الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصوت الآخر تحاور الشخصية القانونية الدكتور منذر الفضل حول محاكمة الآنفال وتعويض المتضررين الكورد

منذر الفضل

2007 / 5 / 17
القضية الكردية


الدكتور منذر الفضل شخصية قانونية عربية من مدينة النجف الاشرف , مدينة الجواهري والحبوبي وأحمد الصافي النجفي وعشرات الشخصيات العلمية والثقافية , مدينة الشعر والادب , وهي المدينة التي رفضت مراجعها الدينية ان تمنح اي فتوى لمقاتله الكورد ووقفت سندا للثورة الكوردية , التحق بصفوف المعارضة العراقية العلنية بعد فشل الانتفاضة في الجنوب والوسط عام 1991 ولم يدخل العراق الا مع اول طائرة امريكية بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان 2003 ليكون مستشارا لسلطة التحالف ومشرفا على وزارة العدل العراقية لكي يسهم في بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي .
عمل منذ عام 1977 وحتى الان في العمل الاكاديمي وفي المعهد القضائي في بغداد والاردن وفي براغ وله عشرات البحوث والدراسات القانونية والسياسية وفي القضية الكوردية ومستقبل العراق وشارك في القاء المحاضرات في عشرات المؤتمرات الدولية عن قضية الكورد وكوردستان والديمقراطية وحقوق الانسان والفيدرالية وحقوق المرأة . انتخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عن محافظة اربيل وهو شخصية عربية مستقله اعتزازا بدوره في مناصرة حقوق الشعب الكوردي في تقرير مصيره وهو من اوائل العرب الذين دافعوا عن حق الكورد في انشاء الدولة الكوردية في كوردستان ثم انتخب عضوا في لجنة كتابة الدستور العراقي وهو يقيم بين كوردستان والسويد .

وحيث ان محاكمة الانفال اقتربت من نهايتها وهي تستعد الى اصدر الحكم في قضية المتهمين الرئيسيين في هذه الجرائم وتقرر يوم 10 حزيران 2007 موعدا لاصدار الحكم ولغرض معرفة الموقف القانوني من مجريات المحاكمة وقضية التعويضات للمتضررين في كوردستان من هذه الجرائم فقد توجهنا للدكتور الفضل بالاسئلة التالية :

• قراءتكم لقضية الأنفال بعد كل هذه الجلسات المستمرة بشأنها ، لا سيما وأن صور الجرائم الفظيعة باتت تتكشف على الملأ ، من خلال الشهادت والأدلة التي قدمت للمحكمة ؟ .
• الجواب: من الناحية القانونية , فأن سير المحاكمة كان – وما يزال – يجري بشكل سليم ووفقا للمعايير القانونية الدولية وقد فسحت المحكمة للمتهمين كل الفرص والضمانات للدفاع عن انفسهم ولكن لي ملاحظتين قانونيتين على ملف المحاكمة في قضية الانفال وهما : اولا – ان هناك عشرات المتهمين من العرب المسؤولين في ظل نظام صدام يجب تقديمهم الى المحاكمة عن جرائمهم في قضية الانفال ومنهم مثلا رئيس اركان الجيش العراقي السابق نزار الخزرجي الموجود حاليا في الامارات العربية وهو مطلوب من الشرطة الدولية http://www.interpol.int/public/Data/Wanted/Notices/Data/2001/96/2001_37796.asp
فضلا عن كبار ضباط الجيش والامن والاستخبارات ومن المسؤولين الحزبيين في حزب البعث , وثانيا : ان هناك عشرات الاسماء التي لم تقدم حتى الان للمحاكمة ممن ارتكب وشارك في جرائم الانفال ولا يجوز من الناحية القانونية العفو عن هؤلاء وانما يجب تقديمهم للعدالة . ومن جهة اخرى يجب تعويض كل متضرر من الكورد من ضحايا الانفال من ميزانية الدولة الفيدرالية المركزية طبقا لنص المادة 219 من القانون المدني العراقي والتي تنص على مايلي :
(( 1- الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعية او التجارية مسوؤلون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم , اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم )).هذا بالاضافة الى احكام نصوص المواد 202 و203 و204 و205 من القانون المدني العراقي نافذ المفعول .
وكذلك تعويض المتضررين من الالغام التي زرعت في كوردستان طبقا لنص المادة 231 من القانون المدني العراقي اذ لا يكفي معاقبه المتهمين وترك الضحايا بلا تعويض مالي حيث تنص هذه المادة على مايلي :(( كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسوؤلا عما تحدثه من ضرر ماملم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر . هذا مع عدم الاخلال بما ورد في ذلك من احكام خاصة )) وقد عثرنا على العديد من احكام محكمة التمييز العراقية حكمت فيها للمتضررين من الالغام المزروعه من وزارة الدفاع العراقية بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وبماشيتهم ومزروعاتهم وهذا يعني وجود سوابق قضائية في هذا الميدان للقضاء العراقي وبأن الالغام ينطبق عليها وصف الاشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة . وبهذه المناسبة نقترح عقد مؤتمر قانوني لعدد من الشخصيات القانونية المتخصصة للتداول والمناقشة وايجاد آليات قانونية في كيفية مطالبة المتضررين من الالغام التي زرعها النظام السابق في كوردستان , والتي تتحمل خزينة الحكومة الفدرالية الحالية في بغداد دفع التعويضات لهؤلاء المتضررين فضلا عن تعويض ضحايا الانفال أو ورثتهم طبقا للقانون الوطني العراقي .
• إصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين ومن ثم تنفيذه على قضية الدجيل دون غيرها ، برأيكم هل أثر ذلك الحكم على التقليل من أهمية قضية الأنفال إقيليماً ودولياً .
• الجواب: لا , لأن قضية الانفال قضية خطيرة وكبيرة وصدام أحد المتهمين فيها ولكن هناك عشرات الاسماء التي يجب ان تحاكم ايضا وكنا نأمل ان تكون قضية الانفال او قضية حلبجة من اولى القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية العراقية .

• بعد صدور الحكم على المدانيين ، وتنفيذها وإرجاء بعض الأحكام الأخرى ومن ثم استمرار جلسات المحاكمة ، فهل سيكون القانون الدولي رادعاً لمضطهدي الكرد ، وحماية الكرد في الأجزاء الأخرى من كردستان التي مازالت تعاني من سياسات الاضطهاد والقوانين الاستثنائية وتطمس حقوقهم على مرأى القانون الدولي ؟ .

• الجواب: نعم ان هذه المحاكمة ستكون رادعا لكل شخص يحاول أن يرتكب جرائم ضد الكورد أو ضد غيرهم , وهي سابقة مهمة , ولا اظن ان مثل هذه الجرائم البشعة ستتكرر ضد الشعب الكوردي ابدا , غير ان هناك جرائم ضد حقوق الشعب الكوردي في كوردستان الشماليه ( تركيا ) وفي كوردستان الغربية (سوريا) وفي كوردستان الشرقية ( ايران ) ومن المستحيل ان تمر مثل هذه الانتهاكات دون حساب لان الزمان تغير والكورد الان بفضل وحده البيت الكوردي هم اقوى من اي وقت مضى وان المجتمع الدولي لن يقبل بعد الان باي انتهاكات للقوميات وللشعوب ولاتباع الديانات الاخرى بسبب ازدياد الوعي والاهتمام بمعايير احترام حقوق الانسان وبسبب التطور الحاصل في تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات التي جعلت من العالم قرية صغيرة ليس من السهولة فيها اخفاء أي نوع من الجرائم التي ترتكب في أية بقعة من الارض مهما صغرت .

• إذا انتهت جلسات المحكمة التي تنظر في قضية الانفال ، بعد كل أولئك الضحايا الكورد الذين بلغ تعدادهم مائه وأثنين وثمانين الفاً بين تشريد وقتل ووأد ، هل سيكون حكم الإعدام كافياً بحق أولئك المتهمين الستة فقط ، أم أن على العدالة أن تطال مسؤولين وأشخاص آخرين كانوا من أصحاب القرار في تنفيذ جرائم الأنفال ؟.

• لا تكون العدالة كاملة وصحيحة بدون محاسبة بقية المتهمين في جرائم الانفال و لا يجوز الاكتفاء بمحاكمة المتهمين السته كما بينت وهناك العديد من الاشخاص من العرب وغير العرب يجب محاسبتهم واظن انهم سوف يعاقبون عن جرائمهم .

• ما هو رأيكم القانوني حول تصنيف جرائم الانفال؟

• جرائم الانفال هي من صنف الجرائم الدولية اي انها تدخل ضمن الاختصاص الشامل ويحق لآي دولة ان تحاكم المتهمين بهذه الجرائم لانها تهز أمن المجتمع الدولي اذا وجد هؤلاء على أراضي أيه دولة ومن باب اولى ان تجري محاكمتهم على الاراضي العراقية ومن محكمة عراقية ومن قضاة عراقيين , والجرائم الدولية ترتكب بصورة عمدية اي بقصد جنائي ولها أحكام تختلف نسبيا عن الجريمة العادية الاخرى مثل الاختلاس او السرقة او الاغتصاب او الضرب وهذه الاحكام محدده بالاتفاقاات الدولية اولا وفي قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وباختصار فان الجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هي جرائم دولية وان ما حصل في الانفال من جرائم خطيرة تنطبق عليها وصف ابادة الجنس البشري للكورد وهي من أخطر الجرائم , اي جرائم دولية لا يتمتع الفاعلين ولا الشركاء بالحصانه مطلقا ولا يجوز العفو عنهم ولا تسقط جرائمهم بمرور الزمان .وجرائم إبادة الجنس البشري التي حصلت في الانفال ارتكبها الفاعلون في نظام صدام بطرق تماثل ما جرى لليهود في محارق النازية فقد تم فصل الاطفال عن الامهات وفصل الرجال عن النساء وكذلك فصل الشبيبه عن الامهات والاباء وارسل هؤلاء الى القبور الجماعية ودفنوا وهم احياء او بعد الاعدامات الجماعية في قبور جماعية كشفتها الوثائق وهذا يتطلب من حكومة الاقليم إنشاء متحف للهلوكست الكوردي من جرائم النازية – البعثية . ولقد أكدنا ذلك مفصلا في مقابلة نشرت في صحيفة التاخي يوم 21 اب 2003
• ورد في دفوع معظم المتهمين في قضية الانفال بانهم كانوا ينفذون الاوامر العسكرية الصادرة من قبل الجهات الاعلى , وانهم في حالة الامتناع عن تنفيذ هذه الاوامر بشأن شن الهجوم على الكورد في الانفال كانوا سيتعرضون الى الاعدام بسبب عدم اطاعة الاوامر , ما رأيكم بهذا الدفع ؟

الجواب : ان هذا الادعاء باطل ولا يرفع عنهم المسؤولية القانونية , لأن هذه الافعال التي ارتكبت ضد المدنيين العزل تعتبر اعمالا غير مشروعة طبقا لاتفاقية منع ابادة الاجناس البشرية والمعاقبة عليها لعام 1946 , واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 وتاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 وفقا لأحكام المادة 8 , وكذلك وطبقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث اعتبر الفاعل الاصلي والشريك او الشركاء في الجريمة يعاقبون بنفس العقوبة , وعلى هذا الاساس فأن كل من نفذ هذه الاوامر العسكرية غير المشروعة والتي استهدفت البشر والنبات والحيوان والبيئة في كوردستان فهو مساهم أي مشارك في الجريمة مع الفاعل الاصلي الذي أصدر الأوامر ( المواد 47 , 48 , 49 , 50 من قانون العقوبات العراقي ) .
----------------------------------------------------

نشرت في مجلة الصوت الاخر – العدد 145- يوم 16 مايس 2007








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس


.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على




.. الوضع الا?نساني في رفح.. مخاوف متجددة ولا آمل في الحل


.. غزة.. ماذا بعد؟| القادة العسكريون يراكمون الضغوط على نتنياهو




.. احتجاجات متنافسة في الجامعات الأميركية..طلاب مؤيدون لفلسطين