الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الشريعة الأسلامية صالحة لكل زمان ومكان

مجدى سامى زكى

2023 / 12 / 26
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


الأستاذ د.أحمد فتحى سرور ( رئيس مجلس الشعب فى عهد الرئيس مبارك ) كتب على صلاحية الشريعة الأسلامية للتطبيق فى كل زمان ومكان . قام المفكر القدير عادل جندى (له العديد من المؤلفات منها : حكايات الدخول وتصحيح بعض المفاهيم ) بالرد عليه ..نشر الرد فى جريدة ايلاف الألكترونية وجريدة الأهالى فى مصر فى 22 يوليو 2009...نرسله لحضراتكم لأهميته ولصعوبة الحصول عليه.
---
ملاحظاتان : 1- السيد ماهر الجوهرى 2 - الجوانب السلبية فى الشريعة الأسلامية
---
أولا : فى بداية البحث أشارة إلى حكم قضائى - رافضا تحول السيد ماهر الجوهرى من الأسلام إلى المسيحية لأن وقت كتابة البحث ( 2009 ) لم يكن معروفا أن الجوهرى يعمل فى المخابرات لأختراق الأقباط - وصل الأمر إلى عمل فيديوهات يناشد فيها هذا الشخص الرئيس الأميركى أوباما لمساعدته هو وأبنتة - وفعلا خرج من مصر ونصب على مسيحيين ولكن أنكشف كذبه فأعلن عودته إلى الأسلام ..إليكم ما كتبه عنه الناشط الشهير مجدى خليل :

تنبيه هام

تلقيت عشرات الرسائل تشكرنى أننى نبهت إلى المدعو ماهر الجوهرى منذ فترة وقلت أنه مخبر أمنى. ماهر الجوهرى لم يتحول إلى المسيحية ابدا لا هو ولا ابنته، وعندما حرقنا كل أوراقه ولم يعد له دور أعلن أنه عاد إلى الإسلام، رغم أنه لم يخرج اصلا من الإسلام.
ماهر الجوهرى جمع أموالا كثيرة من الأقباط الطيبيين، ويؤسفنى القول أنه اسقط عدة سيدات قبطيات فى شباكه...وحرقنا اوراقه فأنتهى دوره.

----

ثانيا : الجوانب السلبية فى الشريعة الأسلامية
أوجزت فى تعليق لى عن هذه الجوانب السلبية فى الشريعة الأسلامية تحت مقال لليدى مجدة منصور ( عنوانه : الأسلام الأنسانى والمحترم راكان علي )
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=789272
------
إليكم ت 18:
1 - المرأة نصف الرجل فى الشهادة والميراث وربع الرجل فى الزواج ، ناهيك عن تطليقها بأرادة منفردة. أنظر بالفرنسية :

Ghassan Asha
Du statut inférieur de la femme en Islam
اى دونية المرأة فى الأسلام
----
2 - غير المسلم : عليه أن يختار بين الأسلام أو الجزية او القتل ( الأعدام )

المؤرخ المقريزى كتب ، يوجد 3 أنواع من البشرفى مصر : الناس ( العرب ) ، أنصاف الناس (الموالى ، أى من أعتنقوا الأسلام بحد السيف ) ، لا ناس ( الأقباط).
3 - العقوبات البدنية مثل الرجم ( قانون العقوبات الإيرانى ينص : حجم الحجارة ينبغ أن يكون كبيراً) قارن : من كان منكم بلا خطيئة ، فليرميها بحجر
اليوم كتب أ اتريس سعيد :إن كنت تؤمن بالرجم و الجلد و الصلب وقطع يد السارق و قطع أيدي و أرجل من خالف وقطع الرقاب و الجزية والردة
وملكات اليمين، فما هي مشكلتك مع داعش إذن
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=798984#
--
لولا حد الردة لأنقرض الأسلام (يوسف القرضاوى )
----
مع مودتى. Magdi
-----------------------------------

إليكم مقال الأستاذ عادل جندى
____
۲۲ يوليو ۲۰۰۹ « الأهالي »
( (ص ۱
ردا علي الدكتور أحمد فتحي سرور مرة أخري :
الشريعة وحقوق الإنسان
رئيس مجلس الشعب يتطابق مع الإخوان المسلمين

لا توجد دولة واحدة في العالم تنص علي مرجعية دينية « غير إسلامية »
للتشريع في دستورها
بقلم: عادل جندي
كتب د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الأ هالي 8 يونيو) تعليقا علي مقال لنا
(الأهالي 10 يونيو) حول الدستور والشريعة. وإذ نشكر له تكرمه بكتابة مثل هذا التعليق المطول
برغم مسئولياته الجسيمة، ونظرا لأهمية بل حيوية الموضوع، يهمنا عرض الملاحظات
المختصرة التالية، لافتين النظر إلي أننا لا نسعي لمبارزة مع أحد بل يهمنا بالأكثر استمرار الطرح
علي مائدة الحوار، والمساهمة في تبديد "الضباب" حول "الشريعة" بعد أن آثرت الغالبية الابتعاد
عنه، يأسا أو خوفا أو إيثارا للسلامة:
> >
: (أولا): يقول د. سرور بشأن دين الدولة في النرويج وقد غاب عن صاحب التعليق أننا سجلنا
في بحثنا هذا المعني ذاته وقلنا إن نص الدستور علي انتماء الدولة إلي دين معين لا يعطل الحرية
.« الدينية لأصحاب الأديان الأخري
نكرر ما قلناه من أننا نري أن د. سرور استند إلي حالة النرويج النادرة ليقوم باستنتاج عام
يسحبه علي مصر وغيرها، دون سند أو مبرر. فمثل هذا الأسلوب يشبه مقولة "سين من الناس
لم يذاكر ولكنه نجح في الامتحان. إذن كل من لا يذاكر ينجح في الامتحان" وهي مقولة فاسدة
وباطلة لأن كون "سين" قد نجح لأسباب خاصة تتعلق به لا يسمح بالتعميم بأي صورة.
<<<

(ثانيا): يقول سيادته " وكنا نتمني أن يدرك الكاتب أن مصر كانت ولاية عثمانية تابعة للخلافة
العثمانية وبعد استقلالها وإصدار دستور 1923 نص هذا الدستور علي أن الإسلام دين الدولة
.« الرسمي، كما ورد ذات النص في الدساتير التالية له في سنة 1956 إلي سنة 1964
يدرك "الكاتب" تماما أن مصر كانت ولاية عثمانية (ولا ندري سبب استدعاء ذلك الآن؟ هل هو
الحنين للماضي؟؟) كما يعرف تاريخ النص حول "دين الدولة"؛ وإن فات د. سرور أن النص لم
يرد في الإعلان الدستوري (يناير 1953 ) أو في دستور "الوحدة" ( 1958 ). وفي الدساتير
السابقة علي الثورة، أتي النص في مواد متأخرة (م 149 في دستور 1923 الذي ينص في 12
أن "حرية الاعتقاد مطلقة")، وليس في مواد الصدارة من الدستور التي تحدد أسس الدولة.
<<<
تساءل الكاتب عن علة عدم تطبيق الأصول الدستورية التي أكدتها »
(ثالثا): يقول د. سرور " تساءل الكاتب عن علة عدم تطبيق الأصول الدستورية التي أكدتها
المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية العقيدة الدينية وهو قول مرسل ننأي بأنفسنا عن الرد
.« عليه
والحقيقة أننا لم نشأ الدخول في تفاصيل معروفة ومكررة ذُكرت في العديد من المقالات، وذلك
حرصا علي عدم الاستطراد ولكن إذا كان سيادته يعتبر ذلك قولا مرسلا، فإننا نسوق هذا المثال
الحديث:
حكمت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13 يونيو 2009 في قضية الم دّعي "ماهر الجوهري"
برفض أحقيته بتغيير ديانته إلي المسيحية في الأوراق الرسمية. وفي حيثياتها قالت المحكمة أن
(الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
4 (ليست ملزِمة تماما /8/ 16/12/1966 ، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في 1967
لأن) (قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة علي الاتفاقية المشار
إليها (..) أكد أن الموافقة علي تلك الاتفاقية الدولية يكون مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة
الإسلامية وعدم تعارضها معها). كما أشارت حيثيات الحكم في النهاية إلي الفراغ التشريعي في
مجال حرية العقيدة.
وهنا نسأل د. سرور هذه الأسئلة المحددة آملين من سيادته ألا "يربأ بنفسه عن الرد عليها" ردا
واضحا:
1 ما معني المادة 46 من الدستور (حول حرية الاعتقاد) وما جدوي "الأصول الدستورية التي
أقرتها المحكمة الدستورية العليا" (التي سبق أن أشار إليها في بحثه) إذا كانت الدولة ترفض
التصديق علي معاهدات دولية بحجة تعارضها مع الشريعة؟ وألا يدل هذا بالتحديد علي وجود
تناقض بين الشريعة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية؟
2 هل يوافق د. سرور علي أن يصدر مجلس الشعب قانونا يبيح حرية الاعتقاد (طبقا للمادة 46
من الدستور) بمعني ألا تنصب الدولة نفسها قيما علي معتقدات الإنسان وتترك لكل مواطن
مطلق الحق في اعتناق أو عدم اعتناق (وإعلان اعتناق أو عدم اعتناق) ما يشاء؟
3 وبالمناسبة: هل يوافق د. سرور علي أن يصدر مجلس الشعب قانونا يطلق حرية بناء الكنائس
بنفس درجة الحرية التي تمتع ويتمتع بها من يريد بناء المساجد؟
<<

(رابعا): يقول د. سرور " زعم صاحب التعليق أن النص الدستوري المصري لا وجود له خارج
،« دائرة محدودة من الدول الإسلامية
بينما الحقيقة هي أننا ذكرنا في مقالنا عددا من الأمثلة
،
التي تؤكد ما ذهبنا إليه، لكن د. سرور اختار أن يتجاهلها تماما، بل أن يخرج بالنقاش إلي
موضوع آخر (وأن يكيل التهم الشخصية للكاتب). كما أن تحت يد د. سرور دراسة مفصلة قمنا
فيها بمسح عينة كبيرة من دساتير العالم لمعرفة علا قة الدستور بالدين، وتوصلنا للآتي
(باختصار شديد):
1 لا توجد سوي قلة نادرة من الدول "غير الإسلامية" التي تنص علي "دين للدولة"، وهو نص
شكلي غالبا بدون أدني أثر علي أتباع الديانات المخالفة.
2 لا توجد دولة واحدة غير "إسلامية" في العالم تنص علي "مرجعية دينية" للتشريع في
دستورها.
3 من بين الدول "الإسلامية" هناك عدد من الدول التي تنص بوضوح علي العلمانية، أو لا تنص
علي دين للدولة (مثل تركيا وأوزبكستان ومالي والسنغال والنيجر وساحل العاج وإندونيسيا)
وفيها يعيش ربع مسلمي العالم؛ وهذا بالإضافة لأكثر من خمس مسلمي العالم الذين يعيشون
كأقليات في دول علمانية تحترم حقوقهم (مثل كافة الدول الغربية والهند وروسيا).
4 من بين الدول التي تنص علي "الشريعة"، تتراوح درجة المرجعية بين كونها "مصدرا رئيسيا"
أو "المصدر الرئيسي" أو "مصدر" التشريع. ومصر هي الحالة الوحيدة في العالم لدولة متعددة
الأديان، التي نص دستورها برغم ذلك علي مرجعية الشريعة بالطريقة المعروفة.

(خامسا): يقول د. سرور " خلط صاحب التعليق بين دين الإسلام والشريعة الإسلامية فراح
يتحدث تحت تأثير هذا الخلط عما أسماه بالشريعة الدينية ويستكثر إمكان تطبيق الشريعة علي
دول غير إسلامية، وأخفي تعصبه الديني وراح يعطي للشريعة الإسلامية في تطبيق أحكام
حقوق الإنسان "درجة صفر" نقلا عن آراء متعصبة متحيزة. لقد اعتنق صاحب التعليق رأيا باليا
.« قال إن الإسلام دين فحسب

يعيب د. فتحي سرور علينا الخلط بين دين الإسلام والشريعة الإسلامية فراح مما يوحي بأنهما
أمران مستقلان لا توجد علاقة بينهما، ولكنه يعود فيلومنا ("تأثرا بالمسيحية الديانة الروحية
فلئن ساغت هذه التفرقة في المسيحية » التي تفصل الدين عن الدولة"!) بتصور الفصل بينهما
والأديان الأخري داخل الدين بين العقيدة والتشريع الذي ينظم أمور الدنيا، إلا أنها لم تسغ
بالنسبة إلي الدين الإسلامي، لأنه اشتمل علي كل من أمور العبادات والمعاملات. ولهذا قيل بأن
الإسلام عقيدة وشريعة وترجم البعض ذلك القول بأن الإسلام دين ودولة، نظراً لأن الإسلام قد
.« عني بأمور الدنيا عنايته بأمور الدين
وبداية نطمئن د. سرور إلي أننا نعرف تماما أن "الدين" الإسلامي إذا شئنا الدقة والتحديد يعني
العقائد والعبادات بينما "الشريعة" الإسلامية تعني بالمعاملات والعلاقات. هذه المعلومات
تدخل في باب البدهيات العامة التي لا يحتاج أحد أن ينال دكتوراه في القانون (الدستوري أو
الجنائي) أو الشريعة ليعرفها. ونضيف أننا نحبذ بشدة اعتبار الشريعة منفصلة تماما عن "الدين"
لأن هذا سيرفع تماما الحرج عن شبهة انتقاد "الدين" عند الكلام عن "الشريعة"، ولكن ما العمل
إن كانت هناك مزاعم بأن الشريعة تستند إلي نصوص مقدسة فهي إذن "شريعة دينية" طبقا
لمفهوم هذا التعبير (الذي تشترك فيه اليهودية مع الإسلام).
ولذلك فكيف يمكن القول في آن واحد بأن الشريعة مستقلة عن الدين وصالحة للتطبيق في أي
مجتمع، ومن ناحية أخري بأنها جزء من "الدين" (بالمعني الأشمل)؟
والحقيقة أن هذا التلاعب بالألفاظ يؤدي إلي مواقف غريبة. فالشريعة ربما كانت "مستقلة عن
الدين" ولكن الداعين لتطبيقها يفعلون ذلك ليس لمزاياها أو استجابتها لاحتياجات المجتمع، بل
بسبب "قداسة" يخلعونها عليها باعتبارها "شريعة الله"، كما أن من يتجرأ علي انتقادها يتّهم
فورا كما فعل د. سرور بالتعصب الديني. ولعلنا نذّكر هنا بأن "الشيخ" أسامة بن لادن
و"الدكتور" أيمن الظواهري وغيرهما من الغيورين علي أن تسود الشريعة العالمين وتصبح الدنيا
فسطاطا إسلاميا، لا يفعلون ذلك إلا بزعم كونها "شريعة الله" واجبة التنفيذ.
ويحسن هنا توضيح أن من يعارضون تطبيق "الشريعة الإ سلامية" يفعلون ذلك لأ سباب
رئيسية، من بينها:
1 إذا كانت ينظر إليها "كشريعة دينية"، تمثل أوامر أو إرشادات "السماء"، فإن السماء لا تتكلم
ولا تحكم مباشرة ولذا يقوم من يزعمون بأنهم مفوضون بتطبيقها بفرض رؤاهم عبر الدولة
الدينية (الثيوقراطية). ولكن العهد قد مضي بغير رجعة للتمحك بمثل هذه الدعاوي، وقد ارتقت
البشرية بالقدر الكافي وتوصلت إلي ميراث تم تكثيفه في منظومة "مواثيق حقوق الإنسان" التي
هي ملك للبشرية جمعاء، وتمثل معيارا تقاس إليه جميع النظم السياسية والقانونية. أضف إلي
ذلك أسبابا أخري لا نريد الخوض فيها لأنها تجري علي أرضية "دينية" (مثل أن القرآن ليس به
أكثر من مائتي آية (من بين ستة آلاف) ذات صبغة "تشريعية"، كما أن هناك الحديث الشريف
الواضح الذي يقول "أنتم أعلم بشئون (أمور) دنياكم" الخ الخ).
2 إذا كانت ينظر إليها كشريعة "مستقلة عن الدين"، فإنها برغم القليل من "الحسنات" (والتي
هي نتيجة كون الفقهاء مؤسسي مذاهب الشريعة الرئيسية في القرن الثامن قاموا ببساطة
باعتماد عدد من القواعد القانونية (البيزنطية وغيرها) السائدة وقتها في ديار الإسلام) فإنها،
حتي وإن افترضنا أنها كانت تصلح لمكان ما وزمان ما، فهي بالقطع تتناقض اليوم في أمور
جوهرية مع "منظومة حقوق الإنسان" ومثال ذلك وضعية المرأة (= عورة) وعدم مساواة غير
المؤمن بالمؤمن، وكذلك أحكام الحدود وما فيها من رجم وقطع أوصال وغيره: ما رأي د. سرور
فيها يا تري، وهو الذي يشارك في العديد من المحافل السياسية والقانونية والحقوقية الدولية؟؟
3 أيا كانت النظرة للشريعة، فإن التجارب الحديثة لتطبيقها في أفغانستان الطالبان وفي إيران
الملالي وفي سودان النميري/الترابي/البشير، وفي غيرها من الدول "الشقيقة"، لا تدع مجالا
للشك في أنها نظم همجية تتعارض ( 180 درجة) مع أبسط مبادئ الإنسانية. وإن كانت
المحروسة لم تصل (بعد) لذلك المستوي، فنخشي أن تكون قد وضعت رجلها علي بداية منزلق لا
يمكن إلا أن يؤدي لمثل تلك النهايات الكارثية. وإذا قيل إن هذه كانت "تجارب فاشلة" لا تحكم
علي صحيح الشريعة، نقول إن مصر ليست حقل تجارب، ودعاة الشريعة أحرار في محاولة
تطبيقها "بنجاح" في دول أخري. ثم هل يعتقد د. سرور حقا أن الإشارة لهذه الأمور تعني
"التعصب الديني" أو "النقل عن آراء متعصبة متحيزة"؟
أمر شاذ
4 تطبيق الشريعة تحت أي حجة في مجتمع متعدد الأديان هو أمر شاذ، إذ يؤدي إلي
إخضاع غير المسلمين لقواعد لا تتفق مع دياناتهم ولا مع أي عرف إنساني أو قانوني أو ديني
خارج نطاق الشريعة؛ مثل الحجر علي حرية العقيدة وحظر التبني، وإرث الأنثي نصف الذكر،
وفقه الذمية المعروف الذي يصل (كما يقول د. مجدي سامي زكي) إلي عدم جواز أن يكفل
المسلم غير المسلم في دفع الجزية ("لأنه لا يجب أن يشاركه مذلة دفع الجزية") بل وإلي اعتبار
العبد في منزلة أرقي من الذمي. وإن قيل لنا إن القواعد المتعلقة بالذمة لم تعد تطبق، فما المانع
من عودتها في ظل "الدولة الإسلامية الحقيقية"؟ أليست من ضمن الأحكام القطعية؟! وإن كانت
ألغيت فمن الذي ألغاها ومتي؟ ولماذا تلغي هي فقط وليس غيرها أو كل الشريعة؟
<<<
(سادسا): نلا حظ هنا أن النظام الح اكم قد عودنا علي الغموض والتناقض والتخبط في
التعبيرات حول طبيعة نظام الدولة، وذلك بلا شك عن قصد بحيث يبدو "مدنيا" لمن يهمه مدنية
الدولة (خاصة العالم الخارجي) و "دينيا" لمن يهمه دينية الدولة (خاصة "الشارع الإسلامي")،
ولكنها المرة الأولي فيما نعلم التي يخرج فيها أحد أعمدة النظام ليعلن بوضوح أن "الإسلام
دين ودولة" ويتهم "الكاتب" بأنه "اعتنق رأيا باليا قال إن الإسلام دين فحسب".
وهكذا يأخذ د. سرور بخطاب ومعتقدات الإخوان المسلمين وسائر غلاة الإ سلاميين من أن
الشريعة هي من "الإسلام" وبالتالي فهي واجبة التنفيذ في الدولة الإسلامية! وبما أن سيادته لم
يكن يتحدث بصفته الشخصية فلا مفر من أن نستنتج أن أقواله تمثل التوجه العام للدولة
والحزب الحاكم!
يتمني لو قرأ صاحب التعليق التعديل » ومن ناحية أخري نشكره علي تفضله بالتذكير بأنه كان
الدستوري سنة 2007 علي المادة ( 5) من الدستور والذي حظر إقامة أي نشاط سياسي بناء
ونطمئن سيادته أننا قد كتبنا في وقتها مندهشين من ،« علي أساس ديني أو مرجعية دينية
معاني ونتائج ذلك التعديل الذي يتوافق مع "شيزوفرانية" دستورنا المصري العزيز.
ولكننا اليوم، وفي ضوء كلام سيادته المذهل بل المرعب في وضوحه ومباشرته، لا نري مفرا من
المطالبة بأن تقوم مجموعة من القانونيين برفع دعوي لحل "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم
لتعارض مبادئه وأفكاره وممارساته مع المادة الخامسة من الدستور.. ولا داعي للخشية من نتائج
مثل هذا "الح ل" إذا حدث فلا توجد مشكلة حقيقية في أن تحكم مصر بواسطة حزب
"محظور" بالتناوب (أو بالتحالف) مع "جماعة محظورة".
<<<
أكد العالم الكبير الدكتور سليمان مرقس أن الدين المسيحي قصرت ..» : (سابعا): يقول د. سرور
رسالته علي الإصلاح الروحي، وبث الأخلاق الحميدة والمبادئ السامية في نفوس الناس، ولم
تعن المسيحية بتنظيم واجبات الإنسان نحو غيره إلا ما أتي في شأن الزواج والطلاق (...) فهل
.« يتعلم منه صاحب التعليق الذي يستكثر إمكانية تطبيق الشريعة حتي في مجتمع غير إسلامي
والحقيقة أن مبادئ المسيحية ومثلها العليا تشكل بالفعل أساسا لكثير من المبادئ القانونية في
العالم (دون ادعاء بوجود "شريعة مسيحية"). وعلي أي حال لا توجد علاقة بين كون المسيحية
"ديانة روحية" والنقاش حول "الشريعة الإسلامية"، وكأن أحدهما بديلا للآخر، بينما العالم كله
باستثناء حفنة من الدول "الإسلامية" يستند إلي قوانين وضعية، كما لم يبلغ علمنا أن العالم
(بما في ذلك مناطق يعيش فيها 54 % من مسلمي العالم) تحول لغابة بسبب عدم تطبيقه
"الشريعة". ونحن نستكثر إمكانية تطبيق الشريعة في مجتمع غير إسلامي إذ لا نتصور أن تقوم
كوريا أو تايوان أو البرازيل أو السويد باستيرادها وتطبيقها، وكأن العالم اختفت منه الشرائع
والقوانين التي تصلح! بل لا يملك منصف عاقل إلا الاعتراف بعدم وجود مقارنة بين درجة الرقي
واحترام الإنسان وحقوقه في الدول التي لا تطبق "الشريعة" بالنسبة لتلك التي تطبقها..
<<<
الشريعة الإسلامية في مقدمة » (ثامنا): تحت عنوان "القانون والأخلاق" يقول د. سرور إن
.« الشرائع التي لا تقيم حدوداً فاصلة بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية
لكن الحقيقة هي أن الربط بين القانون والأخلاق ليس من اختراع "الشريعة الإسلامية" بل هو
فكرة موجودة من قديم الزمن في شرائع قدماء المصريين والبابليين وعلي الأخص في الشريعة
الموسوية، بل وعلي خلاف ما تفضل به د. سرور فإنها موجودة بالقانون الروماني الذي يثمن
.(bona fides) مثلا مبدأ حُسن النية
إننا نشهد علي يد الشريعة الإسلامية نظريات قانونية إسلامية لا نظير لها في » ويقول د. سرور
ولكن عند استعراض قائمة "النظريات القانونية الإسلامية المتفردة" تلك، .«(..) القانون الروماني
يهيأ للمرء أننا دخلنا في سياق عنتريات "الإعجاز العلمي" أو "الطب النبوي" أو "الاقتصاد
الإسلامي" التي لا تستحق التعليق، ولكن لا بأس من استعراضها بسرعة مستعينين علي ذلك
بآراء د. مجدي سامي زكي، أستاذ فلسفة القانون بجامعة باريس نانتير:
summum ius,) 1 "نظرية إساءة استعمال الحق": موجودة في القانون الروماني تحت
التي تبين أن الفرد لا يحق له استخدام حقه دون فائدة أو بقصد مضايقة (summa injura
أو إيذاء الغير (مثل أن يبني حائطا في ملكه ليست له فائدة ولكنه يحجب الرؤية أو الضوء عن
الجار). بل إنها تبين أن كثرة القوانين قد تصل إلي حد الانتقاص من العدالة، وكيف أن التمادي
في التحجج ب "الصالح العام" قد يؤدي إلي انتقاص حقوق الأفراد.
2 "نظرية الضرورة": (الضرورة تبيح المحظورات) مبدأ مأخوذ بلا شك عن الشريعة الموسوية
(راجع سفر "التثنية" 23 ) التي اعتمدته قبل ذلك بعشرين قرنا.
3 "نظرية الظروف الطارئة": (أي تبديل شروط العقد وفقا للمتغيرات) موجود في "مدونة
وهو موجود حديثا بالقانونين الألم اني ،(Rebus sic stanibus) جستنيان" تحت عنوان
والإيطالي وغيرهما من القوانين الغربية وإن كان يوجد في القانون الفرنسي بشكل ضيق.
4 "حماية الضعيف من خلال تحريم الاحتكار والربا والإثراء بلا سبب": مبدأ مأخوذ بلا شك
Actio) عن الشريعة الموسوية، وموجود في القانون الروماني، وخاصة نظرية الإثراء بلا سبب
وهو مبدأ موجود بالطبع في المسيحية (راجع مثلا "متي" 12 ). ولا .(de in rem verso
نريد هنا أن ننكأ الجراح بشأن شركات توظيف الأموال أو الحجج الشكلية التي تستخدمها
"البنوك الإسلامية" للتحايل علي مفهوم "الربا".
5 "تأثر قانون نابليون ببعض أحكام الشريعة الإسلامية": لا يوجد مرجع واحد يشير إلي أن
Arnaud Les origines doctrinales قانون نابليون تأثر بأحكام الشريعة، (راجع
Corpus) " والصحيح أن كليهما تأثرا بمدونة "جستنيان ،(du Code civile français
التي جمع فيها هذا الإمبراطور البيزنطي القوانين الرومانية السائدة عندئذ، مع (Juris Civilis
والتعليق والتنسيق. (editing) قدر من التحرير
6 "أخذت الشريعة بمبدأ سلطان الإرادة بعكس القانون الروماني الذي أخذ بالشكلية في
العقود": سلطان الإرادة موجود في القانون الكنسي (لا تحلف بل تكفي كلمتك الواحدة أي كلمة
الشرف). وعموما لا يوجد قانون يعتمد سلطان الإرادة بصورة مطلقة من دون الشكلية،
فالشريعة الإسلامية تتطلب المكاتبة أو الشهود أو حلفان اليمين لتأكيد العقد. كما اعتمد القانون
الروماني سلطان الإرادة بالتدريج في العقود الرضائية (البيع والإيجار والوكالة والشركة).
7 "امتازت الشريعة علي القانون الروماني بإعطاء مركز ممتاز للمرأة بتقرير استقلالها
بالتصرف في أموالها، وتقرير حقوق لها بمقدار ما فرض عليها من واجبات": فصل الذمة المالية
بالنسبة للمرأة في الشريعة الإسلامية كان الحل الوحيد في مجتمع تعدد الزوجات (كما يقول
الأستاذ التونسي "محمد شرفي") لتفادي أن ترث إحدي الزوجات (بعد وفاة الزوج) جزءا من
ممتلكات زوجة أخري.
باختصار معظم هذه المبادئ المعروفة والمقبولة بصفة عامة لا داعي لأن يطلق عليها "إسلامية"،
وهي علي أي حال لا تكفي للتغطية علي الجوانب "المظلمة" من الشريعة، بنفس الطريقة التي لا
يمكن بها أن تعتبر امرأة ذميمة ملكة جمال لمجرد أنها ترتدي "باروكة" شقراء!
<<<
أهل الذمة
امتازت الشريعة علي القانون الروماني في أنها قامت علي أساس » : (تاسعا): يقول د. سرور
المساواة بين الأفراد أمام القانون (..) لا تميز بين الأفراد بسبب الأصل أو الطبقة التي ينتسب
إليها الفرد. ونذكر في مقدمة الآ يات القرآنية التي تقرر مبدأ المساواة قوله تعالي في سورة
.«( الحجرات: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم
من الغريب أن يشير د. سرور للآية المذكورة باعتبارها تقرر "مبدأ المساواة" بينما من الواضح
أنها تتحدث عن التقوي ومكانة الأتقياء عند الله، وتعني (ضمنا علي الأقل) أن "المؤمن" يتمتع
بمكانة تفوق "غير المؤمن". وهذه مبادئ يمكن تماما تفهمها "دينيا"، ولكنها لا تمت بصلة من
قريب أو بعيد إلي مبدأ المساواة، التي لا تتوقف في القوانين "الوضعية" علي درجة التقوي، ولا
حتي الإيمان، ولا غيرها من عوامل التمييز.
أن الإسلام يسوي بين المسلمين وغير المسلمين (أهل الذمة) في كثير من » : ويضيف د. سرور
وهو كلام خطير، فهو يتحدث عن "أهل الذمة" مذكرا بالنصوص .« الشئون ويحترم حقوقهم
(القطعية!) في كتب الفقه الإسلامي حول وضعية أهل الذمة. ثم يقول (ربما في زلة قلم) إن
الإسلام يسوي بين المسلمين وغير المسلمين "في كثير من الشئون": فماذا عن باقي "الشئون"؟ ألا
يشي هذا الفهم بحقيقة رؤية د. سرور (والنظام الحاكم) لمكانة "أهل الذمة" في مصر القرن
الواحد والعشرين؟؟
<<<
تساءل صاحب التعليق عمن يحدد الأحكام القطعية في مبادئ الشريعة » : عاشرا: يقول د. سرور
الإسلامية، واعتقد خطأ أنهم رجال الدين وراح يتهم نظام الدولة فيقول عنها "ثيوقراطية لها
مرجعية دينية"، بدلا من أن يتعمق في القانون. وإذا كان عذره أنه ليس من رجال القانون، فإنه
لا يعذر له أن يكتب فيما لا يعرفه. لقد جهل سيادته أن القضاء وحده هو الذي يحدد المقصود
بالأحكام القطعية والأحكام غير القطعية، وذلك تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا. والأحكام
القطعية وفقاً لم ا ذهب علماء القانون هي ما قام الدليل علي أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان
والمكان، ومنها العقائد والأحكام العملية التي جاءت بطريقة واضحة وحاسمة، والقواعد الكلية
.«(..) التي أخذت بنص صريح في القرآن والسنة ولم يوجد ما يعارضها تقريراً أو تفريعاً
بسبب جهلنا بالقانون كنا نظن حتي هذه اللحظة أن في مصر نظاما يقوم (ظاهريا؟) علي نظرية
"استقلال السلطات"، وأن وظيفة القضاء هي "تطبيق القوانين" التي يشرّعها نواب الشعب في
مجلسهم الم وقر، وكنا مستعدين أن نصدق أن نص الشريعة في الم ادة الثانية موجه للمشرع
وليس للقاضي كما كرر د. سرور نفسه من قبل عشرات المرات. وكان فهمنا المحدود يصور لنا أن
دور المحكمة الدستورية العليا الأساسي هو السهر علي "دستورية القوانين"، وأنها في تحديدها
الجزئي لمعني "مبادئ الشريعة" (باعتبارها تعني "الأحكام القطعية") كانت تحاول إرشاد مجلس
الشعب في مهمته عند سن قوانين جديدة. ولكن د. سرور ينبهنا الآن إلي حقيقة جديدة وهي أن
"القضاء وحده هو الذي يحدد المقصود بالأحكام القطعية والأحكام غير القطعية" وهذا يعني
بوضوح: ( 1) أن القضاء أصبح يقوم بدور المجلس التشريعي (إذ يتعامل مع الدستور وليس
القوانين)؛ و ( 2) أن القضاء يمكنه أن يلجأ مباشرة إلي "أحكام الشريعة" (وليس القوانين
السارية) ويحدد منها القطعية والظنية ويحكم بناء عليه في القضايا وهذا ما رأيناه يحدث
بالفعل بصورة أدهشتنا لغرابتها، ولكن يبدو الآن أن هذا أمر طبيعي تماما!.. ونحن نزعم أن في
هذا "مخالفة دستورية خطيرة" (!) بل ونتساءل ما الحاجة إذن إلي مجلس الشعب بأعضائه
الذين سيفوقون قريبا الخمسمائة، وإذا ما كانت مهمتهم الأساسية ستقتصر علي التعامل مع
قضايا ذبح خنازير وخروج بعض الروايات علي مكارم الأخلاق وأحوال الأقليات الإسلامية في
الغرب؟
<<<
وختاما يهمنا القول:
أولا: تعاملنا مع موضوع "الشريعة" ينبع أولا وأخيرا من اهتمامنا بالشأن العام، وليست له
صبغة أو خلفية دينية أو ايديولوجية أيا كانت. كما أننا نعتبره واجبا، لا يحتاج المرء لإذن من
أحد لكي يمارسه عبر القراءة والتحليل والتعليق والتحذير. وإذا كانت الشعوب هي التي "تختار
دساتيرها" (كما يقول د. سرور)، فلا يعقل أن تفعل ذلك إذا كان محظورا علي أبنائها مناقشة
مبادئ وخبايا دساتيرهم إلا بعد الحصول علي دكتوراه القانون... إلا إذا كان الأمر يعني في
؟« البصم » الحقيقة أن وظيفة الحكام هي الحكم ودور الشعب إن كان له دور هو الموافقة و
كاتب المقال بسبب طول إقامته في الخارج لم يعد » ثانيا: يقول الدكتور سرور إنه يبدو له أن
وردا علي هذا التلميح بالتخوين، نؤكد لسيادته أن هناك الكثيرين ممن .« يعتز بانتمائه المصري
يعيشون "في الخارج" بأجسادهم؛ ولكن انتماءهم لمصر، يستند إلي حرص حقيقي عليها وعلي
أهلها وعلي مستقبلها، ويفوق عشرات الم رات "انتماء" الكثيرين ممن يعيشون "في الداخل"،
ولكنهم لا يتورعون، بأفكارهم ومواقفهم وأفعالهم، عن نحر مصر علي مذبح مصالحهم أو
إيديولوجياتهم.
ثالثا: أن الدكتور سرور هو قبل كل شيء محام قدير و "شاطر". وهو يقوم هنا بدور الدفاع
عن "الشريعة" مستخدما جميع الوسائل والأ سلحة لمصلحة "موكله"، وليس لإظهار الحقيقة.
ولكننا نزعم أنه يدافع عن قضية خاسرة لأن "حتمية التاريخ" وقوانين التقدم الإنساني تفرض
ذلك. بل نزعم أن سيادته يعلم ذلك في قرارة نفسه، كما يتضح من ضعف حججه وتناقضها
واتهاماته العصبية ومحاولاته إخراس الآخرين.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - حاجة
عدلي جندي ( 2023 / 12 / 26 - 21:05 )
غريبة
الدولة عملها فقط حل مشاكل وتهيئة المشاريع ومتابعة الأمن والفصل بين المنازعات وليس من مهام الدولة أن تتبنى رسالة مين ح يخش النار ومين له جنات تجري من تحتها الأنهار
لذلك لا الدولة المصرية تمكنت من حلول مشاكل الإقتصاد والتعليم والصحة وووووو
ولا حتى تمكنت من مساعدة المؤمنين ع التمسك بالخْلق القويم السليم زاد التحرش و الرشوة والغش
لو ظلت سياسات الدولة تتأرجح ما بين الدين والدينونة لن تنجح مهما خدوا قروض وبنوا معابد وكتبوا دستور معيب مش دولة ....إسلامية والشريعة المصدر الرئيسي ف التشريع
خبرات دستوري ..تشريعي.. ثقافي..إقتصادي زي ما سمحوا بالبنوك الإسلامية أو الصكوك أو التعامل الإسلامي
أي عبر ف الجبل
شكرا د مجدي أثارتك موضوع قديم جديد رغم كثرة اللت والعجن والعجز في ثناياه من قبل الجهات المسئولة المستفيدة من هكذا خراب
تحياتي


2 - حديث نبوى شريف وحماس
Magdi ( 2023 / 12 / 27 - 08:51 )
حديث نبوى شريف وحماس
شكرا لأخى العزيز عدلى جندى الذى شرفنى بمداخلته فى الصميم.
حرية الرأى مكفولة بشرط عدم التناقض..أنصار الشريعة الأسلامية الغراء لا يهاجرون الى البلاد التى تطبقها مثل أفغانستان وايران التى أعدمت مئات الفتايات لأنهن رفعن راية العصيان ضد فرض الحجاب عليهن ( أذا كان الحجاب يعجب الرجال فليبسوه هم ! ) وأنما يفضلون اللجؤ للغرب مما أدى إلى صعود اليمين
(أنظر Geert Wilders فى هولندا ).
أذا كانت الشريعة المحمدية تشمل السنة فهى تتضمن حتما الحديث النبوى الذى تؤمن به حماس (سوف يأتى اليوم الذى يصرخ فيه الحجر ورائى يهودى تعال أقتله) .
وجدت فى النت رد الفعل على هذا الحديث :
لم نرى يهوديا واحدا يختبئ وراء الحجر ولكن رأينا حمساويين يختبؤن فى أنفاق تحت الأرض.
مع خالص المودة .مجدى سامى زكى
Magdi Sami Zaki

اخر الافلام

.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في


.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج




.. 101-Al-Baqarah


.. 93- Al-Baqarah




.. 94- Al-Baqarah