الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشريعة كنقيض لحقوق الإنسان

عماد حبيب

2007 / 3 / 30
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


في 10 ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته،
و جاء فيه في المادتين الأولى و الثانية ما يلي

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

و كل ماجاء في هاتين المادتين يناقض أحكام الشريعة و ما محاولات التوفيق بينهما إلا إخضاع لمفاهيم الإعلان للشريعة و بالتالي إفراغه من أي مضمون حقيقي بل قلب لفلسفته و أهدافه

لا يولد جميع الناس متساويين في الإسلام، الحر يلد أحرارا و العبد يلد عبيدا، و متى إستعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ أما لو ولدتهم أمهاتهم عبيدا فأمر ثان مختلف و يخضع لأحكام الشريعة التي تعرف كيف تفرق جيدا بين العبد و الحر و كيف يعاقب العبد الأبق و كم يساوي دمه و ديته مقارنة بالحر.

ليس الذكر كالأنثى في الشريعة فله عليها درجة، و له القوامة و الأهلية و المرأة نصف إنسان بنصف عقل و دين و ميراث و شهادة و خاضعة لولي أمرها طول حياتها حتى أنه لولا عدم جواز السجود لغير الله لأمرت أن تسجد لزوجها.

و هذا تمييز على أساس الجنس و نقيض للمساوات التامة بين النساء و الرجال الواردة في المادة الثانية

ليس المسلم كغير المسلم في الشريعة، ليس في الآخرة فهذا لا يهمنا هنا بل في الدنيا، فلا يؤخذ مسلم بدم كافر ، و الذمي عليه دفع الجزية عن يد و هو صاغر و ياليت لو أعترضك في طريق أن لا تبادره بالسلام و أن تدفعه لأضيقه و هذه نصوص شرعية توصف بقطعية الثبوت و الدلالة

و هذا تمييز على أساس الدين و يكون الأمر أسوأ بكثير لو تعلق بمسلم سابق، بدل دينه بإرادته و أعلن ذلك أو أحيانا أتهم فقط بذلك لأي سبب كأن مثلا لم يقم الصلاة، ساعتها لا يتعلق الأمر فقط بإذلاله بل قتله حسب أغلب المذاهب،

فكيف يمكن أن توفق بينها و بين الإعلان و كيف يقول من فعل ذلك أنه فعل دون أن نشك أنه أفرغ إحدى الرؤيتين من مضمونها و بما أن الشريعة هي الحقيقة الإلاهية الثابتة الصالحة لكل عصر و كل مكان، فذلك يعني أنه أخضع حقوق الإنسان لها و بالتالي لم يعد للمادة الثانية أي معنى

برزت في الآونة الأخيرة محاولات جادة لإيجاد قراءة للشريعة لا تناقض حقوق الإنسان. و هي لمجموعة من المفكرين الذين يتبنون المذهب القرآني مع إنكار كلي للسنة أو مع إنكار جزئي و لكنهم بكل المقاييس قطرة في بحر الفكر السلفي سنيا كان أم شيعيا الغالب، و أغلبهم قتل أو نفي أو يتم لليوم تكفيره.

التناقض في هاتين المادتين المؤسستين ينتج عنه تناقض في أغلب المواد الأخرى، و من لم يره في الأول لن يقتنع به في الآخر و من حق أي كان أن يؤمن بما يشاء، المشكلة تكمن فقط في من يريد فرض رؤيته و إيمانه على الآخرين و بالقوة. تصلح دولة علمانية ديمقراطية تطبق حقوق الإنسان بعيش أي مؤمن بأي دين دون المس من معتقده أو تمييز على أساس دينه و هذا ما يتمتع به المسلمون في الغرب. لا تصلح دولة تطبق الشريعة أو تعتمدها كمرجعية للعيش فيها ليس لغير المسلمين و النساء فحسب بل للمسلمين الرجال على غير مذهب السلطة أو الذين قد يرتكبون يوما جريمة التفكير خارج القوالب الجاهزة.

أمام نقيضين، علينا أن نختار و حتى الحل الثالث لن يكون سوى توفيقا بين الشريعة و حقوق الإنسان بإفراغ إحدها من مضمونه، فالديمقراطية على الطريقة الإسلامية ليس لها من إسمها الأول نصيب، و إسلام القرآنيين أو جمال البنا مثلا إصدار جديد لا يمت للإسلام الذي استمر قرونا بصلة.

و حتى في الحل الثالث علينا أن نختار








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أسامة بن لادن.. 13 عاما على مقتله


.. حديث السوشال | من بينها المسجد النبوي.. سيول شديدة تضرب مناط




.. 102-Al-Baqarah


.. 103-Al-Baqarah




.. 104-Al-Baqarah