الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون الفرنسي تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي المرقم بالعدد(344801) الصادر بتاريخ 6/7/2012

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2024 / 6 / 5
دراسات وابحاث قانونية


تضمن قرار مجلس الدولة الفرنسي النص على (بما أنه، من جهة، بموجب المادة 8 من القانون تاريخ 13 تموز/يوليو 1983 المتعلق بحقوق وواجبات موظفي الخدمة العامة، الحق النقابي مكفول لموظفي الخدمة العامة الذين يحق لهم إنشاء النقابات والانضمام إليها وممارسة مهماتهم فيها؛ وبما أنه وفقاً لأحكام المادة 33 من القانون تاريخ 11 كانون الثاني/يناير 1984 المتعلق بالأحكام القانونية بشأن الخدمة العامة: "إن النشاط هو مركز الموظف، بدرجة، الذي يمارس بشكل فعال وظائف إحدى المناصب العائدة لهذه الدرجة. / يُعتبر الموظف الذي يستفيد من إعفاء من الخدمة لممارسة مهمة نقابية على أنه في الخدمة. 2. بما أنه، من جهة أخرى، وفقاً للمادة 2 من القانون تاريخ 30 تموز/يوليو 1983، الذي تشير إليه المادة 64 من القانون تاريخ 11 كانون الثاني/يناير 1984، في صيغته المطبقة في تاريخ القرار المطعون فيه، يحق لموظفي الخدمة العامة "بعد انتهاء خدمتهم، الحصول على تعويض يشمل الراتب وبدل الإقامة والعلاوة العائلية فضلاً عن البدلات المنصوص عليها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي 3. بما أنه يترتب من الجمع بين هذه الأحكام أن الموظف الحكومي الذي يستفيد من إعفاء كلي من الخدمة لممارسة مهمة نقابية يحق له، خلال فترة ممارسة هذه المهمة، أن يتم الاحتفاظ لصالحه بمنفعة معادلة لمبالغ وحقوق جميع العلاوات والبدلات المخصصة بموجب القانون للمنصب الذي كان يشغله قبل إعفائه لممارسة مهمته، باستثناء البدلات التي تمثل النفقات والبدلات المخصصة للتعويض عن أعباء وقيود محددة، والمتعلقة بصورة خاصة بالدوام أو بساعات العمل أو بمكان أداء الوظائف، والتي لا يعود الموظف يتكبدها بسبب إعفائه من الخدمة؛ وبما أنه مع مراعاة نفس التحفظات، يحق للموظف الذي يستفيد من إعفاء جزئي من الخدمة، خلال ممارسة مهمته النقابية، الحصول على دفع لجميع العلاوات والبدلات المخصصة له بموجب الوظائف التي يستمر في ممارستها، وفقاً للمعدل المحدد للوظائف الممارسة بالفعل، مطبق على أساس العمل بدوام كامل؛) عليه فان موظف الخدمة العامة في فرنسا يستحق الحقوق المالية عن مدة خدمته قبل تفرغه بموجب القانون ،اما القانون العراقي فانه جرى تنظيم التفرغ العلمي للموظفين ولم يجر تنظيم التفرغ بالمفهوم العام الا في بعض القوانين ونبحث في ذلك كما يلي:
اولاً: قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960.
لم يتضمن قانون الخدمة نصاً بشان التفرغ في الوظيفة العامة كما بينا سابقاً انما تضمن بأحكام المادة (44) منه بالنص على (٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا او عاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر او كان طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة او متفرغا علميا او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتأييد من الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لأكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام.) ، وأشار المشرع بهذا النص الى التفرغ العلمي ولم ينظم التفرغ للعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وهو ما يعد عيباً ندعو المشرع العراقي الى تضمينه ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد.
ثانياً: عليه واستنادا لما تقدم فان المشرع العراقي نظم حقوق موظف الخدمة الجامعية عن تفرغه وفق نصوص قانون الخدمة الجامعية النافذ والتعليمات ذات الصلة او القرارات التي مازالت نافذه اما بشأن تفرغ الموظف فانه لم ينظمه بنصوص واضحة انما تضمن ذلك بنصوص متفرقه كما في بعض الحالات التي سنتطرق لها كأمثله:
1. احكام المادة(23/ثانيا) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم(24) لسنة 2021 التي نظمت تفرغ أعضاء الهيئة التنفيذية في الاتحادات لعملهم في الهيئة عند طلبهم.
2. احكام المادة(18) من قانون بيت الحكمة رقم (11) لسنة 1995 التي تنص على (ثانيا-يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.)، وهذا النص تضمن الإشارة الى الراتب ولم يتضمن الإشارة الى الراتب الاسمي او التام او الكامل ونرى انه طالما ان النص عام فانه يتضمن الراتب التام والمخصصات الثابتة وغير الثابتة.
3. احكام المادة(24) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم(74) لسنة 1977 التي تنص على (اولا : يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من مجلس النقابة ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي انتداب اي عضو من اعضاء مجلس النقابة او اداري في النقابة او للعمل في الاتحاديات النقابية العربية والدولية على ان تتحمل الجهة التي ينتسب اليها المتفرغ او المنتدب رواتبه ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصاته المهنية والخاصة والجامعية اذا لم تتحمل الجهة التي تفرغ اليها ذلك.ثالثا : للوزير منح المتفرغين لأعمال النقابة خارج العراق وفي المنظمات العربية والدولية للمهندسين الزراعيين مخصصات الخدمة الخارجية.رابعا : تعتبر مدة التفرغ او الانتداب وفق احكام هذه المادة خدمة فعليه مستمرة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.) ، ونرى ان النص يتوافق مع رأينا بالموضوع السابق.
4. القرار التشريعي(488) لسنة 1979 تخويل المنظمات الحزبية والجماهيرية طلب متفرغين للعمل لديها.
ثالثاً: عليه واستناداً لما تقدم فأن المشرع مدعو الى تنظيم الوضع القانوني للتفرغ ، اما بشأن الحقوق المالية للمتفرغ ، فأننا ومن خلال دراسة قرار مجلس الدولة الفرنسي نرى ان يجري تنظيم الحقوق المالية بصورة عامة بالنص على ان يكون التفرغ اما بنص القانون وبما يلزم الإدارة كما في العمل في المنظمات النقابية او الاتحادات ، او ان يكون اختياريا لها كما في العمل بالمنظمات والنقابات الدولية وان يجري تمتع المتفرغ بالحقوق المالية التي يتمتع بها اقرانه باستثناء المخصصات التي ترتبط بعمله بصورة خاصة كما في مخصصات المنصب او المخصصات الخاصة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع


.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان




.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب


.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت




.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل