
المادة 15 بناء الكفاءة والمحتوى المحلي
المادة 16 التوحيد
المادة 17 الحفظ
المادة 18 حرية الوصول الى خطوط الانابيب
المادة 19 ملكية البيانات
المادة 20 القيود على مستويات الانتاج
الفصل الرابع: النقل
المادة 21 خطوط الانابيب الرئيسية
المادة 22 الحقوق والالتزامات المتعلقة بخطوط الانابيب
الفصل الخامس: الغاز
المادة 23 استغلال الغاز
المادة 24 الغاز المصاحب
المادة 25 حرق الغاز
المادة 26 الغاز غير المصاحب
الفصل السادس: الامور التنظيمية
المادة 27 أنظمة العمليات النفطية
المادة 28 الاستعمال والاستفادة من الارض وحقوق المرور
المادة 29 حرية الوصول الى المناطق الخاضعة الى الاختصاص البحري
المادة 30 التفتيش
المادة 31 حماية البيئة والسلامة
المادة 32 تحويل الملكية وانهاء التكليف
الفصل السابع: النظام المالي
المادة 33 الضرائب
المادة 34 الريع
المادة 35 مسك السجلات
الفصل الثامن: مواد متفرقة
المادة 36 الشفافية
المادة 37 تطبيق قوانين مكافحة الفساد
المادة 38 الاستدراج التنافسي العام
المادة 39 حل النزاعات
المادة 40 العقود القائمة
المادة 41 التعديلات في الحدود الادارية
المادة 42 العلاقة مع التشريعات القائمة
المادة 43 النفاذ
الملحق رقم - 1 الحقول المنتجة حاليا" المناطة بشركة النفط الوطنية العراقية
الملحق رقم - 2 الحقول المكتشفة غير المطورة المناطة بشركة النفط الوطنية العراقية
الملحق رقم - 3 الحقول المكتشفة غير المطورة خارج عمليات شركة النفط الوطنية
العراقية
الملحق رقم - 4 المناطق الاستكشافية

الأسباب الموجبة
. حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005
وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي
في كل الاقاليم والمحافظات.
وحيث أن المواد 110 و 112 و 114 و 115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرفت بشكل
عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص
بقطاع النفط.
وحيث أن جمهورية العراق موهوبة بمصادر غنية للنفط و الغاز، وان جزء” كبيرا منها مكتشف
بالفعل وجاهز للتطوير بينما توجد مصادر نفطية إضافية لم تكتشف بعد .
وحيث أن الطاقة الإنتاجية العراقية خلال العقود الماضية واطئة بالقياس الى المصادر الغنية للنفط
والغاز في العراق .
وحيث أن الشعب العراقي يجد نفسه في مفترق الطرق إلى مستقبل جديد وأكثر ازدهارا والذي يتطلب
تمويلا سريعا لمشاريع إعادة الأعمار والتحديث .
وحيث أن العوائد من النفط والغاز تمثل أهم دعائم إعادة تطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي
بشكل خاص على أسس مستديمة ورصينة باسلوب منسق و مخطط يأخذ بعين الاعتبار أهداف الدستور
بما في ذلك وحدة جمهورية العراق ، و طبيعة المصادر النفطية الطبيعية القابلة للاستنفاذ ، والحاجة
للحفاظ على البيئة .
ومن أجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات و التخطيط
و الإشراف وفي ذات الوقت تحقيق الكثير من التحديث المطلوب لتحسين الكفاءة التشغيلية ، فانه ينبغي
أن توزع الفعاليات النفطية التي تقوم بها حاليا وزاره النفط بين هيئات وكيانات تجارية وتقنية رئيسية
بما فيها شركة نفط وطنيه عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة.
وحيث أن التحديث والتطويرالإضافي للصناعة النفطية سوف يعززان بمشاركة مستثمرين دوليين
ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وإدارية وتقنية معتمدة ، بالإضافة إلى مصادر رأسمالية نشطة
لمساعدة وتحديث الخبرات الوطنية وفعاليتها في قطاع النفط .
وحيث أن القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط بحاجة إلى دعم
وتشجيع حتى يتمكن من لعب دور بارز في تطوير هذا القطاع.
و حيث أن التفاعل الايجابي بين السلطات الإقليمية والاتحادية يتطلب تشريعات أنظمة لأطر مؤسسية
ملائمة لضمان فاعلية التنسيق .
وحيث أن دخول أطراف فاعلة - دولية ومحلية - متنوعين في تطوير قطاع النفط يتطلب تشريعات
واضحة ، وأساسية وفق شروط واطر جاهزة للعمل لضمان شراكة فعالة بين السلطات العراقية المعنية
وتلك الاطراف وكذلك فيما بينهم.
وحيث أن تطوير قطاع النفط يجب أن ينسجم وينسق بدقة مع تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل
يحافظ على استمرارية تطوير الاقتصاد والبيئة ويخفض على المدى الطويل الاعتماد على الواردات
من النفط والغاز.
وحيث أن شروط تنظيم قطاع النفط ذات أهمية كبرى لكل الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة
للمستثمرين في هذا القطاع ، فان هنالك حاجة لنظام عادل و واضح و شفاف و فعال يضمن لجميع
المشاركين في قطاع النفط المشاركة الفعالة و التعاون بما في ذلك الجهات الحكومية على المستوى
الاتحادي والأقليمي والمحافظات المنتجة للنفط بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و
الدولي.
من أجل ذلك شرع هذا القانون .

الفصل الأول
الشروط الأساسية
المادة 1
ملكية المصادر النفطية
إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة 2
نطاق التطبيق
أ. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك
الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
ب. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك
خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .
المادة 3
الغاية
أ. يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار
الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.
ب. يهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية ،
فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق و التشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم
والمحافظات المنتجة للنفط .
المادة 4
تعاريف
لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعنى / المعاني المخصصة لها
أدناه ، إلا إذا تطلب النص معنى آخر:
1. "الاكتشاف"- أول تواجد للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر والتي يمكن
استخلاصها على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.
2. "الاكتشاف التجاري"- الاكتشاف الذي يعتبرلأغراض التطوير تجاريا من قبل مالك
تراخيص التنقيب والإنتاج
3. "الاقليم" – اقليم كردستان أوأي اقليم يتشكل بعد صدورهذا القانون في جمهورية العراق
وفقا" لأحكام الدستور.
4. "الاساليب المثلى في الصناعة البترولية" – جميع تلك الممارسات المتعلقة بالعمليات
النفطية والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية على أنها جيدة وآمنة و ملائمة
للبيئة واقتصادية وفعالة في التنقيب عن وإنتاج البترول.
5. "الاساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيب" – جميع تلك الممارسات المتعلقة بالنقل بواسطة
خطوط الأنابيب – بما في ذلك التصميم والإنشاء والأعداد للتشغيل و الصيانة والتشغيل وإنهاء
التكليف لخطوط الأنابيب – والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية بأنها جيدة وآمنة
و ملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في نقل البترول .
6. الإنتاج" – استخراج وتصريف البترول .
7. " البترول" – جميع النفوط الخام أو الغاز وأي هيدروكربونات منتجة أويمكن إنتاجها من
النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية .
8. "التطوير" – الأنشطة التي يقوم بتنفيذها مالك ترخيص التنقيب والإنتاج بالاعتماد على
خطة تطوير الحقل أو خطة تطوير خطوط الأنابيب الرئيسية والتي تهدف إلى إنتاج ونقل
البترول .
9. "التنقيب" – البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والوسائل الأخرى
ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية .
10 . "الحقل " – منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن ، مجتمعة أو مرتبطة بنفس
التركيب الجيولوجي أو الوضع الستتغرافي . أن اسم الحقل يشير الى المنطقة السطحية ولكن
ربما يشير أيضا" في ذات الوقت الى السطح و التكوينات المنتجة في باطن الارض .
11 . "خط أنابيب الحقل" – خط الأنابيب بما في ذلك محطات الصمامات ومحطات الضخ
ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة والتي تقوم بتجميع النفط الخام أو الغاز من حقل أو
مجموعة حقول ليتم تسليمها إلى نقطة التحويل للنقل الإضافي .
12 . "خط الأنبوب" – منشأة هندسية تتألف من جزء أنبوب طولي مع ما يرافقها من مواد على
مستوى السطح بما في ذلك محطات الصمامات والضخ والكبس والتجهيزات المرافقة لها
للقياس والمراقبة والاتصالات والتحكم عن بعد لأغراض نقل النفط الخام أو الغاز من نقطة
التحويل إلى نقطة التجهيز إلى نقطة التسليم .
13 . "خط الأنبوب الرئيسي" – خط الأنبوب الرئيسي بما في ذلك محطات الصمامات
ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المبنية من قبل الناقل لنقل النفط الخام
أو الغاز من حقل أو عدة حقول أو مصادر داخل أو خارج العراق .
14 . "خطة تطوير الحقل" – البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقييم وتطوير الأنشطة
المطلوبة لتطوير و إنتاج البترول من حقل محدد أو مجموعة حقول من قبل مالك عقد التنقيب
والإنتاج الذي تم إعداده بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات
النفطية وعقد التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد .
15 . "خطة تطوير خط الأنبوب الرئيسي" – خطة وتقدير كلفة تحدد جميع الأنشطة التي
سيقوم بأدائها الناقل لنقل البترول عبرخط الأنابيب داخل العراق وعبر أراضي الدول المجاورة
والتي تم إعدادها بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطية وعقد
التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد وأي اتفاقيات ثنائية ذات صلة .
16 . "خطة إلغاء التكليف" –خطة لإغلاق العمليات النفطية وإعادة البيئة التشغيلية إلى
وضعها الأصلي بما في ذلك إزالة جميع المنشآت والتصرف بها.
17 . "الشخص العراقي" – أي مواطن يحمل الجنسية العراقية أو أي شركة أو مؤسسة
بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية مع وجود مركزها الرئيسي في
العراق ولها ما يزيد عن 50 % من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين أو من قبل
مؤسسات أو شركات عامة أو خاصة عراقية.
18 . "الشخص الأجنبي" – أي شخص غير المواطن العراقي أو شركة أو مؤسسة بشخصية
قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية ولها أقل من 50 % من أسهم رأسمالها مملوكة
من قبل مواطنين محليين أو شركات أو مؤسسات خاصة أو عامة عراقية.
19 . "العمليات النفطية" – جميع الأنشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والعزل
والمعالجة والتخزين والنقل والبيع أو التسليم للبترول في نقطة التسليم أو نقطة التصدير أو
نقطة التجهيز المتفق عليها داخل أو خارج العراق وتشتمل على عمليات معالجة الغاز
وإغلاق جميع الأنشطة المتفق عليها.
20 . "الغاز" – جميع الهيدروكربونات التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية من
حرارة وضغط سواء كانت مصاحبة للهيدروكربونات السائلة ام لا وكذلك بقايا الغاز المتبقي
بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.
21 . "الغازالمصاحب"– الغاز الذي تحت الظروف المكمنية إما أن يكون مذابا" في سائل
هايدروكربوني أو في قبة غازية فوق النفط و ملامسة للنفط الخام.
22 . " الغاز غير المصاحب" – الغاز عدا الغاز المصاحب .
23 . "المشغلْ" – الهيئة المعينة من قبل الهيئة المختصة بالتشاور مع مالك حق التنقيب
والإنتاج للقيام بالعمليات النفطية بالنيابة عن الأخير.
24 . "المحافظة المنتجة"- أي من محافظات جمهورية العراق التي يتحقق فيها انتاج للنفط
والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لاتقل عن ( 150 ) ألف برميل / يوم.
25 . "المكمن" –تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود
تركيبية أو طباقية وبسطوح ملامسة بين البترول والماء في التكوين أو أي تداخل مشترك
منهم، بحيث يؤثر إنتاج النفط في أي جزء من هذا التجمع النفطي على إجمالي الضغط في
التجمع النفطي ككل.
26 . "منطقة التعاقد" –المنطقة التي يكون مالك تراخيص التنقيب والإنتاج مخولا ضمنها
للتنقيب عن وتطوير وإنتاج البترول.
27 . "منطقة التطوير والإنتاج"- جزء من منطقة التعاقد والتي تم رسم تحديدها بعد الاكتشاف
التجاري بموجب فقرات وشروط عقد التنقيب والإنتاج.
28 . "النفط الخام" – جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي والتي يتم
انتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت
والقار والسوائل الهيدروكربوينة المعروفة بالمقطرات أو المكثفات التي يتم الحصول عليها من
الغاز ضمن منطقة التعاقد.
29 . "الناقل" – الكيان المعين من قبل مجلس الوزراء لاستلام النفط الخام أو الغاز من مالك
حق التنقيب والإنتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام أو الغاز للتصدير إلى مالك حق
التنقيب والإنتاج عند نقطة التسليم.
30 . "نقطة قياس الإنتاج" – الموقع (المواقع) التي يتم فيها قياس أحجام ونوعية النفط الخام
أو الغاز التي سيتم تحويلها إلى نقطة التحويل .
31 . "نقطة التحويل" شفة المدخل لخطوط الأنابيب الخارجية من نقطة قياس الإنتاج، حيث
يتم استلام الناقل للنفط الخام أو الغاز من مالك حق التنقيب والإنتاج .
32 . "نقطة التسليم" –نقطة (نقاط) منشأة التحميل حيث يصل النفط الخام إلى شفة مدخل
الخزان – الباخرة التي تستلم النفط الخام أو تلك النقطة الأخرى داخل أو خارح العراق كما
هو متفق عليه بموجب عقد التنقيب والإنتاج. وفي حالة الغاز، فهي مدخل منشآت الاستلام
التي تستلم الغاز .
33 . "نقطة التزويد" –الموقع الذي يتم تحويل النفط الخام أو الغاز منه من خط الأنبوب
الرئيسي أو خط أنبوب الحقل إلى نوع مختلف من النقل أو المعالجة أو الاستخدام .
34 . "الوزارة" – وزارة النفط في جمهورية العراق والشركات والمؤسسات الأخرى المحددة
والمفوضة من قبلها.
35 . "الهيئة المختصة" - وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الاقليمية .
1. "الهيئة الإقليمية"- الوزارة المختصة في حكومة الإقليم.
2. المجلس الاتحادي للنفط والغاز- المجلس الذي يؤسسه مجلس الوزراء بموجب المادة 5
3. / ت من هذا القانون ليتولى ممارسة الصلاحيات المناطة به وفقا" لاحكام القانون.
4. مكتب المستشارين المستقلين – المكتب الذي يعينه المجلس الاتحادي للنفط والغازوفقا" لاحكام
هذا القانون.
الفصل الثاني
إدارة المصادر النفطية
المادة 5
صلاحيات السلطات
أ. مجلس النواب
أولا". يشرع مجلس النواب جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا". يصادق مجلس النواب على جميع الاتفاقيات النفطية الدولية المعدة وذات الاتصال بالعمليات
في قطاع النفط والغاز والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الاخرى .
ب. مجلس الوزراء
أولا". يتولى مجلس الوزراء التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة
الخاصة لتطوير مصادر العراق النفطية والغازية .
ثانيا". يعتبر مجلس الوزراء السلطة صاحبة الاختصاص لاقرارالسياسة الاتحادية النفطية
والإشراف على تطبيق تلك السياسة . كما يتولى الاشراف على اجمالي العمليات النفطية بما
في ذلك اقرار السياسة الاتحادية المنظمة لجميع الأمور التي يحكمها هذا القانون بضمنها
التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق واقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط والمصادقة
على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر .
ثالثا". من أجل القيام بالمهام المذكورة أعلاه، فإن على مجلس الوزراء إن يضمن تبني المجلس
الاتحادي à^_للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع السلطات
الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز وفقا" لما نص عليه الدستور .
ت. المجلس الاتحادي للنفط والغاز
أولا". من أجل تيسير مهام مجلس الوزراء فيما يتعلق باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة
عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الأقاليم والمحافظات
المنتجة وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لابرام عقود التنقيب والأنتاج بموجب المادة رقم
9 من هذا القانون يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى (المجلس الاتحادي للنفط والغاز).
يقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته كلا"من :
1) وزراء النفط و المالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية.
2) محافظ البنك المركزي العراقي.
3) ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير.
4) ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم.
5) الرؤوساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط
الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط.
6) خبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثة يتم
تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب
العراقي.
ثانيا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية و
خطط التنقيب وتطوير الحقول و خطط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية ، كما له
الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط .
ثالثا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية المراجعة والبت في عقود التنقيب
والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقا" للآليات
الواردة في المادة رقم 10 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق .
رابعا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز إقرار وتعديل نماذج عقود التنقيب و الانتاج المعدة
وفقا" للمعايير الواردة في هذا القانون واعتماد نماذج العقود وفقا" لتصنيف الحقول أو
مناطق الاستكشاف بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
خامسا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح
التراخيص أو عقود التطوير و الانتاح ووضع معايير أهلية الشركات.
سادسا". من أجل تيسير مهام المجلس الاتحادي للنفط والغاز في المراجعة والبت في عقود
التنقيب والانتاج و خطط تطوير حقول النفط والغاز، يقوم المجلس بالاستعانة بمكتب يسمى
"مكتب المستشارين المستقلين" يضم خبراء النفط والغاز، عراقيين أو أجانب ، يقرر
المجلس عددهم ، من المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحميدة والذين يتمتعون بخبرة عملية
طويلة في عمليات التنقيب والأنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل المجلس
ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد. يقوم مكتب المستشارين المستقلين بتقديم المشورة
والتوصيات للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حول عقود التراخيص و خطط تطوير الحقول
وأية امور ذات صلة تحال إليه من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
سابعا". يعتبر المجلس الاتحادي للنفط والغاز الجهة المخولة في المراجعة والبت في تحويل
حصص الحقوق فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود
شريطة أن لا يؤثر ما ذكر أعلاه عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية بما في ذلك
النسبة المئوية للحصص الوطنية في المشروع .
ثامنا". على المجلس الاتحادي للنفط والغاز و وزارة النفط ضمان استكشاف وتطوير واستغلال
المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروط
التعاقدية و المعايير الدولية المعترف بها.
تاسعا". لأعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز اقتراح السياسات و مشاريع القوانين النفطية
على المجلس .
عاشرا". للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يستحدث التشكيلات الفنية التي يجدها ضرورية
لتنفيذ مهامه ..
أحد عشر.للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يضع نظاما" داخليا" لتنظيم عمله على أن يتخذ
قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين فيما يتعلق بوضع السياسات النفطية والخطط
ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد.
ث. وزارة النفط
أولا". تعتبر الوزارة الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط النفطية
الاتحادية.
ثانيا". تتولى الوزارة اعداد الانظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط النفطية
الاتحادية.
ثالثا". للوزارة القيام باعمال الرقابة والاشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات
الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء
العراق .
رابعا". على هدى السياسات والأنظمة والتوجيهات والمتطلبات الواردة في البند 5/ث/أولا" و
5/ث/ثانيا"، وبما ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، فإن على
الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات
والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت
الحاجة على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الأنتاج اللازمة سواء على
المدى القصير أو على المدى البعيد ، والتوصل الى حلول مثلى فيما يخص التوزيع
الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والأنتاج بالتشاور و التنسيق مع الهيئات الاقليمية
والمحافظات ووفقا" للاطار العام الوارد في الملاحق رقم 3 ، 2 ، 1 و 4 . هذا وتقدم
مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز
لمراجعتها واقرارها.
خامسا". تعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية
فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز .
سادسا". تكون للوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول و المنظمات
الاخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقا" لأحكام الدستور .
سابعا". الوزارة مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين
والأنظمة والشروط التعاقدية . كما على الوزارة ، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال
الإداري والفني ، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل
حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك
من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة . كما على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني
والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية
والممارسات الدولية المعتمدة ، وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة
لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة .
ثامنا". للوزارة الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للنفط والغاز والتي تخرج عن نطاق
عقود التنقيب والانتاج و وفق القوانين المطبقة الأخرى .
ج. شركة النفط الوطنية العراقية
أولا". تساهم شركة النفط الوطنية العراقية وفقا" للمادة 6 من هذا القانون في عمليات التنقيب
والأنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة. وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى
شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكن الشركة
من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والأنتاج .
ثانيا". تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب
والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق
بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود
المعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين .
ثالثا". لشركة النفط الوطنية العراقية حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة
بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز ، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والأنتاج خارج
جمهورية العراق وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
رابعا". لشركة النفط الوطنية العراقية حق إنشاء شركات تابعة و مملوكة لها بالكامل في مناطق
مختارة من العراق بناء" على تواجد الحقول وحجم الاحتياطيات النفطية والغازية والطاقات
الانتاجية وتحقق الجدوى أو بناء" على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا"
لحجوم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة داخلية
وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية .
خامسا". لشركة النفط الوطنية العراقية حق تأسيس شركات مش ّ غلة مع شركات أخرى أو تملك
أسهم في شركات قائمة ضمن جمهورية العراق ، و لشركة النفط الوطنية العراقية ذات
الحق خارج جمهورية العراق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
سادسا". لشركة النفط الوطنية العراقية الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة
لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون.
ح. الهيئة الاقليمية
تكون للهيئات الإقليمية الاختصاصات التالية :
أولا". تولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة
عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية.
كما عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية
وذلك وفقا للمتطلبات.
ثانيا". القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير
الحقول المكتشفة غير المطورة المذكورة في ملحق رقم 3 وفقا" للآليات المنصوص عليها
في المادة 9 بمشاركة ممثل عن الوزارة و باعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس
الاتحادي للنفط والغاز وبناء" على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز
ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط
والغاز.
ثالثا". الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفق أحكام
المادة 5 من هذا القانون .
رابعا". التعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والاشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان
انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والأنتاج المعنية
، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراق
المادة 6
شركة النفط الوطنية العراقية
أ. شركة النفط الوطنية العراقية شركة قابضة مملوكة بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق ،
مركزها بغداد ، مستقلة ماليا" و اداريا" وتعمل على اسس تجارية .
ب. يتضمن نطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية ما يلي :-
أولا". إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم - 1 وترتبط بها كل من
شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال.
ثانيا". تطوير و ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة و غير المطورة المناطة بها والمذكورة في
. الملحق رقم 2
مسودة قانون النفط والغاز المعدة من اللجنة في 15 شباط 2007
17 - 41
ثالثا". تنفيذ عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المنطق الخاضعة لعملياتها وفقا"
لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب و الأنتاج في
مناطق جديدة على أسس تنافسية.
رابعا". ادارة وتشغل شبكة أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير في العراق والدخول
في عقود شحن النفط والغاز الحالية والمستقبلية وذلك بمقتضى هذا القانون. تستمر مسؤولية
الشركة في ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير خلال فترة انتقالية
أقصاها سنتان ولحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط عندئذ يقرر
المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية
ومرافيء التصدير بناء" على مقترح تقدمه الوزارة يعد بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية
العراقية استنادا" لهذا القانون وموافقة مجلس الوزراء.
خامسا". من أجل ضمان وتطوير التعاون والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة ، تؤسس
شركة النفط الوطنية العراقية شركات مش ّ غلة مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بالعمليات
التشغيلية في الأقاليم والمحافظات المنتجة والتي تمثل في مجالس ادارات الشركات. وتعمل
هذه الشركات مقابل اجور تغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكنها من تطوير وتحسين
العمليات.
سادسا". تشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها مجالس ادارة
تمثل فيها الجهات ذات العلاقة المباشرة في الحكومة الاتحادية، الاقاليم والمحافظات المنتجة
وفقا لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.
المادة 7
وزارة النفط
أ. على الوزارة ، ومن خلال قانون ، أن تقوم باستحداث التغييرات المناسبة لهيكليتها وطريقة
عملها من أجل أن تسند المسؤوليات والواجبات الجديدة الملقاة عليها. وعلى وجه الخصوص
فإن على الوزارة استحداث دائرة متخصصة ومعنية بالتخطيط و متابعة وتطوير مراحل
الترخيص وذلك في أسرع وقت ممكن ، على أن تتشكل هذه الدائرة من أعضاء من
الوزارة مدربين بشكل خاص على المهارات المناسبة في إدارة حلقات المزايدة أو المناقصة
والقيام بالمفاوضات بطريقة مهنية مع شركات النفط بغية الدخول في عقود لتراخيص
التنقيب والإنتاج حسب الصلاحيات المناطة بالوزارة و وفق أحكام المادة ( 9 ) من هذا
القانون . بالإضافة إلى ذلك فإن على تلك الدائرة في مفاوضات محددة أن تضم في كل
حلقة من التفاوض ممثلين عن المحافظات المنتجة ذات العلاقة. كما من الجائز أن تضم
فرق التفاوض والترخيص مستشارين خبراء ذوي سجل مرموق مشهود لهم به عالميا".
ب. يجب أن يتضمن قانون اعادة تنظيم وزارة النفط الآليات التنظيمية المقترحة التي سيتم
بموجبها اعادة هيكلة وارتباط بقية الشركات والوحدات التنظيمية الحالية ضمن الوزارة بما
يضمن الفصل الكامل بين مؤوسسات الانتاج والخدمات النفطية من ناحية والدوائر التنظيمية
والرقابية والاشرافية في مركز الوزارة من ناحية اخرى بالاضافة الى الفصل أو التكامل
بين الوحدات الانتاجية والخدمية بما يؤدي الى رفع الكفاءة الانتاجية ويحقق أعلى المنافع.
المادة 8
تأهيل وتطويرالحقول والتنقيب عن النفط والغاز
أ. فيما يتعلق بالأولويات الهادفة إلى إعادة تأهيل وتعزيز الإنتاج المقترنة بتحسين استخلاص
النفط من الحقول المنتجة حاليا ، تعتبر شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض
بالدخول مباشرة في عقود الخدمات او عقود الأدارة مع شركات مناسبة للنفط أو الخدمات،
إن اقتضت الحال ذلك من اجل التعجيل في تحقيق الأهداف بمقتضى هذه المادة.
ب. على الوزارة وبالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة وبمقتضى أحكام المادة ( 9 ) من
هذا القانون أن تقترح للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أكثر الأساليب نجاعة في تطوير
الحقول المكتشفة وغير المطورة .
ت. تعد الوزارة نماذج لعقود التنقيب والانتاج يقرها المجلس الاتحادي للنفط والغاز ، تضمن
أقصى درجات التعاون فيما بين وزارة النفط ، شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم كل
حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية و شركات النفط العالمية من ناحية
أخرى.
ث. يجب بذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان التطوير العاجل والفعال للحقول المكتشفة غير
المطورة كليا أو جزئيا عند تاريخ صدور هذا القانون . على أنه يجوز أن يتم تطوير هذه
الحقول بالتعاون مع شركات نفط ذات سمعة محمودة وتتمتع بإمكانيات مالية رصينة
ومهارات إدارية وتقنية وتشغيلية مرموقة وفقا" للصيغ التعاقدية و التعليمات الصادرة عن
المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ج. على المجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية
والهيئات الاقليمية تنفيذ برنامج استكشافي في العراق من أجل التثبت من الاحتياطيات
النفطية والغازية ، تعويض الانتاج واضافة احتياطيات جديدة.
ح. على الوزارة أن تتقدم الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز بخطة شاملة للتنقيب عن النفط
والغاز في كافة مناطق جمهورية العراق بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة ، تصنف
فيها المناطق وفقا" للاحتمالات النفطية والغازية وتنفذ خلال فترة زمنية وجيزة بما يؤدي
الى تعظيم الاحتياطيات واستدامة الانتاج وتطويره.
المادة 9
منح التراخيص
أ. تمنح تراخيص العمليات النفطية على أساس عقد تنقيب وإنتاج بين الوزارة أو الهيئة الاقليمية
وشخص عراقي أو أجنبي ، معنوي أو حقيقي ، الذي يبين للوزارة أو الهيئة الأقليمية الأهلية
الفنية والقدرة المالية وفقا" لمعايير أهلية الشركات الموضوعة من قبل المجلس الاتحادي للنفط
والغاز بناء على ما جاء في المادة 5/ث/خامسا" الملائمتين للقيام بالعمليات النفطية بشكل فعال ،
وفق آليات التفاوض و التعاقد في المادة 10 من هذا القانون .
ب. يتم القيام بإجراءات الترخيص عن طريق العطاءات المتصفة بالشفافية والوضوح والمساءلة على
أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الممارسات المتعارف عليها من قبل الصناعة النفطية الدولية، وبشكل
خاص يجب الالتزام بالمبادئ والإجراءات التالية :
أولا". دورات ترخيص تنافسية مبنية على ترتيبات وشروط معرفة بشكل واضح للتطبيق وعلى
أن تعتمد أساليب الترجيح المعرفة لاختيار المرشحين المؤهلين .
ثانيا". يجب تضمين العقد النموذجي في رسالة الدعوة للتعاقد والذي يضم الشروط التعاقدية مع
طالب التعاقد.
ثالثا". يجب أن يأخذ العقد النموذجي من حيث الشكل والشروط بعين الاعتبار السمات
والمتطلبات الخاصة لكل منطقة أو حقل أو فرصة يتم عرضها ، بما في ذلك من بين أمور
أخرى إذا كانت المصادر مكتشفة أم لا والمخاطر والفوائد المحتملة الملحقة بالاستثمار محل
الاعتبار والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.
رابعا". يجب صياغة جميع العقود النموذجية بحيث تحترم الغايات والمعايير التالية :-
1) السيطرة الوطنية .
2) ملكية العراق للمصادر .
3) أقصى عائد وطني اقتصادي .
4) العائد المناسب على الاستثمار.
5) الحوافزالمعقولة التي ستمنح للمستثمر لضمان تقديمه للحلول المثلى طويلة الأمد للعراق
والمتعلقة ب :
أ. الأستخلاص المحسن والمعزز .
ب. نقل التكنولوجيا .
ت. تدريب وتطوير العمالة العراقية .
ث. الاستخدام الأمثل للبنية التحتية .
ج. الخطط والحلول المتلائمة مع البيئة .
خامسا". من الممكن أن يرتكز العقد النموذجي إما على عقد الخدمة أو عقد التطوير والانتاج
أو عقد المجازفة في الاستكشاف شريطة أن يتم تكييفها لتتفق مع الغايات والمعايير الواردة
في المادة ( 9/ب) بأقصى شكل ممكن وبحيث تخدم مصالح العراق بالشكل الأمثل.
سادسا". لن يتم إدراج أي شركة في دورات الترخيص ما لم تكن مؤهلة من قبل الوزارة أو
الهيئة الإقليمية مسبقا على أن يتم بيان معايير التأهيل المسبق في الدعوة للتعاقد وفق
الأنظمة و التعليمات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
سابعا". إن الهدف من تقييم المتقدمين المؤهلين مسبقا هو للوصول إلى قائمة مختصرة
بالمرشحين المؤهلين لمرحلة المفاوضات .
ثامنا". يتم الاختياروالتصنيف للمتقدمين الفائزين على أسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة
والفائدة الأقتصادية المتوقعة للعراق .
تاسعا". ان الهدف من وراء توزيع تراخيص التنقيب والأنتاج في جمهورية العراق هو من اجل
الحصول على تنوع شركات النفط والمشغلين من خلفيات وخبرات عملية وفنية وأسلوب
معالجة مختلفة وذلك بهدف تحسين الكفاءة من خلال المنافسة الإيجابية و قياس الاداء
والشفافية ويجب الأخذ بعين الاعتبار اللجوء إلى اتحادات بين شركات مختارة ولاسيما في
الحقول الكبرى .
عاشرا".يجب الإعلان عن نص عقود التنقيب والأنتاج خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ
المصادقة عليها.
ت. إن منح التراخيص للعمليات المشار إليها في المادة 9/أ سوف تلتزم دائما بالمصالح الوطنية
وعلى سبيل المثال وليس الحصر كل تلك الأمور المتعلقة بالدفاع والإبحار والبحث والتطوير
والصحة والسلامة والمستوى العالي من الحماية البيئية.
ث. إن الهيئة المختصة ملزمة بتنظيم الشكل والطريقة التي يتم منح التراخيص بموجبها تحت هذه
المادة بشكل ينسجم مع هذا القانون ووفقا" للتعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
مادة 10
آليات التفاوض و التعاقد
أ. تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية ، كل حسب اختصاصه و مسؤوليته ، و
بعد استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص المشار اليها في المادة 9 ، بالتوقيع الأولي على عقد
التنقيب و الانتاج مع المقاول المختار.
ب. تنص عقود التنقيب و الانتاج المشار اليها في المادة ( 10 /أ) ، على ما يلي:-
(يكون العقد نافذا ما لم يمانع المجلس الاتحادي للنفط و الغاز وفقا" لاحكام قانون النفط والغاز
المرقم ( ) لعام 2007 بما في ذلك الآليات المنظمة للتفاوض والتعاقد ونماذج العقود وما قد
يصدر من تعديلات بهذا الخصوص من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز)
ت. يجب احالة العقد الاولي المشار اليه في المادة ( 10 /ب) الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال
30 يوما من التوقيع الاولي عليه ، و إلا يعتبر لاغيًا .
ث. يتبع المجلس الاتحادي للنفط و الغاز عند اتخاذ قراراته بشأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او
شركة النفط الوطنية او الاقليم الخطوات التالية:-
اولا- احالة العقد الاولي المذكور في المادة ( 10 /ت) ، ان ارتأى المجلس الاتحادي للنفط والغاز
الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي بشأنه ومدى تطابقه مع نماذج
العقود المعتمدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز و التعليمات الصادرة عنه المنظمة
. لتراخيص التنقيب و الانتاج و حسب المادة 9
ثانيا- في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة
عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتخذ المجلس الاتحادي للنفط والغاز قراراته النهائية
بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، مسترشدا" بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين .
ثالثا- تبلغ الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية بقرار الممانعة على
العقد الأولي و الاسباب الموجبة لذلك خلال ( 60 ) ستين يوما من استلام العقد الاولي من قبل
المجلس الاتحادي للنفط والغاز ، ويعتبرالعقد الاولي موافق عليه في حالة عدم صدور قرار
من المجلس بعد مضي الفترة المذكورة . وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس الاتحادي
للنفط والغاز خلال ( 60 ) ستين يوما من إستلامه للعقد الأولي ، فعلى المجلس أن يتخذ قراره
بشأن العقد خلال ال( 45 ) الخمسة والاربعين يوما" التالية بإستخدام مختلف وسائل الاتصال
المتاحة ، و سيعتبر العقد نافذا" في حالة عدم صدور القرار بعد إنقضاء المدة المذكورة .
ج. على الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب الممانعة
الواردة من المجلس الاتحادي للنفط و الغاز من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي
وتقديمه مجددا الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفقا للخطوات المذكورة في هذه المادة.
11 المادة
الموارد النفطية
أ. بناء على ماجاء فى الدستور (المواد 112،111،106 و 121 ثالثا) والتي تناولت ملكية الثروة
النفطية والغازية وتوزيع الواردات الناتجة منها و مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ، على
مجلس الوزراء تقديم مسودة قانون الموارد المالية الاتحادية الى مجلس النواب ينظم ذلك تعتمد
فيه المبادئ المذكورة في الفقرات الواردة في هذه المادة .
ب. تتضمن الواردات النفطية المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط و الغاز و العائدة للدولة ، الريع ،
مكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج عن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية والمحلية .
ت. تودع الواردات المشار اليها في المادة 11 أ في حساب يسمى " صندوق الموارد النفطية "
يخصص لهذا الغرض وينظم قانون الموارد المالية الاتحادية آليات ادارة الصندوق وضمان
توزيعها العادل حسب الدستور.
ث. يؤسس صندوق بأسم " صندوق المستقبل " تودع فيه نسبة من الموارد النفطية وينظم ذلك بقانون.
المادة 12
مشاركة الدولة
أ. ان حكومة جمهورية العراق تلتزم بالحصول على مشاركة وطنية حقيقية في إدارة وتطوير
مصادرها النفطية من أجل ضمان المصلحة الوطنية بموجب المادة 111 من الدستور.
ب. إن تراخيص التنقيب والإنتاج بما يتعلق بالحقول المنتجة حاليا للنفط والغاز تمنح بموجب هذا
القانون لشركة النفط الوطنية العراقية ، وكذلك منحها تراخيص استكشاف وإنتاج إضافية فيما
يتعلق بالحقول غير المطورة يتولى المجلس الإتحادي للنفط والغاز تفعيلها وفقا للمادة 6 من هذا
. القانون و حسب الملحق رقم 2
ت. إن تراخيص خطوط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية فيما يتعلق بخطوط الأنابيب القائمة
حاليا تمنح بموجب هذا القانون إلى شركة النفط الوطنية العراقية أواي شركة متخصصة تؤسس
لهذا الغرض . إن الإجراء الرسمي لمنح هذه التراخيص يتم تنظيمه من قبل المجلس الاتحادي
للنفط والغاز بموجب المادة 21 من هذا القانون .
ث. تحتفظ جمهورية العراق بحق المشاركة في العمليات النفطية في أية مرحلة من مراحل العمليات
النفطية حسب الفقرات والشروط القائمة بالعقد .
ج. إن المجلس الاتحادي للنفط والغاز مخول بتسمية شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة نيابة عن
جمهورية العراق وفق أحكام المادة 5/ج من هذا القانون.
الفصل الثالث
نشاط التنقيب و تطوير الحقول
المادة 13
عقد التنقيب والإنتاج
أ. إن عقد التنقيب والإنتاج سوف يعطي حقا حصريًا للقيام في عمليات استكشاف وإنتاج
البترول في منطقة التعاقد. كذلك يمنح العقد حقوق النقل بموجب المادة ( 21 / أ ) من هذا
القانون .
ب. ما لم يكن هناك حاجة لوقت إضافي لإتمام العمليات لتقييم الاكتشاف، فان الحق الحصري
للاستكشاف والإنتاج سيتم منحه وفق الآتي :
1. المهلة الابتدائية يجب أن لا تتجاوز أربعة سنوات .
2. شريطة تنفيذ حامل الترخيص لكافة التزاماته فللهيئة المختصة منحه مهلة ثانية لمدة
لاتتجاوز السنتين شريطة تقديمه لبرنامج عمل جوهري يحققه خلال هذه الفترة .
ت. للهيئة المختصة أن تمنح مهلة ثالثة للتنقيب مع مراعاة خاصة للاستمرارية شريطة أن يتم
تبرير هذا التمديد على أسس جودة وموضوعية برنامج العمل على ان لاتتجاوز مدة التمديد
سنتين فقط.
ث. جميع التمديدات المذكورة أعلاه يجب أن تكون خاضعة للشروط السائدة فيما يخص استرجاع
منطقة التعاقد حسب الأنظمة النفطية .
ج. في حالة اكتشاف ما، فان مالك ترخيص التنقيب والإنتاج سوف يحتفظ بالحق الحصري لإتمام
العمليات التي تم البدء بها ضمن المنطقة المحددة لتقييم أو تحديد القيمة التجارية
للاكتشاف لمدة إضافية أمدها سنتين أو في حالة اكتشاف غاز طبيعي غير
مصاحب، لمدة إضافية لا تتجاوز أربع سنوات.
ح. بناء" على خطة تطوير الحقل المعدة والموافق عليها بمقتضى هذا القانون والعقد المعني ، فإن
لشركة النفط الوطنية وللحملة الآخرين لتراخيص التنقيب والإنتاج إمكانية الاحتفاظ بحصرية
الحقوق لتطوير وإنتاج النفط في حدود منطقة التطوير والأنتاج لمدة يتم تحديدها من قبل
المجلس الاتحادي للنفط والغاز لاتتجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل
وتعتمد على المعطيات المرتبطة لأفضل استخلاص للنفط وأفضل استفادة من البنية التحتية
القائمة ، وفي حالات تبررها الاعتبارات الفنية والاقتصادية من الممكن منح مدة تشغيل
اضافية من قبل مجلس الوزراء بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددا بحيث يتم منح
تمديد لا يتجاوز 5 سنوات . ويتم في جميع الأحوال استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير و
التشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والأنتاج .
خ. اعتماد تعيين المشغل يتم إقراره من قبل الهيئة المختصة وفقا" لاجراءات التعيين المذكورة في
العقد الاولي وبناء" على المعايير والتعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز
وسيتم تسمية المشغل في العقد الأولي.
المادة 14
التزامات مالكي تراخيص التنقيب والإنتاج
إن مالك ترخيص التنقيب والإنتاج ملتزم مع التعديلات المقتضية حسب الأحوال بأن يقوم بالآتي:
أ. القيام بالعمليات النفطية بموجب شروط هذا القانون وأنظمة العمليات النفطية وكذلك التشريعات
النافذة والأساليب المثلى في الصناعة النفطية.
ب. الإبلاغ الفوري الهيئة المختصة عن أي اكتشاف ضمن منطقة التعاقد.
ت. اجراء الاعمال الضرورية لتحديد وتقييم الاكتشاف من أجل تقرير قيمته التجارية واطلاع
الوزارة بشكل كامل بتقدم العمل والنتائج .
ث. في حالة الاكتشاف التجاري ، الإعداد والتقديم إلى الهيئة المختصة ، بموجب الأنظمة النفطية
، خطة تطوير الحقل لهذا الاكتشاف.
ج. إعداد وتقديم خطة تطوير الحقل المعدلة لأية تعديلات جوهرية على الخطة الأصلية ليتم
اعتمادها من قبل الهيئة المختصة .
ح. تطبيق خطة تطوير الحقل أو التعديلات عليها بمجرد حصول موافقة المجلس الاتحادي للنفط
والغاز عليها واعتمادها من قبل الهيئة المختصة .
خ. التقديم إلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لخطة لترك التكليف قبل سنتين على الأقل من
انتهاء الإنتاج المخطط .
د. تعوض الأطراف المتضررة عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن القيام بالعمليات النفطية حسب
ما يقتضيه القانون .
ذ. أينما اقتضت المصلحة الوطنية ، ستمنح الأفضلية للوزارة في تملك النفط أو الغاز المنتج من
منطقة العقد وكذلك حق النفاذ إلى النقل عبر الأنابيب وفق الترتيبات و الشروط التي يتم
الاتفاق عليها مع الوزارة .
ر. توفير أقصى درجات الدعم للأبحاث المطلوبة ونشاطات التطوير المتعلقة بالعمليات النفطية
وبذل الجهد بقدر المستطاع لمنح اكبر قدر ممكن من هذه الأنشطة لمؤسسات عراقية .
ز. تجميع وتنظيم والحفاظ بحالة جيدة على البيانات القابلة للاستخدام عن كل المراحل وفي جميع
الوجوه المتعلقة بالعمليات النفطية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة النفطية .
تزويد الوزارة دون مقابل بكافة البيانات التي تم جمعها أو تجميعها من خلال العمليات
النفطية وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون .
المادة 15
بناء الكفاءة و المحتوى المحلي
أ. تهدف حكومة جمهورية العراق إلى تطوير قطاع خاص فعال ومؤهل وقادر على المساهمة
بشكل جوهري في العمليات النفطية بما في ذلك تملك تراخيص التنقيب والإنتاج سواء لوحده
أو مع شركات دولية . إلا أن هذه التنمية يجب في جميع الأحوال أن تنصاع إلى الغايات
المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بضمان الكفائة المهنية . لذلك فإن حاملي
تراخيص التنقيب مدعوون إلى متابعة التعاون والمساهمة مع المبادرات الجدية والمؤهلة من
قبل القطاع العراقي الخاص .
ب. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين التزام منح
الأفضلية لشراء المنتجات واستخدام الخدمات العراقية طالما هي منافسة من حيث السعر
والجودة وتتوافر بالكميات المطلوبة و بالأزمان المقررة .
مسودة قانون النفط والغاز المعدة من اللجنة في 15 شباط 2007
26 - 41
ت. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين لأقصى درجة
ممكنة ومقبولة استخدام مواطنين عراقيين يتمتعون بالمؤهلات اللازمة ، وعلى ان يقوموا أيضا
بتدريب وإعداد المرشحين المؤهلين لهذه الغاية .
ث. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين العمل على
زيادة الأبحاث و التدريب وفرص نقل التكنولوجيا إلى المواطنين العراقيين وللمؤسسات
العراقية لأقصى درجة معقولة وذلك لكافة المراحل في العمليات النفطية بما في ذلك الإدارة .
ج. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين أن يسعوا
بشكل حثيث وينموا المشاركة والتحالفات والعمل المشترك والأشكال الأخرى للمشاركة
والتعاون من أجل تحفيز نمو قطاع خاص عراقي قادر على مساندة وتحسين العمليات النفطية
لما فيه المنفعة المشتركة لهم وللمجتمع العراقي .
المادة 16
التوحيد
أ. في حالة اكتشاف بترولي يقع جزئيا في منطقة تعاقد ما وجزئيا في منطقة تعاقد أخرى، يتم
التطوير والتشغيل بالتضامن تبعا لاتفاقية التوحيد والتي يتم تقديمها إلى المجلس الاتحادي للنفط
والغاز لاعتمادها. وإذا فشل مالكو التراخيص في الوصول إلى اتفاق على شكليات التوحيد
المجلس الاتحادي للنفط والغاز الحق بالبت في الشروط بعد ستة أشهر من إشعار الأطراف
بذلك.
ب. في حالة اكتشاف بترولي يمتد من مناطق إنتاج مصرح بها إلى مناطق إنتاج غير مصرح
بها، يتم التطوير فقط بعد التشاورمع المجلس الاتحادي للنفط والغاز حول التدابير الضرورية
لحماية مصالح جمهورية العراق.
ت. يتبنى مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة من أجل حماية مصالح جمهورية العراق في
الاكتشافات النفطية التي تمتد إلى خارج حدود العراق وفي مثل هذه الحالات يجب بذل الجهود
من أجل تحري حلول مشتركة مع الدول المجاورة المذكورة على أن تتم وفقا" للصلاحيات
الدستورية المناطة بالسلطة التنفيذية والتشريعية للبلاد.
المادة 17
الحفظ
أ. إن استخراج الثروات النفطية يهدف إلى تفادي الهدر، بما في ذلك منع التسربات من خطوط
الأنابيب والصيانة المثلى للطاقة في المكمن النفطي بموجب الأساليب المثلى في الصناعة النفطية
والأساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيب.
ب. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين التطبيق الجاد
لآخر ما توصلت إليه تكنولوجيات و عمليات الحقول النفطية التي تؤدي إلى الاستخلاص الامثل من
المكمن المنفرد أو مجموعة المكامن التي تم استهدافها ضمن خطة / خطط تطوير الحقل.
ت. تكون خطة تطوير الحقل مبنية على التحريات الكاملة لبدائل استراتيجيات الاستخراج من أجل
اختيار الحل الذي يجمع بين المستوى الأعلى لاستخلاص البترول مع مستويات عليا مقبولة من
الإنتاج وبكلفة متدنية قدر الإمكان.
ث. وتبعا لاعتماد خطة تطوير الحقل، فإن شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب
والإنتاج الآخرين عليهم الاستمرار في تحسين المعرفة المكمنية من خلال الجمع الأمثل للمعلومات
والمراقبة المكمنية وبناء على ذلك سيقومون بالسعي للتعرف وتطبيق الأفعال التي تحسن من
استخلاص البترول.
المادة 18
حرية الوصول إلى خطوط الأنابيب الرئيسية وخطوط أنابيب الحقل
أ. إن خطوط الأنابيب الرئيسية هي ملك الحكومة التحادية .
ب. إن شركة النفط الوطنية العراقية بصفتها الناقل وفقا لما يتعلق بخطوط الأنابيب الرئيسية ومالكي
تراخيص التنقيب والإنتاج ضمن المادة ( 17 /أ ) فيما يتعلق بخطوط أنابيب الحقل ملزمين بنقل ،
دون تمييز وبشروط تجارية مقبولة، بترول الطرف الثالث ويشترط لذلك عموما:
1. أن تكون الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب متوفرة.
2. أن لا توجد مشاكل فنية غير قابلة للتذليل والتي تمنع مثل هذا الاستخدام لخط الأنابيب.
ت. يتم توفير التفاصيل عن بدائل نظام استخدام الطرف الثالث لخطوط الأنابيب في أنظمة خاصة يتم
وضعها من قبل الوزارة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات المنتجة.
ث. عندما يكون هناك نزاع يتعلق بالشروط التجارية المعقولة لنقل البترول في خط الأنبوب الرئيسي
أو خط أنبوب الحقل للنفط أو للغاز أو توفير الطاقة الاستيعابية غير المستغلة في خط الأنابيب
المعني أو المقترح بزيادة طاقته الاستيعابية، فإن النزاع يحال أولا إلى الوزارة ليتم حله بالتعاون
مع الاقاليم والمحافظات المنتجة. وبعد ذلك فإن السعي للحل سوف يتم حسب الإجراءات
المطروحة في المادة 30 من هذا القانون.
المادة 19
ملكية البيانات
أ. إن جميع البيانات التي يتم الحصول عليها تبعا لأي عقد ضمن هذا القانون تعود ملكيتها الى
الحكومة العراقية ولا يجوز نشرها أو إعادة إصدارها أو تصديرها دون الموافقة المسبقة للوزارة.
ب. إن ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالبيانات، سواء كانت مشتقة ، أولية ، معالجة ،
مفسرة أو محللة الخاصة بالنفط والغاز في جمهورية العراق بضمنها وليس على سبيل الحصر،
التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات الهندسية والعينات والمجسات ومسوحات الآبار سوف
يتم تثبيتها في التزامات تجهيز البيانات في العقد ذي الصلة والأنظمة.
ت. تجهز الوزارة نسخا" من المعلومات النفطية المتوفرة لديها حاليا" الى شركة النفط الوطنية العراقية
والاقاليم وتتولى شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم تجهيز الوزارة بالمعلومات المستجدة الناتجة
عن العمليات النفطية المنفذة من قبلها بصورة مستمرة ومستديمة.
ث. يعتبر مخالفا" كل من كان حائزا" أو يقوم ببيع أو شراء أو ينقل أو يستلم أو يتعامل مع المعلومات
والبيانات الواردة في هذه المادة الا اذا كانت مثبتة ضمن شروط العقد وسوف يحاكم المخالف
بموجب القانون الجنائي والمدني العراقي ولا يحق له امتلاك تلك المعلومات والبيانات.
ج. مع عدم الاخلال ببنود الفقرة (ث) من هذه المادة ، قد يكون الشخص حاصلا" على اجازة من
الهيئات المختصة لحيازة أو بيع أو شراء أو يسمح له نقل أو استلام البيانات القديمة المشار اليها
في الفقرة (ح) من هذه المادة بشرط أن يزود الهيئات المختصة بتلك البيانات أو بنسخة منها على
أن لا تحجب الاجازة بدون مبررات معقولة.
ح. البيانات القديمة لاغراض هذا القانون تعني كل البيانات والمعلومات ، سواء كانت مشتقة ، أولية ،
معالجة ، مفسرة أو محللة الخاصة بالنفط والغاز في جمهورية العراق والمشار اليها في الفقرة 2
من هذه المادة.
المادة 20
القيود على مستويات الإنتاج
في حالة وجود ضرورة لوضع تحديد على المستوى الوطني لإنتاج البترول لاعتبارات السياسة
الوطنية ، فسوف يتم تطبيق تلك التحديدات بشكل منصف وبطريقة عادلة على الأساس النسبي للأنتاج
لكل منطقة تعاقد بناء على خطط تطوير الحقل المعتمدة.
الفصل الرابع
النقل
المادة 21
خطوط الأنابيب الرئيسية
أ. تملك شركة النفط الوطنية العراقية أو أي شركة مختصة أخرى تؤسس لهذا الغرض جميع
خطوط الأنابيب الرئيسية. ويتم إنشاء وتشغيل خطوط الأنابيب هذه من قبل الشركة التابعة
لها والتي ستتخذ دور الناقل بهدف نقل النفط أو الغاز إلى نقاط تسليم محددة للنفط والغاز
على التوالي. إن الوزارة وبالتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية وبالتشاور مع
المشغلين المعنيين ، يجب ان تضمن بأن شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية قد تم تصميمها
وتشغيلها وصيانتها بالشكل الأمثل بحيث تخدم إجمالي المتطلبات لنقل البترول في جمهورية
العراق.
ب. إن إنشاء وتشغيل خط أنابيب رئيسي أو إجراء أية تعديلات جوهرية عليه، يخضع لموافقة
الوزارة على أساس خطة تطوير خط أنابيب رئيسي والتي تحدد العمل المقترح. وإذا تولت
الشركة المختصة التي تتخذ دور الناقل العمل المقترح بالمشاركة مع أشخاص عراقيين أو
أجانب، فانه يستوجب إرفاق الاتفاقية المعقودة بين الأطراف مع خطة تطوير خط الأنابيب
الرئيسي. و يجب أن تحدد تلك الاتفاقية شروط التمويل والتنفيذ وبدائل الاستخدام وتشغيل خط
الأنابيب الرئيسي الجديد أو المعدل.
ت. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بتسليم النفط
والغاز إلى خط الأنابيب الرئيسي عند نقطة / نقاط التحويل المناسبة بموجب المادة ( 13 /أ )
أما نقل النفط الخام أو الغاز بعد نقطة التحويل فيتم من قبل الشركة المختصة والتي تتخذ دور
الناقل بناء على عقد .
ث. يتم أداء جميع الأنشطة أعلاه وفقا للاساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيب.
ج. تتولى الوزارة مسؤولية إدارة العمليات المتعلقة بنقل النفط الخام من خلال خطوط الأنابيب
الجديدة خارج الاراضي العراقية. وتكون عمليات المتابعة لذلك واللاحقة للموافقة على
الاتفاقيات الثنائية الضرورية من مسؤوليات شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الاتفاقيات
الثنائية المذكورة وأي تعليمات محددة من الوزارة .
المادة 22
الحقوق والالتزامات المتعلقة بخطوط الأنابيب
أ. يوفر عقد التنقيب والإنتاج حقا غير حصري لحرية الوصول إلى خطوط الأنابيب الرئيسية
بشروط تجارية معقولة. وكذلك منح حق إنشاء وتشغيل خطوط أنابيب الحقل لتسليم النفط أو
الغاز من منطقة التعاقد إلى نقطة التحويل من أجل النقل الإضافي من خلال خط الأنابيب
الرئيسي إلى نقطة التسليم.
ب. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بتطبيق خطة
تطوير الحقل وإنشاء خطوط أنابيب الحقل الموصولة إلى خط الأنابيب الرئيسي أو أية تعديلات
عليها بمجرد الموافقة على ذلك من قبل الوزارة.
ت. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بإعداد وتقديم
خطة تطوير خط أنابيب الحقل المعدلة لتشمل أية تعديلات جوهرية على الخطة الأصلية
وتقدمها إلى الوزارة للموافقة.
ث. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بالتفاوض مع
شركة النفط الوطنية العراقية او الشركة المختصة كناقل من أجل حق استخدام خط الأنابيب
الرئيسي ويتوجب إبقاء الوزارة على إطلاع بمجريات تقدم هذه المفاوضات.
ج. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بتقديم خطة
ترك التكليف إلى الوزارة قبل سنتين على الأقل من الانتهاء المخطط للانتاج.
الفصل الخامس
الغاز
المادة 23
استغلال الغاز
أ. يجب التعامل مع الغاز على أنه مصدر بترولي هام وتتزايد أهميته في التنمية الاقتصادية في
جمهورية العراق ومنطقة الشرق الأوسط. لذلك فإنه من الواجب استغلاله من أجل توليد عوائد
إضافية من خلال الاستغلال الأمثل من جهة أولى بالقيام بتحسين استخلاص النفط وذلك من
خلال حقن الغاز في المكامن المناسبة ومن جهة أخرى في استغلال الغاز في توليد الطاقة ومن
جهة ثالثة استغلاله في الصناعات البتروكيميائية والكيميائية ومن جهة رابعة استعماله في
الاستخدامات المنزلية ومن جهة خامسة استعماله في العمليات الصناعية و من جهة سادسة
استعماله للتصدير و/أو استبدال الوقود السائل به ، علما بأن الاستعمال الأخير له منفعة إضافية
وهي تخفيض الأثر على البيئة وبنفس الوقت تعظيم العائد من خلال تحرير نفط ووقود سائل
أكثر للتصدير .
ب. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين أن يتابعوا
بشكل حثيث كافة البدائل للاستثمار الامثل للكميات المنتجة الفائضة من الغاز وفق الأهداف
الواردة في المادة ( 23 /أ ) أعلاه وفي حال أن فشلوا في التعرف على استخدامات تجارية فإن
عليهم عرض تلك الكميات الفائضة من الغاز بعد معالجتها على الحكومة بدون كلفة عند حدود
الحقل . وتكون الكلف التي يتحملها حاملو تراخيص التنقيب والإنتاج قابلة للاسترجاع من
خلال العقد المعني .
المادة 24
الغاز المصاحب
أ. يحق ل شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين استخدام
الكميات اللازمة من الغاز المصاحب ، دون مقابل، في العمليات النفطية.
ب. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرون ضمن خطة
تطوير الحقل، باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز المصاحب أو التصرف به.
مسودة قانون النفط والغاز المعدة من اللجنة في 15 شباط 2007
32 - 41
ت. كل الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه من المكمن والذي لا يتم استخدامه في العمليات النفطية
أو التجارية أو الذي يعاد حقنه في الحقل، سيتم عرض تسليمه دون مقابل، إلى الوزارة وفق
أحكام المادة ( 23 /ب )أعلاه
المادة 25
حرق الغاز
أ. لا يسمح بحرق الغاز الا في حالات التدشين ، فحص المنشئات ، تحوطات السلامة أو خلال
فترة انتظار اكتمال مرافق نقل الغاز شريطة إبقاء تلك الكميات المحروقة على الحد الأدنى
وأعلام الوزارة مباشرة .
ب. يجب الإبقاء على حرق الغاز المصاحب بالحد الأدنى. كما لا يسمح بذلك بعد السنة الأولى
كحد أقصى ، والتي يجب خلالها استكمال الإجراءات اللازمة من أجل استغلال الغاز أو
تزويده إلى مؤسسة حكومية مسماة بمقتضى المادة ( 23 /ب ) أعلاه.
المادة 26
الغاز غير المصاحب
أ. إن تطوير وإنتاج الغاز أو المكونات السائلة منه الناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب
سوف تخضع لموافقة الوزارة لخطة تطوير الحقل المدعمة باتفاقية / اتفاقيات موقعة لبيع الغاز
من الاكتشاف والى موافقة مجلس الوزراء. وفي حالة انه سيتم إنتاج بترول سائل فقط، فيجب
تقديم مخطط لإعادة حقن الغاز أو أي مخططات أخرى مقبولة للتصرف به في خطة تطوير
الحقل.
ب. إن إحراق الغاز غير المصاحب يسمح به فقط بموجب المادة ( 25 /ب ).
الفصل السادس
الأمور التنظيمية
المادة 27
أنظمة العمليات النفطية
تقوم الوزارة بالتشاور والتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم والمحافظات المنتجة
باعداد أنظمة العمليات النفطية وتقديمها بموجب هذا القانون حسب المقتضى ليتم الموافقة عليها من
قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
المادة 28
الاستعمال والاستفادة من الأرض وحقوق المرور
أ. يتم تنظيم استعمال والاستفادة من الأراضي لغرض القيام بالعمليات النفطية من خلال
تشريعات تحكم ذلك،وذلك دون الإخلال بالنصوص التالية .
ب. لغرض القيام بالعمليات النفطية فان أمد حق الاستعمال والمنفعة من الأرض سوف يكون
مساويا" لمدة العقد.
ت. إن الأرض حيث تقع المنشآت وقطعة الأرض الضيقة – التي سيتم تعريفها بالأنظمة – والتي
تحيط بالمنشآت تعتبر منطقة ذات حماية جزئية بموجب التشريع الخاص للاستخدام والأستفادة
من الأرض.
ث. في حال أن تسببت شركة النفط الوطنية العراقية و حا ملو تراخيص القيام بالعمليات النفطية
بأضرار للمحاصيل الزراعية والتربة والمباني والتحسينات أو تطلب ترحيل مستعملي أو
شاغلي الأرض القانونيين ضمن منطقة التعاقد وذلك أثناء ممارستهم لحقوقهم في العمليات
النفطية ضمن منطقة التعاقد فإن عليهم تعويض مالكي الموجودات والأشخاص الذين يتم
ترحيلهم.
ج. شريطة القيام بدفع التعويض المستحق، فإنه يجوز لمالك حق إدارة العمليات النفطية طلب
حق المرور بموجب التشريعات النافذة من أجل أن يكون قادرا على الوصول إلى المواقع حيث
يتم القيام بالعمليات النفطية.
ح. في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض أو حقوق المرور شخصا عراقيا، يتم إما استئجار أو
شراء الأرض من قبل الشركة الحكومية المعنية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة.
المادة 29
حرية الوصول إلى المناطق الخاضعة إلى الاختصاص البحري
إن حرية الوصول إلى مواقع العمليات النفطية الواقعة في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية والمناطق
الأخرى الخاضعة للاختصاص البحري محكومة بالقانون وأية اتفاقيات دولية ذات صلة.
المادة 30
التفتيش
أ. يجوز للهيئات المختصة أو ممثليها المفوضين الحق بتفتيش المواقع وتشمل المباني والمنشآت
حيث تتم القيام بالعمليات النفطية وكذلك جميع الأملاك والقيود والبيانات المحفوظة من قبل
شركة النفط الوطنية العراقية و مالكي حق التنقيب والإنتاج المتعلقة بالعمليات النفطية.
ب. يجوز للهيئة المختصة تخصيص جهة مستقلة أو هيئة يتم تأسيسها لهذه الغاية للقيام بعملية
التفتيش.
ت. إن الشروط التي بموجبها يتم التفتيش سوف يتم تحديدها في الأنظمة.
ث. أثناء القيام بالتفتيش فإن الهيئة المختصة لن تتدخل في العمليات النفطية دون مبررات
معقولة.
المادة 31
الحماية البيئية والسلامة
أ. إضافة إلى قيامهم بعملياتهم بموجب الأساليب المثلى في صناعة النفط او في الأدارة المثلى
لشبكات الأنابيب فيتوجب على شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي التراخيص الآخرين ان
يقوموا بالعمليات النفطية بما يتلاءم مع التشريعات البيئية والتشريعات الأخرى الواجبة التطبيق في
جمهورية العراق لمنع تلوث الهواء و الأراضي والمياه. وكذلك سوف يقومون بالعمليات النفطية
المعدلة وما سيتبعها من تحديثات في ISO بحيث يمتثلون لمعايير الإدارة البيئية لسلسلة المستقبل. وعموما سوف يقومون بإدارة العمليات النفطية من أجل:
1. ضمان عدم وقوع ضرر أو تدمير بيئي نتيجة العمليات النفطية إلا إذا كان ذلك لا يمكن
تفاديه وضمان أن التدابير لحماية البيئة هي بموجب المعايير المقبولة دوليا. ولهذا الغرض
فإن شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي التراخيص الآخرين سيقومون بإعداد وتقديم
مسودة قانون النفط والغاز المعدة من اللجنة في 15 شباط 2007
35 - 41
تقييم التأثير البيئي بما في ذلك تقييم التدابير التي تخفف من التأثير إلى السلطات المعنية
لإقرارها ، لكل عملية رئيسية في منطقة التعاقد.
2. إشعار الوزارة والسلطات المحددة الأخرى فور وجود حالة طوارئ أو حادث يؤثر على
البيئة.
3. التحكم بتدفق ومنع تسرب أو فقدان البترول الذي تم اكتشافه أو إنتاجه ضمن منطقة
التعاقد.
4. تفادي الإضرار بالمكامن النفطية.
5. تفادي تدميرالأراضي أوالمياه أوالأشجار أوالمحاصيل الزراعية أوالمباني أوالبنى
التحتيةالأخرى والسلع.
6. تنظيف المواقع بعد إغلاق العمليات النفطية ومراعاة متطلبات إعادة تأهيل البيئة.
7. ضمان سلامة الموظفين في تخطيط القيام بالعمليات النفطية واتخاذ التدابير الوقائية إذا
كانت سلامتهم معرضة للخطر.
8. تقديم التقارير إلى الجهة المختصة في الحكومة فيما يتعلق بكمية التدفق العرضي
والتشغيلي والتسرب والهدر الناتج عن العمليات النفطية.
9. تعويض عن الأضرار للدولة والأملاك الخاصة بموجب القوانين والأنظمة المرعية.
ب. على شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي التراخيص الآخرين بموجب هذا القانون التصرف
بطريقة فعالة آمنة وفعالة عند القيام العمليات النفطية من أجل ضمان التخلص من الماء الملوث
والفضلات النفطية بموجب الأساليب المعتمدة وكذلك الإغلاق الآمن لجميع الثقوب الفحصية
والآبار قبل التخلي عنها.
المادة 32
تحويل الملكية وإنهاء التكليف
أ. عند إتمام عقد التنقيب والإنتاج أو عقد خط الأنابيب الرئيسي يتم تحويل ملكية جميع الأعمال
والمرافق إلى الهيئة المختصة على أن يتم تحويل هذه الممتلكات إلى السلطة الاتحادية المعنية
أو إلى الوزارة وهي بحالة التشغيل الفعلي وبحالة عاملة مرضية وقت التحويل.
ب. جميع كلف استعادة الموقع والكلف المرافقة تصبح مستحقة عند التحويل فيما يتعلق بأية أعمال
ومرافق يتم دفعها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ومالكي تراخيص الإنتاج الآخرين
بموجب خطة إنهاء التكليف المقدمة بمقتضى المادة 9 /ه من هذا القانون .
ت. يجب أن تتضمن خطة تطوير الحقل وخطة تطوير الأنايب الرئيسية بيانا مجملا لخطة
إنهاء التكليف والتي تقدم من المقاول إلى مجلس الوزراء .
الفصل السابع
النظام المالي
المادة 33
الضرائب
أ. إن شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها و حاملي تراخيص التنقيب والأنتاج سواء
الأفراد أو الجماعات خاضعون إلى دفع الالتزامات المالية التالية:-
1. الريع (حقوق الملكية).
2. ضريبة نقل الملكية وضريبة ايراد العقار كما هو منصوص عليها في القانون.
3. الضرائب المحلية والبلدية المستحقة .
4. ضريبة الدخل.
5. الرسوم الكمركية
ب. تخضع جميع الشركات النفطية العاملة في العراق لرقابة ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بنشاطاتها
داخل العراق.
ت. يجوز للشخص الأجنبي استثمار عوائد التصدير الخاصة به بموجب أنظمة التحويل النافذة
المفعول في ذلك الوقت ويجوز له أن يحول الأسهم التي تخصه وفقا" للمادة 5 / ث / سابعا".
المادة 34
الريع (حقوق الملكية)
أ. تدفع شركة النفط الوطنية العراقية و حاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرون الريع على النفط
المنتج من مناطق التطوير والإنتاج بواقع ( 12.5 %) من الإنتاج الإجمالي محسوب من مدخل شفة
الربط إلى المدخل الرئيسي .
ب. يكون تحصيل حق الملكية إما عينا أو نقدا حسب خيار الوزارة.
ت. عندما يتم دفع حق الملكية نقدا يتم احتسابها وفق سعر السوق السائد بمقتضى الأنظمة النفطية.
المادة 35
مسك السجلات
أ. يحق لمالكي التراخيص تحويل الارباح الصافية المتأتية من العمليات النفطية الى خارج العراق بعد
دفع الضرائب المستحقة عليهم.
ب. على شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين أن تمسك وتحتفظ
بقيود صحيحة ودفاتر حسابية باللغة العربية بموجب شروط العقد ذات الصلة وفق متطلبات
القوانين المتعلقة بالضرائب والمشار إليها في المادة ( 33 ) ، وإعداد وتقديم البيانات المالية إلى
الجهات المختصة سنويا" أو فصليا.
الفصل الثامن
مواد متفرقة
المادة 36
الشفافية
أ. يجب ان تتحلى جميع الانشطة المتعلقة بالنفط والغاز- اثناء القيام بها- بالشفافية والمسؤولية.
ومن اجل تحقيق هذه الشفافية واتاحة الفرصة لشعب العراق لتحميل الهيئات الحكومية مسؤولية
نشاطاتهم وافعالهم، سوف تضم فئات المعلومات الآتية التي يجب نشرها على سبيل الذكر وليس
على سبيل الحصر:
1. جميع العوائد والدفعات العينية والايصالات التي يتم تسليمها لاي وحدة حكومية او
منشأة تدار من قبل الحكومة والمتأتية من نشاط نفطي او له علاقة بالغاز. ويدخل في
مفهوم العوائد -على سبيل المثال لا الحصر- ما يؤول من بيع النفط الخام والغاز
ومشتقاتهما، ومكافآت التوقيع والانتاج، وحقوق الملكية وعوائد بيع الموجودات،
والضرائب، والرسوم، وفرائض وضرائب الجمارك، و رسوم الخدمات العامة، و
الحصة من الائتلافات في مجال النفط والغاز، النشاطات التجارية الناجمة عن
الصفقات في النفط والغاز ومشتقاتهما، و العائد من الاستثمار على مدخولات النفط
والغاز، وكل واي دفوعات ناجمة عن او متحصلة من الانتاج التجاري
للهيدروكربونيات.
2. عوائد استعمال وتوزيع النفط والغاز بما في ذلك التوزيع فيما بين الهيئات الحكومية.
3. كافة العقود المهمة ماديا" ذات الصلة بالتنقيب والتطوير والمعالجة والتسويق
للمصادر النفطية والغازية في العراق.
4. كافة العقود المهمة ماديا" المتصلة في استدراج أو توريد الخدمات والسلع لصناعة
النفط والغاز او من قبل اي وحدة حكومية او منشأة مسيطر عليها من قبل الحكومة.
5. تقرير المجلس الاتحادي للنفط والغاز السنوي.
6. التقارير السنوية والربع سنوية لشركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها
والهيئات المسيطر عليها من قبل الحكومة بما في ذلك الميزانيات المدققة وفق معايير
المحاسبة الدولية.
7. كافة المعلومات الاخرى الضرورية من اجل فهم العمليات والانشطة المتخذة من قبل
اي وحدة حكومية او منشأة مسيطر عليها من الحكومة كل ذلك فيما يتعلق بالنفط
والغاز.
8. اي معلومات مطلوب التصريح عنها بمقضى القانون او النظام.
9. يعتبر اي شرط او اتفاق سري من شأنه ان يحجب حرية الوصول الى وثائق او
معلومات واجب نشرها بمقتضى هذه المادة ، او يهدف الى ذلك، يعتبر مخالف للنظام
العام وبالتالي باطل بطلانًا مطلقًا.
ب. ان الكشف عن المعلومات المبينة في الفقرة (أ)اعلاه لا يمتد ولا اثر له على حقوق ملكية
صناعة النفظ والغاز والتي تم المحافظة على سريتها بموجب القوانين الوطنية او القانون
الدولي فيما عدا المعلومات المالية.
ت. ان اي شخص او هيئة حكومية ملزم بنشر المعلومات الواردة بالفقرة (أ) اعلاه يجب عليه
نشرها في وسائط نشر يمكن للعامة الوصول اليها.
ث. على الوزارة اصدار الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك بيان الاسس
المعتمدة باعتبار اي عقد جوهري ونطاق الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) .
المادة 37
تطبيق قوانين مكافحة الفساد
أ. يعتبر عقد الترخيص باطلا" اذا انتهك قوانين جمهورية العراق وبالذات القوانين الخاصة
بمكافحة الفساد.
ب. الشخص المخول الذي يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد قد يلغى عقد
الترخيص العائد له أو يلغى جزء منه وسيتضمن كل عقد ترخيص بندا" يشير الى هذا
الشرط.
ت. أي شخص يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد قد يحاكم حسب القانون
الجنائي النافذ في العراق.
المادة 38
الاستدراج التنافسي العام
أ. على جميع الشركات النفطية العاملة في العراق ان تلجأ الى عطاءات عامة على اسس تنافسية
وذلك عند استدراجها لاي سلع او خدمات وفق القواعد العامة للاستدراج ، وللمجلس الاتحادي
للنفط والغاز صلاحية تحديد المبلغ الذي سيستثنى من الاستدراج التنافسي للعطاءات.
ب. اما الاستدراج من قبل مالكي تراخيص العمليات النفطية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب
ان تكون على اسس تنافسية المشاركين في العطاء كما يجب ان تنسجم مع الانظمة النفطية
والشروط الخاصة في العقود ذات العلاقة.
ت. على كافة العطاءات العامة توفير فترة اشعار كافية ويجب ان تبين الاسس التي يتم منح العطاء
بمقتضاها كما يجب نشر نتائج ذلك العطاء واسباب اختيار العطاء، كما يجب توفير فرصة
للمنافسين الاخرين للاعتراض على احالة العطاء.
ث. يعتبر اي استدراج او عقد يتم الوصول اليها خلافًا لمقتضيات هذه المادة باطلا ومعدوم الاثر .
المادة 39
حل النزاعات
أ. إن أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير وتطبيق هذا القانون وأنظمة العمليات النفطية وترتيبات
وشروط العقود سوف يتم أولا محاولة حلها بحسن نية عن طريق المفاوضات بين الأطراف
المعنية.
ب. اذا لم يتم حل النزاع بالاتفاق ، عندها يحال الموضوع الى الوزير لحله من خلال المناقشات مع
كبار مسؤولي حاملي التراخيص المعنيين، وفي حال تعذر التوصل الى حل خلال تلك المناقشات
يجوز عندها تحويل الموضوع او النزاع الى التحكيم او الى السلطات القضائية ذات الأختصاص.
ت. إذا كان النزاع يتعلق بمسألة فنية أو هندسية أو تشغيلية أو حسابية للعمليات النفطية و من الممكن
أن يخضع للحل من قبل خبير في الحقل المعني ، حينها يجوز للأطراف رفع النزاع إلى خبير فني
مستقل من أجل التوصية حول حل ذلك النزاع، وإذا لم يقبل أي طرف بتوصية الخبير يجوز آنذاك
4 أدناه. / لهذا الطرف المباشرة في إجراءات التحكيم وحسب المادة 34
ث. يتم اجراء التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين الأجانب حسب ما يلي :
1. أنظمة إجراءات التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس ، جنيف أو القاهرة لتسوية
النزاعات بين الدول ومواطني دول أخرى أو تبعا لمعاهدة تسوية النزاعات بين الدول
ومواطني دول أخرى وعلى أساس القانون العراقي .
2. الأنظمة لتلك المؤسسات الدولية المعترف بها حسب ما يتفق عليه أطراف العقود المشار
إليها في هذا القانون شريطة أن تحدد الأطراف صراحة في العقد شروط التطبيق بما في
ذلك أسلوب تعيين المحكمين والمدة المحددة التي يتوجب اتخاذ القرار ضمنها.
المادة 40
العقود القائمة
أ. تتولى الهيئة المختصة في اقليم كردستان مراجعة جميع عقود التنقيب و الانتاج المبرمة مع أية
جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق أعلى منفعة
اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها وذلك خلال فترة
لاتزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون ، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود
المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزما" فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود.
ب. استثناء" من احكام الفقرة ( أ ) أعلاه ، على الوزارة مراجعة جميع عقود التنقيب و الانتاج
المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له
وأن تعرضها بعد المراجعة على المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة
أشهر من صدور القانون للتأكد من تحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي وليتخذ
المجلس الاتحادي قراره بصحة المراجعة ونفاذ العقود .
المادة 41
التعديلات في الحدود الادارية
في حالة اجراء تعديلات ادارية على حدود الاقاليم والمحافظات المنتجة أو تاسيس أقاليم جديدة
فسيتم التعامل مع المناطق التي سيشملها التغيير وفقا" لاحكام هذا القانون فيما يتعلق بمنح
التراخيص وادارة العمليات النفطية .
المادة 42
العلاقة مع التشريعات القائمة
لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة 43
النفاذ
يعتبر هذا القانون نافذا عند نشره في الجريدة الرسمية.__








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. داعمو غزة يغيرون ا?سماء شوارع في فرنسا برموز فلسطينية


.. رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب




.. مراسل الجزيرة هشام زقوت يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع


.. القسام تستهدف ثكنة للاحتلال في محور نتساريم




.. واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار