الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2024 / 11 / 1
دراسات وابحاث قانونية


تضمن احكام قانون المساءلة والعدالة الية تطبيقه بشأن المشمولين بالإجراءات وفق احكامه ولغرض الوقوف على الية تطبيق احكام القانون فضلا عن التطبيق للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بهذا الشأن نبين الاتي:
أولاً: نصت احكام المادة ( 6) من القانون على ( أولاً:- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.ثانياً:- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد ثالثاً:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.سادساً:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.سابعاً:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (٢٠/٣/٢٠٠٣) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول. ثامناً:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.تاسعاً:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام ) .
ثانياً: الفئات المشمولة بأحكام القانون.
تضمن نص احكام المادة (6) من القانون الفئات المشمولة بالإجراءات كما يلي:
1. إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
وهذا الحكم واضح وهو ان المذكورين انفا لا يحق لهم الاستمرار بالوظيفة، انما الإحالة الى التقاعد بحكم القانون اما الحقوق التقاعدية، فأن هيئة التقاعد الوطنية هي المختصة بمنحهم هذه الحقوق في الاستحقاق وفق سني الخدمة والعمر.
2. إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
وهذا النص يتضمن إحالة من يشغل المناصب العليا ، اما من هو بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل فانه يحق له الاستمرار بالوظيفة باستثناء الجهات المذكورة بالقانون.
3. إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
تضمن هذا النص الإحالة الى التقاعد بحكم القانون.
4. يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
لم يتضمن القانون منح أي حقوق لمن عمل في هذا الجهاز.
5. السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.
6. لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
7. يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.
وتضمن هذا النص ان شمول العضو في حزب البعث المنحل واثرى على حساب المال العام يعني استمراره بالوظيفة، ولكن لا يمكن توليه المناصب العليا ومن الجدير بالذكر ان المقصود هو ان يكون عضوا واثرى على حساب المال العام في ذات الوقت لتطبيق النص.
ثالثاً: الإحالة الى التقاعد. في حال كان المشمولين بالإجراءات انفا غير مشمولين بقانون التقاعد الموحد بالإحالة الى التقاعد بسب عدم بلوغهم السن القانوني للإحالة الى التقاعد فيجري احالتهم الى الوزارات الأخرى باستثناء كل من (الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية).
رابعاً: الاستثناء من احكام القانون. بشأن الاستثناء من الإجراءات فقد نظمتها احكام المادَة(12) من القانون بالنص على (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.)، والتساؤل الذي برز هنا متى يحق للمشمول بأحكام القانون التقدم بطلب الاستثناء وماهي شروط الاستثناء وهي كما يلي:
شروط الاستثناء:
1. تقديم الطلب الى مجلس الوزراء بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ.
2. بيان رأي الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وفي حال اعتراضها على الاستثناء بيان سبب الاعتراض.
3. تصويت مجلس الوزراء على الاستثناء.
4. موافقة مجلس النواب على القرار.
الاثار القانونية على الطلب:
بعد صدور القرار يحق للمشمول بأحكام القانون الذي صدر بحقه قرار الاستثناء التمتع بالحقوق كافة للموظف بشأن ممارسة اعماله الوظيفية وبرز تساؤل عن التعيين بالمناصب العليا وهل يحق له التعيين بهذه المناصب وهناك راي ان صدور القرار بالاستثناء يتضمن إمكانية ترشيحه للتعيين بالمناصب العليا باستثناء المناصب السياسية وهناك رأي خر مفاده ان المشمول بالاستثناء يحق له العودة الى الوظيفة من دون التعيين بالمناصب العليا.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -سجن إيفين-.. حقائق عن معقل التعذيب في إيران


.. ماذا عن موقع الأقليات في مستقبل سوريا؟




.. تونس: المفوضية الأوروبية تعتزم وضع شروط صارمة لاحترام حقوق ا


.. أدوات التعذيب في سجون الأسد




.. رئيس إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع: لن نعفو عن المتورطي