الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 62

عبدالرحيم قروي

2023 / 10 / 4
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


الحقيقة الغائبة لشهيد العلمانية الدكتور فرج فوذة
الحلقة الخامسة عشر
تابع
ولا بأس أن ننهي حديث المنصور ، بحديث ابن المقفع الذي أرسل للمنصور كتاباً صغير الحجم ، عظيم القيمة أسماه (رسالة الصحابة ) نصح فيه الخليفة بحسن اختيار معاونيه ، وحسن سياسة الرعية ، وكان في نصحه رفيقاً كل الرفق ، رقيقاً غاية الرقة ، ولعله كان ينتظر من المنصور تقديراً أدبياً ومادياً يليق بجهده ، ولعله لم يتصور أن مجرد إسداء النصح للمنصور جريمة ، وأن غاية دور الأديب في رأي المنصور أن يمدح ، ومنتهى دور المفكر أن يؤيد ، وأن عقاب من يتجاوز دوره كما فعل ابن المقفع ، أن يفعل به كما فعل بابن المقفع ، الذي قطعت أطرافه قطعة قطعة ، وشويت على النار أمام عينيه ، وأطعم إياها مجبراً ، قطعة قطعة ، حتى أكرمه الله بالموت في النهاية ولعله تساءل وهو يمضغ جسده بأمر أمير المؤمنين ، أي أمير وأي مؤمنين ، ولعله أدرك ساعتها ما نتمنى أن يدركه من يتنادون بالخلافة ، ويتغنون بالشورى ، ويهاجمون الحكام ( العلمانيين ) ويتصورون في الدولة الدينية ملاذاً ، وفي الحكم باسم الإسلام موئلاً ورحمة ، وفي التطبيق الفوري للشريعة وحدها عدلاً واستقامة ، وفي الديموقراطية جوراً وحكماً بالهوى ، ولعلنا نذكرهم أن المنصور وإن دخل التاريخ من باب الجبروت إلا أنه تركه من باب رجال الدولة العظماء ، وهو إن جار فبفتوى البعض من الفقهاء ، وخوف البعض وصمت البعض الآخر ، وهو إن قسا فبهدف بناء هيبة الدولة ، وأركان الحكم بمقاييس عصره ، وهو إن أسال الدماء أنهاراً ، فقد بنى بغداد والرصافة وحمى ثغور الدولة الإسلامية ، وأعاد التماسك إلى بنيانها ، وكانت حكمته البليغة نصب عينيه :
" إذا مد عدوك إليك يده فاقطعها إن أمكنك ، وإلا فقبلها " .
وقد كان الرجل من القوة بحيث لم يـُقبـِل يد أحد ، وأورث ولده المهدي رعية مطيعة ، وثغوراً منيعة ، وأورثها المهدي إلى ولديه الهادي ثم هارون الرشيد وأورثها هارون الرشيد لأولاده الثلاثة الأمين فالمأمون فالمعتصم وأورثها المعتصم لولده الواثق ، وبحكم الواثق انتهى ما يعرف بالعصر العباسي الأول ، أكثر عصور الدولة الإسلامية نهضة وحضارة ، وإذا توخينا الصدق لزدنا ( وفقها وطهارة ) وإذا أردنا استكمال الصورة لأضفنا وفسقاً ومجوناً ، وليس فيما ذكرناه مبالغة أو سعي وراء سجع الكلمات أو طنطنة الروي ، وإنما هي الحقيقة لا أقل ولا أكثر ، فقد اجتمع كل ذلك معاً ، ففي النهضة والحضارة يزهو عصر المأمون ويتألق فكر المعتزلة ، وتزدهر الترجمات ويكفي أن نذكر في العصر العباسي الأول من أسماء اللغويين : سيبويه والكسائي ومن أسماء الأدباء والمؤرخين والشعراء :
حماد الراوية والخليل بن أحمد ، والعباس بن الاحنف ، وبشار بن برد ، وأبو نواس ، وأبو العتاهية ، وأبو تمام ، والواقدي والأصمعي ، والفراء وغيرهم .
أما في الفقه والطهارة فهناك : أبو حنيفة ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، وعمرو بن عبيد ، وأبو يوسف ( الحنفي ) وأسد الكوفي ( الحنفي ) ، والزهري ، وإبراهيم بن أدهم الزاهد ، ونافع القارئ ، وورش القارئ ، وأبو معاوية الضرير ، وسفيان بن عيينة ، ومعروف الكرخي الزاهد ، وعلي الرضي بن موسى الكاظم ، وأحمد بن نصر الخزاعي ، وغيرهم ، أما الفسق والمجون فأبوابهما كثيرة ، وفنونهما شتى ، وهناك في البداية ما يمكن أن نسميه بالمناخ العام ، وهو الإطار الذي يسمح بالفسق ، ولا يستنكف المجون أو ما هو أكثر ، فقد أمتلأت عاصمة الخلافة بالحانات ، وانتشر شرب الخمور والغناء في مجالس الرعية ، ووجد الجميع مخرجاً طريفاً لما يفعلون ، فقد اشتهر عن فقهاء الحجاز إباحة الغناء ، واشتهر عن فقهاء العراق من أتباع أبي حنيفة إباحة الشراب ، فجمعوا بين فتوى الفريقين ، ولخصوا مذهبهم في قول الشاعر :
رأيه في السماع رأي حجازي وفي الشراب رأي أهل العراق
أو في قول ابن الرومي :
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر
ولعل بعض القراء يندهشون ، وربما يسمعون للمرة الأولى أن أبا حنيفة قد أباح أنواعاً من الخمور ، بل ولعلي أصارحهم بأن فتوى أبي حنيفة قد أجابت على سؤال حائر كان يدور في داخلي وأنا أقرأ عن الشراب والمنادمة في مجالس الخلفاء : هل وصل بهم التحلل من قيود الدين ، والخروج على قواعد الإسلام ، أن يجاهروا بشرب الخمر في مجالسهم ، دون أدنى قدر من الحفاظ على المظاهر أمام الرعية ؟
ولعل فيما عرضه الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبي حنيفة فيها ما يوضح الأمر للقارئ :
( ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتاً ، ففسروا الخمر في الآية السابقة بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وقالوا كلها تسمى خمراً وكلها محرمة ، أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعصير العنب مستنداً إلى المعنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى ، وأدى به اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يسكر ، وكنوع يسمى " الخليطين " وهو أن يأخذ قدراً من تمر ومثله من زبيب فيضعهما في إناء ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمناً ، وكذلك نبيذ العسل والتين ، والبر والعسل . ويظهر الإمام أبا حنيفة في هذا كان يتبع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ، فقد علمت من قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق ، وعلمت مقدار الارتباط بين فقه ابي حنيفة وابن مسعود ، ودليلنا على ذلك ما رواه صاحب العقد عن ابن مسعود من أنه : كان يرى حل النبيذ ، حتى كثرت الروايات عنه ، وشهرت وأذيعت واتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حججهم، وقال في ذلك شاعرهم :
من ذا يحرم ماء المزن خالطه في جوف خابية ماء العناقيد ؟
إني لأكره تشديد الرواة لنافيه ، ويعجبني قول ابن مسعود )
كان ما سبق هو المناخ العام أو الأرضية الممهدة للغناء والشراب وما يرتبط بينهما من لهو وقيان وغلمان ، أما اللهو فسمة العصر ، وأما القيان ففارسهم المهدي وولده الرشيد ، وأما الغلمان ففتاهم الواثق ، وسوف يأتي حديث كل منهم في موضعه ، غير إنا نتوقف قليلاً أمام فتاوى الخمر السابقة متأملين ، متعجبين من تشدد المعاصرين .
فالبعض منهم يصر على أن عقوبة الخمر أحد الحدود ، وهو في ظني يتجاوز الحقيقة بحسن النية ، والأرجح في تقديرنا أنها عقوبة تعزيرية ، نشترك في هذا مع رأي الشيخ محمود شلتوت وغيره ، ومن الواضح في فتوى أبي حنيفة ، ومذهب ابن مسعود ، أن العقوبة قاصرة على السكر البين ، أما شرب القليل من أكثر أنواع الخمور فلا عقوبة عليه ، وهنا يبدو منطقياً أن تسقط عقوبة البائع والمشتري والناقل والصانع .... إلى غير ذلك مما اجتهد بشأنه المتشددون وساقوا عليه الأدلة والأحاديث ، ولا بأس ما دمنا نتحدث عن المتشددين أن نذكر إصرارهم على الأخذ بالحد الأقصى للعقوبة وهو الجلد ثمانين ، وهم في ذلك يستندون إلى قياس لعلي ابن أبي طالب حين سأله عمر المشورة فقال :
من سكر فقد هذى ، ومن هذى فقد افترى وحده ثمانون ، ومعنى هذا أن علياً افترض أن من يسكر يفقد عقله وأن من يفقد عقله يسهل عليه قذف الآخرين ، ومن هنا يمكن أن يجلد حد القذف أي ثمانين جلدة ، والغريب أننا لم نناقش هذا القياس أو نراجعه ، وشاع التسليم به وكأنه تنزيل من التنزيل ، بينما هو في تقديرنا قياس أقل ما يوصف به أنه غير دقيق ، فما أيسر أن نسوق على منواله أكثر من قياس وأكثر من عقوبة ، دون أن يملك من سلموا بالقياس الأول أن يعترضوا علينا .
فمثلاً نقول : من سكر فقد صوابه ، ومن فقد صوابه زنى ، أو قتل ، أو سرق ، وحده الرجم ، أو القتل ، أو القطع ، بل نستطيع أن نقول : من سكر فقد صوابه ، ومن فقد صوابه فلا عقاب عليه فيما فعل ، ويسقط القياس والاستدلال من أساسه .
ولعل أغرب ما لاحظناه ، على عكس ما كنا نتصور ، أن السابقين كانوا أكثر تسامحاً ، ربما لأن الحياة كانت معطاءة ، وكان اتساع أبواب الاجتهاد أحد عطاياها ، وقد سقنا في الأمور المشتبهات رخصة التنقل بين فقه الحجاز وفقه العراق ، ونسوق أيضاً ما كان منتشراً حتى عهد أجدادنا القريب ، وهو تعدد الزوجات ، الذي لم ييسره الدين فقط ، بل يسرته أيضاً سبل الحياة ، وتوسع البعض فيه مثل الحسن بن علي ، الذي ذكر أنه تزوج سبعين وقيل تسعين ، وأنه كان يتزوج أربعاً ويطلق أربعاً ، والذي خشي الإمام علي من أن يفسد عليه القبائل بطلاق بناتها ، فكان يبادرهم صائحاً : يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فأنه رجل مطلاق ( تاريخ الخلفاء للسيوطي 191) .
ولم يسمع أحد كلامه ، فقد طمع الكل أو تطلع إلى نسل ينتسب للرسول ، وبجانب ذلك كان هناك بابان للتمتع بالحياة ، والحياة في المتع ، باب منهما لم يختلف أحد عليه ، وإن جهله بعض المعاصرين أو صعب عليهم تصوره ، وباب آخر أثار ولا يزال يثير كثيراً من الخلاف .
أما الباب الأول فهو التسري بالجواري ، وهو جانب من جوانب نظام الرقيق ، الذي ظهر الإسلام وهو جزء من إطار الحياة ، فلم ينكره أو يدنه ، وإنما حث على العتق ، وهو باب من أبواب الخير عظيم ، وجانب ذو شأن جليل من جوانب روح الإسلام ، تلك التي نجدها اليوم متناسقة مع عالم المساواة بين الجميع ، ومتناغمة مع إلغاء الرقيق عالمياً ، بينما لو توقفنا عند ظاهر النص لأنكرنا المساواة ، ولاستنكرنا الإلغاء ، ولأننا من أنصار الروح والجوهر ، فإننا نفسر موقف الإسلام من الرق بما نكرره ونعيده دون أن نمل ، وهو أن الدين لم ينزل من أجل عصر واحد ، وأن القرآن لم يتنزل لكي يناسب زمناً معيناً، وإنما نزل الدين وتنزل القرآن لكل عصر ولكل زمان ، وهو وإن سمح بالرق فقد تسامح مشجعاً العتق ، ومال إلى الحرية ، ولم يكن له أن يضيق بعصر أو يتوقف عند زمن ، وهو في سماحه بالرق أباح للمالك أن يتمتع بالجارية الأنثى ، وأن يتسرى بها ( أي يعاشرها ) وراعى أن ينسب الأبناء لآبائهم في الفراش .
وكان للجواري مصدران ، أولهما الشراء ، وثانيهما غنائم الفتح ، وقد اتسع المصدر الثاني في صدر الدولة الإسلامية ، وتعددت موارده ، فظهرت الجواري المولدات ، الحور ، الروميات والفارسيات والحبشيات ، وكثر ( العرض ) بلغة حياتنا المعاصرة ، وتجاوز ( الطلب ) كثيراً ، حتى أصبح معتاداً في كتب التاريخ الإسلامي أن نقرأ أن فلاناً أهدى لغلامه جارية أو جاريتين ، وحتى ذكر المؤرخون أن الإمام ( علي ) وهو أحد أكثر الخلفاء زهداً قد ( مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي الله عنه ) ( البداية والنهاية لابن كثير م4 ج7ص244 . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص176 ) .
وقد زاد هذا الرقم حتى أصبح بالعشرات في عهد أوائل خلفاء بني أمية ، ثم بالمئات في عهد يزيد بن عبد الملك ، ثم بالآلاف في عهد الخلفاء العباسيين ، حتى وصل الرقم إلى أربعة آلاف سرية كما ذكرنا في حديث المتوكل ، الذي ( وطئ الجميع ) خلال خلافته التي دامت نحو ربع قرن ، وهو رقم قياسي فيما نعتقد ، ويستطيع القارئ أن يجد مزيداً من الحديث عن هذا الباب في ( الأغاني ) للأصفهاني وفي ( أخبار النساء ) لابن قيم الجوزية ، و ( طوق الحمامة ) لابن حزم و ( الإمتاع والمؤانسة ) لأبي حيان التوحيدي ، وفي أقوال كثير من الخلفاء التي نذكر منها قول عبد الملك بن مروان ( من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية ، ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها فارسية ، ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذه رومية ) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 221 )
ولعل هذا القول كاف لإفحام من يتصورون أن منهج ( التخصص ) منهج غربي معاصر، ولعلنا به أيضاً ننهي حديث الباب الأول من البابين اللذين أشرنا إليهما ، وهو الباب الذي وصفناه بأنه متفق عليه بلا خوف ، ومباح بلا شبهة ، وإن كنا نلمح ظاهرة إيجابية تتمثل في عتق الخلفاء لأمهات الأولاد ، وهي خطوة في طريق طويل انتهى بإنهاء الرق واستنكاره دون حرج ديني ودون خروج على روح الدين وجوهره كما ذكرنا .

يتبع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال


.. لايوجد دين بلا أساطير




.. تفاصيل أكثر حول أعمال العنف التي اتسمت بالطائفية في قرية الف


.. سوناك يطالب بحماية الطلاب اليهود من الاحتجاجات المؤيدة للفلس




.. مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية