الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفقه فهما: (٢) مدلول كلمة (البكر) واللخبطة في فقه الزواج!!

محمد الصادق

2024 / 2 / 19
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


عن ابي ‌هريرة عن النبي صلوات الله و سلامه عليه قال:
(لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن).
رواه البخاري في صحيحه
ويدل الحديث علي ان الايم في الزواج امرها بيدها
اما البكر فامرها عند ابيها
ويكفي فقط استئذانها

اهل الفقه القديم -(اصحاب المحفوظات)-
قالوا ان البكر هي من لم تتزوج من قبل!!
وعلي ذلك يعتبرون ذات الستين عاما (بكرا) طالما لم يقربها رجل!!
وقالوا ان (الايم) هي من تزوجت
وصارت (ثيبا)!!

في ((الفقه فهما))
نري ان كلمة البكر في اللغة اصلا بمعني الصغير او الصغيرة:
جاء في القران سورة البقرة
قال الله تعالى:
(قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ )
يعني لا كبيرة ولا صغيرة
لا يمكن لعاقل ان يقول:
ان المقصود بقرة لم يسبق لها الزواج !!
فكل المفسرين ذكروا ان (بكر) بمعني صغيرة.

علي ذلك فإن البنت الكبيرة البالغة (الايم: الثيب) يكون امر زواجها بيدها لانها راشدة وتعلم اين مصلحتها ورغبتها

اما البنت الصغيرة التي لم تبلغ
يكون امر زواجها عند ابيها
لماذا؟؟
لان ابيها يعرف مصلحتها اكثر منها لانها ما زالت صغيرة
وزواج القاصرات كان معتادا وهو مباح
والدليل زواج النبي ص من السيدة عائشة
ان البنت قد تحيض وهي في التاسعة كما ذكر اهل الطب، وهذا يعني انها يمكن ان تزني او تُنكح
ولازال في بعض مناطق البدو يزوجون البنات في عمر ١٢ و١٣ وربما اقل، وهذه حقيقة لا تقبل المغالطة.

روي البخاري عن جابر بن عبد الله ...
فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي حَديثُ عَهْدٍ بعُرْسٍ، قَالَ: أتَزَوَّجْتَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: أبِكْرًا أمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا بكْرًا تُلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُكَ)

وفي الصَّحيحَينِ: «قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، تُوفِّيَ والِدي أوِ استُشهِدَ ولي أخَواتٌ صغارٌ، فكرِهْتُ أنْ أتزوَّجَ مثلَهنَّ، فلا تؤدِّبُهنَّ، ولا تَقومُ عليهنَّ، فتزوَّجْتُ ثَيِّبًا لتَقومَ عليهنَّ وتؤدِّبَهنَّ»

هذا دليل ان الرسول ص استخدم اللفظ (بكر) بمعني الصغيرة
فالراوي كان صغيرا تناسبه الصغيرة ليلعبا معا
فلو كانت امرأة خمسينية
فلن تلاعبه وتضاحكه. انه تزوج من امرأة كبيرة (ثيب) حتي تكون بمثابة الأم لاخواته، فلو كانت صغيرة دون العشرين مثلا، ولكنها متزوجة من قبل، هل كانت ستكون بمثابة الأُم. اذن فهنا الاعتبار ايضا بالسن وليس بكون المرأة تزوجت ام لم تتزوج.

وقوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
أي الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض.
وهذا ما ذهب اليه "الامام" الطبري
و اتبعه ابن كثير و الجلالين و ابن تيمية

هذا التغيير والتبديل
في مدلول كلمة (البكر)
لخبط كل شيء.
في السنة النبوية هناك حديث:
( لا نكاح الا بوليّ)
وهذا انما يخص البكر (الصغيرة)
وليس البنت الراشدة.

وعندما كانت عقوبة الزاني البالغ الرجم
كان البكر عقوبته الجلد فقط
وذلك لعدم بلوغ سن التكليف
وهذا يتسق مع حديث عمر عن آية الرجم
(الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة)

وفي مسألة ضرب الزوجات
-اللفظ لا يحتمل المراوغات اللغوية-
ولكن لكي نفهم الاسلام
يجب ان نأخذه كما هو.
يمكن فهم اية الضرب بسهولة
اذا أخذنا في الاعتبار زواج الصغيرات:
يقول القرآن:
(فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع
ِ وَاضْرِبُوهُنَّ)
فاذا كانت هنالك/لديك ثلاثة زوجات، ونشزن
وكانت اعمارهن كلاتي:
- خمسون
- ثلاثون
- عشر
فمن تعظ؟
ومن تهجر؟
ومن تضرب؟

المسألة واضحة !!!
القران كتاب اعجاز بياني و بلاغي
هل كنا ننتظر
ان يورد التفاصيل هكذا:
عظوا ذوات الاعمار كذا..
واهجروا ..كذا..
واضربوا .. كذا
لا يمكن طبعا
لابد من التفكر قليلا!!

المشكلة ان الناس لزمان طويل
(أُشربوا) المعني الخطأ
لكلمة (البكر)
واصبح التصويب امرا صعبا.
ولكن هذا لا يغير الحقيقة
ان (البكر) هي الصغيرة
بدليل اصل الكلمة في اللغة العربية فمادة (ب ك ر) مدلولها:
"اول الشيء وبدؤه"
وفي مقاييس اللغة:
"قال ابو عبيد: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا فَهِيَ بِكْرٌ أَيْضًا" وهذا يعني ان الاعتبار بالسن وليس بمقاربة الرجال.
...
للاسف نحن نتعامل مع الفقه الموروث كمادة (محفوظة)، ونرفض ان نفهم او نعقل:
(وقالوا لو كنا نسمع او نعقل
ما كنا في اصحاب السعير)








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. 102-Al-Baqarah


.. 103-Al-Baqarah




.. 104-Al-Baqarah


.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في




.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج