الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدساتير في الدول العربية والإسلامية تتعارض مع حقوق الإنسان والديانات الأخرى

نافع شابو

2024 / 4 / 12
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


في خضم ما نشهده من الأحداث التراجيدية في الدول العربية وبالرجوع الى شعارات الأحزاب الأسلامية التي تنادي بها تلك الأحزاب، وبالأستناد على الواقع الذي شهدناه ونشهده في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر واليمن والصومال والسودان وليبيا ، وأفغانستان وايران ...وغيرها من الدول العربية والأسلامية ، وبعد دراسة الدساتير الحالية والتي سوف تظهر في ظل الحكومات التي كانت ولا تزال بعض هذه الدول تسيطر عليها التيارات ألأسلامية ، وحتى الأحزاب المدنية ، سنصل الى نتيجة في غاية الخطورة، ويجب أن لا تغيب عن الواعيين من الناس ، وهي أنَّ هذه الأحزاب استطاعت في غالبية هذه الدول أن ترسِّخ دساتيرها المستمدة من الشريعة ألأسلامية لكي تكون المصدر الأساسي في التشريع والقوانين في هذه البلدان . وهذا يعني، بحسب رأيي الكثيرين من المختصين بالقوانين التشريعية (وهذا ما سنأتي اليه) ، الى شل وإبطال مفعول كُلِّ المواد والفقرات الأخرى في هذه الدساتير التي تنص على حقوق وواجبات المواطنين وحقهم في حرية الراي والعقيدة والمساوات والعدالة الأجتماعية . حيث يتم تهميش المواد الواردة في نصوص وثيقة حقوق الأنسان. ولكن الأكثر تضررا من الدساتير المستمدة من الشريعة الأسلامية هم المواطنون الذين يعتنقون عقائد وديانات اخرى غير ألإسلامية.
يقول الكاتب عادل لطيفي
ورد ذكر الإسلام في ثلاثة مواقع أساسية في أغلب الدساتير العربية: في المقدمة أو الديباجة أولا، من خلال التذكير بتمسك الشعب بالإسلام، ثم ثانيا من خلال تعريف الإسلام على أنه دين الدولة، وهذا قاسم مشترك بين كل الدساتير العربية تقريبا ...ثم أخيرا من خلال شرط الإسلام كدين لكل شخص يتولى هرم تسيير الدولة.(1)
كتب أ. د عوض محمد مقالة بعنوان:"مهمة المشرع العربي في ضوء النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الاسلامية مصدر للتشريع" ما يلي:
"كلما همت إحدى الدول العربية بإصدار دستور جدید تجاوبت أرجاؤها دعوة إلى النص فيه على حكم يجعل الإسلام منزلة خاصة في تنظيم شؤون الحياة.. وتقرر الأغلبية الساحقة من الدساتير العربية أن الإسلام دين الدولة، بعض الدساتير نصوص تجاوز هذا المدى فتجعل الإسلام مصدراً رئيسياً . وتحرص بعض الدساتير العربية على تأكيد المصدرية فتنص صراحة أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع".(2)
جاء في موقع "الحرة" مقالة بعنوان :
الإسلام في الدساتير العربية.. "إشكالية" فصل الدين عن الدولة" مايلي:
""في غالبية الدساتير العربية تبرز محورية الإسلام كدين للدولة أو كمصدر لسن القوانين فيها، وبناء على هذه الفكرة يستند المشرِّع إلى مبادئ الإسلام أو أحكامه عند سن قوانين جديدة، وبعضها يشير فقط إلى الإسلام كهوية للدولة، دون أن يضمن استناد القوانين للشريعة(الأسلامية) أو مبادئها. ويرى المؤيدون لإنهاء الإشارة إلى الدين في الدساتير أن الجماعات الدينية استغلتها لتحقيق مصالحها".(3)
"ويلاحظ في غالبية الدساتير العربية محورية الإسلام كدين للدولة، أو مرجعية الشريعة كمصدر للتشريع وسنّ القوانين فيها. ومن هذا المنطلق، يعود المشرع إلى مبادئ الإسلام أو أحكام الشريعة كلما كان بصدد إصدار قانون في أي شأن من شؤون الحياة، فيراعي التوافق أو عدم التعارض بين القانون ومبادئ الإسلام أو أحكام الشريعة.(4)
ولتوضيح هذه الحقائق سوف نأخذ كمثال العراق وما جاء في الباب ألأول - المادة الثانية - من الدستور العراقي الذي
يناقض جميع المواد الأخرى الواردة في الدستور والتي تخص الحرية والديمقراطية وحقوق ألأنسان .إذ جاء في المادة الثانية من الدستور العراقي ما يلي :
الباب ألأول
المادة (2)
تنص المادة الثانية من الدستور على مايلي:
أولا: ألأسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع
أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام ألأسلام
ب – لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
ج – لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات ألأساسية الواردة في هذا الدستور
ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية ألأسلامية لغالبية الشعب ألعراقي ، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع ألأفراد في الحرية والممارسة الدينية ، كالمسيحين ، وألأيزيديين ، والصائبة والمندائيين .
فقرتان غامضتان ومبهمتان تشُلاّن جميع المواد الأخرى في الدستور التي تنص على الحرية والديمقراطية وحقوق ألأنسان (كما ورد في المادة 7 والمادة 14 والمادة 35 والمادة 39 والمادة 40)، و لن تسطيع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية الوصول الى تفسيرهما والأتفاق على مضمونهما ، وسوف تضل موضوع جدل وخلاف بين هذه السلطات الثلاثة طالما لاتوجد وثيقة ملحقة بهاتين الفقرتين تشرح وتحدد فحوى ومعنى ومصدر التشريع الأسلامي ، لتستند عليه المحاكم التشريعية والقضائية في فهمها وتطبيقها .
وعند قرائتنا وتحليلنا لهذين النصين في المادة الثانية أعلاه قانونيا و منطقيا وتطبيقيا في أرض الواقع ، سنصل الى أنّ هذين النصين سيلغيان كُلّ ما ورد في النصوص الأخرى عن حقوق المواطنين المشروعة في الدستور بدئا من المواطنين المسلمين الغير المنتمين للأحزاب ألأسلامية (الليبراليين ، والعلمانيين ) وكذلك المسيحيين والمعتقدات الأخرى وأنتهاء بكلّ الذين ينشدون دستورا مدنيا بعيد عن اي نص ديني قد يكبِّله بثوابت مقدسة لايمكن تغييرها أو شريعة هلامية لايتفق عليها حتى الشيعة والسنة لأختلافهم في فقه الشريعة ألأسلامية . وسوف يختلف في تفسيرها وتطبيقها في العراق خاصة، لوجود طوائف واديان وشعوب مختلفة في العقيدة والقومية والمذهبية .
ومن خلال هذين النصين ايضا سنصل الى حقيقة مرة وهي: أنَّ الدولة العراقية (الحالية) هي دولة دينية، والدليل النهج الذي يمارسه نظام الحكم الحالي وعلى رأسها حزب الدعوى ألأسلامي ، وكلِّ مراقب لما جرى ويجري في العراق سيصل الى هذه الحقيقة بالأستناد على نهج الدولة التي تُطبِّق المادة الثانية وتفسيرها حسب رؤيّتها وإستنادا الى مفهومها للشريعة الأسلامية التي يختلف في تفسيرها وتطبيقها المسلمون قبل غيرهم وذلك بسبب هلامية هذه الشريعة وعدم الأتفاق عليها من قبل المسلمون أنفسهم .
أنّ الشعارات للأحزاب ألأسلامية قد تكون جميلة وبراقة ومقبولة ولكن التجربة والخبرة بهذه ألأحزاب، كما للأحزاب الشمولية السابقة، أثبتت للعالم كُله وللشعوب العربية والإسلامية ، انّها مجرد غطاء ووسيلة للوصول الى الهدف ، وهو الحكم الأسلامي ،على هذه الشعوب ، القائم على انَّ الدين ألأسلامي لايمكن فصله عن السياسة وحتى ألأمور الصغيرة والكبيرة في شؤون الناس ،وبأعتراف الغالبية المطلقة من فقهاء وعلماء المسلمين سواء كانوا شيعة أم سنة . لا يوجد في الأسلام سلطة روحية وسلطة مدنية منفصلة (*).بل في الحقيقة لا يوجد أصلا في الشريعة الإسلامية إيمان بالروحانيات ، بل عقيدة مبنية على سلطة تشريعية عفى عليها الزمن ، وسلطة سياسية هدفها السيطرة على الحكم .
هنا اذن نستطيع أن نقول أنَّ هناك دمج بين القيدة الإسلامية والدولة عندها لايصبح المواطن (سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي ) حُرّا مهما ادعت الدولة إنها تعطي الحرية والديمقراطية للمواطنين ، لأن الدستور ينص : أنّ كلِّ هذه ألمصطلحات المعاصرة (الديمقراطية والحرية والعدالة والمساوات) هي شعارات فقط طالما لاتعترف بها تلك الأحزاب التي تستمد سلطتها وتشريعها من الشريعة الأسلامية ، والدليل على ما نقوله هو أنَّ غالبية الدول العربية والأسلامية لديها تحفُّظ على مواثيق ألأمم المتحدة بخصوص حقوق الأنسان ، وخاصة المواضيع التي تخص حرية العقيدة وحرية الرأيي وحقوق المرأة وغيرها كثيرة تعارض حقوق الإنسان ولا يمكن قبولها والعالم يعيش في القرن الواحد والعشرين .
انّ الفقرتين أعلاه ،واللتان تعتبران نصين وردتا في الدستور العراقي ،يعني ذلك الغاء الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمواطنة ، طالما يوجد في هذه الدولة أو تلك نص ديني في الدستور يعارض المعتقدات والثقافات والديانات ألأخرى ,ونستطيع ان نعطي امثلة على ما نقوله:
فمثلا هناك نصوص في الشريعة الأسلامية تقول:" تقطع يد السارق" وهذا يخالف مبادئ حقوق ألأنسان ، وهناك دول مثل السودان وأفغانستان والصومال يتم تطبيق هذا النص الوراد في الشريعة الأسلامية , بالأضافة الى ذلك وجود دول عربية واسلامية تمنع بناء كنائس أو السماح بحق الأنسان باختيار ما يؤمن به ، كما في السعودية ومصر ....الخ
كما أنّ هناك نص تشريعي يقول "يُقتل المرتد عن ألإسلام “ وهذا يخالف حرية المعتقد والحريات الشخصية (الواردة في المواد الأخرى في الدستور نفسه) ، وكلنا يعرف أنّ الأنسان في الدول العربية والإسلامية لا يُقبل منه أن يغيّر دينهِ ويتحول الى دين أخر , فاين حرية الأنسان وأين هذه الدول من الديمقراطية وحق اختيار المعتقد او الدين ؟
هذين مثلين من عشرات الأمثلة ، التي يمكن الاستشهاد بها لأيصال الفكرة الى القارئ ، كالتمييز بين الرجل والمرأة والأحوال الشخصية وأحقية الدولة (في ظل الشريعة الأسلامية ) في سحق حق الفرد على حساب الغالبية في المجتمع وتطبيق الحدود بحق المخالفين للشريعة الأسلامية ...الخ
مثال على ذلك : يحق للقاصرين والقاصرات من الديانات الأخرى ان يتحولوا من دينهم الى الإسلام ولكن لا يسمح للقاصرين ولا للقاصرات وحتى البالغين من المسلمين ان يتحولوا الى ديانة أخرى . وكذلك يستطيع المسلم ان يتزوج من مسيحية، مثلا ، ولكن لا يحق للمسيحي ان يتزوج مسلمة .
إنّ خطورة النصين الواردين في الدستور العراقي ،كمثال ، والذي يماثل الدستور المصري، يمكن تشبيههما بعمودين ضعيفين ،لبناية، مبنيين بين أعمدة كثيرة ولكن يشكلان خطورة في هدم البناية بكاملها. ويمكن تشبيههما ايضا بالبناء المبني على اساس رملي وفي كل لحظة معرض للسقوط. ويمكن أن نشبه الدستور العراقي، ودساتير الدول الأسلامية، المستمدة من الشريعة الأسلامية ، بكأس ماء صافي ونقي ثم يأتي احدهم بسم قاتل يوضعه في هذا الكأس ويقدمه للآخرين. وعندما يشربه الأنسان يصاب بالشلل ، هكذا هو الدستور الحالي في العراق ومصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية
انَّ الدساتير في الدول العربية والإسلامية، المستمدة من الشريعة الأسلامية، فيها اجحاف بحق شريحة كبيرة من المواطنين سواء كانوا من العلمانيين واللادينيين و الديانات الغير الإسلامية ، كالمسيحيين ، واليهود ، واليزيديين ، والصابئة ، والبوذيين والهندوس ..الخ، وكل الذين ينشدون دولة مدنية فيها يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والمساوات والعدالة الأجتماعية وحرية العقيدة وحرية الرأيي وجميع المبادئ التي نص عليها مشرعوا حقوق الأنسان في الأمم المتحدة .
إنَّ الدساتير في الدول المتحضرة يتم الحكم عليها بمدى احترامها لحقوق المواطنين، (وخاصة ألأقليات) مهما اختلفوا في العقيدة أو اللون أو الجنس أو العرق، بل على المساواة والعدالة في تطبيع القوانين والأنظمة في هذه الدول، بينما في الدول العربية والإسلامية، التي دساتيرها مستمدة من الشريعة الإسلامية ، تؤكد لنا تهميش الأقليات وتهميش الطوائف والمذاهب الضعيفة وذلك بتطبيق ما تؤمن به الطائفة التي تحكم هذه البلدان سواء كانوا شيعة أو سنة كُلِّ حسب مفهومه للشريعة الأسلامية.
آراء بعض المفكرين والمختصين في الشؤون القانونية ورأيهم عن المادة الثانية في الدستور العراقي .
يقول القاضي زهير كاظم عبود (قاضي وباحث عراقي) :
"ان أﺻﺮارالمسودّة ﻓﻲ المادة (2 ) ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳـــﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ ( دﻳﻦ اﻟﺪوﻟــــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ ) ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ المنطق والواقع. فالدولة شخص معنوي اعتباري وهمي لاوجود له، وقد أخترعه فقهاء القانون لتسهيل أمور كثيرة ، ولا يمكن للشخص الوهمي أن يكون له دين المنطق واﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي أﻋﺘﺒﺎري وﻫﻤﻲ ﻻوﺟﻮد ﻟﻪ، وﻗﺪ أﺧﺘﺮﻋﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن لتسهيل اﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮة، ولايمكن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮﻫﻤﻲ ان ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دﻳﻦ، ﻣﺜﻠﻤﺎ لايمكن ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻟﺘﺰام بموجبات اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻﻳﻌﺪو اﻻ ﺗﻜﺮاراً لمقولة أوردﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮالموقَّة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون أي ﻣﻌﻨﻰ. وأﺑﻘﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ دﻳﻨﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺧﺪﻋﺔ دأﺑﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ تمريرها ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮﻫﺎ الموقَّتة ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ الحكومات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ أو ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻌﻘﺎﺋﺪ دﻳﻨﻴﺔ، واحترام ﻻﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ، وأن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ لايمس ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﺪﻳــﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ أو ﺑﺄﻋﺘﻘﺎد اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗيين ﺑﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﺳﺴﻪ . أن ﻣﺎورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ المادة ( 2 ) ﻳﻜﺮر ﻧﻈﺮة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼدﻳﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺮرت اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ الموقتة، ﻛﻮن اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﻼم والمسيحية و( اﻷدﻳﺎن اﻷﺧﺮى).
، ﻓﻲ حين ورد ﻧﺺ اﻟﻌﺒﺎرة ﻏﺎﻣﻀﺎً ﻛﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞالحقوق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ لجميع اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة والممارسة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻸﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﻗﺮار ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷدﻳﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻬﺎ اﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ..... ﻣﻊ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺻﺮﻳﺤﺎً وواﺿﺤﺎً وأﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﷲ وﻫﻲ المسيحية واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ والمندائية واﻷﻳﺰﻳﺪﻳﺔ، ودون أن ﻳﺮد ذﻛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان تحمل المسودة ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ الجرأة ﻟﺘﺸﻴﺮ اﻟﻰ أﻋﺘﺮاف اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﻷدﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻛﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻘﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﻗﺮار وﺻﺮاﺣﺔ دون ﻣﻮارﺑﺔ .
إن اﺧﺘﺰال ﻛﻞ اﻷدﻳﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﻼم ﺑﻌﺒﺎرة ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت والممارسة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻋﺒﺎرة ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻨﺺ ﺧﺠﻮل ﻣﻦ ﻛﺸﻒ الحقيقة، وﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻟﻌﻘﻞ المتطرف اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ المنطق واﻟﻮاﻗﻊ، وﻧﺸﻌﺮ اﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت الجسد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻷﻳﺰﻳﺪييمن والمندائيين والمسيحيين واﻟﻴﻬﻮد الموسويين ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻨﺒﺎً اﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻻﺳﻼﻣيين ﺑﻜﻞ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وﻣﺪارﺳﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، اﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺎﻛﻨﺎ ﻧﺤﻠﻢ ﺑﻪ وﻧﻄﻤﺢ اﻟﻴﻪ؟.(1)(5)
أما الكاتب أسعد فكتب في موقع الحوار المتمدن مقالة بعنوان المجتمع المدني فيقول:
إن الغرض الاساسي من الدستور هو مساواة جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات أمام القانون وأيضا حفظ حقوق الاقليات من أن تجور عليها الاغلبية، كما يكفل الدستور للمواطن حق ممارسة حريته الشرعية التي ينص عليها الدستور و يحددها القانون عبارة "الاسلام دين الدولة"(الورادة في المادة الثانية من الدستورالعراقي) هو بمثابة قرار بشكل و نظام الحكم في الدولة , و هذا النص يجعل الدولة دينية ثيوقراطية و ليست ديموقراطية , و الشكلان متعارضان تماما, فإذا كان المواطن لا يعتنق الدين الاسلامي فهو ضد الدولة و الدولة ضده. يُلغي العملية الديموقراطية من أساسها ......... لا يوجد كتاب مرجع أو عدّة مجلدات معتمدة إسمها الشريعة الاسلامية يمكن للمواطن أن يطّلع عليها و يحتفظ بنسخة منها مثل الدستور , و إذا أوجدناها فمن هي الجهة المسؤولة و المعتمدة لتصدر هذا المجلد المسمي بالشريعة الاسلامية؟
يجعل القاضي مشـرّعا و ليس قاضيا، فهو مسؤول عن تطبيق الشريعة التي هي فوق الدستور و فوق القانون فيتحول القاضي من حَكَم يحكم بنص القانون الي مفتي يبحث أيضا في تفسير القانون و بذلك يتخطى القاضي الدستور و يصبح الدستور غير ذي جدوي.....الشريعة الاسلامية بحسب تسميتها "إسلامية" تحكم على المسلمين بحسب دينهم و عقائدهم , فإذا كان تطبيق الشريعة الاسلامية يُفرَض علي غير المسلمين فهذا غبن الاغلبية ضد الأقلية, بينما الدستور يُفترض فيه أن يحمي الاقلية من إستبداد الاغلبية , فهو موضوع لكي يتساوى الجميع في الحقوق و الواجبات.
منطق واحد في الشريعة الاسلاميه ستتفق عليه جميع المذاهب الاسلامية هو تكفير المسيحيين بالقرآن واستحلال دمهم و أموالهم بالقرآن و جميع الفتاوي الاسلامية على الانترنت تؤكد ذلك.(6) (2)
أمّا الكاتب فالح عبدالجبار (معهد العراق للدراسات ألأستراتيجية ) يقول :
يتضمّن الدستور العراقي الجديد كثير من البنود المتخلِّفة ، المثيرة للقلق ، مثلما يتضمَّن موادا حضارية بالغة الرقي ، قياسا بالدساتير العربية ......ثمة بنود متخلفة تدفع بأتجاه أسلمة النظام السياس بأعطاء المرجعيات الدينية دور الحكم الفصل في تحديد معنى ألأسلام ، نظرا لأنَّ الدستور يحظر سن أي قانون يتعارض مع ما يسمّى ب "أحكام وثوابت ألأسلام" دون وجود أي آتفاق على ماهي هذه ألأحكام والثوابت . ويتجاهل العالم العربي ببلاهة نادرة أنَّه لا يوجد إسلام واحد، وأنَّ المذاهب وألأجتهادات تُشطِّر العالم ألأسلامي في ألأعماق.
ويضيف الكاتب قائلا: والخطر ألآخر الذي ينطوي عليه الدستور هواحتمال أن يفتح الباب لأخضاع مؤسسة التشريع ( البرلمان) لهيمنة الأكليروس إذا ما أفلحت الجهود الجارية لتسريب أصحاب
العمائم الى المحكمة الدستورية ، أعلى هيئة للبت في دستورية القوانين .....فصوغ الدستور الحالي ، يفتح الباب للديمقراطية في جانب ، ويغلقه في جانب آخر.بتعبير آخر ثمة إحتمال يشتد كلِّ يوم بفتح بوابات ديكتاتورية دينية على الغرار ألأيراني في جل المناطق العربية ، بما في ذلك العاصمة بغداد ، ألأستثناء الوحيد إقليم كردستان ، حيث يميل الموازين لصالح القوى القومية واليسارية ذات المنحى العلماني.
ويتسائل الكاتب ويستغرب من قبول العلمانيين لهذا الدستور فيقول:
" كما أنَّ قبول المعترضين (وجلهم علمانيون سابقون) باسلمة الدولة، وهو الخطر ألأكبر ، يبدو غريبا ، في ضوء علمانية جل القوى القومية العربية . ولعلَّ مرد قصر النظر السياسي هذا يرجع الى تحالفهم (الموقت بايِّ حال) مع السلفيين المتزمِّتين، دعاة الحرب الطائفية ، ولعلهه يرجع أيضا الى دوافع الانتقام القديمة.

وعن علاقة الدين والدولة (تسييس الدين ) في الصراع على الدستور يقول الكاتب:
ﺑﺎﺗﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ بين اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ، أو ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أدق ﻫﻞ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻼم المصدر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، أم ﻣﺼﺪراً واﺣﺪاً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدره؟، واﺣﺪة ﻣﻦ المشكلات اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ دول المنطقة، ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎً، ﻣﻨﺬ ﺻﻌﻮد اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن المنصرم . ﻓﺎﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ والمسلمة ﺗﻮرد ﺑﻨﺪ «اﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ» ﻛﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ رﻏﻢ أن ﺟﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ (140 دوﻟﺔ ﻣﺜﻼً) لا تورد ذﻛﺮاً ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ..... وﻳﺒﺪو ﻟﻲ أن إﺻﺮارممثلي اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ المحافظينﻋﻠﻰ إدراج اﻻﺳﻼم (أو اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ) ﻣﺼﺪراً وﺣﻴﺪاً ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة «أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﷲ وﺣﺪه»، ﻳﺸﺒﻪ إﺻﺮار اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑـ“اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ“ و“اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ“. ﻓﻬﻮ إدﻋﺎء أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، ﻧﻈﺮاً ﻷن تحريم ﺣﻖ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻔﺎنين ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ القائلين ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ، وأي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻌﻨﻲ إدﻋﺎء ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻏﺮﻳﺐ. ﻳﺨﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن المحافظون اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﻧﻜﺎراً ﻟﻼدﻳﺎن، وﻫﺬا ﺧﻠﻂ بالألحاد اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ..... ان اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻔﺮض اﻹﺳﻼم (أو اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ) ﻛﻤﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻨﻄﻮي ﺿﻤﻨﺎً أو ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺳﻼم ، ووضع فئة واحدة لا تزيد عن بضعة الاف موضع القيم على تفكير الملايين ، وإحلال ألأكليروس محل ألأمة ..... وﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺴﺎﻋﻲ «أﺳﻠﻤﺔ» اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻋﺪي ﻟـ“أﺳﻠﻤﺔ“المجتمع، ﺑﻔﺮض الحجاب على المرأة ( المرأة هي الهدف ألأول دوما ) وفصل الجنسين ، بل تحريم المصافحة ، وغلق دور السينما ، ومنع الموسيقى (جرى تحطيم محلات بيع ألأشرطة) ، وغلق محلات حلاقة النساء ، علاوة على تحديد نمط معين من حلاقة الرجال ( أُغتيل عشرات الحلاقين في بغداد وجوارها) . وبهذا تختزل ألأسلمة سياسيا الى إحتكار الفقهاء أو ألأسلاميين لحق الحكم تنفيذا وتشريعا، كما تختزل إجتماعيا الى إختراق المجال الخاص للفرد ، وفرض منظومة قيمية محدّدة (محافظة في الأغلب) للملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك ، عدا هذا لايملك ألأسلامييون برنامجا. وتجد هذه النزعة المحافظة في خدمتها ريفيين مخلوعين يتلذّذون برمي بنات الحواضر السافرات بالحجارة، أو فئات هامشية عدوانية ، محطّمة روحيا بحكم العوز والأهمال ، وهي مستعدة لأن تنزل بالهراوات على طلبات الجامعة أو تطلق النار على الحلاقين .
ويلخص الكاتب ما يريد الوصول اليه بالقول"
"وبأختصار تتشكل النزعة المحافظة من تحالف عريض لا يقتصر على الفقهاء أو الزعامات التقليدية، اذ ينجذب الى هذه الحركة ، في طور صعودها عدد من الراغبين في ألأفادة من فرص الصعود الاجتماعي . وحين يجري ذلك في دولة متعددة المذاهب وألأديان ومتنوعة في تنظيمها الاجتماعي والقيمي (بين ريف وحضر وبلدات طرفية) ، فإنّه يكون وصفة للخراب !!!!!!!!!!!!!!". (3)(7)
(1)
اختلاف موقع الإسلام في الدساتير العربية
عادل لطيفي
https://www.aljazeera.net/opinions/2010/8/22
(2) مهمة المشرع العربي في ضوء النصوص الدستوري التي تجعل الشريعة الاسلامية مصدر للتشريع
أ.د عوض محمد عوض
https://journals.uob.edu.ly/JOLS/article/view/2020
(3) ألإسلام-في-الدساتير-العربية-إشكالية-فصل-الدين-عن الدولة موقع الحُرّة
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/06/08
(4) الدين والقانون في الدساتير العربية للكاتب احمد اميري
https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/101785
(5)
http://www.iraqdemocracypapers.org/images/volume6web.pdf
(6)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97124
(7) http://www.iraqdemocracypapers.org/images/volume6web.pdf
(*)
قال الشيخ يوسف القرضاوي:
"إنَّ ألدولة ألأسلامية فيها السلطة التشريعية بيد الشعب، ولكن بإطار الشريعة الإسلامية. جاء قوله هذا في "برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة"








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -من غزة| -أبيع غذاء الروح


.. اغتيال ضابط بالحرس الثوري في قلب إيران لعلاقته بهجوم المركز




.. مسيحيو السودان.. فصول من انتهاكات الحرب المنسية


.. الخلود بين الدين والعلم




.. شاهد: طائفة السامريين اليهودية تقيم شعائر عيد الفصح على جبل